قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958

قانون دعاوى الحكومة
رقم 25 لسنة 1958

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون دعاوي الحكومة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 المادة (2)
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :-
أ-  تعني كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية .
ب- تعني كلمة ( الحكومة ) الحكومة الاردنية الهاشمية او اية دائرة من دوائرها .
جـ- تعني كلمة ( محكمة او محاكم ) محاكم المملكة الاردنية الهاشمية على اختلاف انواعها ودرجاتها .

المادة (3)
أ- يقيم النائب العام الدعاوي التى للحكومة على اي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- تقام الدعاوى التى ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن الحكومة .
جـ- يتولى النائب العام امر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى الى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الاجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه .
د- يتولى النائب العام او من ينتدبه من موظفي النيابة العامة و رؤساء كتاب المحاكم وعن طريق دوائر الاجراء تحصيل اي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة في اية دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها اذا لم تكن المحاكم قد عالجته وتعتبر استيضاحات ديوان المحاسبة او الكشوف المعدة من رؤساء اقلام المحاكم اساسا للمباشرة في اجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر .

المادة (4)
أ-  يجوز للنائب العام ان ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه او احد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه
الواردة في الفقرتين " أ ، ج " من المادة السابقة او ببعضها .
ب- بالاضافة الى ما ورد بالفقرة " أ " يجوز للنائب العام ان ينتدب بامر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة "ج" من المادة السابقة:-
1- أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التى ترى امام المحاكم الصلحية.
2- أحد موظفي دائرة الاراضي بتنسيب من مديرها للقيام بها بالدعاوي التى ترى امام قاضي تسوية الاراضي والمياه .
3- أحد موظفي دائرة الجمارك بتنسيب من مديرها بالدعاوى الجمركية .
4- أحد موظفي دائرة الحراج بتنسيب من مديرها بالدعاوى الحرجية .
ج- يجوز لوزير المالية ان ينتدب خطياً المستشار الحقوقي في وزارة المالية او اي موظف حقوقي من موظفي الصنف الاول فيها او في الدائرة ذات العلاقة ليتولى أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمدافعة والمرافعة عن الحكومة وتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون الحكومة احد طرفيها بدلاً من النائب العام.
د :- يجوز للنائب العام ، بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للضباط الحقوقيين في القوات المسلحة او بتنسيب من مدير الامن العام بالنسبة للضباط الحقوقيين في الامن العام ان ينتدب بامر خطي احد هؤلاء الضباط الحقوقيين ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة او الامن العام سواء اكانت الحكومة مدعية او مدعى عليها في تلك الدعاوى ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها لدى دوائر الاجراء .

المادة (5)
- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة ان كانت اصلية او متقابلة الا اذا كانت من أجل :-
أ-   الحصول على اموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .
ب-  تملك أموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او بدل ايجارها .
ج-  الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفا فيه .
د-  منع المطالبة بشرط ان يدفع المدعي المبلغ المطالب به او يقدم كفيلا .

المادة (6)
أ-  لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك ، ان كانت اصلية او متقابلة الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية .
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فاذا وافق جلالته على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقاً بالموافقة الى المحكمة التى رفعته للسير بها .
جـ- الدعاوي التى ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها .

المادة (7)
أ-  تقام الدعاوى التى ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوي التى لجلالته يقيمها الناظر  الموما اليه .
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لاخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الاجراء ، وله ان ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام او احد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين .

المادة (8)
على النائب العام ان يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقا فيها.

المادة (9)
أ- جميع الخلافات التى تنشأ بين الحكومة وبين اي كان ويتعذر حلها ترفع الاوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة الى وزير المالية الذي عليه احالتها الى المستشار الحقوقي في وزارة المالية او من يقوم مقامه ليتولى دراستها وابداء رايه فيها بتقرير يرفعه الى الوزير خلال اسبوعين من تاريخ ورودها اليه .
ب- اذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق ان الحكومة على حق في تلك الخلافات وان النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت الى القضاء احال وزير المالية الامر الى النائب العام ليسير في الدعوى وفق احكام هذا القانون .
جـ- اذا كان رأي المستشار خلافا لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة احال الوزير الامر الى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيسا ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية والمستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعنية في النزاع يعينه الوزير المختص ، اعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها الى وزارة المالية التى عليها ان تعمل برأي هذه اللجنة سواء اكان قرارها بالاجماع ام بالأكثرية .
د-  في الدعاوى التى ترفع الى المحاكم ويرى النائب العام في اي دور من ادوار المحاكمة فيها ، ان النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريرا سريا الى وزير المالية ، الذي عليه ان يرسل هذا التقرير الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها الى وارة المالية للعمل بها .
هـ - تقدم اللجنة تواصيها خلال اسبوعين من تاريخ ورود طلب الوزير الى رئيسها .

المادة (10)
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع معدل له والاصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التى يقيمها الملك او الحكومة او التى تقام على اي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم واتعاب المحاماة بالصورة التى يحكم فيها بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس بيد انه لا يطلب في اية دعوى او اجراءات ترى امام المحاكم الى اي شخص يمثل الملك اوالحكومة ان يدفع اية رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهداً او اي ضمان آخر تستلزمها الدعوى او الاجراءات .

 المادة (11)
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ، اما الاحكام التى تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الاجراء ان تقوم بأية معاملة اجرائية من اجل تنفيذ تلك الاحكام .

المادة (12)
لا تسري احكام هذا القانون على الدعاوي التى تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة "3" من المادة "10" من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1953 .

المادة (13)
يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم "24" لسنة 1953 واي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تخالف احكامه هذا القانون .

المادة (14)
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


 


قانون دعاوى الحكومة
رقم 25 لسنة 1958

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون دعاوي الحكومة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 المادة (2)
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :-
أ-  تعني كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية .
ب- تعني كلمة ( الحكومة ) الحكومة الاردنية الهاشمية او اية دائرة من دوائرها .
جـ- تعني كلمة ( محكمة او محاكم ) محاكم المملكة الاردنية الهاشمية على اختلاف انواعها ودرجاتها .

المادة (3)
أ- يقيم النائب العام الدعاوي التى للحكومة على اي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- تقام الدعاوى التى ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن الحكومة .
جـ- يتولى النائب العام امر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى الى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الاجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه .
د- يتولى النائب العام او من ينتدبه من موظفي النيابة العامة و رؤساء كتاب المحاكم وعن طريق دوائر الاجراء تحصيل اي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة في اية دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها اذا لم تكن المحاكم قد عالجته وتعتبر استيضاحات ديوان المحاسبة او الكشوف المعدة من رؤساء اقلام المحاكم اساسا للمباشرة في اجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر .

المادة (4)
أ-  يجوز للنائب العام ان ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه او احد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه
الواردة في الفقرتين " أ ، ج " من المادة السابقة او ببعضها .
ب- بالاضافة الى ما ورد بالفقرة " أ " يجوز للنائب العام ان ينتدب بامر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة "ج" من المادة السابقة:-
1- أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التى ترى امام المحاكم الصلحية.
2- أحد موظفي دائرة الاراضي بتنسيب من مديرها للقيام بها بالدعاوي التى ترى امام قاضي تسوية الاراضي والمياه .
3- أحد موظفي دائرة الجمارك بتنسيب من مديرها بالدعاوى الجمركية .
4- أحد موظفي دائرة الحراج بتنسيب من مديرها بالدعاوى الحرجية .
ج- يجوز لوزير المالية ان ينتدب خطياً المستشار الحقوقي في وزارة المالية او اي موظف حقوقي من موظفي الصنف الاول فيها او في الدائرة ذات العلاقة ليتولى أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمدافعة والمرافعة عن الحكومة وتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون الحكومة احد طرفيها بدلاً من النائب العام.
د :- يجوز للنائب العام ، بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للضباط الحقوقيين في القوات المسلحة او بتنسيب من مدير الامن العام بالنسبة للضباط الحقوقيين في الامن العام ان ينتدب بامر خطي احد هؤلاء الضباط الحقوقيين ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة او الامن العام سواء اكانت الحكومة مدعية او مدعى عليها في تلك الدعاوى ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها لدى دوائر الاجراء .

المادة (5)
- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة ان كانت اصلية او متقابلة الا اذا كانت من أجل :-
أ-   الحصول على اموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .
ب-  تملك أموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او بدل ايجارها .
ج-  الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفا فيه .
د-  منع المطالبة بشرط ان يدفع المدعي المبلغ المطالب به او يقدم كفيلا .

المادة (6)
أ-  لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك ، ان كانت اصلية او متقابلة الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية .
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فاذا وافق جلالته على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقاً بالموافقة الى المحكمة التى رفعته للسير بها .
جـ- الدعاوي التى ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها .

المادة (7)
أ-  تقام الدعاوى التى ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوي التى لجلالته يقيمها الناظر  الموما اليه .
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لاخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الاجراء ، وله ان ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام او احد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين .

المادة (8)
على النائب العام ان يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقا فيها.

المادة (9)
أ- جميع الخلافات التى تنشأ بين الحكومة وبين اي كان ويتعذر حلها ترفع الاوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة الى وزير المالية الذي عليه احالتها الى المستشار الحقوقي في وزارة المالية او من يقوم مقامه ليتولى دراستها وابداء رايه فيها بتقرير يرفعه الى الوزير خلال اسبوعين من تاريخ ورودها اليه .
ب- اذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق ان الحكومة على حق في تلك الخلافات وان النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت الى القضاء احال وزير المالية الامر الى النائب العام ليسير في الدعوى وفق احكام هذا القانون .
جـ- اذا كان رأي المستشار خلافا لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة احال الوزير الامر الى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيسا ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية والمستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعنية في النزاع يعينه الوزير المختص ، اعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها الى وزارة المالية التى عليها ان تعمل برأي هذه اللجنة سواء اكان قرارها بالاجماع ام بالأكثرية .
د-  في الدعاوى التى ترفع الى المحاكم ويرى النائب العام في اي دور من ادوار المحاكمة فيها ، ان النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريرا سريا الى وزير المالية ، الذي عليه ان يرسل هذا التقرير الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها الى وارة المالية للعمل بها .
هـ - تقدم اللجنة تواصيها خلال اسبوعين من تاريخ ورود طلب الوزير الى رئيسها .

المادة (10)
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع معدل له والاصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التى يقيمها الملك او الحكومة او التى تقام على اي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم واتعاب المحاماة بالصورة التى يحكم فيها بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس بيد انه لا يطلب في اية دعوى او اجراءات ترى امام المحاكم الى اي شخص يمثل الملك اوالحكومة ان يدفع اية رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهداً او اي ضمان آخر تستلزمها الدعوى او الاجراءات .

 المادة (11)
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ، اما الاحكام التى تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الاجراء ان تقوم بأية معاملة اجرائية من اجل تنفيذ تلك الاحكام .

المادة (12)
لا تسري احكام هذا القانون على الدعاوي التى تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة "3" من المادة "10" من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1953 .

المادة (13)
يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم "24" لسنة 1953 واي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تخالف احكامه هذا القانون .

المادة (14)
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


 


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين