المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2021 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ح) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
ح-إقرار خطة المدينة الحضرية.
المادة (3) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص كل من البندين (3) و(4) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-
3- إعداد خطة المدينة الحضرية والسياسات واستراتيجيات النمو والإطار التوجيهي العام وخطط المناطق بالتنسيق مع الجهات والبلديات المعنية.
4-إعداد خطط الأحياء والمخططات التنظيمية وتنظيم وتحديد وتخصيص وتعديل استعمالات المواقع والأراضي، وتنظيم وتغيير وإلغاء وتعديل استعمالات الأبنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة المجتمعية وتنفيذها بعد إقرارها وصدورها.
المادة (4) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة البند (2) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم البنود من (2) الى (11) الواردة فيها لتصبح من (3) الى (12) منها على التوالي: -
2- وضع المعايير المتعلقة بإعداد الخطط والمخططات بمختلف مستوياتها، وإقرار خطط المناطق، واعتماد خطة المدينة لغايات إقرارها من قبل المجلس.
المادة (5) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (17) من القانون الأصلي بإضافة البند (2) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم البنود من (2) الى (11) الواردة فيها لتصبح من (3) الى (12) منها على التوالي: -
2- إقرار خطط الأحياء ومخططاتها مع اللجنة المعنية، واعتماد خطط المناطق لغايات إقرارها من قبل الأمين، والموافقة على مسودة خطة المدينة لغايات اعتمادها من قبل الأمين.
المادة (6) :
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
د-1- لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة.
2- عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه.
المادة (7) :
يلغى نص المادة (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(32)
أ- تتولى الأمانة داخل حدودها ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه كافة المهام المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز، وتمارس الأمانة هذه المهام من خلال المستويات الإدارية التالية: -
1- لجنة التخطيط المركزية.
2- المرجع المختص المتمثل بجهاز الأمانة الإداري والتنفيذي.
ب- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يحدد بنظام كل مما يلي:-
1- مهام لجنة التخطيط المركزية وتشكيلها ومهام المرجع المختص.
2- الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز بما في ذلك عوائد التنظيم وعوائد التحسين والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات.
3- الأمور المتعلقة بإصدار أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها، والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات وأسس وإجراءات التفويض.
ج- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذه المادة.