قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة
رقم 48 لسنة 1953


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة (2)
1- يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين .
2- لاغراض هذا القانون تعتبر حصص الشريك في المال غير المنقول انها قابلة للقسمة اذا كانت المنفعة المقصودة منها لاتفوت بالقسمة.
3- يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة ، واذا كانت جميعها غيرقابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.
4- واذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابلة للقسمة ، يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء ، اما الحصص غير القابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي :-
أ- اذا كانت حصة غير قابلة للقسمة او كان مجموع الحصص غيرالقابلة للقسمة في حالة توحيدها غير قابلة للقسمة توضع جميعها في المزاد بين الشركاء من اصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم ، وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمنا اكثر لها على ان لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم الى حصته القابلة للقسمة.
ب- اذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض اليه الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة على الاقل .
ج- في اي من الحالتين المذكورتين في البندين -أ- ،-ب- من هذه الفقرة اذا لم يتقدم الشريك او أحد الشركاء لشراء الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
د- على انه يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة ، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا لم يتفقوا على الثمن .
هـ - اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على الشيوع.واذا اعترض اي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء جميعهم على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
و- اذا لم يتقدم احد من الشركاء في الحالة المشار اليها في البند -هـ- من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى تعينه المحكمة لشراء هذه الحصص او لم يرض اصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الاجراء على
ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
5- اذا تعذر ان يخصص لاي من الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقا لما تقدره المحكمة.
6- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ولاغراض ازالة الشيوع بين الشركاء يجوز لمجلس الوزراء اصدار نظام يتضمن احكاما بتقسيم بعض الاراضي غير المنظمة شريطة ان يتضمن النظام المناطق التي يجوز فيها تطبيقه والحد الادنى لمساحة قطع الاراضي المفروزة في كل منطقة.

المادة (3)
يجوز تأخير التقسيم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين.

المادة (4)
1- تقسم الاموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين او بحكم القاضي. ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء واما في القسمة قضاء فيكفي ان يطلبها واحد منهم.
2- اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي.

المادة (5)
اذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم:
1- ان يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون الى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة  كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي ابرزوها. وعندئذ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً.
2- ان يراجعوا دائرة التسجيل طالبين اليها ان تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه احد المهندسين او المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة الآتية اذا ظهر ان ذلك المحل قابل للقسمة.

المادة (6)
1- اذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً او عرصة يتبع الترتيب التالي :
أ- يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار الى افراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة او رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة اية اعتبارات اخرى تزيد او تنقص في قيمتها ، كما يجب ان يفرز حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالاخرى ما أمكن. ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق فيما بينهم فان لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً او اكثر لتقدير القيمة.
ب- اذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة ان حصة واحدة او اكثر غيرمتعادلة من حيث القيمة مع الحصص الاخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها.
ج- بعد اتمام المعاملة وفق ما مر في البندين السابقين ، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص.
د- تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق او بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء.
2- اذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم  يمكن اجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.
3- اذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه مسقفات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى مأمور التسجيل العمل وفق ما مر في البند (أ) بعد تقويم الابنية والتعديل بين الحصص ويجري التقسيم وفقا لاحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
4- تطبق احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الاراضي المقام عليها طوابق وشقق على انه يجوز بقاء الاراضي على الشيوع بين اصحاب الطوابق والشقق سواء اكانت القسمة جنائية او قضائية.

المادة (7)
1- اذا طلب فريق من الشركاء او احدهم التقسيم ورفض الاخرون او كان بينهم غائب او قاصر او محجور ، يترتب على قاضي الصلح ان يبلغ الشركاء او الولي او الوصي ( كما هي الحالة ) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على ان يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل اقامة وفق الاصول المبينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الاقامة.
2- في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوة الى المحل المطلوب تقسيمه وبعد ان يتثبت من ان سندات التصرف او التمليك التي ابرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه ، يباشر معاملة
التقسيم بحضور اولئك الشركاء والهيئة الاختيارية او بمواجهة اثنين من الاهالي ، مراعياً في ذلك ما نص عليه في المادة السابقة. وبعد ان يتم معاملة التقسيم على النحو المذكور يبلغ المعاملة النهائية الى اصحاب العلاقة وترسل دائرة التسجيل صورة مصدقة من المحضر الذي ينظمه في هذا الشأن بشكل اعلام .

المادة (8)
اذا ادعى أحد الشركاء في الاراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة انها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه او لغيرهم ، يترتب على قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجةالكشف ان المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان
ينتدب خبيرا او اكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ، ثم يدعو الشركاء ان يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر ام لا. فاذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض اليهم بالتساوي بنسبة عددهم واذا رفض احد الشركاء ان تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمنا اكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً اكثر من غيره .

المادة (9)
اذا لم يتقدم احد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة -8- من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة للبيع واصر الشريك المستدعي على البيع او لم يرض ببدل المثل المقدر فتطبق احكام المادة -2- من هذا القانون حسب مقتضى الحال .

المادة (10)
أ- في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول او اي حصة فيه الى غير الشركاء بموجب احكام هذا القانون فان كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة او الرجحان .
ب- اذا ظهرت اي ممانعة في تسليم المحل المباع على الوجه المبين  في هذا القانون الى مشتريه يقوم مأمور الاجراء بتخليته وتسليمه.

المادة (11)
يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء او اولياؤهم او اوصياؤهم بطلب فسخ والغاء معاملات الاحالة التي تمت بالمزايدة وفق احكام المادة التاسعة.

المادة (12)
يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفا عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة.

المادة (13)
تلغى القوانين التالية :
1- قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المؤرخ 14 محرم سنة 1332 ( عثماني  ).
2- قانون الافراز رقم 15 لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية    ( اردني) .
3- قانون تعديل قانون الافراز رقم 9 لسنة 1949 المنشور في العدد 971 من الجريدة الرسمية ( اردني ) .
4- اي تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة (14)
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة
رقم 48 لسنة 1953


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة (2)
1- يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين .
2- لاغراض هذا القانون تعتبر حصص الشريك في المال غير المنقول انها قابلة للقسمة اذا كانت المنفعة المقصودة منها لاتفوت بالقسمة.
3- يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة ، واذا كانت جميعها غيرقابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.
4- واذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابلة للقسمة ، يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء ، اما الحصص غير القابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي :-
أ- اذا كانت حصة غير قابلة للقسمة او كان مجموع الحصص غيرالقابلة للقسمة في حالة توحيدها غير قابلة للقسمة توضع جميعها في المزاد بين الشركاء من اصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم ، وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمنا اكثر لها على ان لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم الى حصته القابلة للقسمة.
ب- اذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض اليه الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة على الاقل .
ج- في اي من الحالتين المذكورتين في البندين -أ- ،-ب- من هذه الفقرة اذا لم يتقدم الشريك او أحد الشركاء لشراء الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
د- على انه يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة ، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا لم يتفقوا على الثمن .
هـ - اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على الشيوع.واذا اعترض اي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء جميعهم على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
و- اذا لم يتقدم احد من الشركاء في الحالة المشار اليها في البند -هـ- من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى تعينه المحكمة لشراء هذه الحصص او لم يرض اصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الاجراء على
ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
5- اذا تعذر ان يخصص لاي من الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقا لما تقدره المحكمة.
6- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ولاغراض ازالة الشيوع بين الشركاء يجوز لمجلس الوزراء اصدار نظام يتضمن احكاما بتقسيم بعض الاراضي غير المنظمة شريطة ان يتضمن النظام المناطق التي يجوز فيها تطبيقه والحد الادنى لمساحة قطع الاراضي المفروزة في كل منطقة.

المادة (3)
يجوز تأخير التقسيم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين.

المادة (4)
1- تقسم الاموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين او بحكم القاضي. ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء واما في القسمة قضاء فيكفي ان يطلبها واحد منهم.
2- اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي.

المادة (5)
اذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم:
1- ان يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون الى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة  كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي ابرزوها. وعندئذ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً.
2- ان يراجعوا دائرة التسجيل طالبين اليها ان تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه احد المهندسين او المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة الآتية اذا ظهر ان ذلك المحل قابل للقسمة.

المادة (6)
1- اذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً او عرصة يتبع الترتيب التالي :
أ- يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار الى افراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة او رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة اية اعتبارات اخرى تزيد او تنقص في قيمتها ، كما يجب ان يفرز حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالاخرى ما أمكن. ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق فيما بينهم فان لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً او اكثر لتقدير القيمة.
ب- اذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة ان حصة واحدة او اكثر غيرمتعادلة من حيث القيمة مع الحصص الاخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها.
ج- بعد اتمام المعاملة وفق ما مر في البندين السابقين ، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص.
د- تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق او بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء.
2- اذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم  يمكن اجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.
3- اذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه مسقفات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى مأمور التسجيل العمل وفق ما مر في البند (أ) بعد تقويم الابنية والتعديل بين الحصص ويجري التقسيم وفقا لاحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
4- تطبق احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الاراضي المقام عليها طوابق وشقق على انه يجوز بقاء الاراضي على الشيوع بين اصحاب الطوابق والشقق سواء اكانت القسمة جنائية او قضائية.

المادة (7)
1- اذا طلب فريق من الشركاء او احدهم التقسيم ورفض الاخرون او كان بينهم غائب او قاصر او محجور ، يترتب على قاضي الصلح ان يبلغ الشركاء او الولي او الوصي ( كما هي الحالة ) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على ان يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل اقامة وفق الاصول المبينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الاقامة.
2- في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوة الى المحل المطلوب تقسيمه وبعد ان يتثبت من ان سندات التصرف او التمليك التي ابرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه ، يباشر معاملة
التقسيم بحضور اولئك الشركاء والهيئة الاختيارية او بمواجهة اثنين من الاهالي ، مراعياً في ذلك ما نص عليه في المادة السابقة. وبعد ان يتم معاملة التقسيم على النحو المذكور يبلغ المعاملة النهائية الى اصحاب العلاقة وترسل دائرة التسجيل صورة مصدقة من المحضر الذي ينظمه في هذا الشأن بشكل اعلام .

المادة (8)
اذا ادعى أحد الشركاء في الاراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة انها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه او لغيرهم ، يترتب على قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجةالكشف ان المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان
ينتدب خبيرا او اكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ، ثم يدعو الشركاء ان يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر ام لا. فاذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض اليهم بالتساوي بنسبة عددهم واذا رفض احد الشركاء ان تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمنا اكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً اكثر من غيره .

المادة (9)
اذا لم يتقدم احد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة -8- من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة للبيع واصر الشريك المستدعي على البيع او لم يرض ببدل المثل المقدر فتطبق احكام المادة -2- من هذا القانون حسب مقتضى الحال .

المادة (10)
أ- في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول او اي حصة فيه الى غير الشركاء بموجب احكام هذا القانون فان كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة او الرجحان .
ب- اذا ظهرت اي ممانعة في تسليم المحل المباع على الوجه المبين  في هذا القانون الى مشتريه يقوم مأمور الاجراء بتخليته وتسليمه.

المادة (11)
يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء او اولياؤهم او اوصياؤهم بطلب فسخ والغاء معاملات الاحالة التي تمت بالمزايدة وفق احكام المادة التاسعة.

المادة (12)
يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفا عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة.

المادة (13)
تلغى القوانين التالية :
1- قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المؤرخ 14 محرم سنة 1332 ( عثماني  ).
2- قانون الافراز رقم 15 لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية    ( اردني) .
3- قانون تعديل قانون الافراز رقم 9 لسنة 1949 المنشور في العدد 971 من الجريدة الرسمية ( اردني ) .
4- اي تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة (14)
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين