قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
رقم 28 لسنة 2001
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الـوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزيـر: وزير الصناعة والتجارة.
المــوكـل: المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها.
الوكيل التجــاري:الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل.
الوكالة التجارية:عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل .
الوسيط التجاري : الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملات التجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من
طرفيه.
الوساطة التجارية:قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها.
المسجل:الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة اليه وفق احكام هذا القانون.
المادة 3-
يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون .
المادة4-
ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسة الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.
المادة 5 -
لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلاً ،حسب مقتضى الحال ، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.
المادة 6-
أ-1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير.
2- يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الاصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد.
ب- على المسجل أن يصدر قراره ويبلغه خلال مدة أقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادة بالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره.
ج- يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري اوالوسيط التجاري او الوكالة التجاريـــة الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 7-
أ- يجوز للغير الحصول على المعلومات او البيانات المدونة بالسجل و المتعلقة باسم الوكيل تجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة او إلغائها.
ب- على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.
المادة8-
أ- يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل.
ب- يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله.
المادة9-
أ- اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمـل على بيانــات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل.
ب- وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية :-
1-اذا الغي تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.
2-اذا تبين له ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة.
3-اذا الغيت لأي سبب كان.
ج- يتم تبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل بأي من قرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هـــذه المــادة ، حسب مقتضى الحال ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء.
المادة10 -
أ- لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري ، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استناداً الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية .
ب- لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً في ابرامه الا اذا كان مسجلاً وسيطاً تجارياً.
المادة 11-
يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات او السلع او الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.
المادة12-
أ- على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر ، يحظرعلى الاردنين وغير الاردنين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية ، بما في ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتأمين عليها.
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية او تدخل الوكلاء او الوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازم والاجهزة والمعدات والآليات وقطعها التبديلية للقوات المسلحة الاردنية و الاجهزة الامنية و يجوز ان يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد او التأمين عليها وأي خدمات اخرى يمكن تقديمها لأي منهـــا.
المادة13-
لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها ، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 14 -
اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل او لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته.
المادة 15-
تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .
المادة16-
أ- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون 0
ب- لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان.
المادة17-
أ- يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاُ لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه .
ج- يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون و الفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة أشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك .
المادة18-
أ- دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:-
1- قدم للمسجل او لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية او تعديلها او تغييرها .
2- ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية او أعلن بأي وسيلة كانت انه وكيل تجاري او وسيط تجاري
دون ان يكون مسجلاً.
3- تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقاً لاحكام هذا القانون .
4-خالف احكام المادة (8) او المادة(13) من هذا القانون ، واذا لم يقم بازالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر الى ان يزيل المخالف أسباب المخالفة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة (12) من هذا القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها او الارباح التي حصل عليها او تم التعهد له بها او وعد بالحصول عليها اذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة اذا كانت غير معروفة.
المادة 19-
يصدر مجلس الــــوزراء الانظمة اللازمـــــة لتنفيـــذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل أي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن أي منها
المادة20-
يحدد بدل اصدار أي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة21-
يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.
المادة22-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
رقم 28 لسنة 2001
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الـوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزيـر: وزير الصناعة والتجارة.
المــوكـل: المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها.
الوكيل التجــاري:الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل.
الوكالة التجارية:عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل .
الوسيط التجاري : الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملات التجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من
طرفيه.
الوساطة التجارية:قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها.
المسجل:الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة اليه وفق احكام هذا القانون.
المادة 3-
يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون .
المادة4-
ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسة الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.
المادة 5 -
لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلاً ،حسب مقتضى الحال ، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.
المادة 6-
أ-1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير.
2- يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الاصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد.
ب- على المسجل أن يصدر قراره ويبلغه خلال مدة أقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادة بالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره.
ج- يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري اوالوسيط التجاري او الوكالة التجاريـــة الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 7-
أ- يجوز للغير الحصول على المعلومات او البيانات المدونة بالسجل و المتعلقة باسم الوكيل تجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة او إلغائها.
ب- على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.
المادة8-
أ- يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل.
ب- يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله.
المادة9-
أ- اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمـل على بيانــات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل.
ب- وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية :-
1-اذا الغي تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.
2-اذا تبين له ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة.
3-اذا الغيت لأي سبب كان.
ج- يتم تبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل بأي من قرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هـــذه المــادة ، حسب مقتضى الحال ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء.
المادة10 -
أ- لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري ، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استناداً الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية .
ب- لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً في ابرامه الا اذا كان مسجلاً وسيطاً تجارياً.
المادة 11-
يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات او السلع او الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.
المادة12-
أ- على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر ، يحظرعلى الاردنين وغير الاردنين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية ، بما في ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتأمين عليها.
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية او تدخل الوكلاء او الوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازم والاجهزة والمعدات والآليات وقطعها التبديلية للقوات المسلحة الاردنية و الاجهزة الامنية و يجوز ان يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد او التأمين عليها وأي خدمات اخرى يمكن تقديمها لأي منهـــا.
المادة13-
لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها ، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 14 -
اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل او لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته.
المادة 15-
تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .
المادة16-
أ- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون 0
ب- لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان.
المادة17-
أ- يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاُ لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه .
ج- يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون و الفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة أشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك .
المادة18-
أ- دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:-
1- قدم للمسجل او لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية او تعديلها او تغييرها .
2- ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية او أعلن بأي وسيلة كانت انه وكيل تجاري او وسيط تجاري
دون ان يكون مسجلاً.
3- تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقاً لاحكام هذا القانون .
4-خالف احكام المادة (8) او المادة(13) من هذا القانون ، واذا لم يقم بازالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر الى ان يزيل المخالف أسباب المخالفة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة (12) من هذا القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها او الارباح التي حصل عليها او تم التعهد له بها او وعد بالحصول عليها اذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة اذا كانت غير معروفة.
المادة 19-
يصدر مجلس الــــوزراء الانظمة اللازمـــــة لتنفيـــذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل أي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن أي منها
المادة20-
يحدد بدل اصدار أي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة21-
يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.
المادة22-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.