قانون ديوان المظالم
رقم 11 لسنة 2008
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون ديوان المظالم لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الــــديــــــــــوان:ديوان المظالم المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون.
الـــرئيـــــــــــــس:رئيس الديوان.
الإدارة العامــة:الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات التنظيمية التي تتولى الاشراف على المرافــق العامة وتنظيمها بموجــب قوانين خاصة .
المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة ديوان يسمى (ديوان المظالم) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .
ب- يكون مركز الديوان الرئيس في مدينة عمان وله فتح فروع او مكاتب في أي من محافظات المملكة .
ج- لا يجوز تفتيش مقر الديوان او فروعه او مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك.
المادة 4-
يشترط فيمن يرشح رئيسا للديوان ما يلي :-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل .
ج- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في أي من مجالي القانون او الادارة العامة او كليهما .
د- أن يكون كامل الأهلية المدنية ومتمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية .
هـ- أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والحيدة.
و- أن لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العام .
ز- أن لا يكون رئيسا لاي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة اهلية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة ولا عضوا في أي منها عند تعيينه.
ح- أن لا يكون له انتماء حزبي .
المادة 5-
أ- يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية
السامية.
ب- على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة
أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .
ج- يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية أمام
الملك :-
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك
والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم
بمهام وظيفتي بشرف وأمانة وحيادية وإخلاص".
د- يعين الرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد
تعيينه لمرة واحدة .
هـ- يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس
صلاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة إنفاق مخصصاته .المادة 6-
أ- يقوم الرئيس بتعيين مساعدين اثنين له يؤديان المهام الموكولة اليهما ويمارسان الصلاحيات التي يفوضها لهما على ان يقوم الرئيس بنشر قرار تعيينهما في الجريدة الرسمية .
ب- يشترط ان تتوافر في المساعد الشروط نفسها المطلوبة في رئيس الديوان لغايات التعيين على ان لا تقل خبرته في مجالـــي القانون او الادارة العامة او كليهما عن عشر سنوات .
المادة7-
للرئيس الاستعانة بمن يراه مناسبا من المستشارين والخبراء في الحالات التي يحددها والتي تستدعي خبرة فنية مقابل المكافآت التي يراها مناسبة.
المادة 8-
يمارس الرئيس صلاحياته ومهامه باستقلالية تامة ولا سلطان عليه الا للقانون ولا يتلقى أي تعليمات او اوامر من أي جهة او سلطة.
المادة 9-
أ- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية :-
1- الاستقالة.
2- انتهاء المدة القانونية المحددة لعمله وفق لاحكام الفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون .
3- الاعفاء من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون .
ب- في جميع الاحوال التي تنتهي فيها خدمة الرئيس او اعفائه منها يتولى اقدم مساعدي الرئيس مهامه الى حين تعيين رئيس جديد على ان لا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر .
المادة10-
تنتهي خدمة مساعد الرئيس في أي من الحالات التالية :-
أ-تقديم الاستقالة وقبولها من الرئيس.
ب-الاعفاء من الخدمة وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانـــون.
المادة11-
أ- تنتهي خدمات الرئيس حكما اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة من محكمة مختصة وذلك من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ب-يعفى الرئيس من منصبه بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :-
1- اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية الرسمية .
2- اذا غاب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون عذر مشروع .
3- فقده لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
ج- يعفى المساعد من منصبه بقرار من الرئيس في أي من الحالات التالية :-
1- ادانته بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
2- اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية الرسمية .
3- اذا غاب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة في السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله الرئيس.
المادة12-
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :-
أ- النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونا امام أي جهة ادارية او قضائية اواذا كان موضوعها منظوراً امام أي جهة قضائية او تم صدور حكم قضائي فيها .
ب- التوصية بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم اليه من شكاوى بهذا الخصوص .
المادة13-
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-الاشراف الاداري والمالي على الديوان والموظفين فيه وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بكل منهم.
2-متابعة تنفيذ الاجراءات الصادرة عن الديوان.
3-تمثيل الديوان لدى الغير .
4-اعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان وتقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها واعتمادها وادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة 0
5-اعداد التقارير السنوية .
6-الاطلاع على جميع الوثائق والاوراق لدى الادارة العامة واللازمــة لقيام الديوان بمهامه بموجب احكام هذا القانون.
ب- يحق للرئيس تفويض أي من صلاحياته لاي من مساعديه او أي من موظفي الديوان على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً باستثناء صلاحياته المتعلقة بتقديم تقارير الديوان السنوية او الخاصة .
المادة 14-
أ- يحق لأي متضرر من اي من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها ان يتقدم بالشكوى في مواجهة الادارة العامة امام الديوان وفقاً للاحوال والاجراءات المبينة في هذا القانون.
ب- يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة اليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها واسبابها والجهة التي اصدرتها معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى او ممثله القانوني .
ج- يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى المقدمة اليه او رفضهــا على ان يكون قراره معللا ومسببا في أي من الحالتين.
المادة 15-
أ- في حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الاجراءات لحلها بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة.
ب- تعتبر الاجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك من الرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف تستوجب علنيتها او انها تساعد في اتمامها .
ج- يقوم الرئيس بارسال مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى الى الجهة المشكو منها على ان تقوم هذه الجهة بالرد على مذكرة الرئيس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المذكرة ويجوز للرئيس في حالات خاصة يقدرها تمديد هذه المدة وله طلب تزويده بصور مصدقة من الوثائق او الاوراق او البيانات او المعلومات المرتبطة بموضوع الشكوى .
د- اذا لم تقم الجهة المشكو منها بالرد على مذكرة الرئيس خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة او رفضت او امتنعت عن تزويده بأي من الوثائق او المعلومات التي طلبها فللرئيس مخاطبة رئيس الوزراء بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
هـ- يتخذ الرئيس بناء على رد الجهة المشكو منها وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قراره في الشكوى المقدمة اليه ويشتمل قراره على نتائج الاجراءات والتوصية الصادرة عنه والمتعلقة بموضوع الشكوى.
و- يبلغ كل من المشتكي والجهة المشكو منها قرار الرئيس بنتائج الاجراءات التي تم القيام بها .
المادة 16-
أ- على الرئيس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية ان يحيل هذه الشكوى بجميع مرفقاتها الى الجهة المختصة وله ان يقرر اما استكمال الاجراءات عن الشق الاداري من الشكوى او وقفها ايهما انسب وفق تقديره .
ب- لا تقبل الشكوى بعد مرور سنة على الواقعة موضوع الشكوى ، وللرئيس اذا وجد ان موضوعها يتعلق بمسألة ذات طابع عام ان يقبلها ولو بعد انقضاء هذه المــدة .
المادة17-
على الرئيس ان يحيل الشكوى الى اقدم مساعديه اذا توافرت فيه أي من اسباب او حالات عدم الصلاحية او الرد او التنحية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به .
المادة18-
اذا تبين للرئيس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او الامتناع عن القيام بها تتضمن ايا من الحالات التالية :-
أ- مخالفة القانون.
ب-عدم الانصاف او التعسف او عدم تحقيق المساواة.
ج- استنادها بناء على تعليمات غير قانونية او اجراءات غير عادلة.
د- الاهمال او التقصير او الخطأ.
فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وارساله الى الادارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراهـــا مناسبة حـول موضوع الشكوى.
المادة19-
للرئيس وبمبادرة منه دراسة أي موضوع يتعلق في أي من قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او ممارساتها وارسال توصياته بخصوصها اليها وتضمينها في تقريره السنوي الذي يعده وفق احكام هذا القانون.
المادة20-
يرفع الرئيس تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء يضمنه نتائج اعماله عن السنة السابقة ورأي الجهة المختصة ذات العلاقة وعلى رئيس الوزراء تزويد كل من مجلسي الاعيان والنواب بنسخة من التقرير وذلك في بداية كل دورة عادية لمجلس الامة.
المادة21-
على جميع الموظفين في الادارة العامة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.
المادة22-
يكون للديوان موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة 23-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم سير عمل الديوان .
المادة 24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
قانون ديوان المظالم
رقم 11 لسنة 2008
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون ديوان المظالم لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الــــديــــــــــوان:ديوان المظالم المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون.
الـــرئيـــــــــــــس:رئيس الديوان.
الإدارة العامــة:الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات التنظيمية التي تتولى الاشراف على المرافــق العامة وتنظيمها بموجــب قوانين خاصة .
المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة ديوان يسمى (ديوان المظالم) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .
ب- يكون مركز الديوان الرئيس في مدينة عمان وله فتح فروع او مكاتب في أي من محافظات المملكة .
ج- لا يجوز تفتيش مقر الديوان او فروعه او مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك.
المادة 4-
يشترط فيمن يرشح رئيسا للديوان ما يلي :-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل .
ج- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في أي من مجالي القانون او الادارة العامة او كليهما .
د- أن يكون كامل الأهلية المدنية ومتمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية .
هـ- أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والحيدة.
و- أن لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العام .
ز- أن لا يكون رئيسا لاي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة اهلية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة ولا عضوا في أي منها عند تعيينه.
ح- أن لا يكون له انتماء حزبي .
المادة 5-
أ- يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية
السامية.
ب- على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة
أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .
ج- يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية أمام
الملك :-
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك
والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم
بمهام وظيفتي بشرف وأمانة وحيادية وإخلاص".
د- يعين الرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد
تعيينه لمرة واحدة .
هـ- يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس
صلاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة إنفاق مخصصاته .المادة 6-
أ- يقوم الرئيس بتعيين مساعدين اثنين له يؤديان المهام الموكولة اليهما ويمارسان الصلاحيات التي يفوضها لهما على ان يقوم الرئيس بنشر قرار تعيينهما في الجريدة الرسمية .
ب- يشترط ان تتوافر في المساعد الشروط نفسها المطلوبة في رئيس الديوان لغايات التعيين على ان لا تقل خبرته في مجالـــي القانون او الادارة العامة او كليهما عن عشر سنوات .
المادة7-
للرئيس الاستعانة بمن يراه مناسبا من المستشارين والخبراء في الحالات التي يحددها والتي تستدعي خبرة فنية مقابل المكافآت التي يراها مناسبة.
المادة 8-
يمارس الرئيس صلاحياته ومهامه باستقلالية تامة ولا سلطان عليه الا للقانون ولا يتلقى أي تعليمات او اوامر من أي جهة او سلطة.
المادة 9-
أ- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية :-
1- الاستقالة.
2- انتهاء المدة القانونية المحددة لعمله وفق لاحكام الفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون .
3- الاعفاء من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون .
ب- في جميع الاحوال التي تنتهي فيها خدمة الرئيس او اعفائه منها يتولى اقدم مساعدي الرئيس مهامه الى حين تعيين رئيس جديد على ان لا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر .
المادة10-
تنتهي خدمة مساعد الرئيس في أي من الحالات التالية :-
أ-تقديم الاستقالة وقبولها من الرئيس.
ب-الاعفاء من الخدمة وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانـــون.
المادة11-
أ- تنتهي خدمات الرئيس حكما اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة من محكمة مختصة وذلك من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ب-يعفى الرئيس من منصبه بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :-
1- اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية الرسمية .
2- اذا غاب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون عذر مشروع .
3- فقده لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
ج- يعفى المساعد من منصبه بقرار من الرئيس في أي من الحالات التالية :-
1- ادانته بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
2- اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية الرسمية .
3- اذا غاب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة في السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله الرئيس.
المادة12-
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :-
أ- النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونا امام أي جهة ادارية او قضائية اواذا كان موضوعها منظوراً امام أي جهة قضائية او تم صدور حكم قضائي فيها .
ب- التوصية بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم اليه من شكاوى بهذا الخصوص .
المادة13-
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-الاشراف الاداري والمالي على الديوان والموظفين فيه وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بكل منهم.
2-متابعة تنفيذ الاجراءات الصادرة عن الديوان.
3-تمثيل الديوان لدى الغير .
4-اعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان وتقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها واعتمادها وادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة 0
5-اعداد التقارير السنوية .
6-الاطلاع على جميع الوثائق والاوراق لدى الادارة العامة واللازمــة لقيام الديوان بمهامه بموجب احكام هذا القانون.
ب- يحق للرئيس تفويض أي من صلاحياته لاي من مساعديه او أي من موظفي الديوان على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً باستثناء صلاحياته المتعلقة بتقديم تقارير الديوان السنوية او الخاصة .
المادة 14-
أ- يحق لأي متضرر من اي من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها ان يتقدم بالشكوى في مواجهة الادارة العامة امام الديوان وفقاً للاحوال والاجراءات المبينة في هذا القانون.
ب- يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة اليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها واسبابها والجهة التي اصدرتها معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى او ممثله القانوني .
ج- يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى المقدمة اليه او رفضهــا على ان يكون قراره معللا ومسببا في أي من الحالتين.
المادة 15-
أ- في حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الاجراءات لحلها بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة.
ب- تعتبر الاجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك من الرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف تستوجب علنيتها او انها تساعد في اتمامها .
ج- يقوم الرئيس بارسال مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى الى الجهة المشكو منها على ان تقوم هذه الجهة بالرد على مذكرة الرئيس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المذكرة ويجوز للرئيس في حالات خاصة يقدرها تمديد هذه المدة وله طلب تزويده بصور مصدقة من الوثائق او الاوراق او البيانات او المعلومات المرتبطة بموضوع الشكوى .
د- اذا لم تقم الجهة المشكو منها بالرد على مذكرة الرئيس خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة او رفضت او امتنعت عن تزويده بأي من الوثائق او المعلومات التي طلبها فللرئيس مخاطبة رئيس الوزراء بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
هـ- يتخذ الرئيس بناء على رد الجهة المشكو منها وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قراره في الشكوى المقدمة اليه ويشتمل قراره على نتائج الاجراءات والتوصية الصادرة عنه والمتعلقة بموضوع الشكوى.
و- يبلغ كل من المشتكي والجهة المشكو منها قرار الرئيس بنتائج الاجراءات التي تم القيام بها .
المادة 16-
أ- على الرئيس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية ان يحيل هذه الشكوى بجميع مرفقاتها الى الجهة المختصة وله ان يقرر اما استكمال الاجراءات عن الشق الاداري من الشكوى او وقفها ايهما انسب وفق تقديره .
ب- لا تقبل الشكوى بعد مرور سنة على الواقعة موضوع الشكوى ، وللرئيس اذا وجد ان موضوعها يتعلق بمسألة ذات طابع عام ان يقبلها ولو بعد انقضاء هذه المــدة .
المادة17-
على الرئيس ان يحيل الشكوى الى اقدم مساعديه اذا توافرت فيه أي من اسباب او حالات عدم الصلاحية او الرد او التنحية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به .
المادة18-
اذا تبين للرئيس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او الامتناع عن القيام بها تتضمن ايا من الحالات التالية :-
أ- مخالفة القانون.
ب-عدم الانصاف او التعسف او عدم تحقيق المساواة.
ج- استنادها بناء على تعليمات غير قانونية او اجراءات غير عادلة.
د- الاهمال او التقصير او الخطأ.
فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وارساله الى الادارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراهـــا مناسبة حـول موضوع الشكوى.
المادة19-
للرئيس وبمبادرة منه دراسة أي موضوع يتعلق في أي من قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او ممارساتها وارسال توصياته بخصوصها اليها وتضمينها في تقريره السنوي الذي يعده وفق احكام هذا القانون.
المادة20-
يرفع الرئيس تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء يضمنه نتائج اعماله عن السنة السابقة ورأي الجهة المختصة ذات العلاقة وعلى رئيس الوزراء تزويد كل من مجلسي الاعيان والنواب بنسخة من التقرير وذلك في بداية كل دورة عادية لمجلس الامة.
المادة21-
على جميع الموظفين في الادارة العامة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.
المادة22-
يكون للديوان موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة 23-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم سير عمل الديوان .
المادة 24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون