قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969


قانون جوازات السفر
رقم 2 لسنة 1969

المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- 
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (وزير) وزير الداخلية.
تعني كلمة (مدير) مدير الجوازات العام ويكون مرتبطا بوزير الداخلية مباشرة.
تعني كلمة (قنصل) القنصل المعين بموجب نظام الخدمة المدنية. 
تعني كلمة (أردني) في هذا القانون او في اي نظام يوضع بموجبه كل شخص حائز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون
الجنسية الاردنية.

المادة 3- 
تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتههم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس.

المادة 4- 
أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر قانوني صادر بمقتضى احكام هذا القانون .
ب- يجوز للوزير السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر في حالات خاصة على اساس المعاملة بالمثل .

المادة 5- 
جوازات السفر الاردنية والوثائق التي تقوم مقامها هي :-
أ- 1- جوازات السفر السياسية.
2- جوازات السفر الخاصة.
3- جوازات السفر المهمة.
4- جوازات السفر العادية.
ب- تذاكر السفر التي تصدر للاجانب المقيمين في المملكة.
ج- تذاكر السفر التي تصدرللحجاج المسلمين في المملكة.

المادة 6- 
يختص المدير او من ينيبه في المملكة والقنصليات الاردنية في الخارج باصدار جوازات السفر الاردنية باستثناء جوازات السفر السياسية فتختص وزارة الخارجية بمنحها وتجديدها.

المادة 7- 
أ- يمنح جواز السفر السياسي :
1- لأعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة المعمول به.
2- لرئيس الوزراء.
3- لرئيس كل من مجلسي الاعيان والنواب.
4- للوزير العامل ولكل من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين.
5- للرؤساء السابقين لكل من مجلسي الاعيان والنواب.
6- لرئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ولكل من اشغل ايا من هذين المنصبين في السابق.
7- لكبير الامناء والطبيب الخاص والامين العام للديوان الملكي والامين الاول وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية ولسائر موظفي الديوان الملكي ممن يشغلون وظائف عليا او خاصة واما موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة فيمنحون جوازات السفر السياسية بناء على توصية من رئيس الديوان الملكي وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت طبيعة وظائفهم تتطلب ذلك.
8- للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية ورئيس هيئة الاركان ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير الدفاع المدني .
9- لموظفي وزارة الخارجية في المركز من درجة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات من درجة ملحق فما فوق.
10- للملحقين بالسفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية.
11- للاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية او الاجنبية ممن يشغلون فيها وظائف ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق شريطة ان يكونوا موظفين معارين لها او كانوا قد رشحوا للعمل فيها من قبل حكومة المملكة.
12- لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في البنود السابقة من هذه الفقرة يوافق رئيس الوزراء على اصدار جواز سفر سياسي له بناء على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية اذا كان الشخص مدنيا وبالاضافة الى القائد العام للقوات المسلحة الاردنية اذا كان ذا صفة عسكرية، ولرئيس الوزراء في اي وقت استرداد جواز السفر السياسي الذي وافق على صرفه بهذه الطريقة .
ب- يجوز منح زوجة حامل جواز السفر السياسي جواز سفر سياسيا مستقلا وأما اولادهما القاصرون فيجوز ادخالهم في جواز السفر الخاص بأي منهما على ان يتم اخراجهم منه عند بلوغهم السادسة عشرة من العمر .
جـ- يكون جواز السفر السياسي صالحا لمدة سنتين من تاريخ اصداره ويجوز تجديده لمدة مماثلة  على ان لا تتجاز مدة العمل به اربع سنوات من تاريخ اصداره، يصدر بعدها جواز سفر سياسي جديد وفقا لاحكام هذا القانون ولا يستوفى اي رسم عنه عند
اصداره او تجديده.
د- مع مراعاة احكام هذا القانون يسترد جواز السفر السياسي بعد زوال الصفة التي اصدر من اجلها.

المادة 8- 
للوزير او من يفوضه ان يصدر جوازات سفر خاصة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة) الى:-
أ- 1- اعضاء مجلس الامة وأعضاء المجلس الوطني الاستشاري.
2- موظفي الحكومة الذين يشغلون الوظائف العليا والخاصة ومدراء الدوائر المستقلة.
3- يحتفظ موظفو الدرجة الاولى بجوازات السفر الخاصة التي حصلوا عليها طيلة مدة صلاحية هذه الجوازات.
4- كبار ضباط الجيش والامن العام من رتبة زعيم فما فوق.
5- رئيس الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة واعضاء مجلس امنائها.
6- أ- اعضاء مجلس الامة السابقين باستثناء من اسقطت عضويته وفقا لاحكام الدستور.
ب- المتقاعدين ممن كانوا يشغلون الوظائف التالية:
رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابات ووكلاء الوزارات والمحافظين ومدراء الدوائر المختصة المستقلة والموظفين الاخرين الذين كانوا يشغلون وظائف عليا او خاصة والسفراء والضباط من رتبة لواء فما فوق .
ب- 1- يجوز ادخال زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة في جواز السفر الخاص واولادهم القاصرين وبناتهم العازبات غير المتزوجات اذا كن مقيمات معهم في منزل واحد.
2- يعمل بجواز السفر الخاص لمدة سنتين من تاريخ اصداره ويجوز تجديده لمدة مماثلة.
3- يسترد جواز السفر الخاص بعد زوال الصفة التي اصدر من اجلها ما لم يكن للشخص الذ صدر له هذا الجواز حق بالاحتفاظ به وفقا لاحكام هذا القانون.
4- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عند اصدار جواز السفر الخاص او عند تجديده.

المادة 9- 
للوزير او من يفوضه ان يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة لهذه الغاية) الى :-
أ- 1- الموظفين الموفدين في مهمة رسمية لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض.
2- الموظفين الاداريين والكتبة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية لدى هيئة الامم المتحدة.
3- من يعهد اليهم بمهمات رسمية مؤقتة من قبل الحكومة بشرط ان تقتضي المصلحة صرف هذا الجواز.
ب- 1- يجوز ادخال الزوجة او الزوجات والاولاد القاصرين في جواز السفر لمهمة اذا كانوا مسافرين برفقة حامله.
2- تصرف جوازات السفر لمهمة للمدة التي تقتضيها المهمة.
3- لا يستوفى اي رسم عن جواز السفر لمهمة.
4- يسترد جواز السفر لمهمة عند انتهاء المهمة المنتدب الموظف من اجلها.

المادة 10-
أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره، وبعد انتهاء مفعوله او انتهاء مدته، يجوز تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات او يصرف جواز سفر جديد بدلا منه على ان لا يصدر جواز السفر العادي او يتم تجديده من قبل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الاردنية الا بعد موافقة السلطات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
ب- تبقى جوازات السفر العادية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء مدتها.

المادة 11- 
يجوز ان يشمل جواز السفر العادي عند اصداره زوجة او زوجات حامله واولاده القاصرين دون السادسة عشرة او من هم تحت ولايته على ان تكون اعمارهم دون السادسة عشرة وان يكونوا منحدرين من اب اردني .

المادة 12- 
يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة او للاولاد القاصرين بعد موافقة الزوج او الولي خطياً.

المادة 13- 
للمدير اصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات خاصة لا تزيد عن سنة ولا يعتبر حامل هذا الجواز مكتسباً الجنسية الاردنية وللمدير ان يسترده في اي وقت.

المادة 14- 
اذا وقع شك في جنسية طالب الجواز السفر فيجب على القنصلية الرجوع الى وزارة الداخلية.

المادة 15- 
للمدير او من يفوضه منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للاردنيين الذين يرغبون في القيام برحلات جماعية بشرط ان لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وان لا يزيد عن الخمسين .
المادة 16- 
تكون وثيقة السفر الجماعية صالحة لمدة ستة أشهر على الاكثر من تاريخ اصدارها ولسفرة واحدة وتسترد عند العودة.

المادة 17- 
تسجل اسماء طالبي وثيقة السفر الجماعية ومحل ولادتهم وتاريخها وتلصق صورهم الفوتوغرافية على الوثيقة.

المادة 18- 
على كل من يتخلف من اعضاء الرحلة عن العودة ان يحصل على جواز سفر عادي بمفرده او وثيقة سفر اضطرارية.

المادة 19- 
أ- للمدير او من يفوضه منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للاشخاص الاجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة او الى رعايا دولة ليس لها في المملكة ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية.
ب- لا تخول تذكرة السفر حاملها حق الدخول الى المملكة او المرور منها الا بعد الحصول على تأشيرة دخول او مرور.

المادة 20- 
للمدير او من يفوضه منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية السعودية فقط للاشخاص المقيمين في المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم الاصلية.

المادة 21- 
للقنصليات الاردنية في الخارج منح وثيقة سفر اضطرارية (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) للاردنيين الراغبين في العودة الى المملكة والذين ليس بحيازتهم جوازات سفر وذلك في الحالات الاضطرارية المستعجلة.

المادة 22 - 
يراعى عند اصدار جواز السفر او تذكرة السفر ما يلي:-
أ- تلصق صورة الطالب الفوتوغرافية وتختم بخاتم الجهة التي صدر عنها جواز السفر او تذكرة السفر.
ب- تذكر في الجواز او التذكرة البيانات الخاصة باسم الطالب ولقبه ومهنته ومحل ولادته وتاريخ ميلاده والعلامات المميزة له.
جـ- يذكر في الجواز او تذكرة السفر اسماء الدول التي يسمح بالسفر اليها.
د- عند اصدار جواز سفر جديد يلغى الجواز القديم ويعاد الى صاحبه وكذلك التذكرة.

المادة 23- 
أ- على كل شخص يدخل المملكة من اية بلاد اخرى ما عدا الاحوال المبينة في الفقرتين (ج ، د) من هذه المادة ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عندما يطلب اليه ذلك ويقتضي ان يكون الجواز او الوثيقة الاخرى مؤشرا عليه او عليها بالدخول الى المملكة الا اذا - كان الجواز معطى بمقتضى احكام هذا القانون .
ب- كل من يدخل المملكة او يشتبه بانه دخلها خلافا للاحكام الانفة الذكر يجوز ان يقبض عليه بدون مذكرة قبض وعند ذلك للوزير او من ينبه ان يأمر بابعاد ذلك الشخص ان كان غير اردني او احالته الى قاضي الصلح مع الاوراق المختصة سواء اكان اردنيا ام غير اردني وعند ادانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ثمانية دنانير أردنية ولا تتجاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين وبالاضافة الى هذه العقوبة يجوز ابعاد ذلك الشخص اذا كان غير اردني بأمر من الوزير او من ينيبه وللوزير ان يأمر ايضا بالاحتفاظ به تحت التوقيف الى ان ينفذ امر الابعاد.
جـ- يجوز للوزير ان يسمح في احوال خاصة بدخول اي شخص الى المملكة اذا رأى انه شخص لائق لأن يدخل المملكة وفي هذه الحالة يصرف النظر عما اذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- لمجلس الوزراء بتنسيب  الوزير ان يصدر امرا خطيا يستثنى به كليا او جزئيا من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة أناسا معينين او صنفا منهم او رعايا دولة ما على ان يبين في هذا الأمر شروط دخول اولئك الاشخاص او ذلك الصنف او رعايا تكل الدولة الى المملكة وكل شخص دخل المملكة ويقصر في العمل بالشروط المبينة في الامر المذكور او يخالف او يشتبه في انه خالف شروط ذلك الامر يكون عرضة لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحقه.

المادة 24- 
أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من زور او حرف او محى او كشط او غير في جواز او وثيقة سفر او في اية وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز او وثيقة سفر .
ب- يعاقب بالبحس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز السنة او بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من :
1- ادعى انه المالك الحقيقي لجواز او وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير او بادعاءات كاذبة وكذلك من اعطى الجواز او الوثيقة الى ذلك الشخص لاستعمالهما بصورة غير قانونية.
2- وجد معه جواز او وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.
3- ادعى كذبا فقدان جواز او وثيقة السفر او اتلفها عن عمد بقصد اخفائهما.
4- قدم في المملكة او خارجها بيانات او ادعاءات كاذبة بقصد الحصول على جواز او وثيقة سفر لنفسه او لشخص آخر.
5- وقع على شهادة كاذبة لطالب جواز او وثيقة السفر.
جـ- 1- اذا فقد شخص جواز او وثيقة سفره وطلب اصدار جواز او وثيقة جديدين فلمدير الجوازات قبل اصدار الجواز او الوثيقة الجديدين ان يكلف الطالب بتقديم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل بمبلغ يتراوح بين 50- 200 دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة على الجواز او الوثيقة الجديدين .
2- اذا فقد الجواز او الوثيقة الصادرين بعد تقديم الكفالة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اصدارهما فلا يصرف جواز او وثيقة بدلا من المفقود ما لم تدفع قيمة الكفالة ولقاء كفالة جديدة 
د- يكون رسم اصدار جواز سفر بدل مفقود للمرة الاولى مثلي رسم الجواز العادي ويكون رسم جواز سفر بدل مفقود بعد المرة الاولى ثلاثة امثال رسم الجواز العادي .

المادة 25- 
النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والحكم بالعقوبات المترتبة عليها من وظائف قضاة الصلح .

المادة 26- 
تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:
                                                                                       فلس     دينار 
1- رسم الجواز السفر                                                          000      20   
2- رسم الاضافة عن اي شخص اواشخاص من افراد العائلة.                        1
3- رسم التظهير (تغير المهنة او تصحيح  العمر او اضافة الاقطار).              1
4- رسم وثيقة السفر الجماعية بواقع دينار واحد عن كل شخص يرد اسمه في تلك الوثيقة.             
5- رسم تذكرة السفر المنصوص عنها في المادة (19) من هذا القانون .                                                           
6- رسم الاضافة على تذكرة السفر.                                                      2      
7- رسم التظهير على تذكرة السفر.                                                      2   
8- رسم تذكرة الحج المؤقتة.                                                              5     
9- رسم وثيقة السفر الاضطرارية.                                                      2

المادة 27- 
لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 28- 
أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات.
ب- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتغاير فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
جـ- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بموجب القانون السابق والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض
مع احكامه سارية المفعول الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب احكام هذا القانون.

المادة 29- 
رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والخارجية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.





قانون جوازات السفر
رقم 2 لسنة 1969

المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- 
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (وزير) وزير الداخلية.
تعني كلمة (مدير) مدير الجوازات العام ويكون مرتبطا بوزير الداخلية مباشرة.
تعني كلمة (قنصل) القنصل المعين بموجب نظام الخدمة المدنية. 
تعني كلمة (أردني) في هذا القانون او في اي نظام يوضع بموجبه كل شخص حائز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون
الجنسية الاردنية.

المادة 3- 
تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتههم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس.

المادة 4- 
أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر قانوني صادر بمقتضى احكام هذا القانون .
ب- يجوز للوزير السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر في حالات خاصة على اساس المعاملة بالمثل .

المادة 5- 
جوازات السفر الاردنية والوثائق التي تقوم مقامها هي :-
أ- 1- جوازات السفر السياسية.
2- جوازات السفر الخاصة.
3- جوازات السفر المهمة.
4- جوازات السفر العادية.
ب- تذاكر السفر التي تصدر للاجانب المقيمين في المملكة.
ج- تذاكر السفر التي تصدرللحجاج المسلمين في المملكة.

المادة 6- 
يختص المدير او من ينيبه في المملكة والقنصليات الاردنية في الخارج باصدار جوازات السفر الاردنية باستثناء جوازات السفر السياسية فتختص وزارة الخارجية بمنحها وتجديدها.

المادة 7- 
أ- يمنح جواز السفر السياسي :
1- لأعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة المعمول به.
2- لرئيس الوزراء.
3- لرئيس كل من مجلسي الاعيان والنواب.
4- للوزير العامل ولكل من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين.
5- للرؤساء السابقين لكل من مجلسي الاعيان والنواب.
6- لرئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ولكل من اشغل ايا من هذين المنصبين في السابق.
7- لكبير الامناء والطبيب الخاص والامين العام للديوان الملكي والامين الاول وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية ولسائر موظفي الديوان الملكي ممن يشغلون وظائف عليا او خاصة واما موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة فيمنحون جوازات السفر السياسية بناء على توصية من رئيس الديوان الملكي وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت طبيعة وظائفهم تتطلب ذلك.
8- للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية ورئيس هيئة الاركان ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير الدفاع المدني .
9- لموظفي وزارة الخارجية في المركز من درجة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات من درجة ملحق فما فوق.
10- للملحقين بالسفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية.
11- للاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية او الاجنبية ممن يشغلون فيها وظائف ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق شريطة ان يكونوا موظفين معارين لها او كانوا قد رشحوا للعمل فيها من قبل حكومة المملكة.
12- لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في البنود السابقة من هذه الفقرة يوافق رئيس الوزراء على اصدار جواز سفر سياسي له بناء على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية اذا كان الشخص مدنيا وبالاضافة الى القائد العام للقوات المسلحة الاردنية اذا كان ذا صفة عسكرية، ولرئيس الوزراء في اي وقت استرداد جواز السفر السياسي الذي وافق على صرفه بهذه الطريقة .
ب- يجوز منح زوجة حامل جواز السفر السياسي جواز سفر سياسيا مستقلا وأما اولادهما القاصرون فيجوز ادخالهم في جواز السفر الخاص بأي منهما على ان يتم اخراجهم منه عند بلوغهم السادسة عشرة من العمر .
جـ- يكون جواز السفر السياسي صالحا لمدة سنتين من تاريخ اصداره ويجوز تجديده لمدة مماثلة  على ان لا تتجاز مدة العمل به اربع سنوات من تاريخ اصداره، يصدر بعدها جواز سفر سياسي جديد وفقا لاحكام هذا القانون ولا يستوفى اي رسم عنه عند
اصداره او تجديده.
د- مع مراعاة احكام هذا القانون يسترد جواز السفر السياسي بعد زوال الصفة التي اصدر من اجلها.

المادة 8- 
للوزير او من يفوضه ان يصدر جوازات سفر خاصة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة) الى:-
أ- 1- اعضاء مجلس الامة وأعضاء المجلس الوطني الاستشاري.
2- موظفي الحكومة الذين يشغلون الوظائف العليا والخاصة ومدراء الدوائر المستقلة.
3- يحتفظ موظفو الدرجة الاولى بجوازات السفر الخاصة التي حصلوا عليها طيلة مدة صلاحية هذه الجوازات.
4- كبار ضباط الجيش والامن العام من رتبة زعيم فما فوق.
5- رئيس الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة واعضاء مجلس امنائها.
6- أ- اعضاء مجلس الامة السابقين باستثناء من اسقطت عضويته وفقا لاحكام الدستور.
ب- المتقاعدين ممن كانوا يشغلون الوظائف التالية:
رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابات ووكلاء الوزارات والمحافظين ومدراء الدوائر المختصة المستقلة والموظفين الاخرين الذين كانوا يشغلون وظائف عليا او خاصة والسفراء والضباط من رتبة لواء فما فوق .
ب- 1- يجوز ادخال زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة في جواز السفر الخاص واولادهم القاصرين وبناتهم العازبات غير المتزوجات اذا كن مقيمات معهم في منزل واحد.
2- يعمل بجواز السفر الخاص لمدة سنتين من تاريخ اصداره ويجوز تجديده لمدة مماثلة.
3- يسترد جواز السفر الخاص بعد زوال الصفة التي اصدر من اجلها ما لم يكن للشخص الذ صدر له هذا الجواز حق بالاحتفاظ به وفقا لاحكام هذا القانون.
4- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عند اصدار جواز السفر الخاص او عند تجديده.

المادة 9- 
للوزير او من يفوضه ان يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة لهذه الغاية) الى :-
أ- 1- الموظفين الموفدين في مهمة رسمية لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض.
2- الموظفين الاداريين والكتبة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية لدى هيئة الامم المتحدة.
3- من يعهد اليهم بمهمات رسمية مؤقتة من قبل الحكومة بشرط ان تقتضي المصلحة صرف هذا الجواز.
ب- 1- يجوز ادخال الزوجة او الزوجات والاولاد القاصرين في جواز السفر لمهمة اذا كانوا مسافرين برفقة حامله.
2- تصرف جوازات السفر لمهمة للمدة التي تقتضيها المهمة.
3- لا يستوفى اي رسم عن جواز السفر لمهمة.
4- يسترد جواز السفر لمهمة عند انتهاء المهمة المنتدب الموظف من اجلها.

المادة 10-
أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره، وبعد انتهاء مفعوله او انتهاء مدته، يجوز تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات او يصرف جواز سفر جديد بدلا منه على ان لا يصدر جواز السفر العادي او يتم تجديده من قبل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الاردنية الا بعد موافقة السلطات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
ب- تبقى جوازات السفر العادية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء مدتها.

المادة 11- 
يجوز ان يشمل جواز السفر العادي عند اصداره زوجة او زوجات حامله واولاده القاصرين دون السادسة عشرة او من هم تحت ولايته على ان تكون اعمارهم دون السادسة عشرة وان يكونوا منحدرين من اب اردني .

المادة 12- 
يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة او للاولاد القاصرين بعد موافقة الزوج او الولي خطياً.

المادة 13- 
للمدير اصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات خاصة لا تزيد عن سنة ولا يعتبر حامل هذا الجواز مكتسباً الجنسية الاردنية وللمدير ان يسترده في اي وقت.

المادة 14- 
اذا وقع شك في جنسية طالب الجواز السفر فيجب على القنصلية الرجوع الى وزارة الداخلية.

المادة 15- 
للمدير او من يفوضه منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للاردنيين الذين يرغبون في القيام برحلات جماعية بشرط ان لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وان لا يزيد عن الخمسين .
المادة 16- 
تكون وثيقة السفر الجماعية صالحة لمدة ستة أشهر على الاكثر من تاريخ اصدارها ولسفرة واحدة وتسترد عند العودة.

المادة 17- 
تسجل اسماء طالبي وثيقة السفر الجماعية ومحل ولادتهم وتاريخها وتلصق صورهم الفوتوغرافية على الوثيقة.

المادة 18- 
على كل من يتخلف من اعضاء الرحلة عن العودة ان يحصل على جواز سفر عادي بمفرده او وثيقة سفر اضطرارية.

المادة 19- 
أ- للمدير او من يفوضه منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للاشخاص الاجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة او الى رعايا دولة ليس لها في المملكة ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية.
ب- لا تخول تذكرة السفر حاملها حق الدخول الى المملكة او المرور منها الا بعد الحصول على تأشيرة دخول او مرور.

المادة 20- 
للمدير او من يفوضه منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية السعودية فقط للاشخاص المقيمين في المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم الاصلية.

المادة 21- 
للقنصليات الاردنية في الخارج منح وثيقة سفر اضطرارية (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) للاردنيين الراغبين في العودة الى المملكة والذين ليس بحيازتهم جوازات سفر وذلك في الحالات الاضطرارية المستعجلة.

المادة 22 - 
يراعى عند اصدار جواز السفر او تذكرة السفر ما يلي:-
أ- تلصق صورة الطالب الفوتوغرافية وتختم بخاتم الجهة التي صدر عنها جواز السفر او تذكرة السفر.
ب- تذكر في الجواز او التذكرة البيانات الخاصة باسم الطالب ولقبه ومهنته ومحل ولادته وتاريخ ميلاده والعلامات المميزة له.
جـ- يذكر في الجواز او تذكرة السفر اسماء الدول التي يسمح بالسفر اليها.
د- عند اصدار جواز سفر جديد يلغى الجواز القديم ويعاد الى صاحبه وكذلك التذكرة.

المادة 23- 
أ- على كل شخص يدخل المملكة من اية بلاد اخرى ما عدا الاحوال المبينة في الفقرتين (ج ، د) من هذه المادة ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عندما يطلب اليه ذلك ويقتضي ان يكون الجواز او الوثيقة الاخرى مؤشرا عليه او عليها بالدخول الى المملكة الا اذا - كان الجواز معطى بمقتضى احكام هذا القانون .
ب- كل من يدخل المملكة او يشتبه بانه دخلها خلافا للاحكام الانفة الذكر يجوز ان يقبض عليه بدون مذكرة قبض وعند ذلك للوزير او من ينبه ان يأمر بابعاد ذلك الشخص ان كان غير اردني او احالته الى قاضي الصلح مع الاوراق المختصة سواء اكان اردنيا ام غير اردني وعند ادانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ثمانية دنانير أردنية ولا تتجاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين وبالاضافة الى هذه العقوبة يجوز ابعاد ذلك الشخص اذا كان غير اردني بأمر من الوزير او من ينيبه وللوزير ان يأمر ايضا بالاحتفاظ به تحت التوقيف الى ان ينفذ امر الابعاد.
جـ- يجوز للوزير ان يسمح في احوال خاصة بدخول اي شخص الى المملكة اذا رأى انه شخص لائق لأن يدخل المملكة وفي هذه الحالة يصرف النظر عما اذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- لمجلس الوزراء بتنسيب  الوزير ان يصدر امرا خطيا يستثنى به كليا او جزئيا من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة أناسا معينين او صنفا منهم او رعايا دولة ما على ان يبين في هذا الأمر شروط دخول اولئك الاشخاص او ذلك الصنف او رعايا تكل الدولة الى المملكة وكل شخص دخل المملكة ويقصر في العمل بالشروط المبينة في الامر المذكور او يخالف او يشتبه في انه خالف شروط ذلك الامر يكون عرضة لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحقه.

المادة 24- 
أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من زور او حرف او محى او كشط او غير في جواز او وثيقة سفر او في اية وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز او وثيقة سفر .
ب- يعاقب بالبحس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز السنة او بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من :
1- ادعى انه المالك الحقيقي لجواز او وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير او بادعاءات كاذبة وكذلك من اعطى الجواز او الوثيقة الى ذلك الشخص لاستعمالهما بصورة غير قانونية.
2- وجد معه جواز او وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.
3- ادعى كذبا فقدان جواز او وثيقة السفر او اتلفها عن عمد بقصد اخفائهما.
4- قدم في المملكة او خارجها بيانات او ادعاءات كاذبة بقصد الحصول على جواز او وثيقة سفر لنفسه او لشخص آخر.
5- وقع على شهادة كاذبة لطالب جواز او وثيقة السفر.
جـ- 1- اذا فقد شخص جواز او وثيقة سفره وطلب اصدار جواز او وثيقة جديدين فلمدير الجوازات قبل اصدار الجواز او الوثيقة الجديدين ان يكلف الطالب بتقديم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل بمبلغ يتراوح بين 50- 200 دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة على الجواز او الوثيقة الجديدين .
2- اذا فقد الجواز او الوثيقة الصادرين بعد تقديم الكفالة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اصدارهما فلا يصرف جواز او وثيقة بدلا من المفقود ما لم تدفع قيمة الكفالة ولقاء كفالة جديدة 
د- يكون رسم اصدار جواز سفر بدل مفقود للمرة الاولى مثلي رسم الجواز العادي ويكون رسم جواز سفر بدل مفقود بعد المرة الاولى ثلاثة امثال رسم الجواز العادي .

المادة 25- 
النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والحكم بالعقوبات المترتبة عليها من وظائف قضاة الصلح .

المادة 26- 
تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:
                                                                                       فلس     دينار 
1- رسم الجواز السفر                                                          000      20   
2- رسم الاضافة عن اي شخص اواشخاص من افراد العائلة.                        1
3- رسم التظهير (تغير المهنة او تصحيح  العمر او اضافة الاقطار).              1
4- رسم وثيقة السفر الجماعية بواقع دينار واحد عن كل شخص يرد اسمه في تلك الوثيقة.             
5- رسم تذكرة السفر المنصوص عنها في المادة (19) من هذا القانون .                                                           
6- رسم الاضافة على تذكرة السفر.                                                      2      
7- رسم التظهير على تذكرة السفر.                                                      2   
8- رسم تذكرة الحج المؤقتة.                                                              5     
9- رسم وثيقة السفر الاضطرارية.                                                      2

المادة 27- 
لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 28- 
أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات.
ب- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتغاير فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
جـ- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بموجب القانون السابق والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض
مع احكامه سارية المفعول الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب احكام هذا القانون.

المادة 29- 
رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والخارجية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.




هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين