المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
نظام النقل المستقل: نظام نقل خاص مصمم على جهد كهربائي اسمي يحدد من الهيئة غير مربوط بأي شكل من الأشكال بنظام النقل أو نظام التوزيع ويستخدم لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد أو التخزين المربوطة عليه لغايات إنتاج الهيدروجين الأخضر أو لأي غاية أخرى يقررها مجلس الوزراء.
نظام النقل المستقل المعد للاستخدام الخاص: نظام نقل مستقل خاص ينشئه الشخص لاستخدامه الخاص لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد أو التخزين المربوطة عليه لغايات تغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بأنشطة الهيدروجين الأخضر أو أي غايات أخرى.
نظام النقل المستقل المعد للاستخدام المشترك: نظام النقل المستقل الذي يتم استخدامه من أكثر من شخص ويتم تنظيم ذلك الاستخدام من قبل الهيئة.
محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل: أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض، مربوطة على نظام النقل المستقل.
محطة تخزين الطاقة المربوطة بنظام النقل المستقل: أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتخزين الطاقة الكهربائية المربوطة بنظام النقل المستقل وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض.
عبور الطاقة الكهربائية على نظام النقل المستقل: استخدام المستهلك لنظام النقل المستقل المعد للاستخدام المشترك لأغراض نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل أو من محطة التخزين.
الهيدروجين الأخضر: هيدروجين ناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة.
مشتقات الهيدروجين الأخضر: المركبات التي يتم إنتاجها باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة أساسية مثل الأمونيا الخضراء وتعد هذه المركبات مواد وسيطة أو منتجات نهائية.
أنشطة الهيدروجين الأخضر: الأنشطة اللازمة لإنتاج الهيدرجين الأخضر أو مشتقاته أو نقلها أو تخزينها او أي أنشطة أخرى مرتبطة بها.
كود تشغيل وصيانة نظام النقل المستقل: المتطلبات الفنية التي يعدها المرخص له بالنقل المستقل وتوافق عليها الهيئة لتشغيل وصيانة نظام النقل المستقل والمتعلقة بتشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل المستقل.
الشخص: الشخص الاعتباري.
الطلب الأولي: الطلب المقدم للوزارة لغايات الحصول على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل لغايات تنفيذ المشروع. ايغير
الطلب: الطلب المقدم للوزارة لغايات الحصول على الموافقة على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغليه وصيانته او إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل او محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل لغايات إنتاج الهيدروجين الأخضر وفقاً لأحكام هذا النظام.
طلب الحصول على الرخصة: الطلب المقدم للهيئة لغايات الحصول على الرخصة لممارسة نشاط إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغليه و صيانته او محطة التوليد المربوطة على نظام النقل المستقل او محطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل وفقاً لأحكام هذا النظام.
الرخصة: الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها .
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها.
المشروع: أي نشاط اقتصادي يتطلب إنشاء نظام نقل مستقل غير مرتبط بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المشروع المؤهل: المشروع الحاصل على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء نظام نقل مستقل خاص به .
اتفاقية الاستثمار: الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة الأردنية وأي مطور للهيدروجين الأخضر او مشتقاته.
الحمل الكهربائي: الطاقة الكهربائية المزودة للمستهلك المستقل المربوط بنظام النقل المستقل.
المستهلك المستقل: المستهلك غير المربوط بنظام النقل او نظام التوزيع.
اللجنة: لجنة دراسة الطلبات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في قانون الكهرباء العام وقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3) :
لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ-إنشاء وتملك وإدارة نظام النقل المستقل.
ب- تشغيل وصيانة نظام النقل المستقل.
ج- التوليد الذاتي المستقل المربوط على نظام النقل المستقل.
د- التخزين المربوط على نظام النقل المستقل.
المادة (4) :
أ- تتولى الوزارة استقبال الطلب الأولي لأي مشروع لاعتباره مشروعاً مؤهلاً وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب - يتم تقديم الطلب الأولي للمشروع من أي شخص وفقاً لأحكام هذا النظام، شريطة إرفاق ما يلي:-
دراسة فنية مفصلة لمسار نظام النقل المستقل بما في ذلك مستويات الجهد المراد استخدامه.
تحديد الأراضي المنوي تنفيذ نظام النقل المستقل فيها وملكيتها أوأي اتفاقيات مبدئية تمت بخصوصها.
إثبات القدرة الفنية والتشغيلية لإدارة المشروع.
إثبات القدرة المالية لتمويل المشروع واستدامة العمل به.
موافقة المرخص له بالنقل المسبقة التي تؤكد عدم تعارض نظام النقل المستقل مع نظام النقل أو نظام التوزيع.
تفاصيل محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل أو محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل وسعتهما وأي وثائق قانونية مبرمة بخصوصهما في حال كانت غير مملوكة لمقدم الطلب.
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
تحديد المستهلكين المستقلين المراد التعاقد معهم والمنوي تزويدهم بالطاقة.
ج- تتولى اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا النظام دراسة الطلب الأولي والتحقق من توافر جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ورفع توصياتها للوزير للتنسيب بها لمجلس الوزراء للموافقة على اعتبار المشروع مشروعاً مؤهلأ وتحديد البدلات المالية المترتبة عليه.
د- في حال موافقة مجلس الوزراء على اعتبار المشروع مشروعاً مؤهلاً وفقاً لأحكام هذا النظام، يتم استكمال إجراءات الحصول على الرخصة من الهيئة وفقاً لأحكام نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها.
المادة (5) :
أ- تتولى الوزارة استقبال طلبات الحصول على الموافقة على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيله وصيانته أو إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل أو محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل المرتبطة بأنشطة الهيدروجين الأخضر وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية .
ب- يشترط لتقديم طلب الحصول على موافقة إنشاء وتملك نظام النقل المستقل إرفاق ما يلي:-
شهادة تسجيل الشخص مقدم الطلب صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
اتفاقية الاستثمار أو أي اتفاقية ناشئة عنها لغايات تغطية الحمل الكهربائي المتعلق بأنشطة الهيدروجين الأخضر.
إثبات القدرة المالية الكافية لتمويل النشاط الذي ستتم ممارسته واستدامة العمل به.
إثبات القدرة الفنية والتشغيلية الكافية لإدارة النشاط الذي ستتم ممارسته وفقاً للكودات المعمول بها.
دراسة فنية مفصلة لمسارات نظام النقل المستقل والمعايير والتصميمات بما في ذلك مستويات الجهد المراد استخدامها مع اتفاقيات استخدام الأراضي.
بيان فيما اذا كان نظام النقل المستقل معداً للاستخدام الخاص أو معداً للاستخدام المشترك.
ج- يشترط لتقديم طلب الحصول على موافقة تشغيل وصيانة نظام النقل المستقل إرفاق ما يلي:-
شهادة تسجيل الشخص مقدم الطلب صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
اتفاقية الاستثمار أو أي اتفاقية ناشئة عنها لغايات تغطية الحمل الكهربائي المتعلق بأنشطة الهيدروجين الأخضر في حال كان الطلب يتعلق بـأنشطة الهيدروجين الأخضر.
دراسة فنية مفصلة لمراكز إدارة وتشغيل وتحكم ومراقبة نظام النقل المستقل والمحافظة على استقرارها.
دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تشغيل نظام النقل المستقل.
اتفاقية تشغيل نظام النقل المستقل مع مالك نظام النقل المستقل في حال كان مالك النظام شخصا مختلفا عن مشغله.
اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية من محطة التوليد المربوطة على نظام النقل المستقل.
اتفاقية بيع الطاقة الكهربائية مع المستهلكين المستقلين المراد التعاقد معهم.
د- يشترط لتقديم طلب الحصول على موافقة إنشاء محطة التوليد أو التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل إرفاق ما يلي:-
شهادة تسجيل الشخص مقدم الطلب صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
أي اتفاقية مع مشغل نظام النقل المستقل لغايات تغطية الحمل الكهربائي المتعلق بأنشطة الهيدروجين الأخضر.
دراسة فنية مفصلة تتضمن تصميم محطة التوليد الذاتي المستقل و محطة التخزين والسعة ونوع التكنولوجيا المستخدمة و موقع المحطة ونقطة الربط على نظام النقل المستقل.
الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الأراضي أو التوريد أو التخزين.
المادة (6) :
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة الطلبات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
مندوبين اثنين عن الوزارة يسميهما الوزير.
مندوبين اثنين عن الهيئة يُسميهما رئيسها.
مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.
مندوب عن شركة الكهرباء الوطنية يسميه مديرها.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
استلام الطلبات الأولية والطلبات مع مرفقاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.
دراسة الطلبات الأولية والتحقق من اكتمال مرفقاتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتنسيب للوزير بشأنها لمخاطبة مجلس الوزراء لغايات الموافقة على اعتبار المشروع مشروعاً مؤهلاً وفقاً لأحكام هذا النظام خلال (15) يوم عمل.
دراسة الطلبات والتحقق من اكتمال مرفقاتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتنسيب للوزير بالموافقة عليها خلال (15) يوم عمل.
التواصل مع مقدمي الطلبات والطلبات الأولية لغايات استكمال دراسة الطلب والطلب الأولي حسب مقتضى الحال.
مخاطبة مقدمي الطلبات والطلبات الأولية المرفوضة مع بيان سبب الرفض.
ج- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
د- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى استقبال الطلبات الأولية والطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام وإعداد الدعوة لاجتماعات اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
و- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ز-1- يصدر مجلس الوزراء قراراه بشأن الطلبات الأولية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- يصدر الوزير قراره بشأن الطلبات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة خلال (10) أيام عمل من تاريخ رفع التنسيب إليه، وفي حال عدم صدور القرار خلال تلك المدة يعتبر موافقا عليه حكما إذا كان مستوفيا جميع شروط تقديم الطلبات.
المادة (7) :
أ- تتولى الهيئة استقبال طلب الحصول على الرخصة من الشخص الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام البندين (2) و(3) من الفقرة ( ب) من المادة (6) من هذا النظام لغايات ممارسة نشاط إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيله وصيانته أو التوليد الذاتي المستقل المربوط بنظام النقل المستقل وصيانته أو التخزين المربوط بنظام النقل المستقل وصيانته.
ب-تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على الرخصة وفقاً لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها
ج- يصدر المجلس الرخصة وفقاً لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها .
المادة (8) :
تعتمد الهيئة كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له بإنشاء وتشغيل نظام النقل المستقل.
المادة (9) :
يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام.
المادة (10) :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2025/8/10
عبدالله الثاني ابن الحسين