قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء
رقم 41 لسنة 2008


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسـة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير الصحة .
الوزارة:وزارة الصحة .
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا القانون .
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير العام:مدير عام المؤسسة .
ب-لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنــــة 2001 او اي قانون يحل محل أي منهما .

انشاء المؤسسة واهدافها
المادة3-
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني .
ب-المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعاً اخرى في باقي المحافظات .

المادة4-
 تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي :-
أ-ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحـــل تداوله
ب-ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته.
ج-ضمان سلامة أي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول .

المادة5-
تحقيقــا للاهداف المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي :-
أ-الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والتشريعات المعمول بها .
ب-تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها.
ج-أي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء أو اية مواد اخرى ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما.

ادارة المؤسسة
المادة6-
يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
أ-المدير العام                                          نائبا للرئيس
ب-امين عام الوزارة .
ج-امين عام وزارة الزراعة .
د-مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
هـ-مدير مديرية الغذاء في المؤسسة .
و-مدير مديرية الدواء في المؤسسة .
ز-اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .

المادة7-
 يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي  :-
أ-وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .
ب-الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها.
ج-اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية .
د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
هـ-اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة .
و-اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء.
ز-اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها إلى مجلس الوزراء.
ح-المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة .
ط-تشكيـل أي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها.
ي-السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة .
ك-اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا .
ل-اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة .

المادة8-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين 0
ب- للرئيس دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت .
ج-يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة9-
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .

المادة10-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية  :-
أ-متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.
ب-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
ج-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها
د-اتخــاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس .
هـ- اعـداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه إلى المجلس لاقراره .
و-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى المجلس لاقرارها .
ز-أي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها .

موازنة المؤسسة ومواردها المالية
المادة11-
يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة12-
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :-
1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة.
2-ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء.
3- اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس و يوافق عليها مجلس الوزراء .
ب-تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة .

المادة13-
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر  الحكومية.

المادة14-
تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة15-
تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة16-
أ- ينقل إلى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات  الدواء و الغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال التفتيش وذلك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف أي من مديري  مديريات الصحة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة17-
 للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة18-
لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة19-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة20-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء
رقم 41 لسنة 2008


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسـة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير الصحة .
الوزارة:وزارة الصحة .
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا القانون .
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير العام:مدير عام المؤسسة .
ب-لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنــــة 2001 او اي قانون يحل محل أي منهما .

انشاء المؤسسة واهدافها
المادة3-
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني .
ب-المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعاً اخرى في باقي المحافظات .

المادة4-
 تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي :-
أ-ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحـــل تداوله
ب-ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته.
ج-ضمان سلامة أي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول .

المادة5-
تحقيقــا للاهداف المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي :-
أ-الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والتشريعات المعمول بها .
ب-تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها.
ج-أي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء أو اية مواد اخرى ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما.

ادارة المؤسسة
المادة6-
يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
أ-المدير العام                                          نائبا للرئيس
ب-امين عام الوزارة .
ج-امين عام وزارة الزراعة .
د-مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
هـ-مدير مديرية الغذاء في المؤسسة .
و-مدير مديرية الدواء في المؤسسة .
ز-اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .

المادة7-
 يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي  :-
أ-وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .
ب-الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها.
ج-اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية .
د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
هـ-اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة .
و-اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء.
ز-اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها إلى مجلس الوزراء.
ح-المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة .
ط-تشكيـل أي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها.
ي-السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة .
ك-اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا .
ل-اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة .

المادة8-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين 0
ب- للرئيس دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت .
ج-يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة9-
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .

المادة10-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية  :-
أ-متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.
ب-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
ج-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها
د-اتخــاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس .
هـ- اعـداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه إلى المجلس لاقراره .
و-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى المجلس لاقرارها .
ز-أي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها .

موازنة المؤسسة ومواردها المالية
المادة11-
يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة12-
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :-
1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة.
2-ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء.
3- اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس و يوافق عليها مجلس الوزراء .
ب-تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة .

المادة13-
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر  الحكومية.

المادة14-
تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة15-
تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة16-
أ- ينقل إلى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات  الدواء و الغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال التفتيش وذلك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف أي من مديري  مديريات الصحة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة17-
 للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة18-
لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة19-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة20-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين