قانون انتهاك حرمة المحاكم
رقم 9 لسنة 1959
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تعني كلمة ( محكمة) اينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية او شرعية او خاصة او محكمة تسويةأو محكمة بلدية وتشمل اي قاض من قضاتها او قاض يجلس منفردا.
المادة 3-
كل من حقر أو هدد المحكمة اثناء انعقادها او اثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فورا ويحال الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه استنادا الى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد ادانته بموجب المادة( 188 ) من قانون العقوبات.
المادة 4-
كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها اعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها او أخل بنظام المحكمة او حرمتها قولا او وضعا او اشارة يؤمر من قبل الرئيس او قاضي المحكمة بالانصراف اذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فورا ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واذا كان من المتقاضين يؤمر بمراعاة النظام فاذا لم يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار المحكمة في كلتا الحالتين قطعيا .
المادة 5 -
أ- كل من سلك قصدا سلوكا شائنا ينطوي على عنف او تهديد في مكان انعقاد المحكمة او داخل بناء المحكمة او بجواره او أفزع بذلك المتقاضين او غيرهم من الموجودين في المحكمة .
ب- أحدث ضجيجا او سلك سلوكا شاذاً اثناء انعقاد المحكمة استحسانا او استهجانا لاجراءات المحكمة او حكمها او باي وجه آخر. يلقى عليه القبض فورا بأمر من المحكمة ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في امره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارَاً او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 6-
كل من حقر قصداً أحدا الشهود او الخبراء او التراجمة اثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فورا ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 7 -
ليس في هذا القانون ما يمنع احد الفرقاء او المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد او المتهم من اظهاره بمظهر من لا يطمئن الى شهادته شريطة ان لا تشمل هذه المناقشة على الفاظ او عبارات يقصد منها تهديد الشاهد او تحقيره.
المادة 8 -
اذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقا للقانون او رفض الاجابة على الاسئلة التي القيت عليه بوجه مشروع دون ان يبدي اسبابا مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في امره ان تحكم عليه فورا بالحبس مدة لا تتجاوز شهراَ او بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر دينارا و بكلتا هاتين العقوبتين ، اما اذا عاد الشاهد وأدى الشهادة واجاب على الاسئلة قبل اختتام الاجراءات في القضية فيعفى من العقوبة.
المادة 9-
لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أى شخص اذا كان قد ارتكب جرما يقع تحت احكام قانون العقوبات بشرط ان لا يحاكم مرتين عن نفس الجريمة.
المادة 10 -
لدى تطبيق هذا القانون تراعى احكام قانون نقابة المحامين لسنة 1955 بالنسبة للمحامين النظاميين.
المادة 11-
التأثير في سير العدالة :-
كل من نشر باحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 68 ) من قانون العقوبات امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء في الاردن او في رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية او التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى او في ذلك التحقيق او امورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولي الشأن او التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى او التحقيق او ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 12-
نشر ماجرى في الدعاوى وما منع نشره :
كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية او الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف او دعاوى الذم والقدح والسب وافشاء الاسرار او في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على المائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
لا يعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي او اذنه.
المادة 13-
نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية:-
كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية في المحاكم، او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 14-
الاذاعة عن تحقيق سري :
كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها اذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيدعلى خمسين ديناراَ او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 15-
كل من نشر طعنا بحق قاض او محكمة او نشر تعليقا على حكم قاصدا بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 16-
يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة 17-
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون انتهاك حرمة المحاكم
رقم 9 لسنة 1959
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تعني كلمة ( محكمة) اينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية او شرعية او خاصة او محكمة تسويةأو محكمة بلدية وتشمل اي قاض من قضاتها او قاض يجلس منفردا.
المادة 3-
كل من حقر أو هدد المحكمة اثناء انعقادها او اثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فورا ويحال الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه استنادا الى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد ادانته بموجب المادة( 188 ) من قانون العقوبات.
المادة 4-
كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها اعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها او أخل بنظام المحكمة او حرمتها قولا او وضعا او اشارة يؤمر من قبل الرئيس او قاضي المحكمة بالانصراف اذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فورا ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واذا كان من المتقاضين يؤمر بمراعاة النظام فاذا لم يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار المحكمة في كلتا الحالتين قطعيا .
المادة 5 -
أ- كل من سلك قصدا سلوكا شائنا ينطوي على عنف او تهديد في مكان انعقاد المحكمة او داخل بناء المحكمة او بجواره او أفزع بذلك المتقاضين او غيرهم من الموجودين في المحكمة .
ب- أحدث ضجيجا او سلك سلوكا شاذاً اثناء انعقاد المحكمة استحسانا او استهجانا لاجراءات المحكمة او حكمها او باي وجه آخر. يلقى عليه القبض فورا بأمر من المحكمة ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في امره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارَاً او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 6-
كل من حقر قصداً أحدا الشهود او الخبراء او التراجمة اثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فورا ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 7 -
ليس في هذا القانون ما يمنع احد الفرقاء او المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد او المتهم من اظهاره بمظهر من لا يطمئن الى شهادته شريطة ان لا تشمل هذه المناقشة على الفاظ او عبارات يقصد منها تهديد الشاهد او تحقيره.
المادة 8 -
اذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقا للقانون او رفض الاجابة على الاسئلة التي القيت عليه بوجه مشروع دون ان يبدي اسبابا مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في امره ان تحكم عليه فورا بالحبس مدة لا تتجاوز شهراَ او بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر دينارا و بكلتا هاتين العقوبتين ، اما اذا عاد الشاهد وأدى الشهادة واجاب على الاسئلة قبل اختتام الاجراءات في القضية فيعفى من العقوبة.
المادة 9-
لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أى شخص اذا كان قد ارتكب جرما يقع تحت احكام قانون العقوبات بشرط ان لا يحاكم مرتين عن نفس الجريمة.
المادة 10 -
لدى تطبيق هذا القانون تراعى احكام قانون نقابة المحامين لسنة 1955 بالنسبة للمحامين النظاميين.
المادة 11-
التأثير في سير العدالة :-
كل من نشر باحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 68 ) من قانون العقوبات امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء في الاردن او في رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية او التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى او في ذلك التحقيق او امورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولي الشأن او التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى او التحقيق او ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 12-
نشر ماجرى في الدعاوى وما منع نشره :
كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية او الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف او دعاوى الذم والقدح والسب وافشاء الاسرار او في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على المائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
لا يعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي او اذنه.
المادة 13-
نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية:-
كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية في المحاكم، او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 14-
الاذاعة عن تحقيق سري :
كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها اذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيدعلى خمسين ديناراَ او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 15-
كل من نشر طعنا بحق قاض او محكمة او نشر تعليقا على حكم قاصدا بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 16-
يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة 17-
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.