قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

قانون البلديات
رقم 13 لسنة 2011


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون البلديات لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير  ذلك :-
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية .
الوزير:وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى.
الحاكم الاداري:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها
الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى .
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتالف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين .
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او امين عمان او امين القدس .
المكلف:اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر .
المقيم:الشخص الذي يقيم عادة ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له بيت سكن في مكان آخر ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامه في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء على ان لا يستعمل  حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلديه او دائرة انتخابيه واحدة.
البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
الجهة المشرفة : اللجنة المشكلة وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون او الهيئة المستقلة وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور.

المادة3-
أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي والمناطق التنموية، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس واعضاء يحدد الحد الاعلى لعددهم بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالطريقة ذاتها بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .
2- يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون .
3- يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
4- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير
ج- يعتبر المجلس شخصا معنويا وله بهذه الصفة ان يقاضي وان يقاضى وان ينيب عنه او يوكل لهذه الغاية اي محامٍ في الاجراءات القضائية كما تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق .
د- يتخذ مجلس البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس او نائبه او اي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك.

المادة4-
أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية :-
الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة .
الفئة الثانية  : بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة .
الفئة الثالثة  : بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة .
الفئة الرابعة : البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة .
ب- لغايـات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية .
د- 1- تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم .
2- يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكماله مدته ، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة ، اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق.
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ،  يجوز لمجلس الوزراء ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية .

المادة5-
أ- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى  او فصل بلدية ، يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 ، عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى الحاكم الاداري الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير .
ب-1- يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره في الطلب ويحدد عدد اعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2- تحدد منطقة البلدية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية
ج- عند احداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس .
د- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها .
هـ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر :
1- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الاداري توسيع او تضييق او تعديل حدود اي بلدة او ضم اي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية .
2- تتم تسمية اي بلدية احدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات .
3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون .
4- تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها ، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها ، كما يصبح
الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة .

المادة6-
تعتبر ( أمانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (أمانة عمان الكبرى ) في هذا القانون او في اي تشريع اخر .

المادة7-
أ-تطبق على منطقة اختصاص ( امانة عمان الكبرى ) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى .
امين العاصمة : امين عمان الكبرى.
مجلس امانة العاصمة  : مجلس امانة عمان الكبرى .
 ب- لمجلس ( امانة عمان الكبرى ) تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او اي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (43 ) و (45) و(53) و(55) و(56) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته .
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر :
1- يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه .
2- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او الى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه .

المادة8-
أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة لذلك
ب-1- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلـس المنحل الى ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون
ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن أهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة9-
أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية .
ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن  (25%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابيه ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر، واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء
المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلديه ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين .

المادة 10-
أ-يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويعين رئيساً للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة باسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها .
ب-لرئيس الانتخاب بموافقة الوزير تعيين مساعد له او اكثر .
ج-تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء الانتخاب  .

المادة 11-
أ-1- تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني اعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب
2- لا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد .
ب-1- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار وأن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.
2- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب اسماء المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها .
ج- على الدائرة تزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها .
د- تنشر الوزارة  جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها ، ويعرض رئيس الانتخاب او مساعده جداول الناخبين في مكان يتاح فيه للجمهور الاطلاع عليها لمدة عشرة ايام من تاريخ تسلمها ويتم الاعلان عن أماكن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل
هـ- 1- يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين او وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول ان يقدم طلباً الى الدائرة لادراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته .
2- يحق لكل ناخب مسجّل في احد جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على تسجيل شخص في ذلك الجدول او على اغفال تسجيل اي شخص فيه ، على ان يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية.
3- يتم الاعتراض المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين المحددة في الفقرة ( د) من هذه المادة .
و- اذا تغير مكان اقامة الناخب ، فعليه ان يقدم طلباً الى الدائرة معززاً بالوثائق الثبوتية لشطب اسمه من جدول الناخبين لمنطقته السابقة وتسجيله في سجل الناخبين للمنطقة التي انتقل للاقامة فيها .

المادة12-
أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام المادة (11) من هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ  تقديم الاعتراض أو الطلب.
ب-  على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقراراتها الصادرة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ، على ان يتم  عرض نتائج القرارات بالرفض أو القبول لمدة ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الاماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى احكام الفقرة ( د ) من المادة (11) من هذا القانون .

المادة13-
أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق احكام المادة (12) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا ، ويتم ارساله الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره .

المادة14-
أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق احكام  المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية .
ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة  ويعرضها رئيس الانتخاب في الاماكن نفسها التي عرضت فيها وفق احكام الفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون .
د-  يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية.

المادة15-
أ- لكل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس واعضاء مجلس البلدية اذا كان مسجلاً في الجداول النهائية للناخبين.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-
1- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا
2- من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .
3- من كان مجنوناً أو معتوهاً.
ج- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول  الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
د- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : -
1-أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .
3-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .
4-عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات واماكن العبادة
5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه في حملته الانتخابية .
هـ- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات .
و- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم  الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الرسوم ومن الحصول على اي ترخيص
ز- لا يجوز استعمال شعار الدولة في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع  الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ويمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل .
ح- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء او الشواخص  المرورية او الأملاك العامة ، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ويحدد المجلس الأماكن المخصصة لها ، وله في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة  من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .
ط- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة  مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين .
ي- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .
ك- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والرئيس وأعضاء المجلس وموظفي البلديات القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم  او استغلال وظائفهم لهذه الغاية
ل-1-  يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية  أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بوساطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات .
2-  يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .

المادة16-
يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان آخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الاقل .

المادة17-
أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مائتا دينار للفئتين الاولى والثانية ومائة دينار للفئتين الثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ  ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من تأمين  .
ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .
ج- لطالب الترشح الذي رفض طلب ترشيحه او لاي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمة البدايه التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على ان يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الاستئناف على ان يقدم رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه
د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم إليه ويصدر قراره فيه خلال اسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار الى رئيس الانتخاب.
هـ- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اومساعده اشعاراً خطياً بذلك.
و- على مساعد رئيس الانتخاب ابلاغ رئيس الانتخاب خطياً بكافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية اولاً باول.
ز- يلتزم مساعد رئيس الانتخاب بالتعليمات الصادرة عن رئيس الانتخاب.

المادة18-
يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضواً فيه اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-ان يكون قد اكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح  .
ب-ان يحسن القراءة والكتابة
ج-ان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، وعلى محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة .
د-ان لا يكون عضوا في مجلس الامة .
هـ- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
و-ان لا يكون مفلسا احتياليا .
ز-ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون
ح-ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح .

المادة19-
أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ، وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس .
ب- اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية .

المادة20-
أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات .
ب- يجوز لرئيس الانتخاب اذا توافر عدد من الناخبين ، لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم ، او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات .

المادة21-
أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وسرية الاقتراع .
ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها الوزير .

المادة22-
أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق ذلك للمرشح او وكيل واحد عنه مفوضاً خطياً بذلك منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .
ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليتأكدوا من انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الخاتم وتقطيع التواقيع .
ج- 1- يتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد
2- يجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته
د- يسلم الناخب ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الاخرى اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور
هـ- 1- يتشكل المجلس البلدي من الاعضاء المنتخبين انتخاباً سرياً ومباشراً في الدائرة الواحدة او اكثر التي تتشكل منها البلدية حسب مقتضى الحال.
2- للناخب في كل دائرة انتخابية عدد من الاصوات يساوي عدد ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي.
و-  اذا كان الناخب امياً او عاجزاً عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة.
ز- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو واعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى رئيس الانتخاب او من يفوضه خطياً مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت اثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخه المؤشر عليها من جدول الناخبين.

المادة23-
أ- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل.
ب- تباشر لجنة الفرز عملها في مكان الاقتراع نفسه وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز .
ج- يتم فتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت اسماء اصحابها وتعني كلمة (علنا) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز .
د- تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او اي علامة تدل عليه .
هـ- اذا ظهر ان ورقة الاقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة ، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر .
و- يعتبر قرار رئيس الانتخاب او لجنة الفرز بصدد اي ورقة اقتراع قطعياً.
ز- تنظم لجنة الفرز ضبطا يبين عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق تم فتحه وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتسلم اللجنة هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى رئيس لجنة الانتخاب .

المادة24-
أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتا اكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد اوراق الاقتراع التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم .
ب- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.
ج- يعلن رئيس الانتخاب اسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د- ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الخاتم وتحفظ في محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وترسل جداول الناخبين ونسخة من التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لتحفظ في دار البلدية .

المادة 25-
أ-1- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة (63) من هذا القانون باشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين
2- لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة ( 2) من المادة (67 ) من الدستور
ب- تقوم الجهة المشرفة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية ، ويجوز ان يكون الشخص الواحد ممثلاً عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين من الفئات التالية :-
1-قضاة من محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة.
2-موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الجهة المشرفة .
ج- على رؤساء الانتخاب ومساعديهم تمكين الجهة المشرفة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها لهذه الغاية.
د- للجهة المشرفة أن تقدم للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل إليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية.
هـ - بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الجهة المشرفة لرئيس الوزراء  تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.

المادة26-
للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكـون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها .

المادة27-
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين
العقوبتين كل من :-
1-خالف ايا من احكام البندين (4) و (5) من الفقرة (د) والفقرات (هـ) و (ز) و (ح) و (ط ) و(ي) و (ك) و (ل) من المادة (15) من هذا القانون .
2-احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها .
3-دخل الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العملية الانتخابية او تأخيرها او تعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجراءاتها .
4-اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور او اخل بنظام اجراءات العملية الانتخابية باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات .
5- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او اثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من :-
1-حمل سلاحا ناريا او اي اداة  وشكل بحمله خطراً على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز او مكتب رئيس الانتخاب يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً .
2-ادعى الأمية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك .
3-انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع.
4-عبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرق اياً من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها او لم  يضعها في الصندوق او قام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته .
5-القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع مزورة او محرفة.
6-تعرض بالايذاء لرئيس الانتخاب او لاي من رؤساء اللجان او اي من اعضائها .
7-استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه .
8-استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه أوالاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .
ج- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .
د- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية او تنظيمها او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او اي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون اياً من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :-
1-تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام .
2-اورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .
3-استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .
4-أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها .
5-لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .
6-قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .
7-امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
هـ- تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

المادة28-
كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون لا يجوز ادراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيسا للبلدية او عضوا في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته حسب مقتضى الحال اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

المادة29-
 تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية .

المادة30-
أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :
1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية او انتخاب اي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة او العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من لجنة تعينها للتحقق من
صحة الانتخاب.
2- فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته .
ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصما في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات التي تقدم لها او تطلبها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية او للعضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه في اي دائرة معينة منها ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعيا ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
د- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعدا جديدا فور صدور القرار لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول .
هـ- على المحكمة الفصل في الدعوى خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى من تاريخ رفعها.

المادة31-
أ- يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من رئيس الانتخاب .
ب- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية اشعارا بذلك من الوزير .

المادة32-
تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيسها او انتخاب اعضائها او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولا بها.

المادة33-
أ- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية .

المادة34-
أ-1- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائباً للرئيس بأكثرية اصوات اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى الحاكم الاداري والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
2- يحتفظ نائب الرئيس المنتخب بمركزه ما دام المجلس قائماً وفي حال شغور مركزه لأي سبب كان يتم انتخاب نائب جديد للرئيس وفق احكام البند(1) من هذه الفقرة .
ب- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب الرئيس اكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور او الغياب .
ج- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:-
1-البلديات من الفئة الاولى والثانية ثلاثين دينارا.
2- البلديات من الفئة الثالثة والرابعة عشرين دينارا.
د- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها وإجازاته وواجباته والامور التي يحظر عليه وعلى اعضاء المجلس القيام بها والعقوبـات التي تتخذ بحق اي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة35-
 تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.

المادة36-
أ- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية: -
1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.
2- اذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً او خبيراً او وكيلاً او اشترى حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو تملك ذلك الحق بأي طريقة أخرى.
3- اذا عقد اتفاقاً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او من ينوب عنه وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديراً لها او عضواً في مجلس ادارتها او موظفاً فيها او وكيلاً عنها.
4- اذا فقد أياً من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
5- اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.
ب- للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائيا .
ج- يتولى المجلس تبليغ الوزير والحاكم الاداري بفقد الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .

المادة37-
اذا توفى رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والحاكم الاداري وينشر النعي في الجريدة الرسمية .

المادة38-
أ- باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه في عدد الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات الرئاسة وإلا فالذي يليه فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة ثلاثة أشهر حداً اعلى يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق.
ب- اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة البلدية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية ، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
ج- اذا شغرت عضوية اي من النساء في اي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط العضوية والا فالتي تليها فاذا لم توجد مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة
(ب) من هذه المادة.

المادة39-
أ- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه باستثناء امانة عمان الكبرى يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر.
ب- يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء في المجلس البلدي لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على ان يدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها ويلتزم الرئيس بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
ج- يبلغ اعضاء المجلس البلدي عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية ، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا اتفق عليه الاعضاء.
د- اذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .
هـ- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري ، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.
و- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص ، ويوقع عليه الرئيس والاعضاء .
ز- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثرية اعضائه فاذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على ان لا يقل الحضور عن ثلث اعضاء المجلس.
ح- تتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا والا لا يؤخذ بها ولا يعتبر حاضرا للجلسه.
ط- يجوز للمجلس تعيين لجان من بين اعضائه لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليه وتكون قراراتها نافذة حال اقرارها من المجلس.

المادة40-
أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه ، او ان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه وعلى المجلس الالتزام بتوزيع الخدمات على جميع مناطق البلدية بعدالة :-
1- تخطيط البلدة والشوارع:
تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.
2- رخص البناء :
مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.
3- المجاري :
تصريف مياه الامطار وانشاء دورات المياه والمرافق الصحية العامة وادارتها ومراقبتها.
4- الاسواق العامة :
تنظيم الاسواق العامة وانشأؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.
5- الحرف والصناعات :
تنظيم الحرف والصناعات وتعيين مناطق خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.
6- وسائط النقل البري ووسائله :
انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها.
7- المحلات العامة:
مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والنوادي الليلية والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
8- المتنزهات :
انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك .
9- المطافئ ومنع الحرائق:
اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتها.
10- الاحتياط للفيضانات :
اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول .
11- اغاثة المنكوبين :
اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.
12- المؤسسات الثقافية والرياضية :
انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها.
13- الاغذية :
مراقبة الخبز واللحوم والاسماك والفواكة والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحة الغلاء .
14- معاينة الذبائح وانشاء المسالخ :
فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ.
15- التنظيفات :
جمــع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك.
16- الرقابة الصحية :
مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها .
17- الصحة العامة :
اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.
18- المقابر :
انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر .
19- الوقاية من الاخطار:
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام باي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة.
20- الباعة المتجولون والبسطات والمظلات:
مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات.
21- الاعلانات :
ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها.
22- هدم الابنية المتداعية :
هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة والسلامة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها.
23- القبان :
وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .
24- فضلات الطرق :
بيع فضلات الطرق او استغلالها.
25- الكلاب :
مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها.
26- الدواب:
مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق .
27- الميزانية وقطع الحساب والملاك : -
اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها للتصديق .
28- التصرف بأموال البلدية:
ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.
29- الوظائف الاخرى:
القيام باي عمل اخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به في المملكة.
ب- الانظمة:
لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجلس من القيام باي وظيفة من الوظائف او ممارسة اي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يضمن تلك الانظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز خمسين دينار على من يخالفها ونصوصا اخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره خطيا بوجوب انجازها خلال مدة معينة.
ج- تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة محلية من ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي على الاقل ويجوز تفويض اي من صلاحيات المجلس البلدي الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى اللجان المحلية بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية ويحدد احكام تشكيل تلك اللجان وجميع المسائل المتعلقة بعملها.
د- الرسوم :
يجوز للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء .
هـ- النفقات :
1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.
2- تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدور هذا القانون.
و- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها :
اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءاً من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل.
ز- توحيد التشريع :
على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وان يعمل ما امكن على توحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها.
ح- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه ، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون .
ط- يجوز للوزير بتنسيب من  الحاكم الاداري انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى او التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب الحاكم الاداري حل مجلس الخدمات المشتركه او ضم أي بلدية او قرية او تجمع سكاني أو اخراج أي بلدية او قرية او تجمع سكاني منه ، وتتم تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ي- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ط) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:
1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة .
2- تعيين رئيس واعضاء المجلس.
3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.
4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات المشترك واعداد ميزانيته واقرارها.
ك- للمجلس ممارسة اي صلاحية تنموية وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية.
ل- اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج للتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المنوطة بها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.

المادة41-
أ- يتولى الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: -
1-يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها ويشرف على عمل جميع اللجان المنبثقه عن المجلس او اي لجان اخرى لها علاقه بعمل البلديه .
2-ينوب عن المجلس في توقيع عقود البيع والشراء والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والرهن والايجار والاقتراض وفقاً للأنظمة السارية المفعول .
3- يمثل البلديه في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسميه ولدى اي مجالس تنشىء على مستوى المحافظة.
4- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونيه ويتولى جميع مراسلات البلديه .
5- يلتزم بقرارات المجلس ويشرف على تنفيذها .
6- ينوب عن المجلس في التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمه مع الجهات ذات العلاقه داخل  المملكة التي يوافق عليها المجلس اما اذا كانت الجهات ذات العلاقه خارج المملكه فيتم ذلك بموافقة الوزير .
7- يقدم للمجلس مشروع الخطه الاستراتيجيه للبلديه ومشروع دليل الحاجات المحليه لمناقشتها واقرارها من المجلس .
8- يقدم للمجلس جميع المراسلات المرفوعه له من المدير التنفيذي للبلدية والتي تتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
9- يحيل قرارات المجلس التي يكون المدير التنفيذي مسؤولا عن تنفيذها 0
ب- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حال شغور مركز الرئيس.
ج-1- يعين مدير تنفيذي لكل بلدية من الفئتين الاولى والثانية بتنسيب من المجلس وقرار من الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها وتحدد شروط استخدامه وراتبه وسائر حقوقه المالية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد البلديات من الفئتين الثالثة والرابعة التي يرى انها بحاجة الى مدير تنفيذي لها.
3- تناط بالمدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
-يعتبر رئيس جهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير عمل الجهاز الاداري فيها.
-تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود.
-اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.
-الاشراف على صيانة املاك البلدية واموالها والمحافظة عليها.
-اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد.
-مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
د-  للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او للمدير التنفيذي شريطة ان يكون هذا التفويض خطياً ومقترناً بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المادة42-
أ- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية.  
ب- انظمة الموظفين :
لمجلس الوزراء وضع انظمة لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم واجازاتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد او مكافآت وعلاوات لهم ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على ان تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة .
ج- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار اموالها واوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة43-
أ- تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير .
ب- تعتبر اموال البلدية من الاموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية او بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون .
ج- تتمتع البلدية بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة44-
أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام صادر بالاستناد اليه او اي قانون او نظام اخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات.
ب- يجري تحصيل الواردات من مجلس البلدية او من الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعا لاحكام القانون.
ج- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة او الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكا او اشغاله اياه ان كان مستأجرأ.
د- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه.

المادة45-
يجوز لمجلس البلدية ان يقترض اموالا من اي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض ، فاذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة46-
أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.
ب- تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة.
ج- تكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كما يلي : -
1- سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها.
2- خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.

المادة47-
أ- تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة خمسة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة .
ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة48-
أ- على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها(8%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود.
ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة(51) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله .

المادة49-
يخصص للبلديات خمسون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات .

المادة50-
تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة51-
أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) امانة للبلديات لدى وزارة المالية.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:
1- عدد سكانها.
2- نسبة مساهمتها في جلب الايراد.
3- ما اذا كان لها مركز ذو اهمية خاصة.
4- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
 ج- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية:
1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.
2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة52-
أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه او رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف .
 ج- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة ريثما يتم الفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره .
د- تحصيل الاموال المنقولة وبيعها :
اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائيا.
هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة :
لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او في اي قانون او نظام اخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.

المادة53-
يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف او اقتنع بانه لمصلحة البلدية.

المادة54-
تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع اخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة55-
أ- توضع للبلدية موازنة سنوية يعمل بها بعد اقرارها من المجلس وتصديقها من الوزير ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة ذاتها
ب- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة الى ان يتم تصديق الموازنة الجديدة.
ج- يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر او من مادة الى اخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المادة56-
يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس.

المادة57-
تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة58-
يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاما خاصا بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف فيها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة باشغال البلدية.

المادة59-
أ- للوزير ولاي موظف مفوض منه ان يقوم في اي وقت بتفتيش اي بلدية وباجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.
ب- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممانعا لموظفي الدولة في ممارسة وظائفهم الرسمية ويعاقب وفقاً لاحكام قانون العقوبات النافذ
ج- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عكسه.

المادة60-
 تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة.

المادة61-
يضع الرئيس تقريرا سنويا عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير.

المادة62-
كل من أرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبه خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة63-
يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لاول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ  نفاذ احكام هذا القانون المعدل.

المادة64-
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة65-
يلغى قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة66-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

قانون البلديات
رقم 13 لسنة 2011


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون البلديات لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير  ذلك :-
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية .
الوزير:وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى.
الحاكم الاداري:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها
الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى .
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتالف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين .
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او امين عمان او امين القدس .
المكلف:اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر .
المقيم:الشخص الذي يقيم عادة ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له بيت سكن في مكان آخر ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامه في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء على ان لا يستعمل  حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلديه او دائرة انتخابيه واحدة.
البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
الجهة المشرفة : اللجنة المشكلة وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون او الهيئة المستقلة وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور.

المادة3-
أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي والمناطق التنموية، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس واعضاء يحدد الحد الاعلى لعددهم بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالطريقة ذاتها بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .
2- يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون .
3- يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
4- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير
ج- يعتبر المجلس شخصا معنويا وله بهذه الصفة ان يقاضي وان يقاضى وان ينيب عنه او يوكل لهذه الغاية اي محامٍ في الاجراءات القضائية كما تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق .
د- يتخذ مجلس البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس او نائبه او اي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك.

المادة4-
أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية :-
الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة .
الفئة الثانية  : بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة .
الفئة الثالثة  : بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة .
الفئة الرابعة : البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة .
ب- لغايـات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية .
د- 1- تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم .
2- يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكماله مدته ، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة ، اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق.
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ،  يجوز لمجلس الوزراء ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية .

المادة5-
أ- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى  او فصل بلدية ، يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 ، عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى الحاكم الاداري الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير .
ب-1- يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره في الطلب ويحدد عدد اعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2- تحدد منطقة البلدية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية
ج- عند احداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس .
د- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها .
هـ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر :
1- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الاداري توسيع او تضييق او تعديل حدود اي بلدة او ضم اي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية .
2- تتم تسمية اي بلدية احدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات .
3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون .
4- تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها ، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها ، كما يصبح
الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة .

المادة6-
تعتبر ( أمانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (أمانة عمان الكبرى ) في هذا القانون او في اي تشريع اخر .

المادة7-
أ-تطبق على منطقة اختصاص ( امانة عمان الكبرى ) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى .
امين العاصمة : امين عمان الكبرى.
مجلس امانة العاصمة  : مجلس امانة عمان الكبرى .
 ب- لمجلس ( امانة عمان الكبرى ) تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او اي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (43 ) و (45) و(53) و(55) و(56) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته .
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر :
1- يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه .
2- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او الى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه .

المادة8-
أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة لذلك
ب-1- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلـس المنحل الى ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون
ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن أهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة9-
أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية .
ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن  (25%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابيه ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر، واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء
المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلديه ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين .

المادة 10-
أ-يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويعين رئيساً للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة باسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها .
ب-لرئيس الانتخاب بموافقة الوزير تعيين مساعد له او اكثر .
ج-تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء الانتخاب  .

المادة 11-
أ-1- تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني اعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب
2- لا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد .
ب-1- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار وأن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.
2- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب اسماء المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها .
ج- على الدائرة تزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها .
د- تنشر الوزارة  جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها ، ويعرض رئيس الانتخاب او مساعده جداول الناخبين في مكان يتاح فيه للجمهور الاطلاع عليها لمدة عشرة ايام من تاريخ تسلمها ويتم الاعلان عن أماكن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل
هـ- 1- يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين او وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول ان يقدم طلباً الى الدائرة لادراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته .
2- يحق لكل ناخب مسجّل في احد جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على تسجيل شخص في ذلك الجدول او على اغفال تسجيل اي شخص فيه ، على ان يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية.
3- يتم الاعتراض المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين المحددة في الفقرة ( د) من هذه المادة .
و- اذا تغير مكان اقامة الناخب ، فعليه ان يقدم طلباً الى الدائرة معززاً بالوثائق الثبوتية لشطب اسمه من جدول الناخبين لمنطقته السابقة وتسجيله في سجل الناخبين للمنطقة التي انتقل للاقامة فيها .

المادة12-
أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام المادة (11) من هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ  تقديم الاعتراض أو الطلب.
ب-  على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقراراتها الصادرة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ، على ان يتم  عرض نتائج القرارات بالرفض أو القبول لمدة ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الاماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى احكام الفقرة ( د ) من المادة (11) من هذا القانون .

المادة13-
أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق احكام المادة (12) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا ، ويتم ارساله الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره .

المادة14-
أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق احكام  المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية .
ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة  ويعرضها رئيس الانتخاب في الاماكن نفسها التي عرضت فيها وفق احكام الفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون .
د-  يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية.

المادة15-
أ- لكل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس واعضاء مجلس البلدية اذا كان مسجلاً في الجداول النهائية للناخبين.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-
1- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا
2- من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .
3- من كان مجنوناً أو معتوهاً.
ج- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول  الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
د- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : -
1-أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .
3-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .
4-عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات واماكن العبادة
5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه في حملته الانتخابية .
هـ- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات .
و- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم  الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الرسوم ومن الحصول على اي ترخيص
ز- لا يجوز استعمال شعار الدولة في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع  الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ويمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل .
ح- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء او الشواخص  المرورية او الأملاك العامة ، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ويحدد المجلس الأماكن المخصصة لها ، وله في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة  من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .
ط- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة  مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين .
ي- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .
ك- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والرئيس وأعضاء المجلس وموظفي البلديات القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم  او استغلال وظائفهم لهذه الغاية
ل-1-  يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية  أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بوساطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات .
2-  يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .

المادة16-
يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان آخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الاقل .

المادة17-
أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مائتا دينار للفئتين الاولى والثانية ومائة دينار للفئتين الثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ  ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من تأمين  .
ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .
ج- لطالب الترشح الذي رفض طلب ترشيحه او لاي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمة البدايه التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على ان يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الاستئناف على ان يقدم رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه
د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم إليه ويصدر قراره فيه خلال اسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار الى رئيس الانتخاب.
هـ- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اومساعده اشعاراً خطياً بذلك.
و- على مساعد رئيس الانتخاب ابلاغ رئيس الانتخاب خطياً بكافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية اولاً باول.
ز- يلتزم مساعد رئيس الانتخاب بالتعليمات الصادرة عن رئيس الانتخاب.

المادة18-
يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضواً فيه اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-ان يكون قد اكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح  .
ب-ان يحسن القراءة والكتابة
ج-ان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، وعلى محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة .
د-ان لا يكون عضوا في مجلس الامة .
هـ- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
و-ان لا يكون مفلسا احتياليا .
ز-ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون
ح-ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح .

المادة19-
أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ، وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس .
ب- اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية .

المادة20-
أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات .
ب- يجوز لرئيس الانتخاب اذا توافر عدد من الناخبين ، لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم ، او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات .

المادة21-
أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وسرية الاقتراع .
ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها الوزير .

المادة22-
أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق ذلك للمرشح او وكيل واحد عنه مفوضاً خطياً بذلك منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .
ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليتأكدوا من انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الخاتم وتقطيع التواقيع .
ج- 1- يتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد
2- يجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته
د- يسلم الناخب ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الاخرى اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور
هـ- 1- يتشكل المجلس البلدي من الاعضاء المنتخبين انتخاباً سرياً ومباشراً في الدائرة الواحدة او اكثر التي تتشكل منها البلدية حسب مقتضى الحال.
2- للناخب في كل دائرة انتخابية عدد من الاصوات يساوي عدد ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي.
و-  اذا كان الناخب امياً او عاجزاً عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة.
ز- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو واعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى رئيس الانتخاب او من يفوضه خطياً مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت اثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخه المؤشر عليها من جدول الناخبين.

المادة23-
أ- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل.
ب- تباشر لجنة الفرز عملها في مكان الاقتراع نفسه وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز .
ج- يتم فتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت اسماء اصحابها وتعني كلمة (علنا) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز .
د- تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او اي علامة تدل عليه .
هـ- اذا ظهر ان ورقة الاقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة ، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر .
و- يعتبر قرار رئيس الانتخاب او لجنة الفرز بصدد اي ورقة اقتراع قطعياً.
ز- تنظم لجنة الفرز ضبطا يبين عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق تم فتحه وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتسلم اللجنة هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى رئيس لجنة الانتخاب .

المادة24-
أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتا اكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد اوراق الاقتراع التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم .
ب- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.
ج- يعلن رئيس الانتخاب اسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د- ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الخاتم وتحفظ في محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وترسل جداول الناخبين ونسخة من التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لتحفظ في دار البلدية .

المادة 25-
أ-1- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة (63) من هذا القانون باشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين
2- لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة ( 2) من المادة (67 ) من الدستور
ب- تقوم الجهة المشرفة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية ، ويجوز ان يكون الشخص الواحد ممثلاً عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين من الفئات التالية :-
1-قضاة من محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة.
2-موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الجهة المشرفة .
ج- على رؤساء الانتخاب ومساعديهم تمكين الجهة المشرفة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها لهذه الغاية.
د- للجهة المشرفة أن تقدم للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل إليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية.
هـ - بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الجهة المشرفة لرئيس الوزراء  تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.

المادة26-
للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكـون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها .

المادة27-
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين
العقوبتين كل من :-
1-خالف ايا من احكام البندين (4) و (5) من الفقرة (د) والفقرات (هـ) و (ز) و (ح) و (ط ) و(ي) و (ك) و (ل) من المادة (15) من هذا القانون .
2-احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها .
3-دخل الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العملية الانتخابية او تأخيرها او تعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجراءاتها .
4-اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور او اخل بنظام اجراءات العملية الانتخابية باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات .
5- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او اثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من :-
1-حمل سلاحا ناريا او اي اداة  وشكل بحمله خطراً على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز او مكتب رئيس الانتخاب يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً .
2-ادعى الأمية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك .
3-انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع.
4-عبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرق اياً من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها او لم  يضعها في الصندوق او قام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته .
5-القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع مزورة او محرفة.
6-تعرض بالايذاء لرئيس الانتخاب او لاي من رؤساء اللجان او اي من اعضائها .
7-استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه .
8-استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه أوالاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .
ج- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .
د- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية او تنظيمها او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او اي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون اياً من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :-
1-تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام .
2-اورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .
3-استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .
4-أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها .
5-لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .
6-قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .
7-امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
هـ- تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

المادة28-
كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون لا يجوز ادراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيسا للبلدية او عضوا في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته حسب مقتضى الحال اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

المادة29-
 تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية .

المادة30-
أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :
1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية او انتخاب اي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة او العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من لجنة تعينها للتحقق من
صحة الانتخاب.
2- فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته .
ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصما في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات التي تقدم لها او تطلبها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية او للعضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه في اي دائرة معينة منها ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعيا ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
د- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعدا جديدا فور صدور القرار لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول .
هـ- على المحكمة الفصل في الدعوى خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى من تاريخ رفعها.

المادة31-
أ- يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من رئيس الانتخاب .
ب- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية اشعارا بذلك من الوزير .

المادة32-
تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيسها او انتخاب اعضائها او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولا بها.

المادة33-
أ- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية .

المادة34-
أ-1- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائباً للرئيس بأكثرية اصوات اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى الحاكم الاداري والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
2- يحتفظ نائب الرئيس المنتخب بمركزه ما دام المجلس قائماً وفي حال شغور مركزه لأي سبب كان يتم انتخاب نائب جديد للرئيس وفق احكام البند(1) من هذه الفقرة .
ب- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب الرئيس اكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور او الغياب .
ج- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:-
1-البلديات من الفئة الاولى والثانية ثلاثين دينارا.
2- البلديات من الفئة الثالثة والرابعة عشرين دينارا.
د- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها وإجازاته وواجباته والامور التي يحظر عليه وعلى اعضاء المجلس القيام بها والعقوبـات التي تتخذ بحق اي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة35-
 تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.

المادة36-
أ- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية: -
1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.
2- اذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً او خبيراً او وكيلاً او اشترى حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو تملك ذلك الحق بأي طريقة أخرى.
3- اذا عقد اتفاقاً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او من ينوب عنه وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديراً لها او عضواً في مجلس ادارتها او موظفاً فيها او وكيلاً عنها.
4- اذا فقد أياً من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
5- اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.
ب- للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائيا .
ج- يتولى المجلس تبليغ الوزير والحاكم الاداري بفقد الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .

المادة37-
اذا توفى رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والحاكم الاداري وينشر النعي في الجريدة الرسمية .

المادة38-
أ- باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه في عدد الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات الرئاسة وإلا فالذي يليه فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة ثلاثة أشهر حداً اعلى يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق.
ب- اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة البلدية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية ، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
ج- اذا شغرت عضوية اي من النساء في اي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط العضوية والا فالتي تليها فاذا لم توجد مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة
(ب) من هذه المادة.

المادة39-
أ- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه باستثناء امانة عمان الكبرى يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر.
ب- يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء في المجلس البلدي لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على ان يدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها ويلتزم الرئيس بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
ج- يبلغ اعضاء المجلس البلدي عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية ، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا اتفق عليه الاعضاء.
د- اذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .
هـ- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري ، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.
و- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص ، ويوقع عليه الرئيس والاعضاء .
ز- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثرية اعضائه فاذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على ان لا يقل الحضور عن ثلث اعضاء المجلس.
ح- تتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا والا لا يؤخذ بها ولا يعتبر حاضرا للجلسه.
ط- يجوز للمجلس تعيين لجان من بين اعضائه لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليه وتكون قراراتها نافذة حال اقرارها من المجلس.

المادة40-
أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه ، او ان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه وعلى المجلس الالتزام بتوزيع الخدمات على جميع مناطق البلدية بعدالة :-
1- تخطيط البلدة والشوارع:
تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.
2- رخص البناء :
مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.
3- المجاري :
تصريف مياه الامطار وانشاء دورات المياه والمرافق الصحية العامة وادارتها ومراقبتها.
4- الاسواق العامة :
تنظيم الاسواق العامة وانشأؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.
5- الحرف والصناعات :
تنظيم الحرف والصناعات وتعيين مناطق خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.
6- وسائط النقل البري ووسائله :
انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها.
7- المحلات العامة:
مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والنوادي الليلية والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
8- المتنزهات :
انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك .
9- المطافئ ومنع الحرائق:
اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتها.
10- الاحتياط للفيضانات :
اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول .
11- اغاثة المنكوبين :
اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.
12- المؤسسات الثقافية والرياضية :
انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها.
13- الاغذية :
مراقبة الخبز واللحوم والاسماك والفواكة والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحة الغلاء .
14- معاينة الذبائح وانشاء المسالخ :
فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ.
15- التنظيفات :
جمــع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك.
16- الرقابة الصحية :
مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها .
17- الصحة العامة :
اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.
18- المقابر :
انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر .
19- الوقاية من الاخطار:
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام باي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة.
20- الباعة المتجولون والبسطات والمظلات:
مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات.
21- الاعلانات :
ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها.
22- هدم الابنية المتداعية :
هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة والسلامة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها.
23- القبان :
وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .
24- فضلات الطرق :
بيع فضلات الطرق او استغلالها.
25- الكلاب :
مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها.
26- الدواب:
مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق .
27- الميزانية وقطع الحساب والملاك : -
اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها للتصديق .
28- التصرف بأموال البلدية:
ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.
29- الوظائف الاخرى:
القيام باي عمل اخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به في المملكة.
ب- الانظمة:
لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجلس من القيام باي وظيفة من الوظائف او ممارسة اي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يضمن تلك الانظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز خمسين دينار على من يخالفها ونصوصا اخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره خطيا بوجوب انجازها خلال مدة معينة.
ج- تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة محلية من ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي على الاقل ويجوز تفويض اي من صلاحيات المجلس البلدي الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى اللجان المحلية بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية ويحدد احكام تشكيل تلك اللجان وجميع المسائل المتعلقة بعملها.
د- الرسوم :
يجوز للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء .
هـ- النفقات :
1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.
2- تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدور هذا القانون.
و- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها :
اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءاً من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل.
ز- توحيد التشريع :
على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وان يعمل ما امكن على توحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها.
ح- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه ، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون .
ط- يجوز للوزير بتنسيب من  الحاكم الاداري انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى او التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب الحاكم الاداري حل مجلس الخدمات المشتركه او ضم أي بلدية او قرية او تجمع سكاني أو اخراج أي بلدية او قرية او تجمع سكاني منه ، وتتم تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ي- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ط) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:
1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة .
2- تعيين رئيس واعضاء المجلس.
3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.
4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات المشترك واعداد ميزانيته واقرارها.
ك- للمجلس ممارسة اي صلاحية تنموية وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية.
ل- اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج للتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المنوطة بها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.

المادة41-
أ- يتولى الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: -
1-يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها ويشرف على عمل جميع اللجان المنبثقه عن المجلس او اي لجان اخرى لها علاقه بعمل البلديه .
2-ينوب عن المجلس في توقيع عقود البيع والشراء والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والرهن والايجار والاقتراض وفقاً للأنظمة السارية المفعول .
3- يمثل البلديه في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسميه ولدى اي مجالس تنشىء على مستوى المحافظة.
4- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونيه ويتولى جميع مراسلات البلديه .
5- يلتزم بقرارات المجلس ويشرف على تنفيذها .
6- ينوب عن المجلس في التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمه مع الجهات ذات العلاقه داخل  المملكة التي يوافق عليها المجلس اما اذا كانت الجهات ذات العلاقه خارج المملكه فيتم ذلك بموافقة الوزير .
7- يقدم للمجلس مشروع الخطه الاستراتيجيه للبلديه ومشروع دليل الحاجات المحليه لمناقشتها واقرارها من المجلس .
8- يقدم للمجلس جميع المراسلات المرفوعه له من المدير التنفيذي للبلدية والتي تتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
9- يحيل قرارات المجلس التي يكون المدير التنفيذي مسؤولا عن تنفيذها 0
ب- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حال شغور مركز الرئيس.
ج-1- يعين مدير تنفيذي لكل بلدية من الفئتين الاولى والثانية بتنسيب من المجلس وقرار من الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها وتحدد شروط استخدامه وراتبه وسائر حقوقه المالية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد البلديات من الفئتين الثالثة والرابعة التي يرى انها بحاجة الى مدير تنفيذي لها.
3- تناط بالمدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
-يعتبر رئيس جهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير عمل الجهاز الاداري فيها.
-تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود.
-اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.
-الاشراف على صيانة املاك البلدية واموالها والمحافظة عليها.
-اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد.
-مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
د-  للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او للمدير التنفيذي شريطة ان يكون هذا التفويض خطياً ومقترناً بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المادة42-
أ- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية.  
ب- انظمة الموظفين :
لمجلس الوزراء وضع انظمة لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم واجازاتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد او مكافآت وعلاوات لهم ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على ان تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة .
ج- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار اموالها واوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة43-
أ- تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير .
ب- تعتبر اموال البلدية من الاموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية او بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون .
ج- تتمتع البلدية بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة44-
أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام صادر بالاستناد اليه او اي قانون او نظام اخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات.
ب- يجري تحصيل الواردات من مجلس البلدية او من الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعا لاحكام القانون.
ج- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة او الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكا او اشغاله اياه ان كان مستأجرأ.
د- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه.

المادة45-
يجوز لمجلس البلدية ان يقترض اموالا من اي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض ، فاذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة46-
أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.
ب- تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة.
ج- تكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كما يلي : -
1- سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها.
2- خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.

المادة47-
أ- تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة خمسة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة .
ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة48-
أ- على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها(8%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود.
ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة(51) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله .

المادة49-
يخصص للبلديات خمسون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات .

المادة50-
تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة51-
أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) امانة للبلديات لدى وزارة المالية.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:
1- عدد سكانها.
2- نسبة مساهمتها في جلب الايراد.
3- ما اذا كان لها مركز ذو اهمية خاصة.
4- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
 ج- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية:
1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.
2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة52-
أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه او رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف .
 ج- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة ريثما يتم الفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره .
د- تحصيل الاموال المنقولة وبيعها :
اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائيا.
هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة :
لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او في اي قانون او نظام اخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.

المادة53-
يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف او اقتنع بانه لمصلحة البلدية.

المادة54-
تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع اخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة55-
أ- توضع للبلدية موازنة سنوية يعمل بها بعد اقرارها من المجلس وتصديقها من الوزير ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة ذاتها
ب- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة الى ان يتم تصديق الموازنة الجديدة.
ج- يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر او من مادة الى اخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المادة56-
يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس.

المادة57-
تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة58-
يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاما خاصا بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف فيها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة باشغال البلدية.

المادة59-
أ- للوزير ولاي موظف مفوض منه ان يقوم في اي وقت بتفتيش اي بلدية وباجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.
ب- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممانعا لموظفي الدولة في ممارسة وظائفهم الرسمية ويعاقب وفقاً لاحكام قانون العقوبات النافذ
ج- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عكسه.

المادة60-
 تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة.

المادة61-
يضع الرئيس تقريرا سنويا عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير.

المادة62-
كل من أرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبه خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة63-
يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لاول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ  نفاذ احكام هذا القانون المعدل.

المادة64-
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة65-
يلغى قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة66-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين