نظام ترخيص السواقين نظام رقم (101) لعام 2008

نظام ترخيص السواقين
نظام رقم (101) لعام 2008
صادر بمقتضى المادة (13) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

المادة 1-
 يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص السواقين لسنة  2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
 لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة3-
أ- تصنف رخص قيادة المركبات الى الفئات التالية :-
الفئـــــة الأولى :1- رخصة قيادة دراجة آلية .
                           2- رخصة قيادة دراجة آلية ( سكوتر ) .
 الفئة الثانيـة : 1- رخصة قيادة مركبة إنشائيـــة .
                         2- رخصة قيادة مركبة زراعية .
الفئـة الثالثــة :1- رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية أو سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير أو مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان  تعمل بمبدل سرعة يدوي.
 2- رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية أو سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير أو مركبة
خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على خمســـة أطنان  تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك .
الفئــة الرابعـة : رخصة قيادة سيارة ركوب عمومية او مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن .
الفئة الخامسة: رخصة قيادة حافلة متوسطة أو مركبة يزيد وزنها الإجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن .
الفئة السادسة:  1- رخصة قيادة قاطرة ومقطورة أو رأس قاطر ونصف  مقطورة.
 2- رخصة قيادة حافلة.
الفئة السابعة : رخصة قيادة مركبة معوقين  .
ب-باستثناء رخص القيادة من الفئات الاولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمن يحمل رخصة قيادة من أي فئة اخرى ، قيادة مركبة دون فئة الرخصة التـي يحملها .
ج-يجوز لحامل رخصة قيادة دراجة آلية  قيادة ( سكوتر) ، ولا يجوز لحامل رخصة قيادة (سكوتر ) قيادة دراجة آلية .
د-يجوز لحامل رخصة قيادة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعـة اوتوماتيك ، ولا يجوز لحامل رخصة قيادة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك ، قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي .

المادة4-
أ- يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ان يكون لائقاً صحياً وان يجتاز الفحص النظري والعملي المقررين وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية
ب- اذا لم يكن طالب رخصة القيادة أردنياً فيشترط بالاضافة الى ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة توافر أي من الشروط التالية :-
1-ان يكون حاصلاً على إذن إقامة في المملكة .
2-ان يكون حاصلاً على شهادة حسن سيرة وسلوك إذا كان معفى من الحصول على إذن إقامة
3-ان يكون حائزاً على جواز سفر أردني (مؤقت) .
ج-يشتـرط فـي طالب الحصـول على رخصة قيادة من الفئـات  الأولى و الثانية و الثالثة و السابعة أن يكون قد اكمل ثماني عشرة سنـة .
د-يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة أن يكون قد اكمل إحدى وعشرين سنة .
هـ -1- لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الرابعة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الثالثــة ( مبدل سرعة يدوي ).
2- لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الخامسة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة .
3- لا تمنح رخصة القيادة من الفئة السادسة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الخامسة .
و-1- لإدارة الترخيص أن تصدر رخصة قيادة من الفئة الخامسة أو السادسة للسائقين المصنفين بالدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني دون التقيد بالمدد المقررة لأي منها بمقتضى هذه المادة شريطة إجتياز الفحص الفني المقرر.
2-لإدارة الترخيص أن تصدر رخصة قيادة من الفئة الخامسة للسائقين المصنفين بالدرجة الثانية لدى الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة دون التقيد بالمدة المقررة بمقتضى هذه المادة شريطة إجتياز الفحص الفني المقرر .
ز-يحدد الوزير بناء على تنسيب المدير الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على اي من رخص القيــادة أو تجديدها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 المادة5-
 يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة من الفئات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة ما يلـي :-
أ-أن يكون أردني الجنسية .
ب-أن يكون حسن السيرة والسلوك .

المادة 6-
 للوزير ان يمنح غير الأردني أياً من رخص القيادة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة7-
أ- تصدر رخص القيادة من الفئات  الأولى و الثانية و الثالثة للاردنيين لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
ب-تصدر رخص القيادة  من الفئات الرابعة و الخامسة و السادسة للاردنيين لمدة خمس سنوات وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها حتى بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين وبعد ذلك تجدد كل سنتين .
ج-تصدر رخص القيادة من الفئة السابعة للاردنيين لمدة سنتين وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها .
د-تصدر، وبموافقة الوزير، رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والرابعة و الخامسة والسادسة  لغير الاردنيين لمدة سنة واحدة وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها .
هـ-تجدد رخص القيادة من مختلف الفئات بعد اجراء الفحص الطبي واستيفــــاء الرسوم المقررة وتسديد قيمة غرامات مخالفات السير التي ارتكبها السائق.

المادة8-
 للوزير أن يستثني الاردني وغير الاردني ممن اكمل ثماني عشرة سنة ويحمل رخصة قيادة غير اردنية سارية المفعول من الفحص النظري أو العملي المقررين او كليهما لغايات استبدالها برخصة  قيادة اردنية من الفئة الثالثة شريطة ان تكون الرخصة الاصلية بحوزته .

المادة9-
أ- لا يجوز قيادة سيارات الركوب العمومية ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للإنفجار والحافلات والحافلات المتوسطة إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ب- يشترط في طالب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-
1- أن يكون أردني الجنسية ويحسن القراءة والكتابة .
2- ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول لأي من المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- أن يجتاز الفحص الطبي السنوي.
5- ان يسدد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير التي ارتكبها
6- ان لا يكون قد صدر حكم بادانته بارتكاب حادث مروري ادى الى تعطيل او ايذاء شخص مدة لا تقل عن شهر او وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب
7- ان لا يكون قد ارتكب ثلاث مخالفات سير من المنصوص عليها في أي من الفقرة (ب) من المادة (26) والمادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30)  من قانون السير النافذ خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديـــم الطــلب .
ج-  يتم تجديد تصريح القيادة السنوي خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهائه وبتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
د- للوزير ان يستثني طالب الحصول على التصريح من اي من الشروط الواردة في هذه المادة .

المادة10-
 تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة مايلي :-
أ-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول
ب-لا تعتمــد رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة لقيادة المركبات فيها .
ج- لا تعتمد رخص القيادة الدولية الصادرة لغايات الحصول على رخص قيادة أردنية .

المادة 11-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

نظام ترخيص السواقين
نظام رقم (101) لعام 2008
صادر بمقتضى المادة (13) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

المادة 1-
 يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص السواقين لسنة  2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
 لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة3-
أ- تصنف رخص قيادة المركبات الى الفئات التالية :-
الفئـــــة الأولى :1- رخصة قيادة دراجة آلية .
                           2- رخصة قيادة دراجة آلية ( سكوتر ) .
 الفئة الثانيـة : 1- رخصة قيادة مركبة إنشائيـــة .
                         2- رخصة قيادة مركبة زراعية .
الفئـة الثالثــة :1- رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية أو سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير أو مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان  تعمل بمبدل سرعة يدوي.
 2- رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية أو سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير أو مركبة
خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على خمســـة أطنان  تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك .
الفئــة الرابعـة : رخصة قيادة سيارة ركوب عمومية او مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن .
الفئة الخامسة: رخصة قيادة حافلة متوسطة أو مركبة يزيد وزنها الإجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن .
الفئة السادسة:  1- رخصة قيادة قاطرة ومقطورة أو رأس قاطر ونصف  مقطورة.
 2- رخصة قيادة حافلة.
الفئة السابعة : رخصة قيادة مركبة معوقين  .
ب-باستثناء رخص القيادة من الفئات الاولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمن يحمل رخصة قيادة من أي فئة اخرى ، قيادة مركبة دون فئة الرخصة التـي يحملها .
ج-يجوز لحامل رخصة قيادة دراجة آلية  قيادة ( سكوتر) ، ولا يجوز لحامل رخصة قيادة (سكوتر ) قيادة دراجة آلية .
د-يجوز لحامل رخصة قيادة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعـة اوتوماتيك ، ولا يجوز لحامل رخصة قيادة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك ، قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي .

المادة4-
أ- يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ان يكون لائقاً صحياً وان يجتاز الفحص النظري والعملي المقررين وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية
ب- اذا لم يكن طالب رخصة القيادة أردنياً فيشترط بالاضافة الى ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة توافر أي من الشروط التالية :-
1-ان يكون حاصلاً على إذن إقامة في المملكة .
2-ان يكون حاصلاً على شهادة حسن سيرة وسلوك إذا كان معفى من الحصول على إذن إقامة
3-ان يكون حائزاً على جواز سفر أردني (مؤقت) .
ج-يشتـرط فـي طالب الحصـول على رخصة قيادة من الفئـات  الأولى و الثانية و الثالثة و السابعة أن يكون قد اكمل ثماني عشرة سنـة .
د-يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة أن يكون قد اكمل إحدى وعشرين سنة .
هـ -1- لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الرابعة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الثالثــة ( مبدل سرعة يدوي ).
2- لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الخامسة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة .
3- لا تمنح رخصة القيادة من الفئة السادسة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الخامسة .
و-1- لإدارة الترخيص أن تصدر رخصة قيادة من الفئة الخامسة أو السادسة للسائقين المصنفين بالدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني دون التقيد بالمدد المقررة لأي منها بمقتضى هذه المادة شريطة إجتياز الفحص الفني المقرر.
2-لإدارة الترخيص أن تصدر رخصة قيادة من الفئة الخامسة للسائقين المصنفين بالدرجة الثانية لدى الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة دون التقيد بالمدة المقررة بمقتضى هذه المادة شريطة إجتياز الفحص الفني المقرر .
ز-يحدد الوزير بناء على تنسيب المدير الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على اي من رخص القيــادة أو تجديدها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 المادة5-
 يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة من الفئات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة ما يلـي :-
أ-أن يكون أردني الجنسية .
ب-أن يكون حسن السيرة والسلوك .

المادة 6-
 للوزير ان يمنح غير الأردني أياً من رخص القيادة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة7-
أ- تصدر رخص القيادة من الفئات  الأولى و الثانية و الثالثة للاردنيين لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
ب-تصدر رخص القيادة  من الفئات الرابعة و الخامسة و السادسة للاردنيين لمدة خمس سنوات وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها حتى بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين وبعد ذلك تجدد كل سنتين .
ج-تصدر رخص القيادة من الفئة السابعة للاردنيين لمدة سنتين وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها .
د-تصدر، وبموافقة الوزير، رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والرابعة و الخامسة والسادسة  لغير الاردنيين لمدة سنة واحدة وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها .
هـ-تجدد رخص القيادة من مختلف الفئات بعد اجراء الفحص الطبي واستيفــــاء الرسوم المقررة وتسديد قيمة غرامات مخالفات السير التي ارتكبها السائق.

المادة8-
 للوزير أن يستثني الاردني وغير الاردني ممن اكمل ثماني عشرة سنة ويحمل رخصة قيادة غير اردنية سارية المفعول من الفحص النظري أو العملي المقررين او كليهما لغايات استبدالها برخصة  قيادة اردنية من الفئة الثالثة شريطة ان تكون الرخصة الاصلية بحوزته .

المادة9-
أ- لا يجوز قيادة سيارات الركوب العمومية ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للإنفجار والحافلات والحافلات المتوسطة إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ب- يشترط في طالب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-
1- أن يكون أردني الجنسية ويحسن القراءة والكتابة .
2- ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول لأي من المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- أن يجتاز الفحص الطبي السنوي.
5- ان يسدد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير التي ارتكبها
6- ان لا يكون قد صدر حكم بادانته بارتكاب حادث مروري ادى الى تعطيل او ايذاء شخص مدة لا تقل عن شهر او وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب
7- ان لا يكون قد ارتكب ثلاث مخالفات سير من المنصوص عليها في أي من الفقرة (ب) من المادة (26) والمادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30)  من قانون السير النافذ خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديـــم الطــلب .
ج-  يتم تجديد تصريح القيادة السنوي خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهائه وبتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
د- للوزير ان يستثني طالب الحصول على التصريح من اي من الشروط الواردة في هذه المادة .

المادة10-
 تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة مايلي :-
أ-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول
ب-لا تعتمــد رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة لقيادة المركبات فيها .
ج- لا تعتمد رخص القيادة الدولية الصادرة لغايات الحصول على رخص قيادة أردنية .

المادة 11-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين