قانون الهيئة الملكية الأردنية للأفلام رقم 22 لسنة 2008

قانون الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
رقم 22 لسنة 2008


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريــــــــف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئـــــــــــــــــة : الهيئة الملكية الاردنية للافلام.
المجلــــــــــس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيــــــــــــــس : رئيس المجلس.
المديـــــــــــــــر : مدير عام الهيئة.
الشــــخـــــــص : الشخص الطبيعي او الاعتباري.
مشاريع الانتاج :     الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج الافلام او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونيـة ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية .

انشاء الهيئة واهدافها ومهامها
المادة3-
تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية  للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة  والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام .

المادة4-
 يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشـــاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة وخارجها.

المادة5-
تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :-
أ-ترويـــج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج.
ب-العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة  السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج.
ج-دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة.

المادة6-
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :-
أ- القيام بأي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري.
ب-ابرام الاتفاقيات والعقود لتطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع الانتاج داخل المملكة.
ج-توفير الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج وتدريبها وتأهيلها.
د-تأسيس الشركات ذات العلاقة بأهداف الهيئة او المساهمة فيها.
هـ- اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات واعداد الاحصاءات المتعلقة بالانشطة والمرتبطـــة بمشاريع الانتاج بهدف الارتقاء بها وتطويرها.
و-مع مراعاة التشريعات النافذة تعمل الهيئة لتنفيذ اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك استقدام الاشخاص والفنيين والخبراء وذوي المعرفة من العرب والاجانب للعمل في مشاريع الانتاج كاصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ومنح اذونات الدخول الى مختلف المواقع داخل المملكة بما في ذلك المواقع الاثرية والسياحية وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع الانتاج .
ز-شراء المعدات والاجهزة الفنية والتقنية اللازمة لمشاريع الانتاج وتملكها واستئجارها وتأجيرها للغير.

ادارة الهيئــــــة
المادة7-
أ- يتولـى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه.
ب-يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية.
ج-يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي منهم بغيره بالطريقة ذاتها.
د-ويجوز للمجلس ان يقرر ضم اعضاء فخريين للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة من الاردنيين او من غير حملة  الجنسية الاردنية .

المادة8-
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج .
ج-اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها.
د-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و / او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها.
هـ- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة .
و-وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج .
ز-اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ح-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه .
ط-تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة .
ي-اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ك-اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة .
ل- التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص او أي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة .

المادة9-
 يجتمــع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل.

المادة10-
يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائـــر حقوقــه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة11-
أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس .
2-تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها.
4-تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة .
5-توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس .
6-اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس .
7-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس .
8- أي مهام اخرى يفوضه بها المجلس .
ب- للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبـــات عمل الهيئــة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
موازنة الهيئة ومواردها المالية

المادة12-
يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة13-
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-المخصصــات التي ترصــد لها في الموازنة العامة للدولة .
2-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة .
3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة .
4-عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها .
ب-يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على  حاجتها للقيام بمهامها.

احكام عامــــــــــــة
المادة14-
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها  .

المادة15-
أ-  يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على أي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص والتصاريح على اختلاف انواعها ومتطلبات التسجيل والترخيص لمشاريع الانتاج والعاملين فيها المقررة بمقتضى احكام أي تشريع اخر ويرفع المجلس هذه الاسس والمعايير الى مجلس الوزراء لاقرارها .
?ب-بعد موافقة مجلس الوزراء على اسس ومعايير التأهيل المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس ، وحسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة لمنح أي من مشاريع الانتاج أي اعفاءات او تسهيلات او ميزات يتطلبها انجاز المشروع ، ولهذه الغاية يجوز للمجلس اصدار أي تعليمات تنظيمية تتطلبها لتنفيذ تلك الاسس والمعايير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .

المادة16-
يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :-
أ-اسس واجراءات تعييــن الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة .
ب- تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة .
ج- تنظيم اجتماعات المجلس .

المادة17-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة18-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون



قانون الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
رقم 22 لسنة 2008


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريــــــــف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئـــــــــــــــــة : الهيئة الملكية الاردنية للافلام.
المجلــــــــــس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيــــــــــــــس : رئيس المجلس.
المديـــــــــــــــر : مدير عام الهيئة.
الشــــخـــــــص : الشخص الطبيعي او الاعتباري.
مشاريع الانتاج :     الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج الافلام او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونيـة ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية .

انشاء الهيئة واهدافها ومهامها
المادة3-
تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية  للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة  والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام .

المادة4-
 يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشـــاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة وخارجها.

المادة5-
تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :-
أ-ترويـــج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج.
ب-العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة  السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج.
ج-دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة.

المادة6-
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :-
أ- القيام بأي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري.
ب-ابرام الاتفاقيات والعقود لتطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع الانتاج داخل المملكة.
ج-توفير الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج وتدريبها وتأهيلها.
د-تأسيس الشركات ذات العلاقة بأهداف الهيئة او المساهمة فيها.
هـ- اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات واعداد الاحصاءات المتعلقة بالانشطة والمرتبطـــة بمشاريع الانتاج بهدف الارتقاء بها وتطويرها.
و-مع مراعاة التشريعات النافذة تعمل الهيئة لتنفيذ اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك استقدام الاشخاص والفنيين والخبراء وذوي المعرفة من العرب والاجانب للعمل في مشاريع الانتاج كاصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ومنح اذونات الدخول الى مختلف المواقع داخل المملكة بما في ذلك المواقع الاثرية والسياحية وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع الانتاج .
ز-شراء المعدات والاجهزة الفنية والتقنية اللازمة لمشاريع الانتاج وتملكها واستئجارها وتأجيرها للغير.

ادارة الهيئــــــة
المادة7-
أ- يتولـى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه.
ب-يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية.
ج-يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي منهم بغيره بالطريقة ذاتها.
د-ويجوز للمجلس ان يقرر ضم اعضاء فخريين للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة من الاردنيين او من غير حملة  الجنسية الاردنية .

المادة8-
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج .
ج-اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها.
د-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و / او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها.
هـ- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة .
و-وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج .
ز-اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ح-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه .
ط-تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة .
ي-اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ك-اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة .
ل- التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص او أي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة .

المادة9-
 يجتمــع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل.

المادة10-
يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائـــر حقوقــه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة11-
أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس .
2-تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها.
4-تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة .
5-توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس .
6-اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس .
7-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس .
8- أي مهام اخرى يفوضه بها المجلس .
ب- للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبـــات عمل الهيئــة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
موازنة الهيئة ومواردها المالية

المادة12-
يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة13-
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-المخصصــات التي ترصــد لها في الموازنة العامة للدولة .
2-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة .
3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة .
4-عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها .
ب-يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على  حاجتها للقيام بمهامها.

احكام عامــــــــــــة
المادة14-
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها  .

المادة15-
أ-  يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على أي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص والتصاريح على اختلاف انواعها ومتطلبات التسجيل والترخيص لمشاريع الانتاج والعاملين فيها المقررة بمقتضى احكام أي تشريع اخر ويرفع المجلس هذه الاسس والمعايير الى مجلس الوزراء لاقرارها .
?ب-بعد موافقة مجلس الوزراء على اسس ومعايير التأهيل المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس ، وحسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة لمنح أي من مشاريع الانتاج أي اعفاءات او تسهيلات او ميزات يتطلبها انجاز المشروع ، ولهذه الغاية يجوز للمجلس اصدار أي تعليمات تنظيمية تتطلبها لتنفيذ تلك الاسس والمعايير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .

المادة16-
يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :-
أ-اسس واجراءات تعييــن الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة .
ب- تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة .
ج- تنظيم اجتماعات المجلس .

المادة17-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة18-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين