قانون انتقال الاموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991


قانون انتقال الاموال غير المنقولة
رقم 4 لسنة 1991



المادة 1-
 يسمى هذا القانون (قانون انتقال الاموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يتم انتقال الاموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ احكام هذا القانون وفق احكام المواريث في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية المعمول به.

المادة 3-
يلغى قانون انتقال الاموال غير المنقولة العثماني كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 4-
رئيس الوزراء والوزارء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 


قانون انتقال الاموال غير المنقولة
رقم 4 لسنة 1991



المادة 1-
 يسمى هذا القانون (قانون انتقال الاموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يتم انتقال الاموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ احكام هذا القانون وفق احكام المواريث في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية المعمول به.

المادة 3-
يلغى قانون انتقال الاموال غير المنقولة العثماني كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 4-
رئيس الوزراء والوزارء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين