قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 17 لسنة 2001

المادة  (1)
 يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر.

المادة (3)
أ- تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية  او أي مكان اخر  بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به .
ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح .

المادة (4)
أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية ) في المحافظات او الالوية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل  محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها:-
1- بصفتها البدائية:-
صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لاي محكمة اخرى.
2- بصفتها الاستئنافية:-
صلاحية النظر:-
أ- في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى  المحاكم البدائية.
ب- في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون اخر استئنافه الى المحاكم البدائية.
ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ولرئيس محكمة البداية انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية حسب الحاجة .

المادة (5)
أ-تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية.
ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:-
1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب محاكم الصلح.
2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.
3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.
ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية.
د- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع او الأكثرية.
هـ- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة.

المادة (6)
أ-تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل.
ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقاً لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .

المادة (7)
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية.

المادة (8)
-تنظر محكمة الاستئناف:-
أ-في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية.
ب- في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم الى محكمة الاستئناف.
ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر.

المادة (9)
أ-1-تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس واحد وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.
2- اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم.
3- تصدر الحكمة قرار بالإجماع او بالأكثرية.
 ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقاً لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .
ج- اذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة ، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الاخرى .

المادة (10)
تنظر محكمة التمييز:-
أ-بصفتها الجزائية:-
1-في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز.
ب-بصفتها الحقوقية:-
1-في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية
والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على خمسة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها.
2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او
الرفض.
3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً.

المادة (11)
اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في الفقرات التالية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز
يعينها رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الآتي بيانها:-
أ-اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بتعيين القاضي الثالث.
ب- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث.
ج- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الاحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق
النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.
د- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.
و في جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تنفصل المحكمة الخاصة في الامر المعروض عليها.
هـ- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة (12)
 ينشأ في محكمة التمييز مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والاداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الادارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة (13)
ملغاة بموجب قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010
أ-لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها ,  ملغاة بموجب قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010
ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة.
ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله.

المادة (14)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
((تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:-
أ-يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز.
ب- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.
ج- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام.
د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية.
هـ- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما.

المادة (15)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
أ-يتولى ممثلو النيابة العامة ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.
ب- يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام.
ج- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او أي مدع عام ليتولى المرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك.

المادة (16)
أ-يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضياً من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني) كما يعين المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة.
ب- يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذين يعينون او ينتدبون وفقا لاحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء اقامتها الحكومة او اقيمت عليها.
ج- يرتبط المحامي العام المدني ومساعدوه اداريا بوزير العدل ويكون كل منهم مسؤولا عن جميع القضايا المنصوص عليها في الفقرة(ب) ن هذه المادة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في المحاكم ودوائر الاجراء ويكون المحامي العام المدني المسؤول المباشر عن مساعديه وعن الموظفين والكتاب المعنيين في دائرته.
د- للمحامي العام المدني ان يكلف ايا من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة او مؤقتة وله بموافقة وزير العدل اذا اقتضت الضرورة ذلك ان ينتدب عنه ايا من المدعين العامين او مساعدي النيابة العامة امام تلك المحاكم.
هـ- على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع المحامي العام المدني في سياق قيامه باعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون او أي قانون اخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم وذلك تحت طائلة
المسؤولية.
و- يقوم المحامي العام المدني بتقديم تقرير شهري الى كل من وزير العدل ووزير المالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها والاحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريرا سنويا عنها في نهاية شهر تشرين الثاني الى وزير العدل الذي يقوم برفعه الى مجلس الوزراء.

المادة (17)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره  و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.

المادة (18)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
((يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.))

المادة (19)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
((تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.))

المادة (20)
أ-يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز بقرار من المجلس القضائي .
ب-يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي.
ج-يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي .
د- لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية اخرى في ذات المحكمة بالاضافة الى عمله ، وفقاً لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .

المادة (21)
 أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الخاصة بما يلي:-
1-تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة.
2-تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر الاجراء والدوائر الاخرى.
ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل ، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون

المادة (22)
أ-  يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته.
ب-  لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 17 لسنة 2001

المادة  (1)
 يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر.

المادة (3)
أ- تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية  او أي مكان اخر  بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به .
ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح .

المادة (4)
أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية ) في المحافظات او الالوية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل  محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها:-
1- بصفتها البدائية:-
صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لاي محكمة اخرى.
2- بصفتها الاستئنافية:-
صلاحية النظر:-
أ- في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى  المحاكم البدائية.
ب- في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون اخر استئنافه الى المحاكم البدائية.
ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ولرئيس محكمة البداية انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية حسب الحاجة .

المادة (5)
أ-تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية.
ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:-
1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب محاكم الصلح.
2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.
3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.
ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية.
د- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع او الأكثرية.
هـ- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة.

المادة (6)
أ-تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل.
ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقاً لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .

المادة (7)
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية.

المادة (8)
-تنظر محكمة الاستئناف:-
أ-في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية.
ب- في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم الى محكمة الاستئناف.
ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر.

المادة (9)
أ-1-تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس واحد وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.
2- اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم.
3- تصدر الحكمة قرار بالإجماع او بالأكثرية.
 ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقاً لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .
ج- اذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة ، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الاخرى .

المادة (10)
تنظر محكمة التمييز:-
أ-بصفتها الجزائية:-
1-في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز.
ب-بصفتها الحقوقية:-
1-في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية
والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على خمسة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها.
2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او
الرفض.
3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً.

المادة (11)
اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في الفقرات التالية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز
يعينها رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الآتي بيانها:-
أ-اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بتعيين القاضي الثالث.
ب- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث.
ج- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الاحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق
النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.
د- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.
و في جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تنفصل المحكمة الخاصة في الامر المعروض عليها.
هـ- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة (12)
 ينشأ في محكمة التمييز مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والاداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الادارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة (13)
ملغاة بموجب قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010
أ-لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها ,  ملغاة بموجب قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010
ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة.
ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله.

المادة (14)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
((تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:-
أ-يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز.
ب- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.
ج- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام.
د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية.
هـ- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما.

المادة (15)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
أ-يتولى ممثلو النيابة العامة ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.
ب- يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام.
ج- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او أي مدع عام ليتولى المرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك.

المادة (16)
أ-يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضياً من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني) كما يعين المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة.
ب- يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذين يعينون او ينتدبون وفقا لاحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء اقامتها الحكومة او اقيمت عليها.
ج- يرتبط المحامي العام المدني ومساعدوه اداريا بوزير العدل ويكون كل منهم مسؤولا عن جميع القضايا المنصوص عليها في الفقرة(ب) ن هذه المادة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في المحاكم ودوائر الاجراء ويكون المحامي العام المدني المسؤول المباشر عن مساعديه وعن الموظفين والكتاب المعنيين في دائرته.
د- للمحامي العام المدني ان يكلف ايا من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة او مؤقتة وله بموافقة وزير العدل اذا اقتضت الضرورة ذلك ان ينتدب عنه ايا من المدعين العامين او مساعدي النيابة العامة امام تلك المحاكم.
هـ- على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع المحامي العام المدني في سياق قيامه باعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون او أي قانون اخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم وذلك تحت طائلة
المسؤولية.
و- يقوم المحامي العام المدني بتقديم تقرير شهري الى كل من وزير العدل ووزير المالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها والاحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريرا سنويا عنها في نهاية شهر تشرين الثاني الى وزير العدل الذي يقوم برفعه الى مجلس الوزراء.

المادة (17)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره  و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.

المادة (18)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
((يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.))

المادة (19)
ملغاة بموجب المادة (38) من قانون رقم (11) لسنة 2010
((تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.))

المادة (20)
أ-يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز بقرار من المجلس القضائي .
ب-يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي.
ج-يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي .
د- لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية اخرى في ذات المحكمة بالاضافة الى عمله ، وفقاً لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .

المادة (21)
 أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الخاصة بما يلي:-
1-تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة.
2-تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر الاجراء والدوائر الاخرى.
ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل ، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون

المادة (22)
أ-  يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته.
ب-  لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين