قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006

قانون حماية البيئة
رقم 52 لسنة 2006


المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيئة لسنة 2006 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
البيئة:المحيط الذي  يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه.
عناصر البيئة:الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها.
التلوث:أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الاضرار بالبيئة او يؤثر سلبا على عناصرها او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية او ما يخل بالتوازن الطبيعي.
التدهور: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه من طبيعتها او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية او الآثار.
حماية البيئة:المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها او الاقلال منها ضمن الحدود الآمنة من حدوث التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعية والانسان ومواردهم.
التنمية المستدامة:التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها للاجيال القادمة وتحافظ على التكامل البيئي ولا تتسبب في تدهور عناصر ومكونات الانظمة البيئية ولا تخل بالتوازن بينها.
القاعدة الفنية:وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز  والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
المحكمة:المحكمة المختصة.

المادة3-
 أ-  تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه  وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع آخر.
ب- تعتبر الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني والاقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وبالجهات المانحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

المادة4-
 تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
ب- اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها.
ج- مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا للمعايير المعتمدة.
 د- اصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والاسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها او تجديد ترخيصها وفق الاصول القانونية المقررة.
هـ- المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.
و-اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها.
ز-وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
ح-تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
ط-الموافقة على انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها والاشراف عليها.
ي-اعداد خطط الطوارئ البيئية.
ك-اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعتبر الوزارة الجهة المختصة باصدار تقارير عن حالة البيئة في المملكة.
ل-تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها.

المادة5-
تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها من التلوث والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة.

المادة6-
 أ-  تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة 0
ب- يحظر ادخال اية نافايات خطرة الى المملكة وتحدد هذه النفايات بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ج- في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم ادخالها للمملكة  او تم ادخال أي ملوثات للبيئة اليها بصورة غير مشروعة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اعادتها لمصدرها على حساب الجهة التي ادخلتها للمملكة وتحميلها الغرامـات والنفقات والخسائـــر التي تعرضت لها المملكة .
د- يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (20000)عشرين الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنواتولا تزيد على خمس عشرة سنة او بكلتا العقوبتين معاً.

المادة7-
أ-  لمقاصد هذا القانون ، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الامين العام صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول الى أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او أي منشأة او مؤسسة او أي جهة اخرى يحتمل تأثير انشطتها باي صورة من الصور على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقتها ومطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة.
ب-1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام انذار المنشأة او المؤسسة او المحل المخالف او أي جهة مخالفة اخرى وتحديد مدة لازالة المخالفة فاذا تخلف عن ازالتها يحال المخالف الى المحكمة.
2- للوزير في الحالات الطارئة او الخطرة وبناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية اصدار قرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف او الاغلاق التحفظي لاي من الجهات التي ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل صدور قرار من  المحكمة.
ج- يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، بعد انتهاء مدة الانذار وعدم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حالة التكرار للمرة الثالثة تغلق المنشأة لحين ازالة المخالفة.

المادة8-
مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يحظر  تحت طائلة المسؤولية القانونية القاء أي مادة ملوثة او ضارة بالبيئة البحرية في المياه الاقليمية للمملكة او على منطقة الشاطئ ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة9-
 أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او  بكلتا هاتين العقوبتين ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم طرح او سكب من أي منها مواد ملوثة او تفريغها او القائها في المياه الاقليمية للمملكة او منطقة الشاطئ .
ب- يلتزم من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة ، وفي حال تخلفه عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويتم حجز الباخرة او السفينة او المركب بكامل محتويات أي منها الى ان يتم دفع المبالغ المترتبة عليها.

المادة10-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او  بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر او تاجر بها او تسبب بالاضرار بها باي صورة من الصور.

المادة11-
 أ- 1- يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة او تصريفها او تجميعها سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او مشعة او حرارية في مصادر المياه.
2- يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث تشمل حماية الاحواض المائية في المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- يعاقب كل من قام باي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويلزم بازالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة بناء على تقرير فني واذا تخلف عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة لازالتها.

المادة12-
 أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير  لهذه الغاية.
ب- يعاقب كل من يخالف  التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه  المادة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- يغرم صاحب المركبة او الآلية او الشخص الذي يتسبب باحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا.

المادة13-
 أ- تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- للوزير ان يطلب من أي مؤسسة او شركة او منشأة او جهة قبل نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر على البيئة اعداد دراسة  تقييم الاثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة.

المادة14-
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية .
ب- للوزارة حق الاشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها.

المادة15-
 لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها الجهات المعنية بالبيئة على ان يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد عددهم وتعيين رئيس هذه اللجنة وصلاحياتها ومهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة16-
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى  ( صندوق حماية البيئة ) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة17-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية على ان يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الاجنبية ، والرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون.
ب- تحدد الاجراءات الخاصة المتعلقة بايداع اموال الصندوق وحفظها وصرفها واوجه انفاقها وفقاً لنظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة18-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد وردت في هذا القانون او أي تشريع آخر.

المادة19-
أ- على اصحاب المصانع او المركبات او الورش او أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب اجهزة لمنع  او اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع او تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في  الملوثات قبل انبعاثها من المصنع او المركبة في الجو الى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة.
ب-كل من ارتكب من اصحاب المصانع أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها خلال المدة التي يحددها الوزير او من يفوضه ، يحال الى المحكمة التي لها حق اصدار قرار باغلاق المصنع والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثين يوما  او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار ،
او بكلتا هاتين العقوبتين مع الزامه بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها لذلك وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة لازالتها.
ج-1- يعاقب كل من ارتكب من اصحاب المركبات او سائقيها أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها او تخفيضها الى الحدود المسموح بها بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وخلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا  ويتم حجز  الرخصة لحين تصويب المخالفة.
2- على الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات عدم ترخيصها او تجديد ترخيصها الا اذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة.
د- يعاقب كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الاعلى لعقوبة الحبس او عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة امثال الحد الاعلى لعقوبة الحبس في حالة التكرار لاي مرة لاحقة.

المادة20-
 ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

المادة21-
 أ- تؤول جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والمشاريع العائدة للمؤسسة  العامة لحماية البيئة الى الوزارة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وذلك وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة22-
للوزير ان يفوض الامين العام او المحافظ او مدير البيئة في المحافظة ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة23-
 للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ان تفوض اياً من مهامها او صلاحياتها الى أي من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ذات العلاقة في مجال حماية البيئة  على ان يكون التفويض خطياً محدداً.

المادة24-
 يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة25-
 أ-  يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة  لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- نظام حماية الطبيعة.
2- نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة.
3- نظام حماية المياه.
4- نظام حماية الهواء.
5- نظام حماية البيئة البحرية والسواحل.
6- نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
7- نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها.
8- نظام ادارة النفايات الصلبة.
9- نظام تقييم الاثر البيئي.
10- نظام حماية التربة.
11- نظام الرسوم والاجور.
12- نظام صندوق حماية البيئة.
ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة26-
يلغى قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة27-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



قانون حماية البيئة
رقم 52 لسنة 2006


المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيئة لسنة 2006 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
البيئة:المحيط الذي  يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه.
عناصر البيئة:الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها.
التلوث:أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الاضرار بالبيئة او يؤثر سلبا على عناصرها او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية او ما يخل بالتوازن الطبيعي.
التدهور: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه من طبيعتها او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية او الآثار.
حماية البيئة:المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها او الاقلال منها ضمن الحدود الآمنة من حدوث التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعية والانسان ومواردهم.
التنمية المستدامة:التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها للاجيال القادمة وتحافظ على التكامل البيئي ولا تتسبب في تدهور عناصر ومكونات الانظمة البيئية ولا تخل بالتوازن بينها.
القاعدة الفنية:وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز  والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
المحكمة:المحكمة المختصة.

المادة3-
 أ-  تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه  وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع آخر.
ب- تعتبر الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني والاقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وبالجهات المانحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

المادة4-
 تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
ب- اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها.
ج- مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا للمعايير المعتمدة.
 د- اصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والاسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها او تجديد ترخيصها وفق الاصول القانونية المقررة.
هـ- المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.
و-اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها.
ز-وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
ح-تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
ط-الموافقة على انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها والاشراف عليها.
ي-اعداد خطط الطوارئ البيئية.
ك-اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعتبر الوزارة الجهة المختصة باصدار تقارير عن حالة البيئة في المملكة.
ل-تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها.

المادة5-
تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها من التلوث والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة.

المادة6-
 أ-  تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة 0
ب- يحظر ادخال اية نافايات خطرة الى المملكة وتحدد هذه النفايات بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ج- في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم ادخالها للمملكة  او تم ادخال أي ملوثات للبيئة اليها بصورة غير مشروعة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اعادتها لمصدرها على حساب الجهة التي ادخلتها للمملكة وتحميلها الغرامـات والنفقات والخسائـــر التي تعرضت لها المملكة .
د- يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (20000)عشرين الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنواتولا تزيد على خمس عشرة سنة او بكلتا العقوبتين معاً.

المادة7-
أ-  لمقاصد هذا القانون ، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الامين العام صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول الى أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او أي منشأة او مؤسسة او أي جهة اخرى يحتمل تأثير انشطتها باي صورة من الصور على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقتها ومطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة.
ب-1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام انذار المنشأة او المؤسسة او المحل المخالف او أي جهة مخالفة اخرى وتحديد مدة لازالة المخالفة فاذا تخلف عن ازالتها يحال المخالف الى المحكمة.
2- للوزير في الحالات الطارئة او الخطرة وبناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية اصدار قرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف او الاغلاق التحفظي لاي من الجهات التي ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل صدور قرار من  المحكمة.
ج- يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، بعد انتهاء مدة الانذار وعدم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حالة التكرار للمرة الثالثة تغلق المنشأة لحين ازالة المخالفة.

المادة8-
مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يحظر  تحت طائلة المسؤولية القانونية القاء أي مادة ملوثة او ضارة بالبيئة البحرية في المياه الاقليمية للمملكة او على منطقة الشاطئ ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة9-
 أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او  بكلتا هاتين العقوبتين ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم طرح او سكب من أي منها مواد ملوثة او تفريغها او القائها في المياه الاقليمية للمملكة او منطقة الشاطئ .
ب- يلتزم من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة ، وفي حال تخلفه عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويتم حجز الباخرة او السفينة او المركب بكامل محتويات أي منها الى ان يتم دفع المبالغ المترتبة عليها.

المادة10-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او  بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر او تاجر بها او تسبب بالاضرار بها باي صورة من الصور.

المادة11-
 أ- 1- يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة او تصريفها او تجميعها سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او مشعة او حرارية في مصادر المياه.
2- يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث تشمل حماية الاحواض المائية في المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- يعاقب كل من قام باي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويلزم بازالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة بناء على تقرير فني واذا تخلف عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة لازالتها.

المادة12-
 أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير  لهذه الغاية.
ب- يعاقب كل من يخالف  التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه  المادة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- يغرم صاحب المركبة او الآلية او الشخص الذي يتسبب باحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا.

المادة13-
 أ- تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- للوزير ان يطلب من أي مؤسسة او شركة او منشأة او جهة قبل نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر على البيئة اعداد دراسة  تقييم الاثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة.

المادة14-
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية .
ب- للوزارة حق الاشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها.

المادة15-
 لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها الجهات المعنية بالبيئة على ان يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد عددهم وتعيين رئيس هذه اللجنة وصلاحياتها ومهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة16-
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى  ( صندوق حماية البيئة ) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة17-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية على ان يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الاجنبية ، والرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون.
ب- تحدد الاجراءات الخاصة المتعلقة بايداع اموال الصندوق وحفظها وصرفها واوجه انفاقها وفقاً لنظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة18-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد وردت في هذا القانون او أي تشريع آخر.

المادة19-
أ- على اصحاب المصانع او المركبات او الورش او أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب اجهزة لمنع  او اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع او تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في  الملوثات قبل انبعاثها من المصنع او المركبة في الجو الى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة.
ب-كل من ارتكب من اصحاب المصانع أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها خلال المدة التي يحددها الوزير او من يفوضه ، يحال الى المحكمة التي لها حق اصدار قرار باغلاق المصنع والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثين يوما  او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار ،
او بكلتا هاتين العقوبتين مع الزامه بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها لذلك وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة لازالتها.
ج-1- يعاقب كل من ارتكب من اصحاب المركبات او سائقيها أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها او تخفيضها الى الحدود المسموح بها بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وخلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا  ويتم حجز  الرخصة لحين تصويب المخالفة.
2- على الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات عدم ترخيصها او تجديد ترخيصها الا اذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة.
د- يعاقب كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الاعلى لعقوبة الحبس او عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة امثال الحد الاعلى لعقوبة الحبس في حالة التكرار لاي مرة لاحقة.

المادة20-
 ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

المادة21-
 أ- تؤول جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والمشاريع العائدة للمؤسسة  العامة لحماية البيئة الى الوزارة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وذلك وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة22-
للوزير ان يفوض الامين العام او المحافظ او مدير البيئة في المحافظة ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة23-
 للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ان تفوض اياً من مهامها او صلاحياتها الى أي من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ذات العلاقة في مجال حماية البيئة  على ان يكون التفويض خطياً محدداً.

المادة24-
 يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة25-
 أ-  يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة  لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- نظام حماية الطبيعة.
2- نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة.
3- نظام حماية المياه.
4- نظام حماية الهواء.
5- نظام حماية البيئة البحرية والسواحل.
6- نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
7- نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها.
8- نظام ادارة النفايات الصلبة.
9- نظام تقييم الاثر البيئي.
10- نظام حماية التربة.
11- نظام الرسوم والاجور.
12- نظام صندوق حماية البيئة.
ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة26-
يلغى قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة27-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين