قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

قانون تنظيم أعمال التأمين
رقم 33 لسنة 1999


المادة (1)-
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 تعاريف
المادة (2)-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: وزير الصناعة والتجارة / رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
وثيقة التأمين : وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وتعهداتهما والتزماتهما وحقوقهما او حقوق المستفيد من التأمين واي ملحق بهذه الوثيقة.
الاجازة : الترخيص الصادر عن الهيئة لممارسة اعمال التأمين بموجب احكام هذا القانون.
المؤمن / الشركة: اي شركة تأمين اردنية او فرع لشركة تأمين اجنبية في المملكة حاصلة على اجازة ممارسة اعمال التأمين بموجب احكام هذا القانون.
معيد التأمين/شركة إعادة التأمين: أي شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون.
الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها ونيابة عنها.
المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين اجنبية لادارة فرع لها في المملكة والقيام بأعمال التأمين نيابة عنها.
المؤمن له: الشخص الذي ابرم مع المؤمن عقد التأمين.
المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء اوحولت اليه بصورة قانونية.
الوكيل: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص من الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الوسيط: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون.
الاكتواري: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها بمقتضى احكام هذا القانون.
وسيط إعادة التأمين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن ومعيد التأمين بمقتضى أحكام هذا القانون.
المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى احكام هذا القانون.
هامش الملاءة : الزيادة في قيمة موجودات الشركة الفعلية على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة او إضعاف مركزها المالي .
المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو الحد الادنى للمبلغ الذي يحدده  للمجلس أيهما اكثر.
المدقق : مدقق حسابات المرخص للعمل في المملكة.

اعمال التأمين وأنواعه
المادة (3)-
 أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تقسم أعمال التأمين الى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعادة من أعمال التأمين.
ب- تحدد فروع كل من نوعي التأمين بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (4)-
تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (3) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تشمل اعادة التأمين وأعمال الاكتواريين ووكلاء التأمين ووسطاءه، واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله
وكذلك تقدير المطالبة المتعلقة به وتخمينه وتسويته وأي خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد .

هيئة التأمين
المادة (5)-
 أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في انحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة (6)-
تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزير دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها
لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية :-
أ- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
ب- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وأدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات افضل للمواطنين المستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها.
ج- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
د- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
هـ - توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستوى العربي والعالمي.
و- أي مهام اخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.

المادة (7)-
 تتألف الهيئة مما يلي:-
أ- المجلس.
ب- المدير العام.
ج- الجهاز التنفيذي.

المادة (8)-
أ- يتألف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيساً وعضوية كل من:-
1 المدير العام نائباً للرئيس
2- خمسة أشخاص من الاردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في اعمال التأمين، اثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمى احدهم الاتحاد الاردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين،
يعينهم مجلس الورزاء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فيما عدا أول مجلس فتكون عضوية واحد من القطاع العام واخر من القطاع الخاص لمدة سنتين .
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس بمن فيهم المدير العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس الوزراء:-
(اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة الي في هيئة التأمين بكل اخلاص ونزاهة، وأن أحافظ على القانون وعلى سرية جميع القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت عليها والمتعلقة بأعمال
الهيئة ) .
ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
د- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه، كما يتولى أي صلاحيات اخرى يفوضه بها المجلس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة (9)-
لا يجوز تعيين أي من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :
أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية. أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد اليه اعتباره.
ب- اذا كان مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأي من احكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات .

المادة (10)-
 يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد
تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

المادة (11)-
أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:-
1- الاستقالة.
2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3- اذا فقد أحد شروط العضوية.
ب- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ شغور العضوية عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.

المادة (12)-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك :
أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء
ج-اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
د- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
هـ- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء.
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد أتعابه.
ز- أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.

المادة (13)-
 أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من الاعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.
ب- على الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس الى الانعقاد لبحث أمور محددة اذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- يعين المجلس أمين سر له من موظفي الهيئة.
د- للمجلس الاستئناس بآراء خبراء أو مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحدد مكافآتهم بقرار منه.

المادة (14)-
 يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة (15)-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
ب- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
ج- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.
د- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس بعد الاستئناس برأي الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
و- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس .
ز- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- أي أمور اخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (16)-
للمدير العام ان يفوض أي موظف رئيس في الهيئة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (17)-
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (18)- أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية :-
1- رسم سنوي على الشركة بنسبة لا تتجاوز..75%  (7.5) بالالف من اجمالي الاقساط المتحققة.
2- رسم طلب الإجازة.
3- رسم منح الإجازة.
4- رسم تسجيل فرع للشركة.
5- رسم تسجيل الوكيل.
6- رسم ترخيص الوسيط.
7- رسم ترخيص الاكتواري.
8- رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية.
ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة (19)-
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
أ- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
ب- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
د- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.
هـ- أي مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
و- أي موارد اخرى يقرها المجلس.

المادة (20)-
 تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، اما السنة المالية الاولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.

المادة (21)-
أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ج- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة.

المادة (22)-
 تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك الى الخزينة العامة.

المادة (23)-
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك :-
أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
ب- اسس احتساب المخصصات الفنية.
ج- معايير اعادة التأمين.
د- اسس استثمار أموال الشركة .
هـ- تحديد طبيعة ومواقع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
و- الشروط الواجب توافرها في المدقق.
ز-السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها0
ح- اسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
ط- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد الهيئة بها.
ي- قواعد ممارسة المهنة وادابها.
ك- مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين.
ل- شروط تأسيس الشركة التابعة.

المادة (24)-
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات في الامور التالية :-
أ- ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد أسس تنظيم أعمالهم ومراقبتها.
ب- تنظيم أعمال شركات التأمين المعفاة بما في ذلك أسس وشروط تأسيسها وترخيصها والحد الادنى لرأس المال، وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات.

المؤمن 
المادة (25)-

أ- لا يجوز ممارسة أعمال المؤمن إلا من أي من الشركات المبينة أدناه:-
1-شركة مساهمة عامة أردنية.
2-فرع شركة تأمين أجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات.
3-شركة تابعة.
4-شركة معفاة.
ب- 1- على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به لا يجوز تسجيل أي شركة تأمين جديدة أو شركة تأمين معفاة الا بموافقة مسبقة من المجلس، وفي حالة عدم الموافقة فيجب أن يكون قرار المجلس معللا عند تبليغه للجهة طالبة تأسيس الشركة الجديدة.
2- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من  السنة نفسها.
ج- لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين الا اذا التزمت بالحد الأدنى لرأس المال المقرر بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
د- يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مجازة وفقاً لاحكام هذا القانون ويحق للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر الناتج عن البطلان.

المادة (26)-
 أ- لا تمنح الشركة اجازة تجمع بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون .
ب- تلتزم الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين .

المادة  (27)-
 أ- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة على المسؤولية والأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة وذلك باستثناء تأمين الطائرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية وطائرات الشركات الاردنية على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء .
ب- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة عاملة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين خارج المملكة
ج- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل المملكة وخارجها.

المادة (28)-
 يجوز للشركة فتح فرع لها في أنحاء المملكة أو خارجها أو إغلاقه أو نقل مكانه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (29)-
تنظم وثيقة التأمين المباشرة في المملكة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية للوثيقة بلغة اخرى ، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.

 المادة (30)-
تلتزم الشركة بأن يكون جميع موظفيها من الاردنيين الا انه يجوز لها استخدام غير الاردنيين اذا كانت لديهم خبرات ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير العمل بناء على تنسيب المدير العام .

المادة (31)-
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها أو مديراً مفوضاً اي شخص:-
أ- صدر بحقه حكم بجناية، او حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد اليه اعتباره.
ب- كان مسؤولاًً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً او عضواً في مجلس إدارة احدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تأمين تصفية إجبارية.

المادة (32)-
 أ- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف رئيس فيها      ما يلي :-
1- الاشتراك في إدارة شركة تأمين اخرى منافسة أو مشابهة لها.
2- منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
3- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
4- تقاضي عمولة من أي عمل من أعمال التأمين.
ب- كما يحظر على مدير عام الشركة أو أي موظف فيها ان يكون عضواً في مجلس ادارتها بصفته ممثلاً لاي مساهم في تلك الشركة.

المادة (33)-
أ- يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين فيها، وعلى الشركة أن تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته.
ب- اذا تبين للمجلس عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الاسباب.

المادة (34)-
أ- على الشركة إعلام المدير العام بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسيين، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ المدير العام بذلك.
ب- على مجلس إدارة الشركة تزويد المدير العام بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.
ج- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه فعلى المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة،
ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس.

المادة (35)-
على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الالتزام بالاحتفاظ   بما يلي:-
أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.
ب- الاحتياطيات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
ج- الأموال والاحتياطيات، الواجب عليها إبقاؤها في المملكة.

المادة (36)-
 أ- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الاكتواريين في قطاع التأمين الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعين او تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الاجازة على ان تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه او اعتماده.

المادة (37)-
أ- يترتب على الشركة تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالاضافة الى اي بيانات او معلومات تقدمها الشركة الى اي جهة رقابية اخرى وباي بيانات او معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك .
ب- على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده ، وللمدير العام أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية.
ج-   للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أيا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله
بشكل كامل .
د-للمدير العام ، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعيين خبراء أو مستشارين أو إكتواريين أو مدققين لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لأي منهم.
هـ-  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر على الخبير أو المستشار أو الإكتواري أو المدقق الإفصاح لأي جهة كانت عن أي معلومات تم التوصل إليها بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.

المادة (38)-
أ- تلتزم الشركة بتزويد المدير العام بتقرير مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس ادارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير المدقق السنوي وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما.
ب- اذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتفق مع احكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، يطلب المدير العام من مجلس ادارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة ، ولا يجوز لمجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة
ج- لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي الشركة توزيع ارباح تزيد على ما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو أي عضو فيه أو مديرها العام تبليغ المدير العام فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ
عن ذلك.

المادة (39)-
أ- 1- تزود الشركة المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لاعمالها والتي تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والاسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الاقساط الملحقة بها.
2- للمدير العام اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل رئيس أن يطلب اجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يرفع الامر الى المجلس للبت فيه.
ب- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين اذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخ من هذه الوثائق والبيانات المتعلقة بها.

المادة (40)-
أ- على المدقق ان يقدم تقريراً فورياً الى المدير العام ونسخة منه الى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات التالية :-
1- اذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها في تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
2- اذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة الشركة لاجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.
3- اذا رفض او تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية.
4- اذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.
ب- للمدير العام ان يطلب من مدقق الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة اعمال الشركة.
ج- إذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب المدقق أو أعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل أو أمتنع عن القيام به لأي سبب من الأسباب أو توفى فعلى مجلس إدارة الشركة أن ينسب للمدير العام ثلاثة من المدققين على الأقل وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار أحدهم .
د- للهيئة العامة للشركة في حال توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية أن تقرر أيا مما يلي:-
1- ردها إلى مجلس الإدارة والطلب إليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل .
2-  إحالة الموضوع إلى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين، وتحديد اتعابهم التي تتحملها الشركة ، للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة
العامة لإقراره ، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لما تقرره اللجنة.

المادة (41) -
أ- اذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أي مما يلي :-
1- ان الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
2- ان الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
3- أن اجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية او أنها لم تتخذ هذه الاجراءات.
4- أن الشركة خالفت مخالفة جسيمة برنامج للعمل الذي قدمته الى المدير العام وحصلت على الاجازة بموجبه.
5- ان مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
6- ان الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
فعلى المدير العام التأكد من صحة هذه المعلومات.
ب- اذا تبين للمدير العام صحة هذه المعلومات فعلية إما أن يحيل الأمر الى المجلس مباشرة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها ، أو أن يطلب من الشركة اتخاذ اجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل يحيل المدير العام الأمر الى المجلس لاتخاذ تلك الاجراءات بما في ذلك :-
1- منع الشركة من ابرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة فرع معين او أكثر من فروع التأمين.
2- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
3- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة او نسبة معينة من قيمتها.
4- تقييد الشركة في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو الزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الانشطة تحقيقا لهذه الغاية.
5- الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين الاجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام او المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.
6- تنحية رئيس مجلس ادارة الشركة او أي من اعضاءه اذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة.
7- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها مجلس الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس ادارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات.
8- اتخاذ الاجراءات اللازمة لادماج الشركة في شركة اخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها.
9- وقف او الغاء اجازة الشركة.
10- إعادة هيكلة الشركة.
11-  تصفية الشركة.

شركات التأمين الاجنبية
المادة (42)-
أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على الإجازة بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله.
ب- تلتزم شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ شغور مركزه.
ج- على فرع شركة التأمين الاجنبية ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة وذلك الى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.

المادة (43)-
على شركة التأمين الأجنبية ان ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الفرع بما في ذلك:-
أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
ب- تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع .
ج- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.

المادة (44)-
 لا يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أن يحسب من ضمن نفقاته نسبة تزيد على 2% من صافي الأقساط المتحققة سنوياً عن أعماله في المملكة للمساهمة في مصروفات المركز الرئيس مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز للفرع.

اجازة التأمين
المادة (45)-
أ- لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين  الا بعد حصولها على إجازة بذلك من المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب-تحدد شروط منح الشركة اجازة ممارسة اعمال التأمين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع التأمين ومتطلبات تجديد الاجازة السنوية واسس تنظيم الشركة وادارتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتسري احكام هذه الفقرة على شركة اعادة التأمين .
ج- اذا تبين أن منح الاجازة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة فتلغى الاجازة بقرار من المجلس.

المادة (46)-
لا يجوز للشركة إعادة تأمين عقود التأمين لاي فرع من فروع التأمين التي تمارسها لدى شركة اخرى الا اذا كانت هذه الشركة مجازة لممارسة ذلك الفرع.

المادة (47)-
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون او الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الاجازة الممنوحة للشركة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- اذا لم تمارس الشركة عملها في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالإجازة أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة.
د- اذا  عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
هـ- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

المادة (48)-
 أ- اذا قامت الشركة بإزالة سبب وقف اجازتها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون خلال مدة الإيقاف او خلال سنة من تاريخ الايقاف، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين.
ب- اذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف اجازتها خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف تلغى إجازتها لذلك الفرع بقرار من المجلس.

المادة (49)-
أ- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها والصلاحيات المخولة للمدير العام بشأنها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- يترتب على قرار وقف الإجازة أو إلغائها لفرع أو أكثر من فروع التأمين ما يلي :-
1- الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الفروع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
2- اعتبارا جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الإجازة أو إلغائها صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.

المادة (50)-
 للشركة التي ألغيت إجازتها تقديم طلب الى المدير العام لإعادة الإجازة خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الالغاء، ويرفق بطلب اعادة الإجازة الوثائق التي تثبت ازالة الاسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة، ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على تنسيب المدير العام خلال مدة اقصاها شهرين.

المادة( 51)-
أ- اذا لم تتقدم الشركة التي ألغيت إجازتها لجميع فروع التأمين المجازة لممارستها بطلب إعادة الاجازة بعد المدة المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة الاجازة، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختيارياً خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ تبلغها قرار المجلس، واذا لم تقم الشركة بهذه الاجراءات فتصفى الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تعتبر إجازة الشركة ملغاة حكماً اذا صدر قرار بتصفيتها اختيارياً او صدر قرار قضائي قطعي من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها اجبارياً او اذا أعلن إفلاسها.

غسيل الاموال
المادة (52)-
 أ-لغايات احكام الفقرة (ك) من المادة (23) من هذا القانون ، يقصد بغسيل الأموال في انشطة التأمين تحويل أي اموال متأتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها بأي وسيلة كانت لجعلها اموالا مشروعة وذلك دون تحديد المصدر الحقيقي لتلك الاموال او مالكها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك .
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للهيئة الطلب من أي شخص او جهة تسري عليه احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بانشطة التأمين اذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة اشعار
أي جهة رسمية او قضائية بذلك.
ج- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الاعمال التي ورد النص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار وبمصادرة تلك الاموال .

تحويل وثائق التأمين
المادة (53)-
 أ- يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها الى شركة أو شركات اخرى تمارس فرع التأمين نفسه.
ب- 1- يقدم طلب التحويل الى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ.
2- يتولى المدير العام نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل ، على ان يتضمن الإشارة الى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض لديه على هذا التحويل خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ أول إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند اليها.
ج- يستكمل المدير العام الإجراءات القانونية لتحويل وثائق التأمين بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات المقدمة اليه.

الوكلاء والوسطاء
المادة (54)-
أ- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها لمجلس لهذه الغاية
ب- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين الا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة وتنطبق عليه احكام المادة (31) من هذا القانون.

المادة( 55)-
لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأمين أو أعمال وسيط إعادة التأمين الا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولياته وتنظيم أعماله وتنطبق عليه أحكام المادة (31) من هذا القانون .

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها و تصفيتها
المادة (56)-
أ-تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون ويعمل بالأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- لا يجوز اندماج شركة تأمين الا في شركة اخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز أن تشرع في أي من إجراءات الاندماج الا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقا بالتقارير والبيانات اللازمة وحصولها على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة (57)-
أ-   يقدم المدير العام إلى المجلس توصية بشأن طلب الاندماج مرفقاً بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك .
ب-إذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدأ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصين ويعين أحدهم رئيسا للجنة .
ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى المدير العام مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة من الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام .
د- يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه. وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة (58)-
 أ- على الشركات اطراف الاندماج ان تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية.
ب-يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، وإذا
لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج .
ج- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها.
د- يجوز منح حوافز تشجيعية للشركات المندمجة بما في ذلك إعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية المجلس.

المادة (59)-
أ- 1- يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تأمين اخرى تمارس او ستمارس نوع اخر من التأمين بكامل أسهمها أو بنسبة تزيد على 50% منها وتسمى (الشركة التابعة) ويطلق على الشركة المالكة اسم (الشركة الأم) وتبقى الشركة التابعة قائمة وتستمر شخصيتها المعنوية على ان تمارس كل شركة منهما نوعاً مختلفاً من أنواع التأمين .
2- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة الأم .
3- تقوم الشركة الأم بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها.
ب-تحدد أسس التملك في الشركة وإجراءاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر.

المادة ( 60) -
أ-1- لمقاصد إعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة  (41) من هذا القانون ، للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص
وتعيين رئيس للجنة ونائب له، لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك، على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس ، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا شهريا إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب اليها ذلك.
2-ولهذه الغاية تشمل إعادة الهيكلة إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
ب- على اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية وعلى نفقة الشركة، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا  تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أي بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

المادة (61)-
 أ-  على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يعتبر باطلا أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها ،  سواء كان تحفظيا أو تنفيذيا، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها الى حين تحقق أي من الحالات التالية :-
1- انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.
2- صدور قرار من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.
3- رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.4- صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب-  يتم ايقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 المادة 62-
أ-  تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة  خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها ، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.
ب-1- في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته.
2- في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المدير العام ، ويقوم برفعه مرفقا به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .
- للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة   (41 ) من هذا القانون .
- بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة 63-
أ- إذا تبين للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة اعادة  الهيكلة أو عدم جـدوى هذه الاعادة ، أن يقرر وقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة واتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة  (41) من هذا القانون .
 ب-للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 64-
أ-  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية الشركة.
ب- يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على تنسيب المدير العام، ولا تبدأ إجراءات تصفية الشركة اختياريا إلا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك.
ج- يفقد مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة أو أي لجنة إدارية مشكلة لإدارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تأسيس الشركة وأنظمتها الداخلية .
د- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإجراءات تصفية الشركة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 65-
أ-  يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب-إذا قررت محكمة العدل العليا إلغاء قرار التصفية فعلى مجلس إدارة الشركة قبل عودة الشركة لممارسة أعمالها التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.

المادة 66-
أ-  يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا أو أكثر للشركة يتولى الإشراف على أعمال الشركة  والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها، ويحدد المجلس أتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة، ويحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء على تنسيب مبرر من المدير العام .
ب-للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ، إذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق أوضاعها ضمن برنامج زمني قبل مباشرة المصفي أعماله أو خلال إجراءات التصفية، أن يقرر إيقاف هذه التصفية.
ج-لا تطبق على الشركة أحكام الإفلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 67-
يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي :-
أ- إضافة المصفي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
ب-وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.
ج- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.
د- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ستة أشهر إلا إذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ ) من هذه المادة.
هـ- منع السير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، فتوقف في هذه الحالة تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

المادة 68-
للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلك :-
أ- إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.
ب-جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها.
ج- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.
د- تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تخصه.

المادة 69-
أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:-
1- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق .
2- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.
3- الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.4- إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.
5- إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.
ب-يتخذ المصفي أيا من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة ، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال  ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 70-
أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطا بها .
ب-يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون.

المادة 71-
لمقاصد المادتين (69) و (70) من هذا القانون، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين :-
أ- إذا كان الشخص إداريا في الشركة أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها.
ب-إذا كان زوجا لإداري في الشركة أو قريبا لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .

المادة 72-
للمصفي، بموافقة مسبقة من المجلس ، أن يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية ، وله أن يرهن أيا من موجودات الشركة أو حقوقها ضمانا لذلك، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف.

المادة 73-
أ- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء  أو غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.
ب-يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول .
ج-إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا أعلى .
د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.

المادة 74-أ-
 مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يصدر الإشعارات المبينة ادناه إلا إذا وجد أسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة :-
1-إشعار لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم .
2-إشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة .
 ب-يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مسلما بما ورد في الإشعار.ج- تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا ، يجوز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية المفعول.

المادة 75-
أ-1-على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقا لأحكام المادتين (73) و (74) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها.
2-إذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكما.
ب- يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة
الستة أشهر المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أيهما أقصر .

المادة 76-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلبا إلى محكمة البداية المختصة لإلقاء حجز احتياطي على أي أموال من مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضده وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي :-
أ-  أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
ب-أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين أو أن يصدره خلال الثمانية أيام، إما عند تقديم الطلب المشار إليه أو خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .

المادة 77-
أ-  لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها.

 المادة 78
للمصفي بعد اخذ موافقة المجلس الخطية أن يتخذ أيا من الإجرائين التاليين:-
أ-  الاتفاق مع شركة تأمين أو أكثر لبيع جميع أو ما يزيد على نصف موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها.
ب-بيع جميع أو أي جزء من موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أي تشريع آخر.

المادة 79-
لا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود إعادة التأمين وينص على أنه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التأمين
عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي ومعنى ذلك أن تنشأ علاقة مباشرة بين المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التأمين خلافا للأحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التأمين .

المادة80-
على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:-
أ-  المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها.
ب-حقوق الموظفين والمستخدمين آخر ستة أشهر.
ج-حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات إعادة التأمين جزءا من المخصصات الفنية.
د-حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق التشريعات المعمول بها.
هـ-حقوق المساهمين.

المادة 81-
أ- على المصفي أن يرسل إلى المدير العام تقارير شهرية عن سير أعمال التصفية والمرحلة التي وصلت إليها وأي نتائج حققتها وبأي بيانات أو معلومات أو وثائق وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .
ب-على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.
ج- بعد إتمام تصفية الشركة يصدر المجلس قرارا بفسخ الشركة وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

المادة 82-
أ-1- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
2- يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
ب-1- إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.
 2- يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أو اقتنعت المحكمة أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار .
ج- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

نزاعات التأمين
المادة 83-
أ-  للمدير العام تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن خدمات التأمين والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزما للشركة
ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 84-
أ-  يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التأمين بما في ذلك الوساطة والتحكيم، وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك.
ب-  ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها، وتحدد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر،  لا يجوز لأي جهة الطلب من وسيط حل نزاعات التأمين تقديم أي وثائق أو مذكرات أو بيانات قدمت إليه أو الإفصاح عن أقوال أطراف النزاع، إلا بموافقة من يحتج بها عليه.

المادة 85-أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن ينشئ صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري المفعول ، وصندوقا لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركات التأمين وعدم إيفائها بالالتزامات المترتبة عليها ، وأي صناديق أخرى يرى المجلس إنشاءها، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ إنشائها بشخصية اعتبارية.
ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتأسيس هذه الصناديق تحدد فيها أهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإدارتها.

الاتحاد الاردني لشركات التأمين
المادة (86)-
 أ- يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتعتبر جميع شركات التأمين حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.
ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته وعلاقته بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية و تشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب اليه والاشتراك السنوي به وقواعد ممارسة المهنة والاجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

العقوبات
المادة87-
كل من خالف أحكام المادة (25) او الفقرة (ب) من المادة (26)  أو أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) او الفقرة (أ) من المادة (45) أو المادة (49) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فإذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين يجوز فرض غرامات إضافية متتالية وفق أحكام هذه المادة.

المادة(88)-
 كل من خالف أحكام الفقرة( أ ) من المادة (36) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار وتضاعف الغرامة  في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف
الغرامة قياساً على حدها االأعلى .

المادة( 89)-
 كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (33) او المادة (39) او المادة (53) او المادة (54) او المادة (55) من هذا القانون  تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة  قياساً على حدها الأعلى.

المادة (90)-
كل من خالف أحكام أي من المواد (28) او (31) او (32) او (44) او (46) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة  قياساً على حدها الأعلى.

المادة (91)-
كل من خالف أحكام الفقرات (ح) او (ط) او (ي) من المادة (23) أو المادة (30) أو المادة (34) او الفقرة (ب) من المادة (36) او المادة (40) او المادة (42) او المادة  (43) أو المادة (58) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الأعلى .

المادة (92)- كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو المدير العام بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، او امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة ، تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت المخالفة، لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الاعلى .

المادة 93-
تفرض غرامة على المصفي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا خالف أيا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى .

المادة 94-
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على غرامة خاصة لها يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فإذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى .

المادة 95-
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يفرض أيا من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

احكام عامة
المادة (96)-
 تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي تحدد في كل منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لرأس مال الشركة وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان لانواع التأمين .

المادة (97)-
تلغى بقرار  من المجلس إجازة الشركة ا ذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقاًً لأحكام المادة (96) من هذا القانون .

المادة (98)-
لتزم كل شخص يمارس أعمال التأمين بمن في ذلك الوكيل أو الوسيط عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخلال المدة التي تحدد في كل منها والا اعتبر تسجيله او ترخيصه حسب مقتضى الحال ملغى حكماً ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة أعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة (99) -
يجوز فرض التأمين الاجباري ضد بعض الأخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وجميع الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

المادة (100)-
 أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجوز استخدام جميع طرق الاثبات في الامور المتعلقة بالتأمين بما في ذلك البيانات الالكترونية أو البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس او الفاكس والبريد الالكتروني .
ب- للشركات ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات.
ج- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية.

المادة 101-
تطبق أحكام هذا القانون على شركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقا لما يقرره المجلس لهذه الغاية بما في ذلك فرض الغرامات.

المادة 102-
يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة ، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها ، يطلبها المدير العام عنها خلال المدة التي يحددها لذلك.

المادة 103-
يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والاكتواري وجميع مقدمي الخدمات التأمينية الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام.

المادة104-
أ- يتم تبليغ القرارات والاتفاقيات والإشعارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى طرق التبليغ التالية:-
1.تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم.
2.البريد المسجل أو المستعجل أو الخاص.
3.الفاكس أو التلكس أو البريد الإلكتروني.
ب- يعتبر التبليغ حاصلا في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ)  من هذه المادة اعتبارا من :-
1.عاشر يوم عمل من تاريخ الإيداع بالبريد المسجل.
2.خامس يوم عمل من تاريخ الإيداع بالبريد المستعجل.
3.  ثاني يوم عمل من تاريخ الإرسال بالبريد الخاص أو بالفاكس أو بالتلكس أو بالبريد الإلكتروني.

المادة 105-
أ-  على المدير العام تبليغ الجهة المعنية بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه .
ب- على المدير العام تبليغ القرارات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها أو إعادتها أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها إلى الاتحاد الأردني لشركات التأمين واتحاد الغرف التجارية وجمعية البنوك وإلى سلطات الإشراف على التأمين في الدول التي للشركة فرع لها فيها، كما يبلغ القرار إلى سلطة الإشراف على التأمين في الدولة التي يتبعها فرع الشركة الأجنبية العاملة في المملكة.
ج- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها أو إعادتها أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة.

المادة 106-
أ- للمدير العام تفويض اي من موظفي الهيئة الحقوقيين لتمثيل  الهيئة امام المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها ، ويمارس الموظف المفوض صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به.
ب- تنشر التعليمات الصادرة عن المجلس والقرارات الصادرة عن المدير العام المتعلقة بأعمال التأمين في الجريدة الرسمية.

المادة 107-
أ- لا تطبق أحكام قانون الشركات الساري المفعول أو أي قانون آخر يحل محله على أعمال التأمين إلا بالقدر التي لا تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- تستثنى شركات التأمين من أحكام المادة (167) والمادة (168) والفقرة (د) من المادة (191) والفقرة (ب) من المادة (192) والمادة (196) والمادة (266) والمادة (275) والفقرة (أ) من المادة (276) والمواد (277) و (286) و (288) من قانون الشركات المعمول به أو أي نص أخر يحل محل أي منها.

المادة (108)-
 أ-  يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.
2- الحد الادنى لرأس مال الشركة.
3- فرض التأمين الاجباري.
4- شؤون الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
5- الشؤون الادارية والمالية لكادر الهيئة ولوازمها بما في ذلك صندوق الادخار والتوفير والرعاية الطبية والاسكان التأمين على الحياة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة وتنظيم اعمال التأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والانظمة  الصادرة بمقتضاه، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

المادة109-
أ-  يلغى قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 وتعديلاته على أن تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وإلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس أمر البت في كل حالة تعرض عليه .
ب-  لا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون .

المادة (110)-
رئيس الورزاء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


قانون تنظيم أعمال التأمين
رقم 33 لسنة 1999


المادة (1)-
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 تعاريف
المادة (2)-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: وزير الصناعة والتجارة / رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
وثيقة التأمين : وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وتعهداتهما والتزماتهما وحقوقهما او حقوق المستفيد من التأمين واي ملحق بهذه الوثيقة.
الاجازة : الترخيص الصادر عن الهيئة لممارسة اعمال التأمين بموجب احكام هذا القانون.
المؤمن / الشركة: اي شركة تأمين اردنية او فرع لشركة تأمين اجنبية في المملكة حاصلة على اجازة ممارسة اعمال التأمين بموجب احكام هذا القانون.
معيد التأمين/شركة إعادة التأمين: أي شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون.
الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها ونيابة عنها.
المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين اجنبية لادارة فرع لها في المملكة والقيام بأعمال التأمين نيابة عنها.
المؤمن له: الشخص الذي ابرم مع المؤمن عقد التأمين.
المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء اوحولت اليه بصورة قانونية.
الوكيل: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص من الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الوسيط: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون.
الاكتواري: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها بمقتضى احكام هذا القانون.
وسيط إعادة التأمين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن ومعيد التأمين بمقتضى أحكام هذا القانون.
المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى احكام هذا القانون.
هامش الملاءة : الزيادة في قيمة موجودات الشركة الفعلية على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة او إضعاف مركزها المالي .
المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو الحد الادنى للمبلغ الذي يحدده  للمجلس أيهما اكثر.
المدقق : مدقق حسابات المرخص للعمل في المملكة.

اعمال التأمين وأنواعه
المادة (3)-
 أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تقسم أعمال التأمين الى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعادة من أعمال التأمين.
ب- تحدد فروع كل من نوعي التأمين بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (4)-
تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (3) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تشمل اعادة التأمين وأعمال الاكتواريين ووكلاء التأمين ووسطاءه، واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله
وكذلك تقدير المطالبة المتعلقة به وتخمينه وتسويته وأي خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد .

هيئة التأمين
المادة (5)-
 أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في انحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة (6)-
تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزير دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها
لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية :-
أ- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
ب- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وأدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات افضل للمواطنين المستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها.
ج- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
د- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
هـ - توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستوى العربي والعالمي.
و- أي مهام اخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.

المادة (7)-
 تتألف الهيئة مما يلي:-
أ- المجلس.
ب- المدير العام.
ج- الجهاز التنفيذي.

المادة (8)-
أ- يتألف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيساً وعضوية كل من:-
1 المدير العام نائباً للرئيس
2- خمسة أشخاص من الاردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في اعمال التأمين، اثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمى احدهم الاتحاد الاردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين،
يعينهم مجلس الورزاء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فيما عدا أول مجلس فتكون عضوية واحد من القطاع العام واخر من القطاع الخاص لمدة سنتين .
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس بمن فيهم المدير العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس الوزراء:-
(اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة الي في هيئة التأمين بكل اخلاص ونزاهة، وأن أحافظ على القانون وعلى سرية جميع القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت عليها والمتعلقة بأعمال
الهيئة ) .
ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
د- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه، كما يتولى أي صلاحيات اخرى يفوضه بها المجلس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة (9)-
لا يجوز تعيين أي من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :
أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية. أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد اليه اعتباره.
ب- اذا كان مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأي من احكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات .

المادة (10)-
 يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد
تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

المادة (11)-
أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:-
1- الاستقالة.
2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3- اذا فقد أحد شروط العضوية.
ب- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ شغور العضوية عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.

المادة (12)-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك :
أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء
ج-اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
د- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
هـ- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء.
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد أتعابه.
ز- أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.

المادة (13)-
 أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من الاعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.
ب- على الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس الى الانعقاد لبحث أمور محددة اذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- يعين المجلس أمين سر له من موظفي الهيئة.
د- للمجلس الاستئناس بآراء خبراء أو مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحدد مكافآتهم بقرار منه.

المادة (14)-
 يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة (15)-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
ب- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
ج- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.
د- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس بعد الاستئناس برأي الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
و- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس .
ز- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- أي أمور اخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (16)-
للمدير العام ان يفوض أي موظف رئيس في الهيئة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (17)-
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (18)- أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية :-
1- رسم سنوي على الشركة بنسبة لا تتجاوز..75%  (7.5) بالالف من اجمالي الاقساط المتحققة.
2- رسم طلب الإجازة.
3- رسم منح الإجازة.
4- رسم تسجيل فرع للشركة.
5- رسم تسجيل الوكيل.
6- رسم ترخيص الوسيط.
7- رسم ترخيص الاكتواري.
8- رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية.
ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة (19)-
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
أ- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
ب- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
د- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.
هـ- أي مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
و- أي موارد اخرى يقرها المجلس.

المادة (20)-
 تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، اما السنة المالية الاولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.

المادة (21)-
أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ج- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة.

المادة (22)-
 تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك الى الخزينة العامة.

المادة (23)-
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك :-
أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
ب- اسس احتساب المخصصات الفنية.
ج- معايير اعادة التأمين.
د- اسس استثمار أموال الشركة .
هـ- تحديد طبيعة ومواقع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
و- الشروط الواجب توافرها في المدقق.
ز-السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها0
ح- اسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
ط- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد الهيئة بها.
ي- قواعد ممارسة المهنة وادابها.
ك- مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين.
ل- شروط تأسيس الشركة التابعة.

المادة (24)-
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات في الامور التالية :-
أ- ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد أسس تنظيم أعمالهم ومراقبتها.
ب- تنظيم أعمال شركات التأمين المعفاة بما في ذلك أسس وشروط تأسيسها وترخيصها والحد الادنى لرأس المال، وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات.

المؤمن 
المادة (25)-

أ- لا يجوز ممارسة أعمال المؤمن إلا من أي من الشركات المبينة أدناه:-
1-شركة مساهمة عامة أردنية.
2-فرع شركة تأمين أجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات.
3-شركة تابعة.
4-شركة معفاة.
ب- 1- على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به لا يجوز تسجيل أي شركة تأمين جديدة أو شركة تأمين معفاة الا بموافقة مسبقة من المجلس، وفي حالة عدم الموافقة فيجب أن يكون قرار المجلس معللا عند تبليغه للجهة طالبة تأسيس الشركة الجديدة.
2- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من  السنة نفسها.
ج- لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين الا اذا التزمت بالحد الأدنى لرأس المال المقرر بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
د- يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مجازة وفقاً لاحكام هذا القانون ويحق للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر الناتج عن البطلان.

المادة (26)-
 أ- لا تمنح الشركة اجازة تجمع بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون .
ب- تلتزم الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين .

المادة  (27)-
 أ- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة على المسؤولية والأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة وذلك باستثناء تأمين الطائرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية وطائرات الشركات الاردنية على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء .
ب- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة عاملة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين خارج المملكة
ج- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل المملكة وخارجها.

المادة (28)-
 يجوز للشركة فتح فرع لها في أنحاء المملكة أو خارجها أو إغلاقه أو نقل مكانه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (29)-
تنظم وثيقة التأمين المباشرة في المملكة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية للوثيقة بلغة اخرى ، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.

 المادة (30)-
تلتزم الشركة بأن يكون جميع موظفيها من الاردنيين الا انه يجوز لها استخدام غير الاردنيين اذا كانت لديهم خبرات ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير العمل بناء على تنسيب المدير العام .

المادة (31)-
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها أو مديراً مفوضاً اي شخص:-
أ- صدر بحقه حكم بجناية، او حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد اليه اعتباره.
ب- كان مسؤولاًً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً او عضواً في مجلس إدارة احدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تأمين تصفية إجبارية.

المادة (32)-
 أ- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف رئيس فيها      ما يلي :-
1- الاشتراك في إدارة شركة تأمين اخرى منافسة أو مشابهة لها.
2- منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
3- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
4- تقاضي عمولة من أي عمل من أعمال التأمين.
ب- كما يحظر على مدير عام الشركة أو أي موظف فيها ان يكون عضواً في مجلس ادارتها بصفته ممثلاً لاي مساهم في تلك الشركة.

المادة (33)-
أ- يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين فيها، وعلى الشركة أن تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته.
ب- اذا تبين للمجلس عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الاسباب.

المادة (34)-
أ- على الشركة إعلام المدير العام بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسيين، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ المدير العام بذلك.
ب- على مجلس إدارة الشركة تزويد المدير العام بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.
ج- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه فعلى المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة،
ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس.

المادة (35)-
على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الالتزام بالاحتفاظ   بما يلي:-
أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.
ب- الاحتياطيات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
ج- الأموال والاحتياطيات، الواجب عليها إبقاؤها في المملكة.

المادة (36)-
 أ- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الاكتواريين في قطاع التأمين الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعين او تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الاجازة على ان تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه او اعتماده.

المادة (37)-
أ- يترتب على الشركة تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالاضافة الى اي بيانات او معلومات تقدمها الشركة الى اي جهة رقابية اخرى وباي بيانات او معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك .
ب- على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده ، وللمدير العام أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية.
ج-   للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أيا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله
بشكل كامل .
د-للمدير العام ، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعيين خبراء أو مستشارين أو إكتواريين أو مدققين لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لأي منهم.
هـ-  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر على الخبير أو المستشار أو الإكتواري أو المدقق الإفصاح لأي جهة كانت عن أي معلومات تم التوصل إليها بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.

المادة (38)-
أ- تلتزم الشركة بتزويد المدير العام بتقرير مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس ادارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير المدقق السنوي وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما.
ب- اذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتفق مع احكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، يطلب المدير العام من مجلس ادارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة ، ولا يجوز لمجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة
ج- لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي الشركة توزيع ارباح تزيد على ما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو أي عضو فيه أو مديرها العام تبليغ المدير العام فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ
عن ذلك.

المادة (39)-
أ- 1- تزود الشركة المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لاعمالها والتي تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والاسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الاقساط الملحقة بها.
2- للمدير العام اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل رئيس أن يطلب اجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يرفع الامر الى المجلس للبت فيه.
ب- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين اذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخ من هذه الوثائق والبيانات المتعلقة بها.

المادة (40)-
أ- على المدقق ان يقدم تقريراً فورياً الى المدير العام ونسخة منه الى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات التالية :-
1- اذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها في تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
2- اذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة الشركة لاجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.
3- اذا رفض او تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية.
4- اذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.
ب- للمدير العام ان يطلب من مدقق الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة اعمال الشركة.
ج- إذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب المدقق أو أعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل أو أمتنع عن القيام به لأي سبب من الأسباب أو توفى فعلى مجلس إدارة الشركة أن ينسب للمدير العام ثلاثة من المدققين على الأقل وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار أحدهم .
د- للهيئة العامة للشركة في حال توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية أن تقرر أيا مما يلي:-
1- ردها إلى مجلس الإدارة والطلب إليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل .
2-  إحالة الموضوع إلى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين، وتحديد اتعابهم التي تتحملها الشركة ، للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة
العامة لإقراره ، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لما تقرره اللجنة.

المادة (41) -
أ- اذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أي مما يلي :-
1- ان الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
2- ان الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
3- أن اجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية او أنها لم تتخذ هذه الاجراءات.
4- أن الشركة خالفت مخالفة جسيمة برنامج للعمل الذي قدمته الى المدير العام وحصلت على الاجازة بموجبه.
5- ان مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
6- ان الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
فعلى المدير العام التأكد من صحة هذه المعلومات.
ب- اذا تبين للمدير العام صحة هذه المعلومات فعلية إما أن يحيل الأمر الى المجلس مباشرة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها ، أو أن يطلب من الشركة اتخاذ اجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل يحيل المدير العام الأمر الى المجلس لاتخاذ تلك الاجراءات بما في ذلك :-
1- منع الشركة من ابرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة فرع معين او أكثر من فروع التأمين.
2- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
3- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة او نسبة معينة من قيمتها.
4- تقييد الشركة في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو الزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الانشطة تحقيقا لهذه الغاية.
5- الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين الاجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام او المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.
6- تنحية رئيس مجلس ادارة الشركة او أي من اعضاءه اذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة.
7- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها مجلس الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس ادارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات.
8- اتخاذ الاجراءات اللازمة لادماج الشركة في شركة اخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها.
9- وقف او الغاء اجازة الشركة.
10- إعادة هيكلة الشركة.
11-  تصفية الشركة.

شركات التأمين الاجنبية
المادة (42)-
أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على الإجازة بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله.
ب- تلتزم شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ شغور مركزه.
ج- على فرع شركة التأمين الاجنبية ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة وذلك الى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.

المادة (43)-
على شركة التأمين الأجنبية ان ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الفرع بما في ذلك:-
أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
ب- تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع .
ج- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.

المادة (44)-
 لا يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أن يحسب من ضمن نفقاته نسبة تزيد على 2% من صافي الأقساط المتحققة سنوياً عن أعماله في المملكة للمساهمة في مصروفات المركز الرئيس مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز للفرع.

اجازة التأمين
المادة (45)-
أ- لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين  الا بعد حصولها على إجازة بذلك من المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب-تحدد شروط منح الشركة اجازة ممارسة اعمال التأمين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع التأمين ومتطلبات تجديد الاجازة السنوية واسس تنظيم الشركة وادارتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتسري احكام هذه الفقرة على شركة اعادة التأمين .
ج- اذا تبين أن منح الاجازة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة فتلغى الاجازة بقرار من المجلس.

المادة (46)-
لا يجوز للشركة إعادة تأمين عقود التأمين لاي فرع من فروع التأمين التي تمارسها لدى شركة اخرى الا اذا كانت هذه الشركة مجازة لممارسة ذلك الفرع.

المادة (47)-
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون او الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الاجازة الممنوحة للشركة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- اذا لم تمارس الشركة عملها في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالإجازة أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة.
د- اذا  عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
هـ- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

المادة (48)-
 أ- اذا قامت الشركة بإزالة سبب وقف اجازتها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون خلال مدة الإيقاف او خلال سنة من تاريخ الايقاف، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين.
ب- اذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف اجازتها خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف تلغى إجازتها لذلك الفرع بقرار من المجلس.

المادة (49)-
أ- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها والصلاحيات المخولة للمدير العام بشأنها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- يترتب على قرار وقف الإجازة أو إلغائها لفرع أو أكثر من فروع التأمين ما يلي :-
1- الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الفروع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
2- اعتبارا جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الإجازة أو إلغائها صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.

المادة (50)-
 للشركة التي ألغيت إجازتها تقديم طلب الى المدير العام لإعادة الإجازة خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الالغاء، ويرفق بطلب اعادة الإجازة الوثائق التي تثبت ازالة الاسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة، ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على تنسيب المدير العام خلال مدة اقصاها شهرين.

المادة( 51)-
أ- اذا لم تتقدم الشركة التي ألغيت إجازتها لجميع فروع التأمين المجازة لممارستها بطلب إعادة الاجازة بعد المدة المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة الاجازة، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختيارياً خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ تبلغها قرار المجلس، واذا لم تقم الشركة بهذه الاجراءات فتصفى الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تعتبر إجازة الشركة ملغاة حكماً اذا صدر قرار بتصفيتها اختيارياً او صدر قرار قضائي قطعي من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها اجبارياً او اذا أعلن إفلاسها.

غسيل الاموال
المادة (52)-
 أ-لغايات احكام الفقرة (ك) من المادة (23) من هذا القانون ، يقصد بغسيل الأموال في انشطة التأمين تحويل أي اموال متأتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها بأي وسيلة كانت لجعلها اموالا مشروعة وذلك دون تحديد المصدر الحقيقي لتلك الاموال او مالكها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك .
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للهيئة الطلب من أي شخص او جهة تسري عليه احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بانشطة التأمين اذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة اشعار
أي جهة رسمية او قضائية بذلك.
ج- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الاعمال التي ورد النص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار وبمصادرة تلك الاموال .

تحويل وثائق التأمين
المادة (53)-
 أ- يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها الى شركة أو شركات اخرى تمارس فرع التأمين نفسه.
ب- 1- يقدم طلب التحويل الى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ.
2- يتولى المدير العام نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل ، على ان يتضمن الإشارة الى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض لديه على هذا التحويل خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ أول إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند اليها.
ج- يستكمل المدير العام الإجراءات القانونية لتحويل وثائق التأمين بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات المقدمة اليه.

الوكلاء والوسطاء
المادة (54)-
أ- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها لمجلس لهذه الغاية
ب- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين الا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة وتنطبق عليه احكام المادة (31) من هذا القانون.

المادة( 55)-
لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأمين أو أعمال وسيط إعادة التأمين الا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولياته وتنظيم أعماله وتنطبق عليه أحكام المادة (31) من هذا القانون .

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها و تصفيتها
المادة (56)-
أ-تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون ويعمل بالأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- لا يجوز اندماج شركة تأمين الا في شركة اخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز أن تشرع في أي من إجراءات الاندماج الا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقا بالتقارير والبيانات اللازمة وحصولها على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة (57)-
أ-   يقدم المدير العام إلى المجلس توصية بشأن طلب الاندماج مرفقاً بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك .
ب-إذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدأ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصين ويعين أحدهم رئيسا للجنة .
ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى المدير العام مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة من الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام .
د- يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه. وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة (58)-
 أ- على الشركات اطراف الاندماج ان تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية.
ب-يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، وإذا
لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج .
ج- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها.
د- يجوز منح حوافز تشجيعية للشركات المندمجة بما في ذلك إعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية المجلس.

المادة (59)-
أ- 1- يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تأمين اخرى تمارس او ستمارس نوع اخر من التأمين بكامل أسهمها أو بنسبة تزيد على 50% منها وتسمى (الشركة التابعة) ويطلق على الشركة المالكة اسم (الشركة الأم) وتبقى الشركة التابعة قائمة وتستمر شخصيتها المعنوية على ان تمارس كل شركة منهما نوعاً مختلفاً من أنواع التأمين .
2- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة الأم .
3- تقوم الشركة الأم بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها.
ب-تحدد أسس التملك في الشركة وإجراءاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر.

المادة ( 60) -
أ-1- لمقاصد إعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة  (41) من هذا القانون ، للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص
وتعيين رئيس للجنة ونائب له، لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك، على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس ، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا شهريا إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب اليها ذلك.
2-ولهذه الغاية تشمل إعادة الهيكلة إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
ب- على اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية وعلى نفقة الشركة، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا  تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أي بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

المادة (61)-
 أ-  على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يعتبر باطلا أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها ،  سواء كان تحفظيا أو تنفيذيا، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها الى حين تحقق أي من الحالات التالية :-
1- انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.
2- صدور قرار من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.
3- رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.4- صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب-  يتم ايقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 المادة 62-
أ-  تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة  خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها ، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.
ب-1- في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته.
2- في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المدير العام ، ويقوم برفعه مرفقا به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .
- للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة   (41 ) من هذا القانون .
- بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة 63-
أ- إذا تبين للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة اعادة  الهيكلة أو عدم جـدوى هذه الاعادة ، أن يقرر وقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة واتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة  (41) من هذا القانون .
 ب-للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 64-
أ-  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية الشركة.
ب- يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على تنسيب المدير العام، ولا تبدأ إجراءات تصفية الشركة اختياريا إلا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك.
ج- يفقد مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة أو أي لجنة إدارية مشكلة لإدارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تأسيس الشركة وأنظمتها الداخلية .
د- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإجراءات تصفية الشركة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 65-
أ-  يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب-إذا قررت محكمة العدل العليا إلغاء قرار التصفية فعلى مجلس إدارة الشركة قبل عودة الشركة لممارسة أعمالها التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.

المادة 66-
أ-  يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا أو أكثر للشركة يتولى الإشراف على أعمال الشركة  والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها، ويحدد المجلس أتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة، ويحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء على تنسيب مبرر من المدير العام .
ب-للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ، إذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق أوضاعها ضمن برنامج زمني قبل مباشرة المصفي أعماله أو خلال إجراءات التصفية، أن يقرر إيقاف هذه التصفية.
ج-لا تطبق على الشركة أحكام الإفلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 67-
يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي :-
أ- إضافة المصفي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
ب-وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.
ج- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.
د- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ستة أشهر إلا إذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ ) من هذه المادة.
هـ- منع السير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، فتوقف في هذه الحالة تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

المادة 68-
للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلك :-
أ- إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.
ب-جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها.
ج- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.
د- تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تخصه.

المادة 69-
أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:-
1- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق .
2- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.
3- الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.4- إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.
5- إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.
ب-يتخذ المصفي أيا من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة ، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال  ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 70-
أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطا بها .
ب-يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون.

المادة 71-
لمقاصد المادتين (69) و (70) من هذا القانون، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين :-
أ- إذا كان الشخص إداريا في الشركة أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها.
ب-إذا كان زوجا لإداري في الشركة أو قريبا لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .

المادة 72-
للمصفي، بموافقة مسبقة من المجلس ، أن يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية ، وله أن يرهن أيا من موجودات الشركة أو حقوقها ضمانا لذلك، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف.

المادة 73-
أ- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء  أو غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.
ب-يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول .
ج-إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا أعلى .
د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.

المادة 74-أ-
 مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يصدر الإشعارات المبينة ادناه إلا إذا وجد أسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة :-
1-إشعار لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم .
2-إشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة .
 ب-يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مسلما بما ورد في الإشعار.ج- تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا ، يجوز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية المفعول.

المادة 75-
أ-1-على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقا لأحكام المادتين (73) و (74) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها.
2-إذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكما.
ب- يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة
الستة أشهر المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أيهما أقصر .

المادة 76-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلبا إلى محكمة البداية المختصة لإلقاء حجز احتياطي على أي أموال من مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضده وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي :-
أ-  أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
ب-أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين أو أن يصدره خلال الثمانية أيام، إما عند تقديم الطلب المشار إليه أو خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .

المادة 77-
أ-  لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها.

 المادة 78
للمصفي بعد اخذ موافقة المجلس الخطية أن يتخذ أيا من الإجرائين التاليين:-
أ-  الاتفاق مع شركة تأمين أو أكثر لبيع جميع أو ما يزيد على نصف موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها.
ب-بيع جميع أو أي جزء من موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أي تشريع آخر.

المادة 79-
لا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود إعادة التأمين وينص على أنه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التأمين
عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي ومعنى ذلك أن تنشأ علاقة مباشرة بين المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التأمين خلافا للأحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التأمين .

المادة80-
على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:-
أ-  المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها.
ب-حقوق الموظفين والمستخدمين آخر ستة أشهر.
ج-حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات إعادة التأمين جزءا من المخصصات الفنية.
د-حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق التشريعات المعمول بها.
هـ-حقوق المساهمين.

المادة 81-
أ- على المصفي أن يرسل إلى المدير العام تقارير شهرية عن سير أعمال التصفية والمرحلة التي وصلت إليها وأي نتائج حققتها وبأي بيانات أو معلومات أو وثائق وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .
ب-على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.
ج- بعد إتمام تصفية الشركة يصدر المجلس قرارا بفسخ الشركة وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

المادة 82-
أ-1- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
2- يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
ب-1- إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.
 2- يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أو اقتنعت المحكمة أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار .
ج- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

نزاعات التأمين
المادة 83-
أ-  للمدير العام تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن خدمات التأمين والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزما للشركة
ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 84-
أ-  يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التأمين بما في ذلك الوساطة والتحكيم، وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك.
ب-  ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها، وتحدد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر،  لا يجوز لأي جهة الطلب من وسيط حل نزاعات التأمين تقديم أي وثائق أو مذكرات أو بيانات قدمت إليه أو الإفصاح عن أقوال أطراف النزاع، إلا بموافقة من يحتج بها عليه.

المادة 85-أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن ينشئ صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري المفعول ، وصندوقا لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركات التأمين وعدم إيفائها بالالتزامات المترتبة عليها ، وأي صناديق أخرى يرى المجلس إنشاءها، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ إنشائها بشخصية اعتبارية.
ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتأسيس هذه الصناديق تحدد فيها أهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإدارتها.

الاتحاد الاردني لشركات التأمين
المادة (86)-
 أ- يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتعتبر جميع شركات التأمين حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.
ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته وعلاقته بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية و تشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب اليه والاشتراك السنوي به وقواعد ممارسة المهنة والاجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

العقوبات
المادة87-
كل من خالف أحكام المادة (25) او الفقرة (ب) من المادة (26)  أو أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) او الفقرة (أ) من المادة (45) أو المادة (49) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فإذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين يجوز فرض غرامات إضافية متتالية وفق أحكام هذه المادة.

المادة(88)-
 كل من خالف أحكام الفقرة( أ ) من المادة (36) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار وتضاعف الغرامة  في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف
الغرامة قياساً على حدها االأعلى .

المادة( 89)-
 كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (33) او المادة (39) او المادة (53) او المادة (54) او المادة (55) من هذا القانون  تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة  قياساً على حدها الأعلى.

المادة (90)-
كل من خالف أحكام أي من المواد (28) او (31) او (32) او (44) او (46) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة  قياساً على حدها الأعلى.

المادة (91)-
كل من خالف أحكام الفقرات (ح) او (ط) او (ي) من المادة (23) أو المادة (30) أو المادة (34) او الفقرة (ب) من المادة (36) او المادة (40) او المادة (42) او المادة  (43) أو المادة (58) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الأعلى .

المادة (92)- كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو المدير العام بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، او امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة ، تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت المخالفة، لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الاعلى .

المادة 93-
تفرض غرامة على المصفي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا خالف أيا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى .

المادة 94-
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على غرامة خاصة لها يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فإذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى .

المادة 95-
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يفرض أيا من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

احكام عامة
المادة (96)-
 تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي تحدد في كل منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لرأس مال الشركة وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان لانواع التأمين .

المادة (97)-
تلغى بقرار  من المجلس إجازة الشركة ا ذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقاًً لأحكام المادة (96) من هذا القانون .

المادة (98)-
لتزم كل شخص يمارس أعمال التأمين بمن في ذلك الوكيل أو الوسيط عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخلال المدة التي تحدد في كل منها والا اعتبر تسجيله او ترخيصه حسب مقتضى الحال ملغى حكماً ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة أعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة (99) -
يجوز فرض التأمين الاجباري ضد بعض الأخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وجميع الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

المادة (100)-
 أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجوز استخدام جميع طرق الاثبات في الامور المتعلقة بالتأمين بما في ذلك البيانات الالكترونية أو البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس او الفاكس والبريد الالكتروني .
ب- للشركات ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات.
ج- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية.

المادة 101-
تطبق أحكام هذا القانون على شركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقا لما يقرره المجلس لهذه الغاية بما في ذلك فرض الغرامات.

المادة 102-
يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة ، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها ، يطلبها المدير العام عنها خلال المدة التي يحددها لذلك.

المادة 103-
يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والاكتواري وجميع مقدمي الخدمات التأمينية الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام.

المادة104-
أ- يتم تبليغ القرارات والاتفاقيات والإشعارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى طرق التبليغ التالية:-
1.تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم.
2.البريد المسجل أو المستعجل أو الخاص.
3.الفاكس أو التلكس أو البريد الإلكتروني.
ب- يعتبر التبليغ حاصلا في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ)  من هذه المادة اعتبارا من :-
1.عاشر يوم عمل من تاريخ الإيداع بالبريد المسجل.
2.خامس يوم عمل من تاريخ الإيداع بالبريد المستعجل.
3.  ثاني يوم عمل من تاريخ الإرسال بالبريد الخاص أو بالفاكس أو بالتلكس أو بالبريد الإلكتروني.

المادة 105-
أ-  على المدير العام تبليغ الجهة المعنية بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه .
ب- على المدير العام تبليغ القرارات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها أو إعادتها أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها إلى الاتحاد الأردني لشركات التأمين واتحاد الغرف التجارية وجمعية البنوك وإلى سلطات الإشراف على التأمين في الدول التي للشركة فرع لها فيها، كما يبلغ القرار إلى سلطة الإشراف على التأمين في الدولة التي يتبعها فرع الشركة الأجنبية العاملة في المملكة.
ج- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها أو إعادتها أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة.

المادة 106-
أ- للمدير العام تفويض اي من موظفي الهيئة الحقوقيين لتمثيل  الهيئة امام المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها ، ويمارس الموظف المفوض صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به.
ب- تنشر التعليمات الصادرة عن المجلس والقرارات الصادرة عن المدير العام المتعلقة بأعمال التأمين في الجريدة الرسمية.

المادة 107-
أ- لا تطبق أحكام قانون الشركات الساري المفعول أو أي قانون آخر يحل محله على أعمال التأمين إلا بالقدر التي لا تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- تستثنى شركات التأمين من أحكام المادة (167) والمادة (168) والفقرة (د) من المادة (191) والفقرة (ب) من المادة (192) والمادة (196) والمادة (266) والمادة (275) والفقرة (أ) من المادة (276) والمواد (277) و (286) و (288) من قانون الشركات المعمول به أو أي نص أخر يحل محل أي منها.

المادة (108)-
 أ-  يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.
2- الحد الادنى لرأس مال الشركة.
3- فرض التأمين الاجباري.
4- شؤون الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
5- الشؤون الادارية والمالية لكادر الهيئة ولوازمها بما في ذلك صندوق الادخار والتوفير والرعاية الطبية والاسكان التأمين على الحياة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة وتنظيم اعمال التأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والانظمة  الصادرة بمقتضاه، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

المادة109-
أ-  يلغى قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 وتعديلاته على أن تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وإلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس أمر البت في كل حالة تعرض عليه .
ب-  لا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون .

المادة (110)-
رئيس الورزاء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين