قرار محكمة تمييز جزاء رقم 327 لسنة 2012 القتل القصد المقترن بظرف مشدد

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 327 لسنة 2012 
بتاريخ 26 جمادى الاولى سنة 1433 ه الموافق 18/4/2012 م

القتل القصد المقترن بظرف مشدد
المبادئ :
1-إن جريمة القتل تكمن بالنية والجريمة لمقترف فعل القتل فإذا كانت مع سبق الإصرار أو كان على أحد أصوله تعتبر جريمة قتل عن عمد عملاً بأحكام المادة (1/328) من قانون العقوبات . 2- تعتبر جناية القتل التي ترتكب تمهيداً للسرقة جناية قتل قصد مقترنة بظرف مشدد وفقاً لأحكام المادة (2/328) من قانون العقوبات .

نص القرار :

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الجزائية وزارة العدل
رقم القضية: 327/2012 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليفة السلمان .
وعضوية القضاة السادة
محمد ابراهيم ، ناجي الزعبي ، ياسين العبداللات ، د. محمد الطراونة .
المميزون:
1. امجد احمد سليمان العجاوي .
2. مجدي احمد سليمان العجاوي .
3. ايهاب بكر الهنداوي .
وكيلهم المحامي وصفي نصير .
المميز ضده: الحق العام .
بتاريخ 31/1/2012 تقدم المميزون بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 18/1/2012 في القضية رقم 1374/2011 المتضمن الحكم على المميز مجدي بالاعدام شنقا حتى الموت وعلى المميزين ايهاب وامجد بوضعهم بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة .
طالبين قبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعلان براءتهم مما اسند اليهم لاسباب تتلخص بما يلي:
1. اخطات محكمة الجنايات عندما اصدرت قرارها في القضية المذكورة اعلاه حينما لم تنظر في شهادة شهود الدفاع ولم تاخذ بها واعتمدت في قرارها اعترافات المميزين مع العلم انها اخذت عنوة من المميزين في مكاتب البحث الجنائي كما دلل على ذلك شهود الدفاع .
2. كما انها اعتمدت اقوال المميزين التي اخذت من قبل المدعي العام في مكتب البحث الجنائي وقبلها كان افراد البحث الجنائي قد تقمصوا دور المدعي العام اكثر من مرة وكان المميزون يتعرضون في كل مرة الى الضرب والتعذيب في حال انكارهم .
3. لم تعالج المحكمة مكوث المميزين اسبوع كامل لدى افراد البحث الجنائي قبل عرضهم على المدعي العام .
4. لم تعالج المحكمة التقارير التي احتصل عليها المميز الثالث والمدعو ايهاب الهنداوي حيث كان مصابا اثناء وقوع الجريمة وقد تم اثبات ذلك بموجب تقارير طبية تفيد بعدم استطاعته المشي بتاريخ وقوع الجريمة .
5. لم تعالج المحكمة خلو مسرح الجريمة من اية بصمة للمميزين .
6. اخطات محكمة الجنايات بالاستدلال المبني على تناسق وتناغم اقوال المميزين واعترافاتهم على انهم مقترفوا الجريمة ذلك ان هذه الاقوال كانت من املاءات البحث الجنائي .
7. لم تعالج المحكمة تقرير الخبرة والذي جاء لصالح المميزين والذي اثبت فيه بان المسدس كان مسدسا حقيقيا وليس مسدسا معدلا حسبما جاء في اعتراف المميزين مع التحفظ على اعترافهم .
بتاريخ 20/1/2012 وبكتابه رقم 106/2012 رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف هذه القضية الى محكمتنا سندا لاحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبديا ان الحكم الصادر في هذه القضية جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية طالبا تاييده .
طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية رقم 2/4/2012/167 تاريخ 7/2/2012 قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه.
القرار بالتدقيق والمداولة يتبين ان النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 765/2009 تاريخ 8/9/2009 قد احالت المتهمين:
1. ايهاب بكر محمود الهنداوي .
2. امجد احمد سليمان العجاوي .
3. مجدي احمد سليمان العجاوي .
والظنينين:
1. عدي ياسين حصيدة الشحادة .
2. معاذ محمود سميح الحاج .
ليحاكموا لدى المحكمة المذكورة عن التهم التالية:
1. القتل العمد تمهيدا لجناية وفق احكام المادتين (328/1 و 2 و 76) من قانون العقوبات للمتهمين ايهاب وامجد ومجدي .
2. السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات للمتهمين ايهاب وامجد ومجدي .
3. حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني خلافا لاحكام المواد (3 و 4 و 11/ج ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر للمتهمين ايهاب وامجد ومجدي والظنينين عدي ومعاذ .
بتاريخ 31/1/2011 وفي القضية رقم 1091/2009 قررت محكمة الجنايات الكبرى .
1. اعلان براءة المتهمين ايهاب بكر محمود الهنداوي وامجد احمد سليمان العجاوي ومجدي احمد سليمان العجاوي من كافة التهم المسندة اليهم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم والافراج عنهم فورا ما لم يكونوا موقوفين او محكومين بجرم اخر .
2. تعديل وصف التهمة المسندة للظنينين عدي ياسين حصيد الشحادة ومعاذ محمود سميح الحاج من جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني الى جنحة حمل وحيازة اداة خطرة على السلامة العامة بحدود المادة (155) من قانون العقوبات وادانتهما بالوصف المعدل وعملا بالمادة 156 من قانون العقوبات الحكم بحبس كل واحد منهما مدة شهر واحد والرسوم والغرامة عشرة دنانير والرسوم واعتبارهما منفذين للعقوبة الصادرة بحقهما حيث امضياها موقوفين .
لم يرتض النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن فيه تمييزا.
وبتاريخ 10/8/2011 وفي القضية رقم 871/2011 اصدرت محكمة التمييز قرارها الثاني:
(( وعن اسباب التمييز جميعها:
فان من المبادئ القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقة والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه ياخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه الا انه يستثنى من هذا المبدا حالة ان تستند محكمة الموضوع الى ادلة غير مقبولة بالعقل والمنطق .
وبتدقيق اوراق هذه الدعوى وبيناتها نجد ان محكمة الجنايات الكبرى في تعليلها لقرار البراءة قد استندت لعدة تناقضات ذكرت انها وردت باقوال المتهمين لدى الشرطة ولدى المدعى العام والى عدم وجود علامات لقرب اطلاق العيار الناري على جرح المدخل الذي جاء مخالفا لاعتراف المتهمين والى ما ورد بتقرير الخبرة ولكون المتهم ايهاب بتاريخ 22/11/2008 تعرض للكسر في عظمة الكعب الايمن وبالنظر لتاريخ الحادث فمن غير المعقول ان يكون قد شارك بالجريمة ولكون تحقيقات المدعي العام مع المتهمين تمت في مكاتب البحث الجنائي استبعدت هذه الاعترافات وباستبعادها ذكرت ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل يربط المتهمون بما اسند اليهم مع ان ما توصلت اليه غير سائغ وغير مقبول عقلا ومنطقا ولا يتفق مع البينات المقدمة في هذه الدعوى والمتمثلة ب:
1. اعترافات المتهمين ايهاب وامجد ومجدي لدى المدعى العام والتي جاءت واضحة وصريحة وبشكل متسلسل ومنسجمة ومتناسقة مع بعضها البعض حول واقعة الدعوى .
2. كشف الدلالة الذي تم بمعرفة المتهمين ايهاب وامجد ومجدي من قبل المدعي العام .
3. ان تشريح جثة المغدور تم بعد مرور ستة ايام على الاصابة التي تعرض لها المغدور ونجمت عنها الوفاة وبعد ان تم اجراء تداخلات جراحية في موقع الاصابة وكان حليق الشعر في تلك المنطقة مما لا يلاحظ معه وجود علامات قرب اطلاق النار .
4. ان تقرير الاتصالات الهاتفية يشير الى ان المتهم مجدي كان موجودا في مكان الجريمة بذات الوقت والتاريخ .
5. لقد ذكر الخبير المقدم احمد العجلوني على الصفحة 48 من محضر المحاكمة ( اذا تم خراطة الجوف اي جوف المسدس لا يترك على راس الطلقة تلك الاثار ) وهذا يعني انه لم يتم خراطة جوف المسدس المستخدم في الحادث سيما وانه توجد اثار على راس الطلقة والظرف الفارغ .
6. ان كسر الكعب الذي تعرض له المتهم ايهاب بتاريخ 22/11/2008 وكما ذكر شاهد الدفاع الدكتور بكر علي ابراهيم ص 37 من المحضر انه بعد اسبوعين يستطيع المشي على عكازة وبعد شهرين او ثلاثة يكون طبيعي وهذا يعني انه بتاريخ الحادث 11/12/2008 كان يستطيع المشي .
فهذه البينات جاءت منسجمة ومتطابقة مع بعضها البعض وان ما اوردته محكمة الجنايات الكبرى من تناقضات وملاحظات في قرارها المميز ليس في وقائع جوهرية وبالتالي لا تنال من هذه البينة وليس من مبرر لطرحها واستبعادها .
وبالتالي يكون ما اوردته محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز كتبرير براءة المميز ضدهم في غير محله ومخالفا للعقل والمنطق والقانون .
وعليه وفي ضوء ما تقدم فان القرار المميز جاء قاصرا في وزن البينة وغير مقنع في معالجة وقائع الدعوى مما يجعل اسباب التمييز واردة عليه ويتعين نقضه .
لذلك نقرر نقض القرار المميز واعادة اوراق الدعوى الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني )) .
اتبعت محكمة الجنايات الكبرى النقض وبتاريخ 18/1/2012 وفي القضية رقم 1374/2011 قررت:
1- عملا بالمادة (337/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين ايهاب وامجد ومجدي بالنسبة لجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني المسندة اليهم بحدود المواد (3 و4 و11/ج ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر لشمولها باحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .
2- عملا بالمادة ( 236 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهمين ايهاب وامجد مجدي من جناية السرقة المسندة اليهم بحدود المادة ( 401/1 ) من قانون العقوبات كونها عنصرا من عناصر جناية القتل.
3- عملا بالمادة ( 234 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم مجدي احمد سليمان العجاوي من جناية القتل وفق احكام المادتين ( 328/ 1 و2و 76) عقوبات الى جناية القتل طبقا لاحكام المادة ( 328/ 1 و2) من ذات القانون .
وعملا بالمادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم مجدي احمد سليمان العجاوي بجناية القتل بوصفها المعدل بحدود المادة ( 328/ 1 و 2 ) من قانون العقوبات .
4- عملا بالمادة ( 234 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين ايهاب بكر محمود الهنداوي وامجد احمد سليمان العجاوي من جناية القتل بحدود المادتين (328/1 و2 و 76) عقوبات الى جناية التدخل بالقتل بحدود المادتين ( 328/ 1 و 2و 80) من قانون العقوبات.
وعملا بالمادة ( 236 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين ايهاب وامجد بجناية التدخل بالقتل بوصفها المعدل بحدود المادتين (328/1 و80) .
وعطفا على ما جاء بقرار التجريم الحكم:
1- عملا بالمادة ( 328/ 1 و 2 ) من قانون العقوبات الحكم على المجرم مجدي احمد سليمان العجاوي بالاعدام شنقا حتى الموت .
2- عملا بالمادتين ( 328/ 1 و 2 و81 / 1/ ا ) من قانون العقوبات الحكم على كل واحد من المجرمين ايهاب بكر محمود الهنداوي وامجد احمد سليمان العجاوي بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة محسوبة لكل منهما مدة التوقيف .
لم يرتض المتهمون بالقرار فطعنوا فيه بهذا التمييز .
وعن اسباب التمييز:
وبالنسبة للسبب الثالث فان محكمة الجنايات الكبرى لم تعتمد في قرارها المطعون فيه على افادات المتهمين لدى الضابطة العدلية مما يتعين الالتفات عما ورد بهذا السبب .
وبالنسبة لباقي اسباب التمييز الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه .
فمن استعراض محكمتنا لاوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع يتبين ان وقائعها تتلخص في انه بتاريخ 11/12/2008 اتفق المتهمون على تحصيل النقود من خلال سرقة اي شخص يصادفونه وحوالي الساعة السابعة والربع من مساء ذلك اليوم وتنفيذا لما عقدوا العزم عليه التقى المتهمون قرب دوار المريسي / اربد وكان المتهم مجدي يحمل مسدسا اعده مسبقا بعلم المتهمين واثناء وقوف المتهمين على دوار المريسي صادف مرور سيارة تكسي مكتب يقودها المجني عليه عماد وصفي محمود المصلح فقام المتهمون بالتاشير له عند ذلك توقف المجني عليه عماد وركب المتهم امجد بجانب السائق وركب المتهمان ايهاب ومجدي بالكرسي الخلفي حيث ركب ايهاب خلف المتهم امجد في حين ركب المتهم مجدي خلف السائق المجني عليه عماد وطلبوا منه التجوال في اربد وبعد ذلك طلبوا منه التوجه الى حوارة ومن ثم التوجه الى حكما وقبل وصولهم حكما دخلوا في شارع مظلم عند ذلك طلب المتهمون من المجني عليه عماد ما بحوزته من نقود وهواتف خلوية ورفض المغدور ذلك عند ذلك اشهر المتهم مجدي مسدسا باتجاه راس المجني عليه عماد وكرر المتهمون طلبهم الا ان المجني عليه رفض عند ذلك اطلق المتهم مجدي عيارا ناريا على المجني عليه عماد اصابه في راسه وسقط راس المجني عليه على مقود السيارة واصطدمت السيارة بكوم رمل وتوقفت وتوفي المجني عليه عماد ونتيجة العيار الناري الذي اصيب به وقام المتهمان ايهاب ومجدي بسرقة النقود المعدنية الموجودة في مكتة السجائر وهربوا جميعا .
هذه الواقعة ثابتة من بينة النيابة العامة المقدمة في هذه القضية والمؤلفة من:
1. اعتراف المتهمين الطاعنين ايهاب وامجد ومجدي لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وهو اعتراف قضائي ودليل اثبات كامل طالما لم يرد ما يناقضه كما ان اخذ المدعي العام افادة المتهمين في مركز الشرطة لا يؤثر على صحة هذا الاعتراف الصادر عن المتهمين مادام ان المدعي العام قد افهمهم صفته وافهمهم ايضا نص المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان من حقهم ان لا يجيبوا الا بحضور محامٍ فاختاروا الاجابة بانفسهم ولم يقدم المتهمون دليلا على ان تلك الاقوال لم تكن وليدة ارادة حرة .
2. اعتراف الظنين معاذ محمود سميح امام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
3. شهادة الطبيب الشرعي الدكتور احمد قاسم الزعبي .
4. شهادة الشاهد وصفي محمود محمد مصلح .
5. شهادة الشاهد حمزة علي مصارع الغزاوي .
6. شهادة الشاهد هادي محمد موسى محمد .
7. شهادة النقيب محمد مهاوش علي .
8. كشف الدلالة الذي تم بمعرفة المتهمين ايهاب وامجد ومجدي تحت اشراف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى .
9. تقرير الاتصالات الهاتفية الذي يشير الى ان المتهم مجدي كان موجودا في مكان الجريمة بذات الوقت والتاريخ .
10. تقرير تشريح الجثة .
وبالتطبيق القانوني على الواقعة الجرمية موضوع الدعوى نجد:
ا: ان اقدام المتهم مجدي على اطلاق النار من مسدس كان يحمله باتجاه المجني عليه عماد بقصد سرقة ما بحوزته من نقود وجهاز خلوي وحصول الوفاة نتيجة العيار الناري الذي اصيب به في راسه يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية القتل القصد تمهيدا لجناية السرقة خلافا للمادة (328/2) من قانون العقوبات على اعتبار ان نية المتهم مجدي قد اتجهت الى قتل المجني عليه عماد ويستدل على ذلك من الاداة المستخدمة (مسدس) وهي اداة قاتلة بطبيعتها ومكان الاصابة في الراس وحصول الوفاة وان هذه النية كانت نية انية وليدة لحظتها وعلى اثر رفض المجني عليه عماد اعطاء المتهمين ما بحوزته من نقود وجهازه الخلوي كما ان اتفاق المتهين كان يقتصر على مجرد السرقة والحصول على الاموال وليس القتل ، اما سبق الاصرار فانه يستدعي ثبوت التصميم السابق على القتل وان يكون هذا التصميم مقرونا بهدوء البال بحيث يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم اقدم على اقتراف الجريمة الامر غير المتوفر في هذه القضية .
وان جناية القتل القصد وجناية السرقة خلافا للمادة (401/2) من قانون العقوبات قد ارتبطتا معا برابطة سببيه كون القتل كان تمهيدا او وسيلة للوصول الى الغاية المرجوة من المتهم مجدي وهي السرقة ( تمييز جزاء هيئة عامة رقم 1251/2010 تاريخ 7/2/2011 ) وان جناية السرقة والحالة هذه تعتبر ظرفا مشددا بجناية القتل خلافا للمادة (328/2) من قانون العقوبات مما يتعين معه اعلان عدم مسؤوليته عن جناية السرقة المسندة اليه .
ب: ان اتفاق المتهمين الطاعنين ايهاب وامجد مع المتهم مجدي على سرقة المجني عليه عماد واقدامهم تحت طائلة التهديد والتخويف وبعد قتله من قبل المتهم مجدي على سرقة ما بحوزته من نقود معدنية يشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالقتل القصد خلافا للمادتين ( 328/2 و 80/2 ) من قانون العقوبات على اعتبار ان وجود المتهمين ايهاب وامجد قوى من تصميم المتهم مجدي على قتل المجني عليه عماد وشد من ازره اما بالنسبة لجناية السرقة بحدود المادة (401/1) من قانون العقوبات فانها تعتبر عنصرا وظرفا مشددا بجناية التدخل بالقتل القصد خلافا للمادتين (328/2 و 80/2 ) من قانون العقوبات مما يتعين معه اعلان عدم مسؤولية المتهمين ايهاب وامجد عن جناية السرقة المسندة اليهما .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه انتهت لذات النتيجة التي توصلنا اليها من حيث الوقائع ومن حيث التطبيقات القانونية عندما اعتبرت ان ما قام به المتهم مجدي يشكل جناية القتل خلافا للمادة (328/2) من قانون العقوبات وان جناية السرقة خلافا للمادة (401/1) من قانون العقوبات تعتبر عنصرا وظرفا مشددا بجناية القتل المذكورة وقضت بعدم مسؤولية المتهم مجدي عن جناية السرقة المسندة اليه وايضا عندما اعتبرت ان ما قام به المتهمان ايهاب وامجد يشكل جناية التدخل بالقتل خلافا للمادتين ( 328/2 و 80 ) من قانون العقوبات وان جناية السرقة خلافا للمادة (401/1) من قانون العقوبات تعتبر عنصرا وظرفا مشددا بجناية التدخل بالقتل المذكورة وقضت بعدم مسؤولية المتهمين ايهاب وامجد عن جناية السرقة المسندة اليهما.
الا اننا نجد ان محكمة الجنايات الكبرى اخطات عندما اعتبرت ان القتل بالنسبة للمتهم مجدي والتدخل بالقتل بالنسبة للمتهمين ايهاب وامجد كان عن سبق اصرار في ضوء ما توصلنا اليها انفا .
وحيث ان الخطا في التطبيق القانوني الذي وقعت فيه محكمة الجنايات الكبرى والمشار اليه انفا لا يؤثر على الحكم من حيث النتيجة ولا على مقدار العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات الكبرى مما يتعين معه رد هذه الاسباب .
وعن كون الحكم مميزا بحكم القانون فان في ردنا على اسباب التمييز ما يكفي للرد على ذلك ونكتفي بالاحالة .
لذلك نقرر رد التمييز وتاييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة .
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 327 لسنة 2012 
بتاريخ 26 جمادى الاولى سنة 1433 ه الموافق 18/4/2012 م

القتل القصد المقترن بظرف مشدد
المبادئ :
1-إن جريمة القتل تكمن بالنية والجريمة لمقترف فعل القتل فإذا كانت مع سبق الإصرار أو كان على أحد أصوله تعتبر جريمة قتل عن عمد عملاً بأحكام المادة (1/328) من قانون العقوبات . 2- تعتبر جناية القتل التي ترتكب تمهيداً للسرقة جناية قتل قصد مقترنة بظرف مشدد وفقاً لأحكام المادة (2/328) من قانون العقوبات .

نص القرار :

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الجزائية وزارة العدل
رقم القضية: 327/2012 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليفة السلمان .
وعضوية القضاة السادة
محمد ابراهيم ، ناجي الزعبي ، ياسين العبداللات ، د. محمد الطراونة .
المميزون:
1. امجد احمد سليمان العجاوي .
2. مجدي احمد سليمان العجاوي .
3. ايهاب بكر الهنداوي .
وكيلهم المحامي وصفي نصير .
المميز ضده: الحق العام .
بتاريخ 31/1/2012 تقدم المميزون بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 18/1/2012 في القضية رقم 1374/2011 المتضمن الحكم على المميز مجدي بالاعدام شنقا حتى الموت وعلى المميزين ايهاب وامجد بوضعهم بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة .
طالبين قبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعلان براءتهم مما اسند اليهم لاسباب تتلخص بما يلي:
1. اخطات محكمة الجنايات عندما اصدرت قرارها في القضية المذكورة اعلاه حينما لم تنظر في شهادة شهود الدفاع ولم تاخذ بها واعتمدت في قرارها اعترافات المميزين مع العلم انها اخذت عنوة من المميزين في مكاتب البحث الجنائي كما دلل على ذلك شهود الدفاع .
2. كما انها اعتمدت اقوال المميزين التي اخذت من قبل المدعي العام في مكتب البحث الجنائي وقبلها كان افراد البحث الجنائي قد تقمصوا دور المدعي العام اكثر من مرة وكان المميزون يتعرضون في كل مرة الى الضرب والتعذيب في حال انكارهم .
3. لم تعالج المحكمة مكوث المميزين اسبوع كامل لدى افراد البحث الجنائي قبل عرضهم على المدعي العام .
4. لم تعالج المحكمة التقارير التي احتصل عليها المميز الثالث والمدعو ايهاب الهنداوي حيث كان مصابا اثناء وقوع الجريمة وقد تم اثبات ذلك بموجب تقارير طبية تفيد بعدم استطاعته المشي بتاريخ وقوع الجريمة .
5. لم تعالج المحكمة خلو مسرح الجريمة من اية بصمة للمميزين .
6. اخطات محكمة الجنايات بالاستدلال المبني على تناسق وتناغم اقوال المميزين واعترافاتهم على انهم مقترفوا الجريمة ذلك ان هذه الاقوال كانت من املاءات البحث الجنائي .
7. لم تعالج المحكمة تقرير الخبرة والذي جاء لصالح المميزين والذي اثبت فيه بان المسدس كان مسدسا حقيقيا وليس مسدسا معدلا حسبما جاء في اعتراف المميزين مع التحفظ على اعترافهم .
بتاريخ 20/1/2012 وبكتابه رقم 106/2012 رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف هذه القضية الى محكمتنا سندا لاحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبديا ان الحكم الصادر في هذه القضية جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية طالبا تاييده .
طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية رقم 2/4/2012/167 تاريخ 7/2/2012 قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه.
القرار بالتدقيق والمداولة يتبين ان النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 765/2009 تاريخ 8/9/2009 قد احالت المتهمين:
1. ايهاب بكر محمود الهنداوي .
2. امجد احمد سليمان العجاوي .
3. مجدي احمد سليمان العجاوي .
والظنينين:
1. عدي ياسين حصيدة الشحادة .
2. معاذ محمود سميح الحاج .
ليحاكموا لدى المحكمة المذكورة عن التهم التالية:
1. القتل العمد تمهيدا لجناية وفق احكام المادتين (328/1 و 2 و 76) من قانون العقوبات للمتهمين ايهاب وامجد ومجدي .
2. السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات للمتهمين ايهاب وامجد ومجدي .
3. حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني خلافا لاحكام المواد (3 و 4 و 11/ج ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر للمتهمين ايهاب وامجد ومجدي والظنينين عدي ومعاذ .
بتاريخ 31/1/2011 وفي القضية رقم 1091/2009 قررت محكمة الجنايات الكبرى .
1. اعلان براءة المتهمين ايهاب بكر محمود الهنداوي وامجد احمد سليمان العجاوي ومجدي احمد سليمان العجاوي من كافة التهم المسندة اليهم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم والافراج عنهم فورا ما لم يكونوا موقوفين او محكومين بجرم اخر .
2. تعديل وصف التهمة المسندة للظنينين عدي ياسين حصيد الشحادة ومعاذ محمود سميح الحاج من جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني الى جنحة حمل وحيازة اداة خطرة على السلامة العامة بحدود المادة (155) من قانون العقوبات وادانتهما بالوصف المعدل وعملا بالمادة 156 من قانون العقوبات الحكم بحبس كل واحد منهما مدة شهر واحد والرسوم والغرامة عشرة دنانير والرسوم واعتبارهما منفذين للعقوبة الصادرة بحقهما حيث امضياها موقوفين .
لم يرتض النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن فيه تمييزا.
وبتاريخ 10/8/2011 وفي القضية رقم 871/2011 اصدرت محكمة التمييز قرارها الثاني:
(( وعن اسباب التمييز جميعها:
فان من المبادئ القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقة والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه ياخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه الا انه يستثنى من هذا المبدا حالة ان تستند محكمة الموضوع الى ادلة غير مقبولة بالعقل والمنطق .
وبتدقيق اوراق هذه الدعوى وبيناتها نجد ان محكمة الجنايات الكبرى في تعليلها لقرار البراءة قد استندت لعدة تناقضات ذكرت انها وردت باقوال المتهمين لدى الشرطة ولدى المدعى العام والى عدم وجود علامات لقرب اطلاق العيار الناري على جرح المدخل الذي جاء مخالفا لاعتراف المتهمين والى ما ورد بتقرير الخبرة ولكون المتهم ايهاب بتاريخ 22/11/2008 تعرض للكسر في عظمة الكعب الايمن وبالنظر لتاريخ الحادث فمن غير المعقول ان يكون قد شارك بالجريمة ولكون تحقيقات المدعي العام مع المتهمين تمت في مكاتب البحث الجنائي استبعدت هذه الاعترافات وباستبعادها ذكرت ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل يربط المتهمون بما اسند اليهم مع ان ما توصلت اليه غير سائغ وغير مقبول عقلا ومنطقا ولا يتفق مع البينات المقدمة في هذه الدعوى والمتمثلة ب:
1. اعترافات المتهمين ايهاب وامجد ومجدي لدى المدعى العام والتي جاءت واضحة وصريحة وبشكل متسلسل ومنسجمة ومتناسقة مع بعضها البعض حول واقعة الدعوى .
2. كشف الدلالة الذي تم بمعرفة المتهمين ايهاب وامجد ومجدي من قبل المدعي العام .
3. ان تشريح جثة المغدور تم بعد مرور ستة ايام على الاصابة التي تعرض لها المغدور ونجمت عنها الوفاة وبعد ان تم اجراء تداخلات جراحية في موقع الاصابة وكان حليق الشعر في تلك المنطقة مما لا يلاحظ معه وجود علامات قرب اطلاق النار .
4. ان تقرير الاتصالات الهاتفية يشير الى ان المتهم مجدي كان موجودا في مكان الجريمة بذات الوقت والتاريخ .
5. لقد ذكر الخبير المقدم احمد العجلوني على الصفحة 48 من محضر المحاكمة ( اذا تم خراطة الجوف اي جوف المسدس لا يترك على راس الطلقة تلك الاثار ) وهذا يعني انه لم يتم خراطة جوف المسدس المستخدم في الحادث سيما وانه توجد اثار على راس الطلقة والظرف الفارغ .
6. ان كسر الكعب الذي تعرض له المتهم ايهاب بتاريخ 22/11/2008 وكما ذكر شاهد الدفاع الدكتور بكر علي ابراهيم ص 37 من المحضر انه بعد اسبوعين يستطيع المشي على عكازة وبعد شهرين او ثلاثة يكون طبيعي وهذا يعني انه بتاريخ الحادث 11/12/2008 كان يستطيع المشي .
فهذه البينات جاءت منسجمة ومتطابقة مع بعضها البعض وان ما اوردته محكمة الجنايات الكبرى من تناقضات وملاحظات في قرارها المميز ليس في وقائع جوهرية وبالتالي لا تنال من هذه البينة وليس من مبرر لطرحها واستبعادها .
وبالتالي يكون ما اوردته محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز كتبرير براءة المميز ضدهم في غير محله ومخالفا للعقل والمنطق والقانون .
وعليه وفي ضوء ما تقدم فان القرار المميز جاء قاصرا في وزن البينة وغير مقنع في معالجة وقائع الدعوى مما يجعل اسباب التمييز واردة عليه ويتعين نقضه .
لذلك نقرر نقض القرار المميز واعادة اوراق الدعوى الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني )) .
اتبعت محكمة الجنايات الكبرى النقض وبتاريخ 18/1/2012 وفي القضية رقم 1374/2011 قررت:
1- عملا بالمادة (337/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين ايهاب وامجد ومجدي بالنسبة لجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني المسندة اليهم بحدود المواد (3 و4 و11/ج ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر لشمولها باحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .
2- عملا بالمادة ( 236 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهمين ايهاب وامجد مجدي من جناية السرقة المسندة اليهم بحدود المادة ( 401/1 ) من قانون العقوبات كونها عنصرا من عناصر جناية القتل.
3- عملا بالمادة ( 234 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم مجدي احمد سليمان العجاوي من جناية القتل وفق احكام المادتين ( 328/ 1 و2و 76) عقوبات الى جناية القتل طبقا لاحكام المادة ( 328/ 1 و2) من ذات القانون .
وعملا بالمادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم مجدي احمد سليمان العجاوي بجناية القتل بوصفها المعدل بحدود المادة ( 328/ 1 و 2 ) من قانون العقوبات .
4- عملا بالمادة ( 234 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين ايهاب بكر محمود الهنداوي وامجد احمد سليمان العجاوي من جناية القتل بحدود المادتين (328/1 و2 و 76) عقوبات الى جناية التدخل بالقتل بحدود المادتين ( 328/ 1 و 2و 80) من قانون العقوبات.
وعملا بالمادة ( 236 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين ايهاب وامجد بجناية التدخل بالقتل بوصفها المعدل بحدود المادتين (328/1 و80) .
وعطفا على ما جاء بقرار التجريم الحكم:
1- عملا بالمادة ( 328/ 1 و 2 ) من قانون العقوبات الحكم على المجرم مجدي احمد سليمان العجاوي بالاعدام شنقا حتى الموت .
2- عملا بالمادتين ( 328/ 1 و 2 و81 / 1/ ا ) من قانون العقوبات الحكم على كل واحد من المجرمين ايهاب بكر محمود الهنداوي وامجد احمد سليمان العجاوي بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة محسوبة لكل منهما مدة التوقيف .
لم يرتض المتهمون بالقرار فطعنوا فيه بهذا التمييز .
وعن اسباب التمييز:
وبالنسبة للسبب الثالث فان محكمة الجنايات الكبرى لم تعتمد في قرارها المطعون فيه على افادات المتهمين لدى الضابطة العدلية مما يتعين الالتفات عما ورد بهذا السبب .
وبالنسبة لباقي اسباب التمييز الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه .
فمن استعراض محكمتنا لاوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع يتبين ان وقائعها تتلخص في انه بتاريخ 11/12/2008 اتفق المتهمون على تحصيل النقود من خلال سرقة اي شخص يصادفونه وحوالي الساعة السابعة والربع من مساء ذلك اليوم وتنفيذا لما عقدوا العزم عليه التقى المتهمون قرب دوار المريسي / اربد وكان المتهم مجدي يحمل مسدسا اعده مسبقا بعلم المتهمين واثناء وقوف المتهمين على دوار المريسي صادف مرور سيارة تكسي مكتب يقودها المجني عليه عماد وصفي محمود المصلح فقام المتهمون بالتاشير له عند ذلك توقف المجني عليه عماد وركب المتهم امجد بجانب السائق وركب المتهمان ايهاب ومجدي بالكرسي الخلفي حيث ركب ايهاب خلف المتهم امجد في حين ركب المتهم مجدي خلف السائق المجني عليه عماد وطلبوا منه التجوال في اربد وبعد ذلك طلبوا منه التوجه الى حوارة ومن ثم التوجه الى حكما وقبل وصولهم حكما دخلوا في شارع مظلم عند ذلك طلب المتهمون من المجني عليه عماد ما بحوزته من نقود وهواتف خلوية ورفض المغدور ذلك عند ذلك اشهر المتهم مجدي مسدسا باتجاه راس المجني عليه عماد وكرر المتهمون طلبهم الا ان المجني عليه رفض عند ذلك اطلق المتهم مجدي عيارا ناريا على المجني عليه عماد اصابه في راسه وسقط راس المجني عليه على مقود السيارة واصطدمت السيارة بكوم رمل وتوقفت وتوفي المجني عليه عماد ونتيجة العيار الناري الذي اصيب به وقام المتهمان ايهاب ومجدي بسرقة النقود المعدنية الموجودة في مكتة السجائر وهربوا جميعا .
هذه الواقعة ثابتة من بينة النيابة العامة المقدمة في هذه القضية والمؤلفة من:
1. اعتراف المتهمين الطاعنين ايهاب وامجد ومجدي لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وهو اعتراف قضائي ودليل اثبات كامل طالما لم يرد ما يناقضه كما ان اخذ المدعي العام افادة المتهمين في مركز الشرطة لا يؤثر على صحة هذا الاعتراف الصادر عن المتهمين مادام ان المدعي العام قد افهمهم صفته وافهمهم ايضا نص المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان من حقهم ان لا يجيبوا الا بحضور محامٍ فاختاروا الاجابة بانفسهم ولم يقدم المتهمون دليلا على ان تلك الاقوال لم تكن وليدة ارادة حرة .
2. اعتراف الظنين معاذ محمود سميح امام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
3. شهادة الطبيب الشرعي الدكتور احمد قاسم الزعبي .
4. شهادة الشاهد وصفي محمود محمد مصلح .
5. شهادة الشاهد حمزة علي مصارع الغزاوي .
6. شهادة الشاهد هادي محمد موسى محمد .
7. شهادة النقيب محمد مهاوش علي .
8. كشف الدلالة الذي تم بمعرفة المتهمين ايهاب وامجد ومجدي تحت اشراف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى .
9. تقرير الاتصالات الهاتفية الذي يشير الى ان المتهم مجدي كان موجودا في مكان الجريمة بذات الوقت والتاريخ .
10. تقرير تشريح الجثة .
وبالتطبيق القانوني على الواقعة الجرمية موضوع الدعوى نجد:
ا: ان اقدام المتهم مجدي على اطلاق النار من مسدس كان يحمله باتجاه المجني عليه عماد بقصد سرقة ما بحوزته من نقود وجهاز خلوي وحصول الوفاة نتيجة العيار الناري الذي اصيب به في راسه يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية القتل القصد تمهيدا لجناية السرقة خلافا للمادة (328/2) من قانون العقوبات على اعتبار ان نية المتهم مجدي قد اتجهت الى قتل المجني عليه عماد ويستدل على ذلك من الاداة المستخدمة (مسدس) وهي اداة قاتلة بطبيعتها ومكان الاصابة في الراس وحصول الوفاة وان هذه النية كانت نية انية وليدة لحظتها وعلى اثر رفض المجني عليه عماد اعطاء المتهمين ما بحوزته من نقود وجهازه الخلوي كما ان اتفاق المتهين كان يقتصر على مجرد السرقة والحصول على الاموال وليس القتل ، اما سبق الاصرار فانه يستدعي ثبوت التصميم السابق على القتل وان يكون هذا التصميم مقرونا بهدوء البال بحيث يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم اقدم على اقتراف الجريمة الامر غير المتوفر في هذه القضية .
وان جناية القتل القصد وجناية السرقة خلافا للمادة (401/2) من قانون العقوبات قد ارتبطتا معا برابطة سببيه كون القتل كان تمهيدا او وسيلة للوصول الى الغاية المرجوة من المتهم مجدي وهي السرقة ( تمييز جزاء هيئة عامة رقم 1251/2010 تاريخ 7/2/2011 ) وان جناية السرقة والحالة هذه تعتبر ظرفا مشددا بجناية القتل خلافا للمادة (328/2) من قانون العقوبات مما يتعين معه اعلان عدم مسؤوليته عن جناية السرقة المسندة اليه .
ب: ان اتفاق المتهمين الطاعنين ايهاب وامجد مع المتهم مجدي على سرقة المجني عليه عماد واقدامهم تحت طائلة التهديد والتخويف وبعد قتله من قبل المتهم مجدي على سرقة ما بحوزته من نقود معدنية يشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالقتل القصد خلافا للمادتين ( 328/2 و 80/2 ) من قانون العقوبات على اعتبار ان وجود المتهمين ايهاب وامجد قوى من تصميم المتهم مجدي على قتل المجني عليه عماد وشد من ازره اما بالنسبة لجناية السرقة بحدود المادة (401/1) من قانون العقوبات فانها تعتبر عنصرا وظرفا مشددا بجناية التدخل بالقتل القصد خلافا للمادتين (328/2 و 80/2 ) من قانون العقوبات مما يتعين معه اعلان عدم مسؤولية المتهمين ايهاب وامجد عن جناية السرقة المسندة اليهما .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه انتهت لذات النتيجة التي توصلنا اليها من حيث الوقائع ومن حيث التطبيقات القانونية عندما اعتبرت ان ما قام به المتهم مجدي يشكل جناية القتل خلافا للمادة (328/2) من قانون العقوبات وان جناية السرقة خلافا للمادة (401/1) من قانون العقوبات تعتبر عنصرا وظرفا مشددا بجناية القتل المذكورة وقضت بعدم مسؤولية المتهم مجدي عن جناية السرقة المسندة اليه وايضا عندما اعتبرت ان ما قام به المتهمان ايهاب وامجد يشكل جناية التدخل بالقتل خلافا للمادتين ( 328/2 و 80 ) من قانون العقوبات وان جناية السرقة خلافا للمادة (401/1) من قانون العقوبات تعتبر عنصرا وظرفا مشددا بجناية التدخل بالقتل المذكورة وقضت بعدم مسؤولية المتهمين ايهاب وامجد عن جناية السرقة المسندة اليهما.
الا اننا نجد ان محكمة الجنايات الكبرى اخطات عندما اعتبرت ان القتل بالنسبة للمتهم مجدي والتدخل بالقتل بالنسبة للمتهمين ايهاب وامجد كان عن سبق اصرار في ضوء ما توصلنا اليها انفا .
وحيث ان الخطا في التطبيق القانوني الذي وقعت فيه محكمة الجنايات الكبرى والمشار اليه انفا لا يؤثر على الحكم من حيث النتيجة ولا على مقدار العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات الكبرى مما يتعين معه رد هذه الاسباب .
وعن كون الحكم مميزا بحكم القانون فان في ردنا على اسباب التمييز ما يكفي للرد على ذلك ونكتفي بالاحالة .
لذلك نقرر رد التمييز وتاييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين