نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية لسنة 2016

اسم المسودة :  نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية لسنة 2016
 







نظام رقم (   ) لسنة 2016
 نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر
النص الأصلي
النص المقترح

المادة (1) :-
يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1):-
يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية  لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) :-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة  : وزارة السياحة والآثار .
الوزير   : وزير السياحة والآثار .
اللجنة    : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المكتب  : المؤسسة أو شركة السياحة والسفر .
المادة (2)-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة  : وزارة السياحة والآثار .
الوزير   : وزير السياحة والآثار .
القانون   : قانون السياحة
اللجنة   : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المكتب : المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المرخصة بموجب أحكام هذا النظام ويمثلها مالك المؤسسة أو الشريك أو المفوض بالأمور الإدارية في الشركة.
الجمعية : جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية.
المادة (3) :-
تصنف المكاتب الى الفئات التالية :
مكتب الفئة (أ) : ويقوم بتنظيم وتسيير الرحلات الوافدة والصادرة وتنظيم الرحلات الداخلية .

مكتب الفئة (ب) : ويقوم باستقبال وتنظيم وتسيير الرحلات الوافدة داخل المملكة .
مكتب الفئة (ج) : ويقوم بتنظيم برامج الرحلات الصادرة وبيع برامج الرحلات الصادرة المنظمة من قبل مكاتب الفئة (أ) .
المادة (3) :-
أولا: تصنف المكاتب الى الفئات التالية :
الفئة   ( أ ) مكتب سياحة وسفر ويقوم ببيع تذاكر الطيران بكافة أنواعها.
الفئة ( ب ) مكتب السياحة الوافدة ويقوم باستقبال وتنظيم وتسيير رحلات السياحة الوافدة الى المملكة والإقليم بكافة أنواعها.
الفئة ( ج ) مكتب السياحة الصادرة ويقوم بتنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة  من المملكة بما فيها الحج والعمرة.
الفئة (د) الخدمات السياحية الالكترونية.
ثانيا: يتم إصدار تعليمات تنظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في البند اولا من هذه المادة.
المادة (4) :-
أ . يتولى المكتب القيام باي من الخدمات التالية :

   1. بيع تذاكر السفر بانواعها المختلفة أو تبديلها وتامين التذاكر للسياح والمسافرين بالتعأون مع مؤسسات وشركات النقل .
   2. اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها .
   3. العمل مع مكاتب تاجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتامين هذه الخدمة للسياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل .
   4. بيع التذاكر للمهرجانات والنشاطات السياحية داخل المملكة .
   5. قبول النقد الاجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها .
   6. تامين التاشيرات للسياح والمسافرين .
   7. تامين السياح والمسافرين وامتعتهم لدى شركات التامين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها .
   8. اي نشاط اخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
ب. بالاضافة الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
1. يتولى مكتب الفئة (أ) تنظيم رحلات سياحية بشكل فردي أو جماعي داخل المملكة أو خارجها .
2. يتولى مكتب الفئة (ب) استقبال السياحة الوافدة وتنظيم رحلات سياحية بشكل فردي أو جماعي داخل المملكة وتقديم المعلومات والنشرات السياحية عن المملكة ، والسير في المعاملات الرسمية لاستقبال ومغادرة السياح المملكة .
3. يتولى مكتب الفئة (ج) تنظيم برامج الرحلات الى الخارج وبيع برامج الرحلات المنظمة من قبل مكاتب الفئة (أ) وتزويد المسافرين بالمعلومات الكافية والخرائط اللازمة لبلد المقصد .


المادة (4) :-
أ .يتولى المكتب القيام بأي من الخدمات السياحية التالية:
1.     تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية.
2.     اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.
3.     العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين خدمة نقل السياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل.
4.     قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم حسب سعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
5.     تأمين التأشيرات للسياح والمسافرين.
6.     تأمين السياح والمسافرين وأمتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها للذين ليس لديهم وثيقة تأمين مشابهة.
7.     بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.
8.     أي نشاط آخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ب. بالاضافة الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

1 - يتولى مكتب  فئة ( أ ) ببيع تذاكر الطيران بكافة أنواعها.
2 - يتولى مكتب فئة  ( ب ) استقبال وتنظيم وتسيير رحلات السياحة الوافدة الى المملكة والإقليم بكافة أنواعها.
3- يتولى مكتب فئة ( ج ) تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة  من المملكة بما فيها الحج والعمرة.

4-  يتولى مكتب فئة (د) ممارسة اعمال مكاتب السياحة والسفر المشار اليها في هذه المادة الكترونيا وبما يتفق مع احكام المادة (5) الفقرة (هـ).

المادة (5) :-
يشترط لترخيص المكتب ما يلي :
أ . ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية .
ب. ان لا يقل راس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسين الف دينار .
ج. ان يقدم طالب الترخيص ، ووفقا للنص الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية بإسم الوزير بالاضافة لوظيفته على النحو التالي :
1. خمسة وعشرون الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (ب) .
2. خمسة وسبعون الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (ج) .
4. مائة الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (أ).
د. ان يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ ان يرفق بالطلب اسم مدير المكتب .

المادة (5) :-
يشترط لترخيص المكتب ما يلي : -
أ‌.        أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أردني الجنسية.
ب‌.   أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسة واربعين ألف دينار أردني.
ج‌.    أن لا يقل رأس المال لكل مكتب فيه المالك أو الشريك غير أردني عن مائتين وخمسين ألف دينار أردني.
د‌.       أن يكون للمكتب مدير متفرغ حسب الشروط التالية:-
1       أردني الجنسية
2       مالك المكتب أو أحد الشركاء أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الأمور الإدارية والمالية.

3       لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال السياحة والسفر.
4       لديه الخبرات والدورات السياحية الواجب الحصول عليها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب الجمعية لهذه الغاية.
5       لديه لغة أجنبية أخرى بمستوى جيد.
هـ. أن يقدم طالب الترخيص ووفقا للنص الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية بإسم الوزير بالاضافة لوظيفته على النحو التالي: -

1.     خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (أ).
2.     خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ب).
3.     خمسة وسبعون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ج) تخصص السياحة الصادرة, وفي حال اقتصر عمل المكتب على أعمال الحج والعمرة فيقدم كفالة بنكية بقيمة (25,000)خمسة وعشرون ألف دينار شريطة إعتماده من وزارة الاوقاف.
4.      خمسمائة ألف دينار لكل مكتب يكون الشريك فيه غير أردني.
5.      كفالة لمن يمارس اي من اعمال مكاتب السياحة    والسفرالكترونياً المنصوص عليه في المادة (4) الكترونياً وحسب القيمة المحددة لكل فئة في المادة (5).
6. بالرغم مما ورد أعلاه تقدم كفالة بنكية مقدارها مائة ألف دينار لمن يرغب من المكاتب بالعمل في كافة التخصصات
7. خمسة عشر ألف دينار عن كل فرع.

 و. للوزير الاستعاضة عن الكفالة البنكية بوثيقة تأمين بإسم الوزير بالإضافة لوظيفته لتعويض الافراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة لاخلال المكاتب بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح لمن قضى سنتين على الأقل تحت نظام الكفالة البنكية.
ز. أن يكون طالب الترخيص والشركاء في الشركة وموظفيه حسني السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف أو محكوم عليهم بالإفلاس الاحتيالي.
 ح. أن يرفق بالطلب اسم مدير المكتب.
 ط. أن لا يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء قد ألغيت رخصته بموجب أحكام القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه.
 ي. يحق للمكتب تملك المركبات السياحية ذات الحجم الصغير 8 مقاعد فما دون وبعدد  مقاعد لا يزيد عن 50 مقعداً.
  ك. أن يرفق طالب الترخيص بطلبه دراسة جدوى لمشروع المكتب.



المادة (6) :-
أ . يشترط في المكتب ان يكون له مدير متفرغ اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف وان يوقع عقدا مع المكتب لمدة لا تقل عن سنة    
ب. اذا شغرت وظيفة مدير المكتب لاي سبب كان يتوجب على المكتب تعيين مدير متفرغ بدلا منه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الشغور واعلام الوزارة بذلك .


المادة (6) :-
أ . يشترط في المكتب ان يكون له مدير متفرغ اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف وان يوقع عقدا مع المكتب لمدة لا تقل عن سنة .        
ب. اذا شغرت وظيفة مدير المكتب لاي سبب كان يتوجب على المكتب تعيين مدير متفرغ بدلا منه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الشغور واعلام الوزارة بذلك .








المادة (7) :-
تتولى الوزارة تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال السياحة والسفر للمديرين وللعاملين في المكاتب وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية
المادة (7) :-

حذف


المادة (8) :-
يجب ان تتوافر في مقر المكتب ما يلي :
أ - سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول وان تكون الغاية من استعمال العقار للسياحة او السفر.
ب- ان يكون المكتب لائقا ومساحته لا تقل عن (45) مترا وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة وان يحتوي على دورة مياه وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام والمكاتب التي تنشا في الفنادق او مراكز التسوق التجارية من هذه الشروط والمتطلبات.
ج - ان يعلن عن اسم المكتب بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.
المادة (8) :-
يجب ان تتوافر في مقر المكتب ما يلي :
أ - سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول وان تكون الغاية من استعمال العقار للسياحة او السفر.
ب- ان يكون المكتب لائقا ومساحته لا تقل عن (45) مترا وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة وان يحتوي على دورة مياه وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام والمكاتب التي تنشا في الفنادق او مراكز التسوق التجارية من هذه الشروط والمتطلبات.
ج - ان يعلن عن اسم المكتب بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.

المادة (9) :-
أ - يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص موافقة مبدئية مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ليتمكن من استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب - اذا قام طالب الترخيص بتوفير الشروط المطلوبة منه ضمن المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فان الموافقة تعتبر سارية المفعول منذ تاريخ صدورها وبخلاف ذلك فان الموافقة المبدئية تعتبر ملغاة حكما بانتهاء تلك المدة.
المادة (9) :-
أ - يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص موافقة مبدئية مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ليتمكن من استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب - اذا قام طالب الترخيص بتوفير الشروط المطلوبة منه ضمن المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فان الموافقة تعتبر سارية المفعول منذ تاريخ صدورها وبخلاف ذلك فان الموافقة المبدئية تعتبر ملغاة حكما بانتهاء تلك المدة.

المادة (10) :-
أ . يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ب. اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي نسبته خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة .
ج. تعتبر الرخصة ملغاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر اذار من السنة نفسها .


المادة (10) :-
أ -  يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ب-  اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي نسبته خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة .
ج-  تعتبر الرخصة ملغاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر اذار من السنة نفسها
المادة (11) :-
أ . يستوفى عن اصدار الرخصة وتجديدها الرسوم التالية:
       الفئة            اصدار الرخصة            تجديدها
 _______________________________
1.      أ                 1000 دينار             500 دينار
2.      ب                500 دينار               150 دينار
3.      ج                700 دينار               200 دينارا
ب. يستوفى عند اصدار الرخصة عن كل فرع مكتب ولمرة واحدة الرسوم التالية :
               الفئة                  الرسم
           ______________________
                 أ                 250 دينار
                ب                 100 دينار
                ج                 150 دينارا
ج. يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لأول مرة .



المادة (11):-
أ  - يستوفى عن اصدار الرخصة وتجديدها الرسوم التالية:
       اصدار الرخصة            تجديدها ____________________________
         2000 دينار             500 دينار

ب- يستوفى عند اصدار الرخصة عن كل فرع مكتب الرسوم التالية :
       اصدار الرخصة            تجديدها   ____________________________
         2000 دينار               500 دينارا               

ج -  يستوفى مبلغ 50 دينارا بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة.

د - يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات إستيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لأول مرة.

المادة (12) :-
يلتزم المكتب بما يلي :
أ . ان يستخدم ما لا يقل عن سبعة من الاردنيين بمن فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (أ) وخمسة اشخاص بمن فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (ب) أو (ج) على ان يكون اثنان على الاقل من بين العاملين في مجال المبيعات والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة اجنبية واحدة على الاقل .
ب. ان يكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ج. ان يبلغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو اي جزء منها والزامه باي مطالبات تنشا عن مخالفته لتلك البرامج ، وعلى ان يتضمن البرنامج ما يلي:
1. تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها .
2. وسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها .
3. اسماء المنشات الفندقية ودرجات تصنفيها .
4. الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل.
5. شروط الحجز وشروط الغاء الرحلة .
6. نموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين .
د. يشترط في الاعلان عن برامج الرحلات السياحية المنشورة في الصحف المحلية شموله باحكام البنود الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة باستثناء البند (6) منها .







المادة (12):-
يلتزم المكتب بما يلي:
أ-  ان يستخدم ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير على ان يكون اثنان على الاقل من بين العاملين في مجال المبيعات والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة اجنبية واحدة على الاقل.
ب- ان يكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج-  ان يبلغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو اي جزء منها والزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته لتلك البرامج، وعلى ان يتضمن البرنامج ما يلي:
1. تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها .
2. وسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها .
3. اسماء المنشات الفندقية ودرجات تصنفيها.
4. الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل.
5. شروط الحجز وشروط الغاء الرحلة.
6. نموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين.
د-  يشترط في الاعلان عن برامج الرحلات السياحية المنشورة في الصحف المحلية شموله باحكام البنود الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة باستثناء البند (6) منها .
هـ-  ان يراعى تمثيل المرأة في المكتب بتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة ان امكن.
و-  أن يراعى تمثيل الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أن امكن بتقديم التسهيلات اللازمة.
ز-  استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية ممن يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة وان تبرم عقدا مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي وتزود جمعية أدلاء السياح بنسخة منه, بإستثناء أفراد العائلة الواحدة.
(مقترح أن تكون ضمن نظام الأدلاء)

المادة (13) :-
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على اداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الاخرين بما في ذلك ما يلي :
أ . الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله .
ب. تزويد الوزارة باي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.
ج. عدم اصدار اي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة أو صورة أو اي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها الا بعد اجازتها من الوزارة .
د. عدم اجراء اي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو في ملكيته أو في اي عمل اخر يتعلق باعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.

المادة (13):-
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الاخرين بما في ذلك ما يلي :
 أ -  الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله .
ب-  تزويد الوزارة باي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.
ج - عدم اصدار اي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة
أو صورة أو اي مطبوعة أو الاعلان عبر أي وسيلة إلكترونية تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها الا بعد اجازتها من الوزارة.
 د-  عدم اجراء اي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو في ملكيته أو في اي عمل اخر يتعلق باعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.
هـ- يلتزم المكتب والموظفون بالتعامل مع السياح وفقا لمبدأ العدالة والمسأواة ودون أي تمييز.
و-  الاحتفاظ بحسابات اصولية وقانونية وبنسخ من البيانات الاحصائية عن انتاجية المكتب .
ز- تزويد المشتري أو متلقي الخدمة بوثيقة تأمين سفر محددة بمدة البرنامج تغطي جميع النواحي الطبية الطارئة ومخاطر السفر المتعارف عليها خارج المملكة بما في ذلك الحوادث وحالات الوفاة, ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي مثل هذه الحالات ويضاف هذا البند في عقد البيع.
ح-  يلتزم المكتب بالسماح للمشتري أو متلقي الخدمة بتحويل حق الإنتفاع ببرنامج الرحلة السياحية لأي شخص تنطبق عليه شروط البرنامج ويوافق على الالتزام به، شريطة أن يعلم المشتري أو متلقي الخدمة المكتب بذلك ضمن الوقت المنصوص عليه في العقد ولا يسري هذا الحق إذا لم يتمكن المكتب من تحويل حق الانتفاع بالبرنامج نتيجة أي قيود مفروضة على التذاكر من قبل شركات النقل أو الفنادق كما يكون المشتري والمحول له مسؤولين بالتكافل والتضامن أمام المكتب عن دفع تكلفة البرنامج أو الجزء المتبقي منه أو أي ثمن إضافي ناتج عن التحويل.
ك- يترتب على المكتب تزويد السائح بالارشادات اللازمة الخاصة بإحترام العادات والتقاليد والإرث الثقافي للبلد والمحافظة على البيئة والممتلكات وفقا لما نصت تعليمات منظمة السياحة العالمية.

المادة (14) :-
للمكتب فتح فروع له في المملكة ويكون مسؤولا عن اعمالها وذلك وفقا للشروط التالية :
أ . ان يكون للفرع مدير متفرغ وفقا لاحكام هذا النظام اذا كان في مدينة اخرى ويستثنى من ذلك فرع مكتب الفئة (ب) .
ب. ان تتوفر في الفرع المتطلبات الاساسية التي تمكنه من القيام باعماله وذلك وفقا للتعليمات التي يحددها الوزير لهذه الغاية .
المادة (14) :-
للمكتب فتح فروع له في المملكة ويكون مسؤولا عن اعمالها وذلك وفقا للشروط التالية:
أ – أن يكون للفرع مدير متفرغ يحمل شهادة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة سنتان على الأقل في أعمال السياحة والسفر وفقا لأحكام هذا النظام ويستخدم بالإضافة الى المدير موظفين أثنين على الأقل.
ب- أن تتوفر في الفرع المتطلبات الأساسية للمكتب المنصوص عليها في المادة (8), والكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وللوزير اصدار التعليمات اللازمة لهذه الغاية.


المادة (15) :-
أ . 1. عند اغلاق اي مكتب لاي سبب من الاسباب فعليه وعلى نفقته الخاصة الاعلان في صحيفة يومية محلية على الاقل لمرة واحدة عن ذلك ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .
2. يشمل الاعلان المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة دعوى اصحاب المصلحة بمراجعة الوزارة بشان اي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان .
ب. في حال عدم قيام المكتب بالاعلان وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة بعد اغلاق المقر القيام بهذا الاعلان على ان تقتطع كلفته من كفالة المكتب.

المادة (15) :-
أ- عند اغلاق اي مكتب لاي سبب من الاسباب فعليه وعلى نفقته الخاصة الاعلان في صحيفة يومية محلية على الاقل لمرة واحدة عن ذلك ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .
ب- يشمل الاعلان المشار اليه في البند (أ) من هذه الفقرة دعوى اصحاب المصلحة بمراجعة الوزارة بشان اي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان .
ج. في حال عدم قيام المكتب بالاعلان وفقا لاحكام الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة تتولى الوزارة بعد اغلاق المقر القيام بهذا الاعلان على ان تقتطع كلفته من كفالة المكتب.
المادة (16) :-
للموظف المفوض من الوزير اجراء المراقبة والتفتيش على اي مكتب للتاكد من التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي حال وجود اي مخالفة فيترتب عليه تنظيم ضبط بذلك .



المادة (16) :-
للموظف المفوض من الوزير اجراء المراقبة والتفتيش على اي مكتب للتاكد من التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي حال وجود اي مخالفة فيترتب عليه تنظيم ضبط بذلك .

المادة (17) :-
تعتبر المكاتب المرخصة قبل صدور هذا النظام وكانها مرخصة بمقتضاه على ان يتم توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجأوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام من حيث التصنيف والكفالات وعدد الموظفين والمستخدمين ولا تستوفى اي غرامة عند تنفيذ احكام هذه المادة .

المادة (17):-
تعتبر المكاتب المرخصة قبل صدور هذا النظام وكانها مرخصة بمقتضاه على ان يتم توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي من تاريخ نفاذ هذا النظام وفقاً لاحكامه ولا تستوفى اي غرامة عند تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة (18) :-
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به .

المادة (18) :-
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به .


المادة (19) :-
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .



المادة (19) :-
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .


المادة (20) :-
يلغى نظام مكاتب السياحة والسفر رقم (14) لسنة 1996 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .
المادة (20):-
يلغى نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم ( 11 ) وتعديلاته لسنة 2005 وتبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.




اسم المسودة :  نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية لسنة 2016
 







نظام رقم (   ) لسنة 2016
 نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر
النص الأصلي
النص المقترح

المادة (1) :-
يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1):-
يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية  لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) :-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة  : وزارة السياحة والآثار .
الوزير   : وزير السياحة والآثار .
اللجنة    : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المكتب  : المؤسسة أو شركة السياحة والسفر .
المادة (2)-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة  : وزارة السياحة والآثار .
الوزير   : وزير السياحة والآثار .
القانون   : قانون السياحة
اللجنة   : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المكتب : المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المرخصة بموجب أحكام هذا النظام ويمثلها مالك المؤسسة أو الشريك أو المفوض بالأمور الإدارية في الشركة.
الجمعية : جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية.
المادة (3) :-
تصنف المكاتب الى الفئات التالية :
مكتب الفئة (أ) : ويقوم بتنظيم وتسيير الرحلات الوافدة والصادرة وتنظيم الرحلات الداخلية .

مكتب الفئة (ب) : ويقوم باستقبال وتنظيم وتسيير الرحلات الوافدة داخل المملكة .
مكتب الفئة (ج) : ويقوم بتنظيم برامج الرحلات الصادرة وبيع برامج الرحلات الصادرة المنظمة من قبل مكاتب الفئة (أ) .
المادة (3) :-
أولا: تصنف المكاتب الى الفئات التالية :
الفئة   ( أ ) مكتب سياحة وسفر ويقوم ببيع تذاكر الطيران بكافة أنواعها.
الفئة ( ب ) مكتب السياحة الوافدة ويقوم باستقبال وتنظيم وتسيير رحلات السياحة الوافدة الى المملكة والإقليم بكافة أنواعها.
الفئة ( ج ) مكتب السياحة الصادرة ويقوم بتنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة  من المملكة بما فيها الحج والعمرة.
الفئة (د) الخدمات السياحية الالكترونية.
ثانيا: يتم إصدار تعليمات تنظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في البند اولا من هذه المادة.
المادة (4) :-
أ . يتولى المكتب القيام باي من الخدمات التالية :

   1. بيع تذاكر السفر بانواعها المختلفة أو تبديلها وتامين التذاكر للسياح والمسافرين بالتعأون مع مؤسسات وشركات النقل .
   2. اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها .
   3. العمل مع مكاتب تاجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتامين هذه الخدمة للسياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل .
   4. بيع التذاكر للمهرجانات والنشاطات السياحية داخل المملكة .
   5. قبول النقد الاجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها .
   6. تامين التاشيرات للسياح والمسافرين .
   7. تامين السياح والمسافرين وامتعتهم لدى شركات التامين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها .
   8. اي نشاط اخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
ب. بالاضافة الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
1. يتولى مكتب الفئة (أ) تنظيم رحلات سياحية بشكل فردي أو جماعي داخل المملكة أو خارجها .
2. يتولى مكتب الفئة (ب) استقبال السياحة الوافدة وتنظيم رحلات سياحية بشكل فردي أو جماعي داخل المملكة وتقديم المعلومات والنشرات السياحية عن المملكة ، والسير في المعاملات الرسمية لاستقبال ومغادرة السياح المملكة .
3. يتولى مكتب الفئة (ج) تنظيم برامج الرحلات الى الخارج وبيع برامج الرحلات المنظمة من قبل مكاتب الفئة (أ) وتزويد المسافرين بالمعلومات الكافية والخرائط اللازمة لبلد المقصد .


المادة (4) :-
أ .يتولى المكتب القيام بأي من الخدمات السياحية التالية:
1.     تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية.
2.     اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.
3.     العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين خدمة نقل السياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل.
4.     قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم حسب سعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
5.     تأمين التأشيرات للسياح والمسافرين.
6.     تأمين السياح والمسافرين وأمتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها للذين ليس لديهم وثيقة تأمين مشابهة.
7.     بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.
8.     أي نشاط آخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ب. بالاضافة الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

1 - يتولى مكتب  فئة ( أ ) ببيع تذاكر الطيران بكافة أنواعها.
2 - يتولى مكتب فئة  ( ب ) استقبال وتنظيم وتسيير رحلات السياحة الوافدة الى المملكة والإقليم بكافة أنواعها.
3- يتولى مكتب فئة ( ج ) تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة  من المملكة بما فيها الحج والعمرة.

4-  يتولى مكتب فئة (د) ممارسة اعمال مكاتب السياحة والسفر المشار اليها في هذه المادة الكترونيا وبما يتفق مع احكام المادة (5) الفقرة (هـ).

المادة (5) :-
يشترط لترخيص المكتب ما يلي :
أ . ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية .
ب. ان لا يقل راس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسين الف دينار .
ج. ان يقدم طالب الترخيص ، ووفقا للنص الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية بإسم الوزير بالاضافة لوظيفته على النحو التالي :
1. خمسة وعشرون الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (ب) .
2. خمسة وسبعون الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (ج) .
4. مائة الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (أ).
د. ان يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ ان يرفق بالطلب اسم مدير المكتب .

المادة (5) :-
يشترط لترخيص المكتب ما يلي : -
أ‌.        أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أردني الجنسية.
ب‌.   أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسة واربعين ألف دينار أردني.
ج‌.    أن لا يقل رأس المال لكل مكتب فيه المالك أو الشريك غير أردني عن مائتين وخمسين ألف دينار أردني.
د‌.       أن يكون للمكتب مدير متفرغ حسب الشروط التالية:-
1       أردني الجنسية
2       مالك المكتب أو أحد الشركاء أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الأمور الإدارية والمالية.

3       لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال السياحة والسفر.
4       لديه الخبرات والدورات السياحية الواجب الحصول عليها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب الجمعية لهذه الغاية.
5       لديه لغة أجنبية أخرى بمستوى جيد.
هـ. أن يقدم طالب الترخيص ووفقا للنص الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية بإسم الوزير بالاضافة لوظيفته على النحو التالي: -

1.     خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (أ).
2.     خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ب).
3.     خمسة وسبعون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ج) تخصص السياحة الصادرة, وفي حال اقتصر عمل المكتب على أعمال الحج والعمرة فيقدم كفالة بنكية بقيمة (25,000)خمسة وعشرون ألف دينار شريطة إعتماده من وزارة الاوقاف.
4.      خمسمائة ألف دينار لكل مكتب يكون الشريك فيه غير أردني.
5.      كفالة لمن يمارس اي من اعمال مكاتب السياحة    والسفرالكترونياً المنصوص عليه في المادة (4) الكترونياً وحسب القيمة المحددة لكل فئة في المادة (5).
6. بالرغم مما ورد أعلاه تقدم كفالة بنكية مقدارها مائة ألف دينار لمن يرغب من المكاتب بالعمل في كافة التخصصات
7. خمسة عشر ألف دينار عن كل فرع.

 و. للوزير الاستعاضة عن الكفالة البنكية بوثيقة تأمين بإسم الوزير بالإضافة لوظيفته لتعويض الافراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة لاخلال المكاتب بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح لمن قضى سنتين على الأقل تحت نظام الكفالة البنكية.
ز. أن يكون طالب الترخيص والشركاء في الشركة وموظفيه حسني السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف أو محكوم عليهم بالإفلاس الاحتيالي.
 ح. أن يرفق بالطلب اسم مدير المكتب.
 ط. أن لا يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء قد ألغيت رخصته بموجب أحكام القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه.
 ي. يحق للمكتب تملك المركبات السياحية ذات الحجم الصغير 8 مقاعد فما دون وبعدد  مقاعد لا يزيد عن 50 مقعداً.
  ك. أن يرفق طالب الترخيص بطلبه دراسة جدوى لمشروع المكتب.



المادة (6) :-
أ . يشترط في المكتب ان يكون له مدير متفرغ اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف وان يوقع عقدا مع المكتب لمدة لا تقل عن سنة    
ب. اذا شغرت وظيفة مدير المكتب لاي سبب كان يتوجب على المكتب تعيين مدير متفرغ بدلا منه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الشغور واعلام الوزارة بذلك .


المادة (6) :-
أ . يشترط في المكتب ان يكون له مدير متفرغ اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف وان يوقع عقدا مع المكتب لمدة لا تقل عن سنة .        
ب. اذا شغرت وظيفة مدير المكتب لاي سبب كان يتوجب على المكتب تعيين مدير متفرغ بدلا منه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الشغور واعلام الوزارة بذلك .








المادة (7) :-
تتولى الوزارة تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال السياحة والسفر للمديرين وللعاملين في المكاتب وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية
المادة (7) :-

حذف


المادة (8) :-
يجب ان تتوافر في مقر المكتب ما يلي :
أ - سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول وان تكون الغاية من استعمال العقار للسياحة او السفر.
ب- ان يكون المكتب لائقا ومساحته لا تقل عن (45) مترا وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة وان يحتوي على دورة مياه وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام والمكاتب التي تنشا في الفنادق او مراكز التسوق التجارية من هذه الشروط والمتطلبات.
ج - ان يعلن عن اسم المكتب بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.
المادة (8) :-
يجب ان تتوافر في مقر المكتب ما يلي :
أ - سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول وان تكون الغاية من استعمال العقار للسياحة او السفر.
ب- ان يكون المكتب لائقا ومساحته لا تقل عن (45) مترا وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة وان يحتوي على دورة مياه وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام والمكاتب التي تنشا في الفنادق او مراكز التسوق التجارية من هذه الشروط والمتطلبات.
ج - ان يعلن عن اسم المكتب بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.

المادة (9) :-
أ - يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص موافقة مبدئية مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ليتمكن من استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب - اذا قام طالب الترخيص بتوفير الشروط المطلوبة منه ضمن المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فان الموافقة تعتبر سارية المفعول منذ تاريخ صدورها وبخلاف ذلك فان الموافقة المبدئية تعتبر ملغاة حكما بانتهاء تلك المدة.
المادة (9) :-
أ - يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص موافقة مبدئية مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ليتمكن من استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب - اذا قام طالب الترخيص بتوفير الشروط المطلوبة منه ضمن المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فان الموافقة تعتبر سارية المفعول منذ تاريخ صدورها وبخلاف ذلك فان الموافقة المبدئية تعتبر ملغاة حكما بانتهاء تلك المدة.

المادة (10) :-
أ . يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ب. اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي نسبته خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة .
ج. تعتبر الرخصة ملغاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر اذار من السنة نفسها .


المادة (10) :-
أ -  يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ب-  اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي نسبته خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة .
ج-  تعتبر الرخصة ملغاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر اذار من السنة نفسها
المادة (11) :-
أ . يستوفى عن اصدار الرخصة وتجديدها الرسوم التالية:
       الفئة            اصدار الرخصة            تجديدها
 _______________________________
1.      أ                 1000 دينار             500 دينار
2.      ب                500 دينار               150 دينار
3.      ج                700 دينار               200 دينارا
ب. يستوفى عند اصدار الرخصة عن كل فرع مكتب ولمرة واحدة الرسوم التالية :
               الفئة                  الرسم
           ______________________
                 أ                 250 دينار
                ب                 100 دينار
                ج                 150 دينارا
ج. يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لأول مرة .



المادة (11):-
أ  - يستوفى عن اصدار الرخصة وتجديدها الرسوم التالية:
       اصدار الرخصة            تجديدها ____________________________
         2000 دينار             500 دينار

ب- يستوفى عند اصدار الرخصة عن كل فرع مكتب الرسوم التالية :
       اصدار الرخصة            تجديدها   ____________________________
         2000 دينار               500 دينارا               

ج -  يستوفى مبلغ 50 دينارا بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة.

د - يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات إستيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لأول مرة.

المادة (12) :-
يلتزم المكتب بما يلي :
أ . ان يستخدم ما لا يقل عن سبعة من الاردنيين بمن فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (أ) وخمسة اشخاص بمن فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (ب) أو (ج) على ان يكون اثنان على الاقل من بين العاملين في مجال المبيعات والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة اجنبية واحدة على الاقل .
ب. ان يكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ج. ان يبلغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو اي جزء منها والزامه باي مطالبات تنشا عن مخالفته لتلك البرامج ، وعلى ان يتضمن البرنامج ما يلي:
1. تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها .
2. وسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها .
3. اسماء المنشات الفندقية ودرجات تصنفيها .
4. الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل.
5. شروط الحجز وشروط الغاء الرحلة .
6. نموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين .
د. يشترط في الاعلان عن برامج الرحلات السياحية المنشورة في الصحف المحلية شموله باحكام البنود الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة باستثناء البند (6) منها .







المادة (12):-
يلتزم المكتب بما يلي:
أ-  ان يستخدم ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير على ان يكون اثنان على الاقل من بين العاملين في مجال المبيعات والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة اجنبية واحدة على الاقل.
ب- ان يكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج-  ان يبلغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو اي جزء منها والزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته لتلك البرامج، وعلى ان يتضمن البرنامج ما يلي:
1. تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها .
2. وسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها .
3. اسماء المنشات الفندقية ودرجات تصنفيها.
4. الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل.
5. شروط الحجز وشروط الغاء الرحلة.
6. نموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين.
د-  يشترط في الاعلان عن برامج الرحلات السياحية المنشورة في الصحف المحلية شموله باحكام البنود الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة باستثناء البند (6) منها .
هـ-  ان يراعى تمثيل المرأة في المكتب بتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة ان امكن.
و-  أن يراعى تمثيل الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أن امكن بتقديم التسهيلات اللازمة.
ز-  استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية ممن يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة وان تبرم عقدا مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي وتزود جمعية أدلاء السياح بنسخة منه, بإستثناء أفراد العائلة الواحدة.
(مقترح أن تكون ضمن نظام الأدلاء)

المادة (13) :-
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على اداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الاخرين بما في ذلك ما يلي :
أ . الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله .
ب. تزويد الوزارة باي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.
ج. عدم اصدار اي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة أو صورة أو اي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها الا بعد اجازتها من الوزارة .
د. عدم اجراء اي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو في ملكيته أو في اي عمل اخر يتعلق باعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.

المادة (13):-
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الاخرين بما في ذلك ما يلي :
 أ -  الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله .
ب-  تزويد الوزارة باي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.
ج - عدم اصدار اي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة
أو صورة أو اي مطبوعة أو الاعلان عبر أي وسيلة إلكترونية تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها الا بعد اجازتها من الوزارة.
 د-  عدم اجراء اي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو في ملكيته أو في اي عمل اخر يتعلق باعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.
هـ- يلتزم المكتب والموظفون بالتعامل مع السياح وفقا لمبدأ العدالة والمسأواة ودون أي تمييز.
و-  الاحتفاظ بحسابات اصولية وقانونية وبنسخ من البيانات الاحصائية عن انتاجية المكتب .
ز- تزويد المشتري أو متلقي الخدمة بوثيقة تأمين سفر محددة بمدة البرنامج تغطي جميع النواحي الطبية الطارئة ومخاطر السفر المتعارف عليها خارج المملكة بما في ذلك الحوادث وحالات الوفاة, ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي مثل هذه الحالات ويضاف هذا البند في عقد البيع.
ح-  يلتزم المكتب بالسماح للمشتري أو متلقي الخدمة بتحويل حق الإنتفاع ببرنامج الرحلة السياحية لأي شخص تنطبق عليه شروط البرنامج ويوافق على الالتزام به، شريطة أن يعلم المشتري أو متلقي الخدمة المكتب بذلك ضمن الوقت المنصوص عليه في العقد ولا يسري هذا الحق إذا لم يتمكن المكتب من تحويل حق الانتفاع بالبرنامج نتيجة أي قيود مفروضة على التذاكر من قبل شركات النقل أو الفنادق كما يكون المشتري والمحول له مسؤولين بالتكافل والتضامن أمام المكتب عن دفع تكلفة البرنامج أو الجزء المتبقي منه أو أي ثمن إضافي ناتج عن التحويل.
ك- يترتب على المكتب تزويد السائح بالارشادات اللازمة الخاصة بإحترام العادات والتقاليد والإرث الثقافي للبلد والمحافظة على البيئة والممتلكات وفقا لما نصت تعليمات منظمة السياحة العالمية.

المادة (14) :-
للمكتب فتح فروع له في المملكة ويكون مسؤولا عن اعمالها وذلك وفقا للشروط التالية :
أ . ان يكون للفرع مدير متفرغ وفقا لاحكام هذا النظام اذا كان في مدينة اخرى ويستثنى من ذلك فرع مكتب الفئة (ب) .
ب. ان تتوفر في الفرع المتطلبات الاساسية التي تمكنه من القيام باعماله وذلك وفقا للتعليمات التي يحددها الوزير لهذه الغاية .
المادة (14) :-
للمكتب فتح فروع له في المملكة ويكون مسؤولا عن اعمالها وذلك وفقا للشروط التالية:
أ – أن يكون للفرع مدير متفرغ يحمل شهادة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة سنتان على الأقل في أعمال السياحة والسفر وفقا لأحكام هذا النظام ويستخدم بالإضافة الى المدير موظفين أثنين على الأقل.
ب- أن تتوفر في الفرع المتطلبات الأساسية للمكتب المنصوص عليها في المادة (8), والكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وللوزير اصدار التعليمات اللازمة لهذه الغاية.


المادة (15) :-
أ . 1. عند اغلاق اي مكتب لاي سبب من الاسباب فعليه وعلى نفقته الخاصة الاعلان في صحيفة يومية محلية على الاقل لمرة واحدة عن ذلك ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .
2. يشمل الاعلان المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة دعوى اصحاب المصلحة بمراجعة الوزارة بشان اي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان .
ب. في حال عدم قيام المكتب بالاعلان وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة بعد اغلاق المقر القيام بهذا الاعلان على ان تقتطع كلفته من كفالة المكتب.

المادة (15) :-
أ- عند اغلاق اي مكتب لاي سبب من الاسباب فعليه وعلى نفقته الخاصة الاعلان في صحيفة يومية محلية على الاقل لمرة واحدة عن ذلك ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .
ب- يشمل الاعلان المشار اليه في البند (أ) من هذه الفقرة دعوى اصحاب المصلحة بمراجعة الوزارة بشان اي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان .
ج. في حال عدم قيام المكتب بالاعلان وفقا لاحكام الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة تتولى الوزارة بعد اغلاق المقر القيام بهذا الاعلان على ان تقتطع كلفته من كفالة المكتب.
المادة (16) :-
للموظف المفوض من الوزير اجراء المراقبة والتفتيش على اي مكتب للتاكد من التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي حال وجود اي مخالفة فيترتب عليه تنظيم ضبط بذلك .



المادة (16) :-
للموظف المفوض من الوزير اجراء المراقبة والتفتيش على اي مكتب للتاكد من التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي حال وجود اي مخالفة فيترتب عليه تنظيم ضبط بذلك .

المادة (17) :-
تعتبر المكاتب المرخصة قبل صدور هذا النظام وكانها مرخصة بمقتضاه على ان يتم توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجأوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام من حيث التصنيف والكفالات وعدد الموظفين والمستخدمين ولا تستوفى اي غرامة عند تنفيذ احكام هذه المادة .

المادة (17):-
تعتبر المكاتب المرخصة قبل صدور هذا النظام وكانها مرخصة بمقتضاه على ان يتم توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي من تاريخ نفاذ هذا النظام وفقاً لاحكامه ولا تستوفى اي غرامة عند تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة (18) :-
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به .

المادة (18) :-
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به .


المادة (19) :-
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .



المادة (19) :-
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .


المادة (20) :-
يلغى نظام مكاتب السياحة والسفر رقم (14) لسنة 1996 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .
المادة (20):-
يلغى نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم ( 11 ) وتعديلاته لسنة 2005 وتبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.




هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين