قانون بنك تنمية المدن والقرى
رقم 63 لسنة 1985
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
البنك: بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام البنك.
الهيئة المحلية: المجلس البلدي او اللجنة التي تقوم مقامه.
المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى ( بنك تنمية المدن والقرى ) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة اداريا وماليا وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك حق الاقراض والاقتراض وقبول الهبات والمساعدات والقيام بجميع التصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم وله ان ينيب في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض اخر النائب العام او أن يوكل عنه اي محام .
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على بيع أي من أموال البنك غير المنقولة.
ج- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان وللمجلس انشاء فروع للبنك او فتح مكاتب له في المملكة.
المادة 4-
اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:-
أ- يعتبر البنك الخلف القانوني والواقعي لصندوق قروض البلديات المؤسس بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 1966 ، وتؤول الى البنك جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لذلك الصندوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع صندوق قروض البلديات قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها معقودة مع البنك ، ويكون البنك الجهة المختصة بشأن أي التزامات او حقوق ناشئة عنها.
ج- ينتقل الموظفون وسائر العاملين في صندوق قروض البلديات الى البنك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم ، وتعتبر خدماتهم في البنك استمرار لخدماتهم السابقة في الصندوق على أن يستمر اقتطاع عائدات التقاعد من الموظفين التابعين للتقاعد وفقا لقانون التقاعد المدني المعمول به وتحال هذه العائدات الى صندوق التقاعد حسب الاصول المقررة.
المادة 5-
يهدف البنك الى ما يلي:-
أ- دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية الى إيجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع .
ب- ادارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها والقيام بأية وظيفة او تعامل او اعمال مصرفية يتطلبها تنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون او اي تشريع اخر او بمقتضى أي اتفاق دولي تكون حكومة المملكة طرفا فيه ويتطلب تنفيذه مشاركة البنك.
ج- مساعدة الهيئات المحلية في تحديد اولويات المشاريع الانتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة في رأس مال هذه المشاريع .
د- المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين تحتاج اليهم الهيئات المحلية.
هـ- تقديم التسهيلات الائتمانية لاية هيئة او مؤسسة تتضمن اهدافها تقديم الخدمات الاساسية داخل حدود الهيئات المحلية.
و- تمويل مشاريع للهيئات المحلية لا تقوم على الفائدة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 6-
أ- يتولى ادارة شؤون البنك مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
1- الوزير: رئيسا
2- المدير العام: نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة المالية: عضوا
4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة : عضوا
5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. : عضوا
6- ممثل عن وزارة التخطيط: عضوا
7- ممثل عن البنك المركزي : عضوا
8- ممثلان اثنان عن الهيئات المحلية يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين .
ب- يعين ممثلو الوزارات والهيئات المنصوص عليها في البنود من 3 - 7 من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية.
ج- يتقاضي الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها ويحدد المجلس مكافآت الاشخاص الذين يستدعيهم للاستئناس بارائهم .
المادة 7-
لا يحق لاي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي البنك ان يجني ربحا من أي مشروع من مشاريع البنك او من مشروع او مصدر ذي علاقة بها أو ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه اخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافات
ضمن الحدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في أي انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة 8-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
ا- وضع السياسة العامة للبنك.
ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ج- منح القروض للهيئات المحلية وتحديد شروطها بما في ذلك نسبة الفائدة ومراقبة المشاريع الممولة من البنك.
د- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والارباح والتقرير السنوي للبنك.
هـ- تعيين نائب المدير العام.
و- تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم.
ز- تعيين لجان مؤقته خاصة من أعضائه يعهد اليها ببعض صلاحياته أو القيام باعمال ومهام معينة وله أن يعين ايا من موظفي البنك في تلك اللجان.
المادة 9-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك أو بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من اعضاء المجلس على أن تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع .
ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة أعضاء على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه احدهم .
ج- تؤخذ قرارات المجلس بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة مرجحا.
د- للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس بخبرته وكفاءته في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 10-
يمثل رئيس المجلس البنك في علاقاته مع الغير ويمارس نائب الرئيس صلاحياته في حالة غيابه خارج المملكة.
المادة 11-
أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب (المجلس) على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها للبنك.
2- اعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية وعرضها على المجلس.
3- الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك.
4- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون او يفوضها المجلس اليه.
المادة 12-
أ- رأسمال البنك المصرح به (000ر 000 ر 50 ) خمسون مليون دينار ويتألف من الاموال المحولة للبنك من صندوق قروض البلديات والقرى بما في ذلك الديون والحقوق المالية المترتبة للصندوق أو أي عناصر اضافية أخرى تتأتى للبنك من المصادر التالية:-
1- المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء.
2- أي أموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه من أي مصدر كان ويجري اعتبارها من رأسمال البنك بموافقة مجلس الوزراء.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس:-
1-زيادة رأسمال البنك او تخفيضه.
2-تحويل النسبة التي يراها مناسبة من الاحتياطي العام لرأسمال البنك.
المادة 13-
أ- تساهم الهيئات المحلية برأسمال البنك وتحدد قيمة مساهمة كل هيئة بقرار من المجلس بناء على توصية الوزير .
ب- تدفع لكل هيئة حصتها من أرباح البنك بنسبة مساهمتها برأسماله ويحول رصيد الارباح الى الاحتياطي العام للبنك.
المادة 14-
أ- تودع أموال البنك وفروعه في البنوك والشركات المالية المنصوص عليها في قانون البنوك التي يعينها المجلس وبالشروط التي يوافق عليها بتنسيب من المدير العام.
ب- يجوز للبنك شراء السندات التي تصدرها الخزينة العامة او أي جهة عامة مكفولة من الحكومة على ان لا يتجاوز ما نسبته (20%) من رأسمال البنك على ان لا تتجاوز حيازة البنك لهذا السند خمس سنوات.
المادة 15-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على أن يحصل البنك على قروض محلية واجنبية واصدار سندات دين بموجب نظام خاص وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها وبموافقة البنك المركزي .
ب- لا يجوز لاي هيئة محلية باستثناء امانة عمان الكبرى الحصول على أي قرض من أي مصدر الا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المادة 16-
أ- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الهيئات المحلية التي تنطبق عليها احكام هذا القانون من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق وضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق الهيئات المحلية والضرائب والرسوم التي تحصل لحساب تلك الهيئات بما في ذلك الامانات الموجودة لدى اي جهة من الجهات باسم الهيئات المحلية عند نفاذ احكام هذا القانون .
ب- تسجل المبالغ المحولة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وديعة لدى البنك باسم الهيئة المحلية التي تعود اليها وتعتبر ضمانا لاي قرض حصلت عليه تلك الهيئة من البنك وتستوفى اقساط القرض منها مباشرة عند استحقاقها وللهيئة المحلية السحب من المبالغ المودعة باسمها في البنك الى المدى الذي لا يخل بتلك الضمانة.
ج- يقبل البنك الودائع بجميع انواعها من الجهات الرسمية والهيئات المحلية ومن أي جهة اخرى يوافق عليها البنك المركزي الاردني ويدفع فوائد على تلك الودائع بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 17-
يتمتع البنك بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات.
المادة 18-
تعتبر اموال البنك أموالا أميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 19-
أ- يتبع البنك في تنظيم حساباته وسجلات أصول مبادىء المحاسبة التجارية.
ب- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة ، وذلك باستثناء السنة الاولى التي يباشر البنك عمله فيها حيث يجوز أن يقرر المجلس ضم اجزاء تلك السنة الى السنة التالية.
المادة 20-
أ- يكون للبنك ملاكه الخاص من الموظفين وتنظم الشؤون الخاصة بهم بموجب انظمة خاصة تصدر بمقتضى هذا القانون بناء على تنسيب المجلس بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بتعيينهم وتحديد رواتبهم وزياداتهم السنوية وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم
وانهاء استخدامهم ومكافآتهم وتعويضاتهم واجازاتهم وعلاواتهم ومعالجتهم والادخار وسائر الامور المتعلقة بهم.
ب- يجوز للبنك منح قروض لموظفيه لغايات الاسكان بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 21-
لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يكلف أي موظف من أي وزارة او مجلس بلدي او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز البنك وتعتبر خدمات الموظف في هذه الحالة بمثابة اعارة وتطبق عليه انظمة البنك الصادر بموجب هذا القانون خلال عمله في البنك.
المادة 22-
يلغى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى) رقم 41 لسنة 1966 ، كلما تلغى احكام اي نص او تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المادة 23-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم الخاصة بالبنك.
ب- الى أن تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى) رقم 41 لسنة 1966 وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون على أن يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى ويمارس المدير العام صلاحيات مدير عام الصندوق المنصوص عليها في تلك الانظمة.
المادة 24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون بنك تنمية المدن والقرى
رقم 63 لسنة 1985
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
البنك: بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام البنك.
الهيئة المحلية: المجلس البلدي او اللجنة التي تقوم مقامه.
المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى ( بنك تنمية المدن والقرى ) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة اداريا وماليا وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك حق الاقراض والاقتراض وقبول الهبات والمساعدات والقيام بجميع التصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم وله ان ينيب في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض اخر النائب العام او أن يوكل عنه اي محام .
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على بيع أي من أموال البنك غير المنقولة.
ج- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان وللمجلس انشاء فروع للبنك او فتح مكاتب له في المملكة.
المادة 4-
اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:-
أ- يعتبر البنك الخلف القانوني والواقعي لصندوق قروض البلديات المؤسس بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 1966 ، وتؤول الى البنك جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لذلك الصندوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع صندوق قروض البلديات قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها معقودة مع البنك ، ويكون البنك الجهة المختصة بشأن أي التزامات او حقوق ناشئة عنها.
ج- ينتقل الموظفون وسائر العاملين في صندوق قروض البلديات الى البنك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم ، وتعتبر خدماتهم في البنك استمرار لخدماتهم السابقة في الصندوق على أن يستمر اقتطاع عائدات التقاعد من الموظفين التابعين للتقاعد وفقا لقانون التقاعد المدني المعمول به وتحال هذه العائدات الى صندوق التقاعد حسب الاصول المقررة.
المادة 5-
يهدف البنك الى ما يلي:-
أ- دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية الى إيجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع .
ب- ادارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها والقيام بأية وظيفة او تعامل او اعمال مصرفية يتطلبها تنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون او اي تشريع اخر او بمقتضى أي اتفاق دولي تكون حكومة المملكة طرفا فيه ويتطلب تنفيذه مشاركة البنك.
ج- مساعدة الهيئات المحلية في تحديد اولويات المشاريع الانتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة في رأس مال هذه المشاريع .
د- المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين تحتاج اليهم الهيئات المحلية.
هـ- تقديم التسهيلات الائتمانية لاية هيئة او مؤسسة تتضمن اهدافها تقديم الخدمات الاساسية داخل حدود الهيئات المحلية.
و- تمويل مشاريع للهيئات المحلية لا تقوم على الفائدة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 6-
أ- يتولى ادارة شؤون البنك مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
1- الوزير: رئيسا
2- المدير العام: نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة المالية: عضوا
4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة : عضوا
5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. : عضوا
6- ممثل عن وزارة التخطيط: عضوا
7- ممثل عن البنك المركزي : عضوا
8- ممثلان اثنان عن الهيئات المحلية يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين .
ب- يعين ممثلو الوزارات والهيئات المنصوص عليها في البنود من 3 - 7 من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية.
ج- يتقاضي الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها ويحدد المجلس مكافآت الاشخاص الذين يستدعيهم للاستئناس بارائهم .
المادة 7-
لا يحق لاي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي البنك ان يجني ربحا من أي مشروع من مشاريع البنك او من مشروع او مصدر ذي علاقة بها أو ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه اخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافات
ضمن الحدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في أي انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة 8-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
ا- وضع السياسة العامة للبنك.
ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ج- منح القروض للهيئات المحلية وتحديد شروطها بما في ذلك نسبة الفائدة ومراقبة المشاريع الممولة من البنك.
د- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والارباح والتقرير السنوي للبنك.
هـ- تعيين نائب المدير العام.
و- تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم.
ز- تعيين لجان مؤقته خاصة من أعضائه يعهد اليها ببعض صلاحياته أو القيام باعمال ومهام معينة وله أن يعين ايا من موظفي البنك في تلك اللجان.
المادة 9-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك أو بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من اعضاء المجلس على أن تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع .
ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة أعضاء على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه احدهم .
ج- تؤخذ قرارات المجلس بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة مرجحا.
د- للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس بخبرته وكفاءته في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 10-
يمثل رئيس المجلس البنك في علاقاته مع الغير ويمارس نائب الرئيس صلاحياته في حالة غيابه خارج المملكة.
المادة 11-
أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب (المجلس) على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها للبنك.
2- اعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية وعرضها على المجلس.
3- الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك.
4- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون او يفوضها المجلس اليه.
المادة 12-
أ- رأسمال البنك المصرح به (000ر 000 ر 50 ) خمسون مليون دينار ويتألف من الاموال المحولة للبنك من صندوق قروض البلديات والقرى بما في ذلك الديون والحقوق المالية المترتبة للصندوق أو أي عناصر اضافية أخرى تتأتى للبنك من المصادر التالية:-
1- المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء.
2- أي أموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه من أي مصدر كان ويجري اعتبارها من رأسمال البنك بموافقة مجلس الوزراء.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس:-
1-زيادة رأسمال البنك او تخفيضه.
2-تحويل النسبة التي يراها مناسبة من الاحتياطي العام لرأسمال البنك.
المادة 13-
أ- تساهم الهيئات المحلية برأسمال البنك وتحدد قيمة مساهمة كل هيئة بقرار من المجلس بناء على توصية الوزير .
ب- تدفع لكل هيئة حصتها من أرباح البنك بنسبة مساهمتها برأسماله ويحول رصيد الارباح الى الاحتياطي العام للبنك.
المادة 14-
أ- تودع أموال البنك وفروعه في البنوك والشركات المالية المنصوص عليها في قانون البنوك التي يعينها المجلس وبالشروط التي يوافق عليها بتنسيب من المدير العام.
ب- يجوز للبنك شراء السندات التي تصدرها الخزينة العامة او أي جهة عامة مكفولة من الحكومة على ان لا يتجاوز ما نسبته (20%) من رأسمال البنك على ان لا تتجاوز حيازة البنك لهذا السند خمس سنوات.
المادة 15-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على أن يحصل البنك على قروض محلية واجنبية واصدار سندات دين بموجب نظام خاص وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها وبموافقة البنك المركزي .
ب- لا يجوز لاي هيئة محلية باستثناء امانة عمان الكبرى الحصول على أي قرض من أي مصدر الا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المادة 16-
أ- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الهيئات المحلية التي تنطبق عليها احكام هذا القانون من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق وضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق الهيئات المحلية والضرائب والرسوم التي تحصل لحساب تلك الهيئات بما في ذلك الامانات الموجودة لدى اي جهة من الجهات باسم الهيئات المحلية عند نفاذ احكام هذا القانون .
ب- تسجل المبالغ المحولة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وديعة لدى البنك باسم الهيئة المحلية التي تعود اليها وتعتبر ضمانا لاي قرض حصلت عليه تلك الهيئة من البنك وتستوفى اقساط القرض منها مباشرة عند استحقاقها وللهيئة المحلية السحب من المبالغ المودعة باسمها في البنك الى المدى الذي لا يخل بتلك الضمانة.
ج- يقبل البنك الودائع بجميع انواعها من الجهات الرسمية والهيئات المحلية ومن أي جهة اخرى يوافق عليها البنك المركزي الاردني ويدفع فوائد على تلك الودائع بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 17-
يتمتع البنك بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات.
المادة 18-
تعتبر اموال البنك أموالا أميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 19-
أ- يتبع البنك في تنظيم حساباته وسجلات أصول مبادىء المحاسبة التجارية.
ب- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة ، وذلك باستثناء السنة الاولى التي يباشر البنك عمله فيها حيث يجوز أن يقرر المجلس ضم اجزاء تلك السنة الى السنة التالية.
المادة 20-
أ- يكون للبنك ملاكه الخاص من الموظفين وتنظم الشؤون الخاصة بهم بموجب انظمة خاصة تصدر بمقتضى هذا القانون بناء على تنسيب المجلس بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بتعيينهم وتحديد رواتبهم وزياداتهم السنوية وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم
وانهاء استخدامهم ومكافآتهم وتعويضاتهم واجازاتهم وعلاواتهم ومعالجتهم والادخار وسائر الامور المتعلقة بهم.
ب- يجوز للبنك منح قروض لموظفيه لغايات الاسكان بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 21-
لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يكلف أي موظف من أي وزارة او مجلس بلدي او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز البنك وتعتبر خدمات الموظف في هذه الحالة بمثابة اعارة وتطبق عليه انظمة البنك الصادر بموجب هذا القانون خلال عمله في البنك.
المادة 22-
يلغى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى) رقم 41 لسنة 1966 ، كلما تلغى احكام اي نص او تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المادة 23-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم الخاصة بالبنك.
ب- الى أن تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى) رقم 41 لسنة 1966 وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون على أن يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى ويمارس المدير العام صلاحيات مدير عام الصندوق المنصوص عليها في تلك الانظمة.
المادة 24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.