قانون ديوان المحاسبة
رقم 28 لسنة 1952
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية لادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للاصول المتبعة.
المادة 3-
يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية :-
أ- مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون.
ب- تقديم المشوره في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ج- الرقابة على الاموال العامة للتأكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة.
د- التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
هـ- التثبت من ان القرارات والاجراءات الادارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.
المادة4-
تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي :-
أ- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
ب- المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة.
ج- أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تأخذ حكم الاموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون .
د- الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (50%) فأكثر من اسهمها.
المادة 5-
يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غيرمجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.
المادة 6-
لا يجوز أن يكون رئيس ديوان المحاسبة عضوا في مجلس الأعيان او مجلس النواب.
المادة 7-
أ- يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة أعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم .
ب- عند تغيب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته امين عام ديوان المحاسبة.
ج- لرئيس ديوان المحاسبة ان يستعين بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الامور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية ويصرف لهم مكافأة مقابل خدماتهم يحددها رئيس الديوان من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية .
المادة 8-
يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن :
أ- التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحقيقها قد تما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ب- التدقيق في معاملات بيوع الأراضي والعقارات الأميرية وتفويضها وتأجيرها.
ج- للتدقيق في تحصيلات الواردات على اختلاف انواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفاقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها ومن ان قانون جباية الأموال الأميرية قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن أن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.
د- التدقيق في معاملات شطب الواردات والاعفاء منها للتثبت من عدم اجراء شطب أو اعفاء في غير الحالات والاصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 9-
يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن :
أ- التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفاقا للقوانين والأنظمة.
ب- التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود.
ج- التثبت من أن اصدار أوامر الصرف تم حسب الاصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة.
د- التثبت من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.
هـ- التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية الا بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة.
و- التثبت من أسباب عدم الصرف لكل او بعض المخصصات التي رصدت للاعمال الجديدة.
ز- التثبت من تنفيذ أحكام قانون الميزانية العام وملاحقه من صحة الاوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضاه.
المادة 10-
يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة ومن استرداد السلفات والقروض في الأوقات المعينة لاستردادها مع الفوائد المترتبة للخزينة.
المادة 11-
لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يقوم في أي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة واللوازم في أية دائرة وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم الى ما يبدو له من ملاحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في انجاز المعاملات.
المادة12-
لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند او سجل او أوراق اخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة اذا هو رأى لزوما لذلك وأن يطلع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من ادوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات او النفقات وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول اليهم أمر هذه الحسابات ومراسلتهم .
المادة 13-
لرئيس ديوان المحاسبة أن يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من أن الحسابات جارية وفاقا للاصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة ، وله أن يوجه النظر الى أي نقص يجده في التشريع المالي او الاداري وله تعلق بالأمور المالية وان يتثبت من ان القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة ، وأن يلفت النظر الى أي تقصير او خطأ في تطبيقها وأن يبين رأيه في كفاية الأنظمة والتعليمات لتحقيق أغراض القوانين المالية.
المادة 14-
لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين او إداريين وله تعلق بالأمور المالية والادارية وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالامور المالية والادارية وأن يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس باعمال دائرته.
المادة 15-
يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان ، وعلى هذه الدائرة ان تهيء المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك ، وان تقدم لهم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.
المادة 16-
على أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الاجابة على أي استيضاح يوجه اليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ وصوله الى تلك الجهة اذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولاتتجاوز ستين يوما اذا كان مركز عملها خارجها.
المادة 17-
اذا رفض أي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لأي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون يحق للرئيس او الموظف المذكور أن يشمع الصناديق او الخزائن او المحلات الأخرى التي توجد فيها الأشياء والحسابات المراد فحصها وتدقيقها بالشمع الأحمر وان يختمها بالخاتم الرسمي ، وله في حالة ممانعة ذلك الشخص ان يستدعي أفراد الضابطة العدلية ويستعين بهم لتنفيذ هذه العملية ولحراسة الأمكنة المختومة الى أن يتم فضها بموافقة رئيس الديوان المذكور.
المادة 18-
اذا أقدم اي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة يعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
المادة 19-
يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة (17) من هذا القانون ممانعا إياهم من اداء واجباتهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالاضافة الى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الموظفين.
المادة 20-
يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عسكه.
المادة21-
لمقاصد هذا القانون ، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في اي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في اي من الحالات التالية :-
أ-عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة.
ب-التأخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشأن الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان .
ج-عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تأخير ذلك عن قصد.
المادة22-
1- يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ملاحظاته ويقدمه الى مجلس النواب ويرسل صورا عنه الى رئيس الوزراء ووزير المالية وعليه أن يضمن هذا التقرير ملاحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كلف التدقيق في حساباتها بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون مع بيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2- لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره الى أمور يرى أنها من الخطر والأهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.
3- أ- على وزارة المالية ان تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.
ب- على أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تقدم للديوان البيانات المالية للسنة المنتهية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.
المادة 23-
إذا وقع خلاف في الرأى بين الديوان وإحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه ، وعلى رئيس الديوان أن يضمن تقريره الى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها.
المادة 24-
لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية إصدار التعليمات لتنظيم سير الأعمال في الديوان ووضع الدليل اللازم لذلك.
المادة 25-
على الرغم مما ورد في أي من احكام هذا القانون يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللاحق على النفقات الا انه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالات خاصة وبموافقة رئيس الوزراء ان يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف.
المادة 26-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسبة أن يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 27-
يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد (460) من الجريدة الرسمية وأي قانون آخر أردني او فلسطيني الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون .
المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
قانون ديوان المحاسبة
رقم 28 لسنة 1952
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية لادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للاصول المتبعة.
المادة 3-
يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية :-
أ- مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون.
ب- تقديم المشوره في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ج- الرقابة على الاموال العامة للتأكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة.
د- التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
هـ- التثبت من ان القرارات والاجراءات الادارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.
المادة4-
تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي :-
أ- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
ب- المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة.
ج- أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تأخذ حكم الاموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون .
د- الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (50%) فأكثر من اسهمها.
المادة 5-
يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غيرمجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.
المادة 6-
لا يجوز أن يكون رئيس ديوان المحاسبة عضوا في مجلس الأعيان او مجلس النواب.
المادة 7-
أ- يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة أعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم .
ب- عند تغيب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته امين عام ديوان المحاسبة.
ج- لرئيس ديوان المحاسبة ان يستعين بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الامور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية ويصرف لهم مكافأة مقابل خدماتهم يحددها رئيس الديوان من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية .
المادة 8-
يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن :
أ- التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحقيقها قد تما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ب- التدقيق في معاملات بيوع الأراضي والعقارات الأميرية وتفويضها وتأجيرها.
ج- للتدقيق في تحصيلات الواردات على اختلاف انواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفاقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها ومن ان قانون جباية الأموال الأميرية قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن أن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.
د- التدقيق في معاملات شطب الواردات والاعفاء منها للتثبت من عدم اجراء شطب أو اعفاء في غير الحالات والاصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 9-
يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن :
أ- التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفاقا للقوانين والأنظمة.
ب- التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود.
ج- التثبت من أن اصدار أوامر الصرف تم حسب الاصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة.
د- التثبت من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.
هـ- التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية الا بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة.
و- التثبت من أسباب عدم الصرف لكل او بعض المخصصات التي رصدت للاعمال الجديدة.
ز- التثبت من تنفيذ أحكام قانون الميزانية العام وملاحقه من صحة الاوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضاه.
المادة 10-
يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة ومن استرداد السلفات والقروض في الأوقات المعينة لاستردادها مع الفوائد المترتبة للخزينة.
المادة 11-
لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يقوم في أي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة واللوازم في أية دائرة وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم الى ما يبدو له من ملاحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في انجاز المعاملات.
المادة12-
لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند او سجل او أوراق اخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة اذا هو رأى لزوما لذلك وأن يطلع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من ادوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات او النفقات وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول اليهم أمر هذه الحسابات ومراسلتهم .
المادة 13-
لرئيس ديوان المحاسبة أن يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من أن الحسابات جارية وفاقا للاصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة ، وله أن يوجه النظر الى أي نقص يجده في التشريع المالي او الاداري وله تعلق بالأمور المالية وان يتثبت من ان القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة ، وأن يلفت النظر الى أي تقصير او خطأ في تطبيقها وأن يبين رأيه في كفاية الأنظمة والتعليمات لتحقيق أغراض القوانين المالية.
المادة 14-
لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين او إداريين وله تعلق بالأمور المالية والادارية وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالامور المالية والادارية وأن يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس باعمال دائرته.
المادة 15-
يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان ، وعلى هذه الدائرة ان تهيء المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك ، وان تقدم لهم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.
المادة 16-
على أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الاجابة على أي استيضاح يوجه اليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ وصوله الى تلك الجهة اذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولاتتجاوز ستين يوما اذا كان مركز عملها خارجها.
المادة 17-
اذا رفض أي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لأي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون يحق للرئيس او الموظف المذكور أن يشمع الصناديق او الخزائن او المحلات الأخرى التي توجد فيها الأشياء والحسابات المراد فحصها وتدقيقها بالشمع الأحمر وان يختمها بالخاتم الرسمي ، وله في حالة ممانعة ذلك الشخص ان يستدعي أفراد الضابطة العدلية ويستعين بهم لتنفيذ هذه العملية ولحراسة الأمكنة المختومة الى أن يتم فضها بموافقة رئيس الديوان المذكور.
المادة 18-
اذا أقدم اي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة يعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
المادة 19-
يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة (17) من هذا القانون ممانعا إياهم من اداء واجباتهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالاضافة الى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الموظفين.
المادة 20-
يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عسكه.
المادة21-
لمقاصد هذا القانون ، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في اي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في اي من الحالات التالية :-
أ-عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة.
ب-التأخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشأن الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان .
ج-عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تأخير ذلك عن قصد.
المادة22-
1- يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ملاحظاته ويقدمه الى مجلس النواب ويرسل صورا عنه الى رئيس الوزراء ووزير المالية وعليه أن يضمن هذا التقرير ملاحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كلف التدقيق في حساباتها بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون مع بيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2- لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره الى أمور يرى أنها من الخطر والأهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.
3- أ- على وزارة المالية ان تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.
ب- على أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تقدم للديوان البيانات المالية للسنة المنتهية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.
المادة 23-
إذا وقع خلاف في الرأى بين الديوان وإحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه ، وعلى رئيس الديوان أن يضمن تقريره الى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها.
المادة 24-
لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية إصدار التعليمات لتنظيم سير الأعمال في الديوان ووضع الدليل اللازم لذلك.
المادة 25-
على الرغم مما ورد في أي من احكام هذا القانون يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللاحق على النفقات الا انه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالات خاصة وبموافقة رئيس الوزراء ان يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف.
المادة 26-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسبة أن يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 27-
يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد (460) من الجريدة الرسمية وأي قانون آخر أردني او فلسطيني الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون .
المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .