قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
رقم 32 لسنة
2001
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس: مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الاوقاف.
مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الوقف: حبس عين المال المملوك على حكم ملك لله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً ويكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء ، ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه لشخص ( او اشخاص معينين ) وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .
المسجد: المكان الذي يخصص لاقامة الصلاة ويفتح للكافة في الصلوات المفروضة وغيرها من العبادات وتشمل توابعه دار القرآن الكريم والمكتبة ومصلى النساء والمركز الاسلامي وسكن موظفي المسجد والمتوضأ وحديقة المسجد وساحاته وأية مبان اخرى ملحقة به.
دار القرآن الكريم: المرفق الذي يخصص لتعليم أحكام التلاوة والتجويد وتحفيظ القران الكريم بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليه سواء أكان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى.
دار الحديث الشريف: المرفق الذي يخصص لتعليم علوم الشريعة الإسلامية وبخاصة علوم الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية والفقه بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليه سواء أكان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى.
المركز الإسلامي: المرفق الذي يخصص للنشاط الإسلامي العام سواء أكان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى.
المقبرة: المكان الذي يخصص لدفن موتى المسلمين وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول.
المقبرة الدارسة: المقبرة التي مضى على وقف الدفن فيها مدة لا تقل عن أربعين عاماً.
الزاوية: المكان العام الذي يخصص لذكر الله تعالى وعبادته.
دار الرفادة ( التكية ): المكان الذي يوقف أو يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء والمحتاجين.
المقام: المكان الذي دفن فيه أو أقام أو مر منه أحد الأنبياء أو الصحابة أو التابعين أو السلف الصالح وبني عليه ما يدل على ذلك.
المادة 3-
تعني عبارة ( الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ) ما يلي:-
أ- الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداءً أو انتهاءً وتشمل المساجد وملحقاتها والمقامات ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا والمقابر الإسلامية المخصصة للدفن والتي يجري فيها الدفن والتي منع فيها الدفن سواء كانت دارسة أو غير دارسة.
ب- شؤون الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه الإسلامي.
ج- شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها.
د- شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الأيتام التي ينفق عليها من الوزارة.
هـ- شؤون الإفتاء.
و- شؤون الحج والعمرة.
المادة 4-
للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون المحامي العام المدني أو أن توكل المحامين لهذه الغاية كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها أحد موظفيها
الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بها في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وتمثيل الوزارة لدى مأموري تسوية الأراضي ومديري التسجيل.
المادة 5-
تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي:-
أ- الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه.
ب- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة على أموال الأوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف.
ج- تقوية الروح المعنوية لدى الأمة وإذكاء روح الجهاد والتضحية والثبات بين أفرادها.
د- دعم النشاط الإسلامي العام في مجالاته الفكرية والثقافية والاجتماعية.
هـ- نشر المعرفة والثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث الإسلامي وإبراز دور الحضارة الإسلامية في تقدم المجتمع الإنساني.
و- الاهتمام بشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي وتعريف المسلمين بأحكام دينهم في أمور حياتهم الخاصة والعامة.
ز- تنمية الأخلاق الإسلامية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير والفضيلة وتعزيز الوحدة الوطنية.
المادة 6-
أ- ينشأ في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام.
2- المفتي العام للملكة.
3- مدير عام المؤسسة.
4- ممثل عن وزارة الداخلية.
5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية.
6- ممثل عن وزارة الإعلام.
7- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
8- ممثل عن دائرة قاضي القضاة.
9- ممثل عن وزارة المالية / الأراضي.
10- ممثل عن وزارة الثقافة.
11- أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية ومن أهل الخبرة والاختصاص فيها.
ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 4-10 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون بمرتبة أمين عام أو مدير في وزارته أو دائرته لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى.
ج- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
د- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ينوب عنه في حالة غيابه.
المادة 7-
أ-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة.
2- تنظيم شؤون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد.
3- دراسة موازنة الوزارة السنوية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
4- الإشراف على شؤون الحج والعمرة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم وراحتهم وإسكانهم داخل المملكة وخارجها وتحديد أجور نقلهم وإسكانهم وبدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة منهم.
5- الموافقة على إنشاء مدن الحجاج والمعتمرين واستراحاتهم وغيرها من المرافق وتحديد البدلات التي تستوفي منهم مقابل الخدمات التي تقدم لهم في هذه المدن والاستراحات والمرافق.
6- الموافقة على تأسيس المعاهد والمدارس الشرعية في المملكة وتفويض الوزارة بتأسيس المعاهد والمدارس الشرعية ودور الأيتام المهنية والأكاديمية التابعة لها وتحديد رسوم وأجور ونفقات الدراسة فيها وشروط الإعفاء منها مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها.
7- الموافقة على استبدال العقارات الوقفية بإذن من المحكمة الشرعية المختصة عند وجود المسوغ الشرعي.
8- إحالة العطاءات والمقاولات التي تدخل ضمن صلاحياته وفقاً للأنظمة المعمول بها.
9- دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بالوزارة بما في ذلك أنظمة الأشغال واللوازم والعطاءات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
10- الموافقة على إقامة الدعاوى الخاصة بالأوقاف الإسلامية والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحة بشأن المنازعات التي تقع فيها ، والموافقة على إسقاط تلك الدعاوى إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك .
11- اعتماد البنوك والشركات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإيداع أموال الأوقاف فيها.
ب- للمجلس أن يفوض الوزير أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 8-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 9-
تتولى الوزارة الإشراف الإداري على شؤون الإفتاء في المملكة ويجري تشكيل مجلس الإفتاء وتعيين المفتي العام والمفتين وتنظيم شؤون الإفتاء وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 10-
يطبق على موظفي الوزارة نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني الساري المفعول ويعتبر المصنفون منهم تابعين للتقاعد بموجبه.
المادة 11-
أ- تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع.
ب- يستثنى من هذا الإعفاء:-
1- الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفي منهم خلال مدة سريان الإجارة.
2- العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات.
المادة 12-
تنظم الوزارة حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادىء المحاسبة التجارية أو طبقاً للأصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني يعتمده المجلس ، كما يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الوزارة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها .
المادة 13-
تتولى الوزارة تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف المسموعة والمقروئة والمرئية التي تطبع أو تسجل في المملكة أو التي ترد من الخارج ولا يجوز وضعها أو وضع أي نسخة منها في التداول أو التصرف بها بأي صورة من الصور إلا بعد إجازتها من قبل الوزارة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى ، وذلك تحت طائلة المصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المسؤولين عن مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة 14 -
أ- تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولى عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات. وعلى دوائر التسجيل أن تقوم بتصحيح قيودها وفقاً لذلك.
ب- تسجل أراضي الخزينة التي تخصص للوزارة أو تفوض لها وقفاً صحيحاً وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سواء كانت من نوع الأراضي الأميرية أو المملوكة.
المادة 15-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف ، أما الاحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها.
المادة 16-
أ- يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن.
ب- تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي وقت.
المادة 17-
تعتبر كل أرض أوقفت لدفن الموتى المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أخرى موقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً وتسجل وفق ما ورد في المادة (14) من هذا القانون سواء أكانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أو ملكاً.
المادة 18 -
أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- تشجع الوزارة إقامة المساجد ودور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا ويتم الترخيص بإقامتها بموافقة خطية مسبقة من الوزير أو من ينيبه وفقاً للنظام الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 19-
أ- تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أو ملكاً وتسري أحكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون .
ب- تعتبر المساحة التابعة لبناء المسجد جزءا من الأرض التي أقيم عليها المسجد ويشترط أن لا تقل أبعادها عن مثلي الارتداد القانوني لبناء المسجد والمرافق والمنشآت التابعة له ما لم يشترط المالك خطياً غير ذلك .
المادة 20-
يشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفق ما هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به.
المادة 21-
تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل المتولي ومحاسبته.
المادة 22-
يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن (10%) من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليه والإدارة إذا كانت منفردة ونسبة لا تزيد عن (5%) إذا كان بالاشتراك مع المتولي.
المادة 23-
أ- تتولى الوزارة الإشراف على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية في المملكة وتعتبر متولياً عاماً عليها.
ب- تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الإسلامية الخيرية واستغلالها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف.
ج- اذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة الوقف واستغلاله وإنفاق غلته شخص أو جهة غير الوزارة ، يعتبر هذا الشخص أو الجهة متولياً خاصاً.
د- تتولى الوزارة مراقبة المتولين الخاصين ومحاسبتهم ، والتأكد من عدم وقوع أي مخالفة أو تقصير وعند وقوعها فللوزارة أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي الخاص وتعيين بديل عنه أو إسناد التولية للوزارة.
المادة 24-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع مجاناً أي جزء من مساحة الأرض المستملكة.
المادة 25-
تحصل أموال الأوقاف بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة 26-
تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأوقاف) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الوزارة ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية التي تمكنها من أداء وظائفها ولها أن تقاضي وأن تنيب عنها لدى جميع المحاكم المحامي العام المدني أو أي محام توكله
لهذا الغرض.
المادة 27-
أ- تقوم المؤسسة باستثمار الأموال الوقفية وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة . ب- تلتزم المؤسسة بجميع تصرفاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاتها شروط الواقفين.
المادة 28-
للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة وبموافقة مجلس الوزراء المسبقة الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المتخصصة أو طرح سندات تمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 29-
أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المفتي العام للمملكة
2- مدير عام المؤسسة - نائباً للرئيس -
3- أمين عام الوزارة
4- مدير عام مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام
5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها
6- ممثل عن وزارة المالية / الأراضي يسميه وزيرها.
7- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والأسكان يسميه وزيرها.
8- ممثل عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي
9- أربعة أشخاص من المهتمين بالأوقاف والشؤون الإسلامية وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (5-8) أن يكون العضو بمرتبة أمين عام أو مدير عام في وزارته أو دائرته أو موظفاً لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى .
ج- يجتمع مجلس الإدارة دورياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسة أو نائبه في حال غيابه ويكون الاجتماع قانونياً بحضور تسعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غياب واحد منهم وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 30-
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة بموافقة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووضع الخطة السنوية لعملها.
ب- الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والمالية.
ج- وضع الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار الأراضي الوقفية.
د- الموافقة على تأجير الأملاك والعقارات الوقفية الإسلامية التي تزيد مدة إجارتها على ثلاث سنوات وبحيث لا تتجاوز الإجارة ثلاثين سنة.
هـ- إحالة العطاءات والمقاولات الخاصة بالمؤسسة التي تدخل ضمن صلاحياته وفقاً للأنظمة المعمول بها.
و- الموافقة على إقامة الدعوى الخاصة بالاستثمارات الوقفية والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحة بشأن المنازعات التي تقع فيها ، والموافقة على إسقاط تلك الدعاوى إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك.
ز- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ح- دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة بما في ذلك أنظمة الأشغال واللوازم والعطاءات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
المادة 31-
أ- تنشىء الوزرة برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها لتنفق واردات الأوقاف الخيرية الإسلامية على الجهات المستفيدة من هذه البرامج حسب شروط الواقفين بما في ذلك برامج الإنفاق على المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة المحتاجين ، كما ينشأ للأوقاف العامة برنامج عام على أن يراعى في تخصيص واردات الأوقاف للبرامج سداد تمويل المشروعات الاستثمارية أولاً.
ب- تنظم شؤون البرامج وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 32-
أ- يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى (صندوق الحج) يهدف إلى تشجيع الادخار للحج بحيث يتم استثمار أمواله لصالح المدخرين وكذلك أمانات شؤون الحج على أن يكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم شؤونه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز استثمار أموال صندوق الحج المدخرة في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية بموجب اتفاق يوقع بين الصندوق والمؤسسة.
المادة 33-
ينشأ في الوزارة صندوق باسم (صندوق الدعوة ) يمول من دعم الموازنة العامة والتبرعات ليتولى المساعدة في دعم المساجد في المملكة بالائمة والخطباء والمدرسين وارسال الدعاة والقراء للخارج لنشر الثقافة الاسلامية وطباعة المصحف وتوزيعه داخل المملكة وخارجها وطباعة الكتب والنشرات الاسلامية باللغة العربية واللغات الاخرى وتوزيعها على الجاليات الاسلامية في العالم وتنظم شؤونه وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 34-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 35-
يلغى (قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (26) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات المعمول بها سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها بمقتضى احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه ، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .
المادة 36-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
رقم 32 لسنة
2001
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس: مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الاوقاف.
مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الوقف: حبس عين المال المملوك على حكم ملك لله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً ويكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء ، ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه لشخص ( او اشخاص معينين ) وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .
المسجد: المكان الذي يخصص لاقامة الصلاة ويفتح للكافة في الصلوات المفروضة وغيرها من العبادات وتشمل توابعه دار القرآن الكريم والمكتبة ومصلى النساء والمركز الاسلامي وسكن موظفي المسجد والمتوضأ وحديقة المسجد وساحاته وأية مبان اخرى ملحقة به.
دار القرآن الكريم: المرفق الذي يخصص لتعليم أحكام التلاوة والتجويد وتحفيظ القران الكريم بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليه سواء أكان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى.
دار الحديث الشريف: المرفق الذي يخصص لتعليم علوم الشريعة الإسلامية وبخاصة علوم الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية والفقه بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليه سواء أكان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى.
المركز الإسلامي: المرفق الذي يخصص للنشاط الإسلامي العام سواء أكان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى.
المقبرة: المكان الذي يخصص لدفن موتى المسلمين وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول.
المقبرة الدارسة: المقبرة التي مضى على وقف الدفن فيها مدة لا تقل عن أربعين عاماً.
الزاوية: المكان العام الذي يخصص لذكر الله تعالى وعبادته.
دار الرفادة ( التكية ): المكان الذي يوقف أو يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء والمحتاجين.
المقام: المكان الذي دفن فيه أو أقام أو مر منه أحد الأنبياء أو الصحابة أو التابعين أو السلف الصالح وبني عليه ما يدل على ذلك.
المادة 3-
تعني عبارة ( الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ) ما يلي:-
أ- الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداءً أو انتهاءً وتشمل المساجد وملحقاتها والمقامات ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا والمقابر الإسلامية المخصصة للدفن والتي يجري فيها الدفن والتي منع فيها الدفن سواء كانت دارسة أو غير دارسة.
ب- شؤون الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه الإسلامي.
ج- شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها.
د- شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الأيتام التي ينفق عليها من الوزارة.
هـ- شؤون الإفتاء.
و- شؤون الحج والعمرة.
المادة 4-
للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون المحامي العام المدني أو أن توكل المحامين لهذه الغاية كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها أحد موظفيها
الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بها في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وتمثيل الوزارة لدى مأموري تسوية الأراضي ومديري التسجيل.
المادة 5-
تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي:-
أ- الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه.
ب- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة على أموال الأوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف.
ج- تقوية الروح المعنوية لدى الأمة وإذكاء روح الجهاد والتضحية والثبات بين أفرادها.
د- دعم النشاط الإسلامي العام في مجالاته الفكرية والثقافية والاجتماعية.
هـ- نشر المعرفة والثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث الإسلامي وإبراز دور الحضارة الإسلامية في تقدم المجتمع الإنساني.
و- الاهتمام بشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي وتعريف المسلمين بأحكام دينهم في أمور حياتهم الخاصة والعامة.
ز- تنمية الأخلاق الإسلامية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير والفضيلة وتعزيز الوحدة الوطنية.
المادة 6-
أ- ينشأ في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام.
2- المفتي العام للملكة.
3- مدير عام المؤسسة.
4- ممثل عن وزارة الداخلية.
5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية.
6- ممثل عن وزارة الإعلام.
7- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
8- ممثل عن دائرة قاضي القضاة.
9- ممثل عن وزارة المالية / الأراضي.
10- ممثل عن وزارة الثقافة.
11- أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية ومن أهل الخبرة والاختصاص فيها.
ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 4-10 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون بمرتبة أمين عام أو مدير في وزارته أو دائرته لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى.
ج- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
د- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ينوب عنه في حالة غيابه.
المادة 7-
أ-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة.
2- تنظيم شؤون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد.
3- دراسة موازنة الوزارة السنوية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
4- الإشراف على شؤون الحج والعمرة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم وراحتهم وإسكانهم داخل المملكة وخارجها وتحديد أجور نقلهم وإسكانهم وبدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة منهم.
5- الموافقة على إنشاء مدن الحجاج والمعتمرين واستراحاتهم وغيرها من المرافق وتحديد البدلات التي تستوفي منهم مقابل الخدمات التي تقدم لهم في هذه المدن والاستراحات والمرافق.
6- الموافقة على تأسيس المعاهد والمدارس الشرعية في المملكة وتفويض الوزارة بتأسيس المعاهد والمدارس الشرعية ودور الأيتام المهنية والأكاديمية التابعة لها وتحديد رسوم وأجور ونفقات الدراسة فيها وشروط الإعفاء منها مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها.
7- الموافقة على استبدال العقارات الوقفية بإذن من المحكمة الشرعية المختصة عند وجود المسوغ الشرعي.
8- إحالة العطاءات والمقاولات التي تدخل ضمن صلاحياته وفقاً للأنظمة المعمول بها.
9- دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بالوزارة بما في ذلك أنظمة الأشغال واللوازم والعطاءات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
10- الموافقة على إقامة الدعاوى الخاصة بالأوقاف الإسلامية والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحة بشأن المنازعات التي تقع فيها ، والموافقة على إسقاط تلك الدعاوى إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك .
11- اعتماد البنوك والشركات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإيداع أموال الأوقاف فيها.
ب- للمجلس أن يفوض الوزير أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 8-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 9-
تتولى الوزارة الإشراف الإداري على شؤون الإفتاء في المملكة ويجري تشكيل مجلس الإفتاء وتعيين المفتي العام والمفتين وتنظيم شؤون الإفتاء وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 10-
يطبق على موظفي الوزارة نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني الساري المفعول ويعتبر المصنفون منهم تابعين للتقاعد بموجبه.
المادة 11-
أ- تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع.
ب- يستثنى من هذا الإعفاء:-
1- الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفي منهم خلال مدة سريان الإجارة.
2- العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات.
المادة 12-
تنظم الوزارة حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادىء المحاسبة التجارية أو طبقاً للأصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني يعتمده المجلس ، كما يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الوزارة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها .
المادة 13-
تتولى الوزارة تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف المسموعة والمقروئة والمرئية التي تطبع أو تسجل في المملكة أو التي ترد من الخارج ولا يجوز وضعها أو وضع أي نسخة منها في التداول أو التصرف بها بأي صورة من الصور إلا بعد إجازتها من قبل الوزارة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى ، وذلك تحت طائلة المصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المسؤولين عن مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة 14 -
أ- تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولى عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات. وعلى دوائر التسجيل أن تقوم بتصحيح قيودها وفقاً لذلك.
ب- تسجل أراضي الخزينة التي تخصص للوزارة أو تفوض لها وقفاً صحيحاً وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سواء كانت من نوع الأراضي الأميرية أو المملوكة.
المادة 15-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف ، أما الاحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها.
المادة 16-
أ- يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن.
ب- تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي وقت.
المادة 17-
تعتبر كل أرض أوقفت لدفن الموتى المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أخرى موقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً وتسجل وفق ما ورد في المادة (14) من هذا القانون سواء أكانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أو ملكاً.
المادة 18 -
أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- تشجع الوزارة إقامة المساجد ودور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا ويتم الترخيص بإقامتها بموافقة خطية مسبقة من الوزير أو من ينيبه وفقاً للنظام الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 19-
أ- تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أو ملكاً وتسري أحكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون .
ب- تعتبر المساحة التابعة لبناء المسجد جزءا من الأرض التي أقيم عليها المسجد ويشترط أن لا تقل أبعادها عن مثلي الارتداد القانوني لبناء المسجد والمرافق والمنشآت التابعة له ما لم يشترط المالك خطياً غير ذلك .
المادة 20-
يشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفق ما هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به.
المادة 21-
تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل المتولي ومحاسبته.
المادة 22-
يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن (10%) من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليه والإدارة إذا كانت منفردة ونسبة لا تزيد عن (5%) إذا كان بالاشتراك مع المتولي.
المادة 23-
أ- تتولى الوزارة الإشراف على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية في المملكة وتعتبر متولياً عاماً عليها.
ب- تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الإسلامية الخيرية واستغلالها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف.
ج- اذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة الوقف واستغلاله وإنفاق غلته شخص أو جهة غير الوزارة ، يعتبر هذا الشخص أو الجهة متولياً خاصاً.
د- تتولى الوزارة مراقبة المتولين الخاصين ومحاسبتهم ، والتأكد من عدم وقوع أي مخالفة أو تقصير وعند وقوعها فللوزارة أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي الخاص وتعيين بديل عنه أو إسناد التولية للوزارة.
المادة 24-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع مجاناً أي جزء من مساحة الأرض المستملكة.
المادة 25-
تحصل أموال الأوقاف بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة 26-
تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأوقاف) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الوزارة ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية التي تمكنها من أداء وظائفها ولها أن تقاضي وأن تنيب عنها لدى جميع المحاكم المحامي العام المدني أو أي محام توكله
لهذا الغرض.
المادة 27-
أ- تقوم المؤسسة باستثمار الأموال الوقفية وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة . ب- تلتزم المؤسسة بجميع تصرفاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاتها شروط الواقفين.
المادة 28-
للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة وبموافقة مجلس الوزراء المسبقة الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المتخصصة أو طرح سندات تمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 29-
أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المفتي العام للمملكة
2- مدير عام المؤسسة - نائباً للرئيس -
3- أمين عام الوزارة
4- مدير عام مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام
5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها
6- ممثل عن وزارة المالية / الأراضي يسميه وزيرها.
7- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والأسكان يسميه وزيرها.
8- ممثل عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي
9- أربعة أشخاص من المهتمين بالأوقاف والشؤون الإسلامية وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (5-8) أن يكون العضو بمرتبة أمين عام أو مدير عام في وزارته أو دائرته أو موظفاً لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى .
ج- يجتمع مجلس الإدارة دورياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسة أو نائبه في حال غيابه ويكون الاجتماع قانونياً بحضور تسعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غياب واحد منهم وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 30-
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة بموافقة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووضع الخطة السنوية لعملها.
ب- الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والمالية.
ج- وضع الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار الأراضي الوقفية.
د- الموافقة على تأجير الأملاك والعقارات الوقفية الإسلامية التي تزيد مدة إجارتها على ثلاث سنوات وبحيث لا تتجاوز الإجارة ثلاثين سنة.
هـ- إحالة العطاءات والمقاولات الخاصة بالمؤسسة التي تدخل ضمن صلاحياته وفقاً للأنظمة المعمول بها.
و- الموافقة على إقامة الدعوى الخاصة بالاستثمارات الوقفية والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحة بشأن المنازعات التي تقع فيها ، والموافقة على إسقاط تلك الدعاوى إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك.
ز- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ح- دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة بما في ذلك أنظمة الأشغال واللوازم والعطاءات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
المادة 31-
أ- تنشىء الوزرة برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها لتنفق واردات الأوقاف الخيرية الإسلامية على الجهات المستفيدة من هذه البرامج حسب شروط الواقفين بما في ذلك برامج الإنفاق على المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة المحتاجين ، كما ينشأ للأوقاف العامة برنامج عام على أن يراعى في تخصيص واردات الأوقاف للبرامج سداد تمويل المشروعات الاستثمارية أولاً.
ب- تنظم شؤون البرامج وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 32-
أ- يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى (صندوق الحج) يهدف إلى تشجيع الادخار للحج بحيث يتم استثمار أمواله لصالح المدخرين وكذلك أمانات شؤون الحج على أن يكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم شؤونه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز استثمار أموال صندوق الحج المدخرة في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية بموجب اتفاق يوقع بين الصندوق والمؤسسة.
المادة 33-
ينشأ في الوزارة صندوق باسم (صندوق الدعوة ) يمول من دعم الموازنة العامة والتبرعات ليتولى المساعدة في دعم المساجد في المملكة بالائمة والخطباء والمدرسين وارسال الدعاة والقراء للخارج لنشر الثقافة الاسلامية وطباعة المصحف وتوزيعه داخل المملكة وخارجها وطباعة الكتب والنشرات الاسلامية باللغة العربية واللغات الاخرى وتوزيعها على الجاليات الاسلامية في العالم وتنظم شؤونه وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 34-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 35-
يلغى (قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (26) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات المعمول بها سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها بمقتضى احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه ، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .
المادة 36-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.