المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2006 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً:- بإلغاء كلمة (رقم) الواردة بعد كلمة (المركبة) الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ط) و(ي) منها.
ثانياً:- بإلغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ز- لوحات مركبات الادخال المؤقت ولوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية ولوحات مركبات الإدخال المؤقت لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون أرضيتها ذات لونيــن؛ أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأســـود، وأزرق يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (مؤقت) باللون الأبيض .
ثالثاً:- بإلغاء كلمة (رقم) الواردة بعد كلمة (الأرقام) الواردة في الفقرة (ح) منها .
رابعاً:- بإلغاء كلمة (رقم) الواردة بعد كلمة (المقطورة) الواردة في الفقرة (ك) منها .
خامساً:- بإضافة الفقرة (ل) اليها بالنص التالي:-
ل- لوحات الترانزيت وتكون أرضيتها ذات لونين أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأسود، وأزرق يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (ترانزيت) باللون الأبيض.
المادة (3) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو بالحروف) الى آخرها.
المادة (4) :
تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولاً :- بإلغاء كلمة (أرقام) الواردة فيها بعد كلمة (المركبات) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها .
ثانياً:- بإضافة عبارة (والحروف) بعد كلمة (الانجليزية) الواردة في الفقرة (ب) منها.
المادة (5) :
تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولاً:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- تصرف الأرقام الصغيرة والأرقام المتناسقة والأرقام ذات المدلولات الخاصة المميزة والأقل تميزاً وغير المميزة لمالكي المركبات الخصوصية مقابل الثمن المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
ثانياً:- بإلغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
و- لمالك الرقم المحتفظ به نقل ملكيته للغير مقابل دفع ما نسبة (0,5%) من قيمة أعلى مزاد لفئة الرقم نفسها بالنسبة للأرقام الأكثر تميزاً على أن لا يقل عن (500) دينار وما قيمته (500) دينار عن باقي الأرقام المحتفظ بها ويستثنى من ذلك الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والورثة شريطة استخدام الرقم على مركبة تعود لأي منهم مباشرةً.
ثالثاً:- بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:-
ز- يجوز التنازل بالأرقام المحتفظ بها لصالح إدارة الترخيص بناءً على رغبة مالكها ويعفى من رسوم الاحتفاظ إن وجدت إذا تقدم المالك بطلب التنازل خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
المادة (6) :
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً:-بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- باستثناء الأرقام الأكثر تميزاً تصنف الأرقام وتحدد قيمتها وفقاً لما يلي:-
- الأرقام الثلاثية المميزة (10000) عشرة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم.
- الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة (المميزة) (6000) ستة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم .
- الأرقام الرباعية غير المميزة (1000) ألف دينار ثمناً عن كل رقم .
- الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة المميزة (5000) خمسة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم .
- الأرقام الخماسية الأقل تميزاً تصرف مجاناً او مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة .
- الأرقام الخماسية غير المميزة تصرف مجاناً او مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة .
ثانياً:- بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأرقام المتناسقة وذات المدلولات الخاصة والمميزة والأقل تميزاً وغير المميزة وبيعها مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة على أن لا تقل الأثمان عن القيم المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ثالثا:- بإلغاء مطلع البند (2) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:-
2- يكون الحد الأدنى لأثمان الأرقام الأكثر تميزاً وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من هذه الفقرة على أن لا تقل عن:-
رابعا:- بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ - تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-
تحديد موعد بدء المزاد وموعد انتهائه وإعادة المزاد أو تأجيله أو تمديده أو إيقافه.
فتح المزاد العلني عن طريق دلال مختص تختاره إذا كان وجاهياً أو اعتماد الموقع الإلكتروني إذا كان إلكترونياً.
تنظيم محضر بالبيع وفق النموذج الذي يعتمده مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات موقعا منها.
خامسا:- بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- مع مراعاة الحد الأدنى لأثمان الأرقام الذي تقرره اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير مناسب يتم إحالته عليه، أما إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير غير مناسب فلها عدم إحالته وإعادة المزاد لأكثر من مرة بعد الإعلان عن تاريخه وساعته من خلال الوسائل الإلكترونية.
سادسا:- بإلغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ز- على المزاود الأخير الذي تم إحالة الرقم الأكثر تميزاً عليه من قبل اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة الالتزام بما يلي:-
دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة محسوباً منها مبلغ التأمين أو قيمة المزاودة كاملة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه.
في حال دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه، يمنح مهلة لمدة (30) يوما من تاريخ الإحالة لدفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها وفي حال عدم دفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه بالرقم وبمبلغ الـ(10%) من قيمة المزاودة الذي دفعه محسوباً منه مبلغ التأمين لصالح الخزينة.
إذا لم يقم المزاود الأخير بدفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة أو مبلغ المزاد كاملاً خلال مدة (30) يوما من تاريخ الإحالة يفقد حقه بالرقم ومبلغ التأمين ويعتبر مستنكفاً ويكون ملزماً بدفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاد لصالح الخزينة وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة من خلال وزارة المالية .
للجنة مصادرة قيمة التأمين لأعلى قيمة مزاودة في حال تقديم طلب من المزاود الأخير بعدم استكمال الإجراء قبل قرار الإحالة .
تتولى إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإعلان عن المزاد العلني في صحيفتين يوميتين محليتين وفي الوسائل الإلكترونية التي تراها مناسبة على أن تتحمل وزارة المالية تكاليف النشر والإعلان .
سابعا:- بإضافة الفقرة (ك) اليها بالنص التالي:-
ك- لا يستوفى ثمن اللوحات والحاضنات عند تغيير أرقام المركبات بناءً على الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها مديرية الأمن العام.
ثامنا:- بإعادة ترقيم الفقرات من (ب) الى (ط) الواردة فيها لتصبح الفقرات من (ج) الى (ي) منها على التوالي.
2025/7/26
فيصل بن الحسين