نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية

اسم المسودة :  نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية
 






 
مقترح تعديل نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية

النظام الحالي
النظام المقترح
مبرر تعديل النظام
نظام رقم (58) لسنة 2015
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية
صادر مقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (20) لسنة 2009
بقيت كما هي

المادة ( 1 ):-    يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بقيت كما هي

المادة ( 2 ):-    يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
                    الجامعـــــــة :        الجامعة الأردنية.
                    المجلـــــس  :       مجلس عمداء  الجامعة.
                    الرئيـــــس  :        رئيس الجامعة.
                    اللجنــــــة   :        لجنة التعيين والترقية.

المادة (2): بقيت كما هي.

المادة ( 3 ):-    يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (3): بقيت كما هي

المادة ( 4):-     يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغايه.

المادة (4): بقيت كما هي

التعيين والتثبيــــت

المادة ( 5 ):-    يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :-
أ -      أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
ب -    أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه  المادة بالدراسة المنتظمة، وذلك من جامعات معترف بها.
ج -     أن يكون قادراً على اداء مهامه كعضو هيئة تدريس.


د -      أن يكون لائقاً من الناحية الصحية، بناء ً على تقرير من اللجنة الطبية التي  تعتمدها الجامعة.

هـ -     أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
التعيين والتثبيت

المادة (5): يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية:-
أ‌-      أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى .


ب‌-  بقيت كما هي.


ج-   بقيت كما هي .



د-     بقيت كما هي.


هـ-   بقيت كما هي.











1.إن إيراد هذا الشرط من شأنه أن يرتب آثاراً سلبية بالغة على الجامعة نوجز أهمها بما يلي وعلى سبيل المثال لا الحصر:-
- إن المادة (5/ب) من أسس الإيفاد في الجامعة الأردنية الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (176/2011) تاريخ 4/4/2011 تنص على أنه:-
"يشترط في من يُرشح لغرض الإيفاد ما يلي:
ب- أن يكون متفوقاً في دراسته، وحاصلاً على درجتي البكالوريوس و/أو الماجستير ، من الجامعة الأردنية أو من جامعة تعترف بها الجامعة الأردنية، وأن لا يقل تقديره في البكالوريوس عن (جيد) وفي الماجستير عن (جيد جداً) ".
وحيث أن الجامعة الأردنية قد أوفدت العديد من الطلبة للحصول على الدرجات العلمية في ظل اشتراط أن لا يكون التقدير في البكالوريوس أقل من (جيد)، وفي ضوء اشتراط المادة (5/أ) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015 الجديد، فإن تعيين العديد مــن العائدين من الإيفاد أعضاءً في الهيئة التدريسية في الجامعة يغدو أمراً مستحيلاً فضلاً عن الخسائر المالية الهائلة التي ستترتب على الجامعة لقاء عدم قدرتها على تعيينهم بسبب الشرط الوارد في المادة (5/أ) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية.
-إن اشتراط أن لا يقل التقدير في الدرجة الجامعية الأولى عن (جيد جداً) من شأنه أن يضيع على الجامعة فرصة تعيين بعض الخبرات العلمية التي حصلت على مؤهلاتها العلمية من جامعات مرموقة والتي تشكل إضافة نوعية للجامعة وللعملية التدريسية فيها.
-إن بعض التخصصات كالتخصصات الطبية مثلاً يندر فيها وجود تقدير(جيد جداً) الأمر الذي يعيق العملية التدريسية لعدم القدرة على تعيين من يحملون تقدير لا يقل عن (جيد جداً).


المادة ( 6 ):-    أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، ما يلي:-
1.     حاصلا ً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2.          قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر او قبل له للنشرما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل اي منهما من الرسائل الجامعية وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ب-يشترط فيمن يعين برتبه مدرس في كلية الفنون والتصميم في الجامعة ان يكون:
1.     حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2.     قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة او معهد جامعي معترف بهماوقام بعملين فنيين او نشر بحثين على الاقل بعد عمله في الجامعة .
المادة (6): أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، ما يلي:-
1.     أن يكون حاصلا ً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2.     أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر او قبل له للنشر ما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل اي منهما من الرسائل الجامعية وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ب‌.    يجوز ان يستعاض عن البحث بعمل فني فيما يخص من يعين في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة.





اعادة صياغة المادة .
المادة ( 7 ):-     أ -     باستثناء الموفدين في الجامعة يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا ً على درجة الدكتوراه (PH.D) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر او قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثا واحداعلى الاقل في  مجلة معتمدة وذلك وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ب-     مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين او معماريين بعد دراسته تتوافر فيهما الشروط الوافر توافرها في الاعمال الفنية والمعمارية المقبوله لاغراض الترقيات العلمية.

المادة (7): أ -   يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا ً على درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر او قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك في  مجلة معتمدة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب -         بقيت كما هي
ج-            يستثنى من شرط النشر أو الأعمال الفنية الوارد في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة الموفدون من الجامعة العائدون من الايفاد.

د-            يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في  تخصصات الطب وطب الاسنان السريرية أن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص العام وشهادة الاختصاص الفرعي او الزمالة من إحدى دول العالم المتقدمة في الطب   

تعديل نص الفقرة باشتراط نشر بحثين بدلا من بحث واحد












استثناء الموفدين من شرط النشر للتعيين



فقرة جديدة تخص الشهادات السريرية وهي مطبقة منذ سنين من خلال نص في التعليمات دون تغطية الامر بنص في النظام
المادة (8 ):-     يشترط  فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-
أ -      أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب -    وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.
ج -    وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام، على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الإنتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.
]د- أو ان  يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة او معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة .
المادة (8): بقيت كما هي.

المادة ( 9 ):-    يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-
أ -      أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب -    وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.
ج -    وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة أستاذ في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الإنتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.
د- - أو ان  يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة او معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة .
المادة (9): بقيت كما هي

المادة (10):-     أ -     إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :-
1-           ست سنوات لرتبة مدرس.
2-           ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك.
3-           ثلاث سنوات لرتبة أستاذ.

ب -    إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام، فيحسب الحد الأعلى لمدة تجربته اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة.


ج- إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر خدمته منتهية حكماً مع نهاية الفصل الدراسي الذي تنتهي فيه مدة تجربته.

د -      يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو هيئة التدريس سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ه- إن  استمرار عضو هيئة التدريس غير المثبت في الخدمة في الجامعة بعد انقضاء المدة المحددة في هذه المادة لا يكسبه حق التثبيت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولا يتم تثبيته وان حقق شروط التثبيت بعد انقضاء المدد.

المادة (10): أ- بقيت كما هي.





















المادة (11) مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا :
1. كان اردنياً.
2. كان ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي .
3. تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا إذا عين برتبة استاذ أو كان برتبة مدرس ، وفي  الحالة الاخيرة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
4. لم تصدر بحقه عقوبة الانذار ، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة سنة .
5. لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي ، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات . 
ب.1. للمجلس ولاسباب يقتنع بها انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته ، على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة.
2. للمجلس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو الهيئة التدريسية بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة .
ج. يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً ، وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وان تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة وينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الاقل.
أ‌.        بقيت كما هي .










ب‌.    بقيت كما هي .





ج. يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وان تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل".

توضيح الحالات التي يخضع فيها عضو هيئة التدريس الذي تم تعيينه من جديد للتجربة .




المادة (12):-    تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

المادة (12): بقيت كما هي.

المادة (13):-     أ -     توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزاً إدارياً بمنصب عميد فما فوق.
ب-     تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية اذا سبق وان ثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر او يقبل له للنشر بحثا واحدا على الاقل خلال اخر خمس سنوات مالم بكن يشغل مركزا اداريا خلالها
المادة (13): بقيت كما هي.

النقل والترقيـــــــــة

المادة (14):- ينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات . اما المدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الاقل في اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة ان يكون باحثا منفردا أو رئيسيا في احدهما .

النقل والترقيـــــــــة

ينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية في الراتب لا تقل عن خمس سنوات . اما المدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات  في الفئة التي عين على اساسها وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الاقل في اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة ان يكون باحثا منفردا أو رئيسيا في احدهما .


يضمن التعديل المطلوب تجربه عضو هيئة التدريس قبل انتقاله للفئة الأعلى، سيما وان انتقاله للفئة (أ) يعني تثيته في الخدمة
المادة (15) أ. يرقى عضو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :
1. قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة ، ويجوز في حالة تحقيق عضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية  ، اختصار المدة لاربع سنوات.
2. ناجحاً في تدريسه .
3. ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي .
4. فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته .
5. قد نشر ، او قبل له للنشر في مجلات معتمدة  ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه ، وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج العلمي المعتمد للترقية الاعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة .
6. قد حقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لاسس الترقية التي يقرها المجلس .
ب. مع مراعاة احكام الترقية واجراءاتها  المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد الاطلاع على تقارير المقيمين واذا تبين له ان هنالك تناقضا بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشان الترقية .

أ. يرقى عضو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :
1-   قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية، ويجوز في حالة تحقيق عضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية، اختصار المدة لأربع سنوات.
2. بقيت كما هي
3. بقيت كما هي
4. بقيت كما هي
5. بقيت كما هي




6. بقيت كما هي

ب. بقيت كما هي







































المادة (16):-
. للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس :
1. تسمية من عمل عضوا في الهيئة التدريسية استاذ شرف اذا كان حاصلا على رتبة استاذ وامضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الاستاذية حقق خلالها انجازات اكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين ، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ،  ويتمتع استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، ولها ان تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في التدريس والاشراف والبحث ويتم تنظيم عمل  استاذ الشرف بموجب اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية بما فيها مقدار المكافاة المالية التي يتقاضاها .
2. تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذا متميزا إذا كان من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا يزال على راس عمله وحاصلا على رتبة استاذ وامضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة استاذ ، وكان متميزا من الناحية الاكاديمية والبحثية وقدم للجامعة خدمات متميزة.


3. منح لقب استاذ فخري لمن يحمل رتبة استاذ في جامعة اخرى معترف بها وحقق انجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواء اكان أردنيا ام غير أردني إذا كان هذا الامر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق اهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته ، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية.


ب. لا يتقاضى الاساتذة الذين تتم تسميتهم وفقا للبندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أي اجر أو بدل أو عائد مالي مقابل ما يتم تقديمه للجامعة من خدمات مهما كان نوعها بسبب تسميتهم اساتذة متميزين أو اساتذة فخريين.













2.تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذاً متميزاً إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا زال على رأس عمله وحاصلاً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ، وكان متميزاً من الناحية الاكاديمية والبحثية وقدّم للجامعة خدمات متميزة، وفق اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية .

3. منح لقب أستاذ فخري لمن يحمل رتبة أستاذ في جامعة أخرى معترف بها وحقق إنجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواءً أكان أردنياً أو غير أردني إذا كان هذا الأمر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق أهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية،وفق اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب – بقيت كما هي




المادة (17):-    مهام عضو الهيئة التدريسية :

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والانظمة المعمول بها .

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة (17): بقيت كما هي.

المادة (18) تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :
1. التدريس والتقييم.
2. اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
3. خدمة المجتمع وتنميته.
4. الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
5. الارشاد الاكاديمي.
6. الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7. أي امور اخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.

ب‌. على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل  للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (18):أ-   بقيت كما هي.


















المادة (19) تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الاخرى ، ويحدد رئيس القسم وعميد الكلية مهام عضو الهيئة التدريسية ، ويتم تقييم ادائه فيها في ضوء انتاجيته.

ب‌. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى للعبء التدريسي للاستاذ (9)  تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج‌. للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية اكاديمية أو إدارية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

   بقيت كما هي.







المادة (20) الاجازات:

أ . تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :
1. ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري من الاقسام السريرية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان الذي يعمل في مستشفى الجامعة.
2. ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية .
3. احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الاخرين.

ب. باستثناء العاملين في مستشفى الجامعة من اعضاء هيئة التدريس السريريين في كليتي الطب وطب الاسنان ، توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول.
ج. لا يجوز ترصيد الاجازة السنوية لسنة اخرى.
د. يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على راس عمله ، وذلك لأغراض عقد اجتماعات مجالس الاقسام ومجالس الكليات
 
بقيت كما هي



المادة (21) أ-            يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ أو استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزاة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططا للعمل أو الاعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الاجازة ، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال اجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته.

ب‌. يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة في المؤسسات التعليمية أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها.
ج. تحسب اجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الاغراض باستثناء احتسابها لأغراض الحصول على سنة تفرغ علمي اخرى.
د. على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم إلى عميد كليته عند انتهاء اجازته العمل أو الاعمال العلمية أو الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من مجلس البحث العلمي ، بناء على الاسس التي وضعت في المخطط الاصلي الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وترفع الاعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها ، واذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له ، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي ، ولا تحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية ومكافاة نهاية الخدمة والادخار ولاغراض استكمال المدة للحصول على اعارة أو اجازة اخرى.
هـ. لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة خدمة فعلية في الجامعة على انتهائها إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له ، وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة لأغراض مكافاة نهاية الخدمة والادخار.


أ‌-      يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيه رتبه أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزاة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة شريطة أن يقدم مخططا للعمل أو الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الإجازة ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته  باستثناء علاوة التنقل.






















ه- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور مثلي مدة الإجازة أو الإجازات التي تمتع بها كخدمة فعلية في الجامعة إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الإجازة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.


















   




      
      


استثناء علاوة التنقل من العلاوات التي تصرف لعضو هيئة التدريس خلال إجازة التفرغ العلمي .
هـ- في حال الحصول على اكثر من اجازة تفرغ علمي.

































المادة (22):- أ. يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى في الجامعة خدمة متصلة لا تقل عن خمس سنوات اجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو اكثر ولاكثر من مرة على ان لا تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة ولا يمنح اجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الاجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
ب. يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيرا أو رئيس جامعة اردنية.
ج. يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
د. لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافاة نهاية الخدمة والادخار ، إلا انها تحسب له اقدمية في الراتب إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية.

بقيت كما هي

المادة (23):-    للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لاداء فريضة الحج ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة  طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة (23): بقيت كما هي.

المادة (24):-    تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (24): بقيت كما هي.

المادة (25):- الانتداب والاعارة والايفاد:

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة.
بقيت كما هي .




المادة (26):- أ‌. يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها أو إلى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائبا للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال خمس سنوات ، ولا يعار مرة اخرى إلا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة.
 ب‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.

ج. لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الاعارة بما في ذلك مكافاة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي


أ‌.        بقيت كما هي







 بقيت كما هي


ج. لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو هيئة التدريس أو الجهة المعار إليها هذه النفقات.
تحديد الجهة التي تتحمل مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي خلال فترة الإعارة .

المادة (27):- أ‌. يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو ايفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم ، وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.

ب‌. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالزيارة العلمية والايفاد بما في ذلك الامور المالية منها.

بقيت كما هي .

المادة (28):- الأساتذة الزائرون والمحاضرون:

أ‌. يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافاة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو استاذ مشارك زائر أو استاذ مساعد زائر إذا كان :
1. حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2. ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة ، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة .

ب. لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافاة نهاية الخدمة والادخار والإسكان.

المادة (28):- الأساتذة الزائرون والمحاضرون:
أ‌.        يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:
1 . حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2. ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة ، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة
ب. لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية الذي تم التعاقد معه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان.


تحديد رابطة العلاقة الوظيفية بين الجامعة وعضو هيئة التدريس الزائر بالعقد الذي يحدد شروط التعاقد .

المادة (29):-    للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

بقيت كما هي .

المادة (30):-    يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضوا في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو ما  يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ونشر ، أو قبل له للنشر ، بحثين على الاقل في أثناء خدمته في الجامعة ويجوز ان تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.
يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الذي تم التعاقد معه للعمل في الجامعة عضوا في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو ما  يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ونشر ، أو قبل له للنشر ، بحثين على الاقل في أثناء خدمته في الجامعة ويجوز ان تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.
المحاضر المتفرغ يتم التعاقد معه وفقا للشروط التي يتم إدراجها في العقد ومن ثم يتم تعيينه عضوا في الهيئة التدريسية في حال توافر شروط التعيين المنصوص عليها في النظام .

المادة (31):-    للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد اخذ راي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو اكثر ، وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب. للرئيس دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية فيها لمدة محددة وفقا للاسس والشروط التي يقررها.
ج. للرئيس الموافقة على قيام اشخاص أو جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية

بقيت كما هي.






المادة (32):- انتهاء الخدمة:

أ‌. تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :

1. قبول الاستقالة.
2. اتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين.
3. انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
4. فقد الوظيفة.
5. انهاء العقد.
6. الاستغناء عن الخدمة.
7. العزل.
8. فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9. الوفاة.

ب. إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي .
ج. يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضرا متفرغا فيها ،  ووفق تعليمات يصدرها المجلس.
المادة (32):- انتهاء الخدمة:

أ. بقيت كما هي.




1. بقيت كما هي.
2. بقيت كما هي.

3. انتهاء الخدمة حكما
4. بقيت كما هي.
5. بقيت كما هي.
6. بقيت كما هي.
7. بقيت كما هي.
8. بقيت كما هي.
9. بقيت كما هي.

ب. بقيت كما هي.



ج. بقيت كما هي.
حذف عبارة لعدم التثبيت حتى لا نحصر انتهاء الخدمات حكما لعدم التثبيت فقط .

المادة (33):- أ. يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا راى مبررا لذلك.

ب‌. يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشان استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مرفوضة .
ج. على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله حتى قبولها والاعتبار فاقدا لوظيفته.   
بقيت كما هي.

المادة (34):-   
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة أو اربعة اسابيع متقطعة خلال السنة ، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة اعادة تعيينه مرة اخرى في الجامعة.

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خلال السنة وللمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة".
حذف عبارة إعادة التعيين بحيث يكون تعيين جديد وليس إعادة تعيين كون التعيين الجديد يقتضي بدء رابطة وظيفية جديدة .

المادة (35):-
المخالفات والاجراءات التاديبية :

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك تحت طائلة المسؤولية عن الامور التالية :
أ‌.  العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

ب‌. القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ج‌. ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو اقليمي داخل الجامعة.
د. القيام باي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
هـ. الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات إلا إذا كان ممثلا للحكومة أو إذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافقتها.


المادة (35): بقيت كما هي.

المادة (36):-
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التاديبية التالية :
أ‌. التنبيه ، فاذا وقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الانذار.

ب‌. الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة استاذ ، واذا وقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الانذار النهائي.
ج. الانذار النهائي ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة اربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة استاذ ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التاديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د. الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
هـ. العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.
المادة (36): بقيت كما هي.


المادة (37):-
مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :
أ. لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه.

ب. لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه عقوبة الانذار ان يستانف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.
ج. للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د. للمجلس التاديبي ان يوقع ايا من العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام ، وفقا لجسامة المخالفة التاديبية المرتكبة.

المادة (37): بقيت كما هي.

المادة (38):-   أ‌. لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى اكاديميا على حامل رتبة أعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاعها.
ب‌. لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
ج. للرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية يكون مقررها احد أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة أعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة.

المادة (38):أ-   بقيت كما هي.












المادة (39):-
أ‌. يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين أعضائه وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ب‌. يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، وللمجلس إعفاء اي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ج. للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في كل من المجلسين التاديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول.
المادة (39):  بقيت كما هي.







المادة (40):- يجتمع كل من المجلسين التاديبيين بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.

المادة (40): بقيت كما هي.

المادة (41):- أ‌. يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه الى مكان عمله في الجامعة او مكان إقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.

ب‌. لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى ، وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه.

المادة (41): أ-   بقيت كما هي.




ب-   بقيت كما هي.

المادة (42):- أ‌. على الرئيس احالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.

ب‌. لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام بما في ذلك إحالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة نفاذ قرار الرئيس بوقفه عن العمل.

المادة (42):   بقيت كما هي.





المادة (43):-
أ. للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية :
1. إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.
2. إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.
3. إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.

ب. للرئيس ان يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف.

المادة (43):-   بقيت كما هي.

المادة (44):- أ. ينعقد المجلس التاديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه.
ب‌. تكون جلسات كل من المجلسين التاديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
ج‌. إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابيا.

المادة (44):بقيت كما هي.







المادة (45):-    يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (45): بقيت كما هي.

المادة (46):- يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.       
بقيت كما هي.




اسم المسودة :  نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية
 






 
مقترح تعديل نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية

النظام الحالي
النظام المقترح
مبرر تعديل النظام
نظام رقم (58) لسنة 2015
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية
صادر مقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (20) لسنة 2009
بقيت كما هي

المادة ( 1 ):-    يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بقيت كما هي

المادة ( 2 ):-    يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
                    الجامعـــــــة :        الجامعة الأردنية.
                    المجلـــــس  :       مجلس عمداء  الجامعة.
                    الرئيـــــس  :        رئيس الجامعة.
                    اللجنــــــة   :        لجنة التعيين والترقية.

المادة (2): بقيت كما هي.

المادة ( 3 ):-    يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (3): بقيت كما هي

المادة ( 4):-     يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغايه.

المادة (4): بقيت كما هي

التعيين والتثبيــــت

المادة ( 5 ):-    يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :-
أ -      أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
ب -    أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه  المادة بالدراسة المنتظمة، وذلك من جامعات معترف بها.
ج -     أن يكون قادراً على اداء مهامه كعضو هيئة تدريس.


د -      أن يكون لائقاً من الناحية الصحية، بناء ً على تقرير من اللجنة الطبية التي  تعتمدها الجامعة.

هـ -     أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
التعيين والتثبيت

المادة (5): يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية:-
أ‌-      أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى .


ب‌-  بقيت كما هي.


ج-   بقيت كما هي .



د-     بقيت كما هي.


هـ-   بقيت كما هي.











1.إن إيراد هذا الشرط من شأنه أن يرتب آثاراً سلبية بالغة على الجامعة نوجز أهمها بما يلي وعلى سبيل المثال لا الحصر:-
- إن المادة (5/ب) من أسس الإيفاد في الجامعة الأردنية الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (176/2011) تاريخ 4/4/2011 تنص على أنه:-
"يشترط في من يُرشح لغرض الإيفاد ما يلي:
ب- أن يكون متفوقاً في دراسته، وحاصلاً على درجتي البكالوريوس و/أو الماجستير ، من الجامعة الأردنية أو من جامعة تعترف بها الجامعة الأردنية، وأن لا يقل تقديره في البكالوريوس عن (جيد) وفي الماجستير عن (جيد جداً) ".
وحيث أن الجامعة الأردنية قد أوفدت العديد من الطلبة للحصول على الدرجات العلمية في ظل اشتراط أن لا يكون التقدير في البكالوريوس أقل من (جيد)، وفي ضوء اشتراط المادة (5/أ) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015 الجديد، فإن تعيين العديد مــن العائدين من الإيفاد أعضاءً في الهيئة التدريسية في الجامعة يغدو أمراً مستحيلاً فضلاً عن الخسائر المالية الهائلة التي ستترتب على الجامعة لقاء عدم قدرتها على تعيينهم بسبب الشرط الوارد في المادة (5/أ) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية.
-إن اشتراط أن لا يقل التقدير في الدرجة الجامعية الأولى عن (جيد جداً) من شأنه أن يضيع على الجامعة فرصة تعيين بعض الخبرات العلمية التي حصلت على مؤهلاتها العلمية من جامعات مرموقة والتي تشكل إضافة نوعية للجامعة وللعملية التدريسية فيها.
-إن بعض التخصصات كالتخصصات الطبية مثلاً يندر فيها وجود تقدير(جيد جداً) الأمر الذي يعيق العملية التدريسية لعدم القدرة على تعيين من يحملون تقدير لا يقل عن (جيد جداً).


المادة ( 6 ):-    أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، ما يلي:-
1.     حاصلا ً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2.          قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر او قبل له للنشرما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل اي منهما من الرسائل الجامعية وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ب-يشترط فيمن يعين برتبه مدرس في كلية الفنون والتصميم في الجامعة ان يكون:
1.     حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2.     قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة او معهد جامعي معترف بهماوقام بعملين فنيين او نشر بحثين على الاقل بعد عمله في الجامعة .
المادة (6): أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، ما يلي:-
1.     أن يكون حاصلا ً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2.     أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر او قبل له للنشر ما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل اي منهما من الرسائل الجامعية وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ب‌.    يجوز ان يستعاض عن البحث بعمل فني فيما يخص من يعين في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة.





اعادة صياغة المادة .
المادة ( 7 ):-     أ -     باستثناء الموفدين في الجامعة يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا ً على درجة الدكتوراه (PH.D) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر او قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثا واحداعلى الاقل في  مجلة معتمدة وذلك وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ب-     مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين او معماريين بعد دراسته تتوافر فيهما الشروط الوافر توافرها في الاعمال الفنية والمعمارية المقبوله لاغراض الترقيات العلمية.

المادة (7): أ -   يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا ً على درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر او قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك في  مجلة معتمدة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب -         بقيت كما هي
ج-            يستثنى من شرط النشر أو الأعمال الفنية الوارد في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة الموفدون من الجامعة العائدون من الايفاد.

د-            يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في  تخصصات الطب وطب الاسنان السريرية أن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص العام وشهادة الاختصاص الفرعي او الزمالة من إحدى دول العالم المتقدمة في الطب   

تعديل نص الفقرة باشتراط نشر بحثين بدلا من بحث واحد












استثناء الموفدين من شرط النشر للتعيين



فقرة جديدة تخص الشهادات السريرية وهي مطبقة منذ سنين من خلال نص في التعليمات دون تغطية الامر بنص في النظام
المادة (8 ):-     يشترط  فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-
أ -      أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب -    وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.
ج -    وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام، على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الإنتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.
]د- أو ان  يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة او معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة .
المادة (8): بقيت كما هي.

المادة ( 9 ):-    يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-
أ -      أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب -    وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.
ج -    وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة أستاذ في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الإنتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.
د- - أو ان  يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة او معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة .
المادة (9): بقيت كما هي

المادة (10):-     أ -     إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :-
1-           ست سنوات لرتبة مدرس.
2-           ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك.
3-           ثلاث سنوات لرتبة أستاذ.

ب -    إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام، فيحسب الحد الأعلى لمدة تجربته اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة.


ج- إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر خدمته منتهية حكماً مع نهاية الفصل الدراسي الذي تنتهي فيه مدة تجربته.

د -      يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو هيئة التدريس سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ه- إن  استمرار عضو هيئة التدريس غير المثبت في الخدمة في الجامعة بعد انقضاء المدة المحددة في هذه المادة لا يكسبه حق التثبيت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولا يتم تثبيته وان حقق شروط التثبيت بعد انقضاء المدد.

المادة (10): أ- بقيت كما هي.





















المادة (11) مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا :
1. كان اردنياً.
2. كان ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي .
3. تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا إذا عين برتبة استاذ أو كان برتبة مدرس ، وفي  الحالة الاخيرة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
4. لم تصدر بحقه عقوبة الانذار ، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة سنة .
5. لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي ، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات . 
ب.1. للمجلس ولاسباب يقتنع بها انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته ، على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة.
2. للمجلس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو الهيئة التدريسية بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة .
ج. يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً ، وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وان تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة وينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الاقل.
أ‌.        بقيت كما هي .










ب‌.    بقيت كما هي .





ج. يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وان تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل".

توضيح الحالات التي يخضع فيها عضو هيئة التدريس الذي تم تعيينه من جديد للتجربة .




المادة (12):-    تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

المادة (12): بقيت كما هي.

المادة (13):-     أ -     توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزاً إدارياً بمنصب عميد فما فوق.
ب-     تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية اذا سبق وان ثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر او يقبل له للنشر بحثا واحدا على الاقل خلال اخر خمس سنوات مالم بكن يشغل مركزا اداريا خلالها
المادة (13): بقيت كما هي.

النقل والترقيـــــــــة

المادة (14):- ينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات . اما المدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الاقل في اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة ان يكون باحثا منفردا أو رئيسيا في احدهما .

النقل والترقيـــــــــة

ينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية في الراتب لا تقل عن خمس سنوات . اما المدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات  في الفئة التي عين على اساسها وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الاقل في اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة ان يكون باحثا منفردا أو رئيسيا في احدهما .


يضمن التعديل المطلوب تجربه عضو هيئة التدريس قبل انتقاله للفئة الأعلى، سيما وان انتقاله للفئة (أ) يعني تثيته في الخدمة
المادة (15) أ. يرقى عضو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :
1. قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة ، ويجوز في حالة تحقيق عضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية  ، اختصار المدة لاربع سنوات.
2. ناجحاً في تدريسه .
3. ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي .
4. فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته .
5. قد نشر ، او قبل له للنشر في مجلات معتمدة  ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه ، وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج العلمي المعتمد للترقية الاعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة .
6. قد حقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لاسس الترقية التي يقرها المجلس .
ب. مع مراعاة احكام الترقية واجراءاتها  المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد الاطلاع على تقارير المقيمين واذا تبين له ان هنالك تناقضا بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشان الترقية .

أ. يرقى عضو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :
1-   قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية، ويجوز في حالة تحقيق عضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية، اختصار المدة لأربع سنوات.
2. بقيت كما هي
3. بقيت كما هي
4. بقيت كما هي
5. بقيت كما هي




6. بقيت كما هي

ب. بقيت كما هي







































المادة (16):-
. للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس :
1. تسمية من عمل عضوا في الهيئة التدريسية استاذ شرف اذا كان حاصلا على رتبة استاذ وامضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الاستاذية حقق خلالها انجازات اكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين ، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ،  ويتمتع استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، ولها ان تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في التدريس والاشراف والبحث ويتم تنظيم عمل  استاذ الشرف بموجب اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية بما فيها مقدار المكافاة المالية التي يتقاضاها .
2. تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذا متميزا إذا كان من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا يزال على راس عمله وحاصلا على رتبة استاذ وامضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة استاذ ، وكان متميزا من الناحية الاكاديمية والبحثية وقدم للجامعة خدمات متميزة.


3. منح لقب استاذ فخري لمن يحمل رتبة استاذ في جامعة اخرى معترف بها وحقق انجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواء اكان أردنيا ام غير أردني إذا كان هذا الامر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق اهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته ، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية.


ب. لا يتقاضى الاساتذة الذين تتم تسميتهم وفقا للبندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أي اجر أو بدل أو عائد مالي مقابل ما يتم تقديمه للجامعة من خدمات مهما كان نوعها بسبب تسميتهم اساتذة متميزين أو اساتذة فخريين.













2.تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذاً متميزاً إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا زال على رأس عمله وحاصلاً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ، وكان متميزاً من الناحية الاكاديمية والبحثية وقدّم للجامعة خدمات متميزة، وفق اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية .

3. منح لقب أستاذ فخري لمن يحمل رتبة أستاذ في جامعة أخرى معترف بها وحقق إنجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواءً أكان أردنياً أو غير أردني إذا كان هذا الأمر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق أهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية،وفق اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب – بقيت كما هي




المادة (17):-    مهام عضو الهيئة التدريسية :

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والانظمة المعمول بها .

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة (17): بقيت كما هي.

المادة (18) تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :
1. التدريس والتقييم.
2. اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
3. خدمة المجتمع وتنميته.
4. الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
5. الارشاد الاكاديمي.
6. الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7. أي امور اخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.

ب‌. على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل  للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (18):أ-   بقيت كما هي.


















المادة (19) تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الاخرى ، ويحدد رئيس القسم وعميد الكلية مهام عضو الهيئة التدريسية ، ويتم تقييم ادائه فيها في ضوء انتاجيته.

ب‌. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى للعبء التدريسي للاستاذ (9)  تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج‌. للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية اكاديمية أو إدارية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

   بقيت كما هي.







المادة (20) الاجازات:

أ . تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :
1. ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري من الاقسام السريرية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان الذي يعمل في مستشفى الجامعة.
2. ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية .
3. احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الاخرين.

ب. باستثناء العاملين في مستشفى الجامعة من اعضاء هيئة التدريس السريريين في كليتي الطب وطب الاسنان ، توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول.
ج. لا يجوز ترصيد الاجازة السنوية لسنة اخرى.
د. يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على راس عمله ، وذلك لأغراض عقد اجتماعات مجالس الاقسام ومجالس الكليات
 
بقيت كما هي



المادة (21) أ-            يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ أو استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزاة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططا للعمل أو الاعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الاجازة ، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال اجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته.

ب‌. يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة في المؤسسات التعليمية أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها.
ج. تحسب اجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الاغراض باستثناء احتسابها لأغراض الحصول على سنة تفرغ علمي اخرى.
د. على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم إلى عميد كليته عند انتهاء اجازته العمل أو الاعمال العلمية أو الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من مجلس البحث العلمي ، بناء على الاسس التي وضعت في المخطط الاصلي الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وترفع الاعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها ، واذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له ، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي ، ولا تحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية ومكافاة نهاية الخدمة والادخار ولاغراض استكمال المدة للحصول على اعارة أو اجازة اخرى.
هـ. لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة خدمة فعلية في الجامعة على انتهائها إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له ، وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة لأغراض مكافاة نهاية الخدمة والادخار.


أ‌-      يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيه رتبه أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزاة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة شريطة أن يقدم مخططا للعمل أو الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الإجازة ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته  باستثناء علاوة التنقل.






















ه- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور مثلي مدة الإجازة أو الإجازات التي تمتع بها كخدمة فعلية في الجامعة إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الإجازة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.


















   




      
      


استثناء علاوة التنقل من العلاوات التي تصرف لعضو هيئة التدريس خلال إجازة التفرغ العلمي .
هـ- في حال الحصول على اكثر من اجازة تفرغ علمي.

































المادة (22):- أ. يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى في الجامعة خدمة متصلة لا تقل عن خمس سنوات اجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو اكثر ولاكثر من مرة على ان لا تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة ولا يمنح اجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الاجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
ب. يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيرا أو رئيس جامعة اردنية.
ج. يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
د. لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافاة نهاية الخدمة والادخار ، إلا انها تحسب له اقدمية في الراتب إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية.

بقيت كما هي

المادة (23):-    للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لاداء فريضة الحج ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة  طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة (23): بقيت كما هي.

المادة (24):-    تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (24): بقيت كما هي.

المادة (25):- الانتداب والاعارة والايفاد:

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة.
بقيت كما هي .




المادة (26):- أ‌. يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها أو إلى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائبا للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال خمس سنوات ، ولا يعار مرة اخرى إلا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة.
 ب‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.

ج. لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الاعارة بما في ذلك مكافاة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي


أ‌.        بقيت كما هي







 بقيت كما هي


ج. لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو هيئة التدريس أو الجهة المعار إليها هذه النفقات.
تحديد الجهة التي تتحمل مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي خلال فترة الإعارة .

المادة (27):- أ‌. يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو ايفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم ، وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.

ب‌. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالزيارة العلمية والايفاد بما في ذلك الامور المالية منها.

بقيت كما هي .

المادة (28):- الأساتذة الزائرون والمحاضرون:

أ‌. يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافاة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو استاذ مشارك زائر أو استاذ مساعد زائر إذا كان :
1. حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2. ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة ، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة .

ب. لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافاة نهاية الخدمة والادخار والإسكان.

المادة (28):- الأساتذة الزائرون والمحاضرون:
أ‌.        يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:
1 . حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2. ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة ، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة
ب. لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية الذي تم التعاقد معه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان.


تحديد رابطة العلاقة الوظيفية بين الجامعة وعضو هيئة التدريس الزائر بالعقد الذي يحدد شروط التعاقد .

المادة (29):-    للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

بقيت كما هي .

المادة (30):-    يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضوا في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو ما  يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ونشر ، أو قبل له للنشر ، بحثين على الاقل في أثناء خدمته في الجامعة ويجوز ان تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.
يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الذي تم التعاقد معه للعمل في الجامعة عضوا في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو ما  يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ونشر ، أو قبل له للنشر ، بحثين على الاقل في أثناء خدمته في الجامعة ويجوز ان تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.
المحاضر المتفرغ يتم التعاقد معه وفقا للشروط التي يتم إدراجها في العقد ومن ثم يتم تعيينه عضوا في الهيئة التدريسية في حال توافر شروط التعيين المنصوص عليها في النظام .

المادة (31):-    للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد اخذ راي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو اكثر ، وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب. للرئيس دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية فيها لمدة محددة وفقا للاسس والشروط التي يقررها.
ج. للرئيس الموافقة على قيام اشخاص أو جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية

بقيت كما هي.






المادة (32):- انتهاء الخدمة:

أ‌. تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :

1. قبول الاستقالة.
2. اتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين.
3. انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
4. فقد الوظيفة.
5. انهاء العقد.
6. الاستغناء عن الخدمة.
7. العزل.
8. فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9. الوفاة.

ب. إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي .
ج. يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضرا متفرغا فيها ،  ووفق تعليمات يصدرها المجلس.
المادة (32):- انتهاء الخدمة:

أ. بقيت كما هي.




1. بقيت كما هي.
2. بقيت كما هي.

3. انتهاء الخدمة حكما
4. بقيت كما هي.
5. بقيت كما هي.
6. بقيت كما هي.
7. بقيت كما هي.
8. بقيت كما هي.
9. بقيت كما هي.

ب. بقيت كما هي.



ج. بقيت كما هي.
حذف عبارة لعدم التثبيت حتى لا نحصر انتهاء الخدمات حكما لعدم التثبيت فقط .

المادة (33):- أ. يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا راى مبررا لذلك.

ب‌. يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشان استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مرفوضة .
ج. على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله حتى قبولها والاعتبار فاقدا لوظيفته.   
بقيت كما هي.

المادة (34):-   
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة أو اربعة اسابيع متقطعة خلال السنة ، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة اعادة تعيينه مرة اخرى في الجامعة.

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خلال السنة وللمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة".
حذف عبارة إعادة التعيين بحيث يكون تعيين جديد وليس إعادة تعيين كون التعيين الجديد يقتضي بدء رابطة وظيفية جديدة .

المادة (35):-
المخالفات والاجراءات التاديبية :

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك تحت طائلة المسؤولية عن الامور التالية :
أ‌.  العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

ب‌. القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ج‌. ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو اقليمي داخل الجامعة.
د. القيام باي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
هـ. الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات إلا إذا كان ممثلا للحكومة أو إذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافقتها.


المادة (35): بقيت كما هي.

المادة (36):-
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التاديبية التالية :
أ‌. التنبيه ، فاذا وقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الانذار.

ب‌. الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة استاذ ، واذا وقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الانذار النهائي.
ج. الانذار النهائي ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة اربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة استاذ ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التاديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د. الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
هـ. العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.
المادة (36): بقيت كما هي.


المادة (37):-
مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :
أ. لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه.

ب. لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه عقوبة الانذار ان يستانف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.
ج. للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د. للمجلس التاديبي ان يوقع ايا من العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام ، وفقا لجسامة المخالفة التاديبية المرتكبة.

المادة (37): بقيت كما هي.

المادة (38):-   أ‌. لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى اكاديميا على حامل رتبة أعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاعها.
ب‌. لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
ج. للرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية يكون مقررها احد أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة أعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة.

المادة (38):أ-   بقيت كما هي.












المادة (39):-
أ‌. يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين أعضائه وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ب‌. يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، وللمجلس إعفاء اي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ج. للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في كل من المجلسين التاديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول.
المادة (39):  بقيت كما هي.







المادة (40):- يجتمع كل من المجلسين التاديبيين بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.

المادة (40): بقيت كما هي.

المادة (41):- أ‌. يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه الى مكان عمله في الجامعة او مكان إقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.

ب‌. لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى ، وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه.

المادة (41): أ-   بقيت كما هي.




ب-   بقيت كما هي.

المادة (42):- أ‌. على الرئيس احالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.

ب‌. لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام بما في ذلك إحالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة نفاذ قرار الرئيس بوقفه عن العمل.

المادة (42):   بقيت كما هي.





المادة (43):-
أ. للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية :
1. إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.
2. إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.
3. إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.

ب. للرئيس ان يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف.

المادة (43):-   بقيت كما هي.

المادة (44):- أ. ينعقد المجلس التاديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه.
ب‌. تكون جلسات كل من المجلسين التاديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
ج‌. إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابيا.

المادة (44):بقيت كما هي.







المادة (45):-    يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (45): بقيت كما هي.

المادة (46):- يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.       
بقيت كما هي.




هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين