قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964

قانون المخابرات العامة
رقم 24 لسنة 1964

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

المادة (3)
تتألف دائرة المخابرات العامة من :
أ- دائرة المباحث العامة.
ب- مكتب التحقيقات السياسية.
ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.
ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام .

المادة (4)
1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.
3-يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات العامة وموافقة رئيس الوزراء.
4- يجوز تعيين الضباط وضباط الصف والافراد ذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.

المادة (5)
مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.

المادة (6)
تسرى على كافة موظفي واعضاء المخابرات الاردنية:-
أ- احكام قانون القوات المسلحة من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والاجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وانهاء الخدمة والتقاعد والمسؤولية عن الاموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم  على ان تعتبر خدمات الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق خاضعة لقانون التقاعد العسكري وما يطرأ عليه من تعديلات ولو قضى ذلك القانون بخلاف ذلك.
ب- احكام قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 شريطة ان يكون اعضاء المجالس العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون من الضباط المجازين في الحقوق. ولهذه الاغراض جميعا يقوم رئيس الوزراء بممارسة صلاحيات وزير الدفاع ويقوم المدير العام للمخابرات بممارسة صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.

المادة (7)
أ- في حالة ارتكاب احد موظفي واعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة حسب احكام القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته يحاكم من اسند اليه ارتكاب الجرم وجميع المشتركين والمحرضين والمتدخلين معه امام المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة ويكون لهذا المجلس نفس الصلاحيات الممنوحة المحكمة امن الدولة بموجب القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار اليه وتعديلاته.
ب- يتولى وظائف النيابة العامة لدى هذا المجلس ضباط مجازون بالحقوق من ضباط هذه الدائرة.
ج- لمدير المخابرات فيما يتعلق بالفقرتين أ و ب جميع الصلاحيات الممنوحة للقائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته.

المادة (8)
تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام  التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة في ادائها لمهامها.

المادة (9)
أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية.
ب-تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

المادة (10)
على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على :-
1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه.
2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة.
3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها.

المادة (11)
كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام .

المادة (12)
لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة.

المادة (13)
يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة (14)
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


قانون المخابرات العامة
رقم 24 لسنة 1964

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

المادة (3)
تتألف دائرة المخابرات العامة من :
أ- دائرة المباحث العامة.
ب- مكتب التحقيقات السياسية.
ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.
ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام .

المادة (4)
1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.
3-يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات العامة وموافقة رئيس الوزراء.
4- يجوز تعيين الضباط وضباط الصف والافراد ذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.

المادة (5)
مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.

المادة (6)
تسرى على كافة موظفي واعضاء المخابرات الاردنية:-
أ- احكام قانون القوات المسلحة من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والاجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وانهاء الخدمة والتقاعد والمسؤولية عن الاموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم  على ان تعتبر خدمات الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق خاضعة لقانون التقاعد العسكري وما يطرأ عليه من تعديلات ولو قضى ذلك القانون بخلاف ذلك.
ب- احكام قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 شريطة ان يكون اعضاء المجالس العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون من الضباط المجازين في الحقوق. ولهذه الاغراض جميعا يقوم رئيس الوزراء بممارسة صلاحيات وزير الدفاع ويقوم المدير العام للمخابرات بممارسة صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.

المادة (7)
أ- في حالة ارتكاب احد موظفي واعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة حسب احكام القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته يحاكم من اسند اليه ارتكاب الجرم وجميع المشتركين والمحرضين والمتدخلين معه امام المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة ويكون لهذا المجلس نفس الصلاحيات الممنوحة المحكمة امن الدولة بموجب القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار اليه وتعديلاته.
ب- يتولى وظائف النيابة العامة لدى هذا المجلس ضباط مجازون بالحقوق من ضباط هذه الدائرة.
ج- لمدير المخابرات فيما يتعلق بالفقرتين أ و ب جميع الصلاحيات الممنوحة للقائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته.

المادة (8)
تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام  التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة في ادائها لمهامها.

المادة (9)
أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية.
ب-تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

المادة (10)
على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على :-
1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه.
2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة.
3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها.

المادة (11)
كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام .

المادة (12)
لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة.

المادة (13)
يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة (14)
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين