الخميس، 7 أغسطس 2025

قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني - رقم (26) لسنة 2023

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( طبيعي أو معنوي) بعد كلمة (شخص) الواردة في المعنى المخصص لتعريف ( المهنة) الوارد فيها.
المادة (3) :
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(3)
تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه.
المادة (4) :
يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة4-
أ- تصنف المحلات التي تمارس المهنة فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب لجان فنية متخصصة تضم في عضويتها ممثلاً عن غرفة تجارة الأردن وممثلاً عن غرفة صناعة الأردن وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يشكلها الأمين العام أو من يفوضه، على أن تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية متضمنة ما يلي:-
1- متطلبات السلامة والصحة المهنية.
2- فئة العاملين والمستوى المهني لكل منهم.
ب- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الأمين العام او من يفوضه.
ج- يحق لصاحب المحل الاعتراض على قرار التصنيف إلى الوزير خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار على أن يصدر الوزير قراره خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض و تحدد أسس وآليات التبليغ بمقتضى التعليمات الصادرة.
د- تستوفي الوزارة رسماً عن إصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5) :
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة5-
أ- لا يجوز مزاولة المهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون وحاصلاً على التراخيص المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ب- يلتزم صاحب المحل الذي يزاول المهنة بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز منه.
المادة (6) :
تلغى المادة (6) من القانون الأصلي.
المادة (7) :
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة7-
يصنف العاملون المهنيون الى فئات وتحدد مواصفاتهم ودرجاتهم ومسمياتهم في كل فئة ويمنحون إجازات مزاولة المهنة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (8) :
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة8-
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (9) :
يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة9-
أ- على المفتش الطلب من صاحب المحل الذي يزاول المهنة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه إنذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أن يقرر إغلاق المحل الى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة (10) :
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- على صاحب المحل الذي يزاول مهنة تم شمولها بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعه وأوضاع محله والعاملين المهنيين لديه وفق أحكام هذا القانون، خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير بشمول المهنة بأحكام هذا القانون.
المادة (11) :
يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (7) الى (13) الواردة فيه لتصبح من (6) الى (12) منه على التوالي.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا