مشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

اسم المسودة :  مشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي







نظام رقم (14) لسنة 2015 نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

النص الأصلي
التعديل المقترح
المبررات
المادة (3):
‌أ.              تعتمد الوثائق الرسمية التالية لإثبات سن المؤمن عليه أو المستحق أو المعال وفقاً للأولويات التالية:
1-       شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة.
2-       شهادة الولادة الصادرة من خارج المملكة أو جواز السفر لغير الأردني.                                       
‌ب.          يعتمد تاريخ الولادة الوارد في شهادة الولادة في حال وجود اختلاف في تاريخ الولادة بين أي وثيقتين.
‌ج.           لغايات اثبات الشخصية تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة وجواز السفر لغير الأردني في حال عدم حصوله على هذه البطاقة.
تعديل المادة (3) ليصبح مطلعها لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:
النص يشير وكأن المقصود تطبيقه على نظام الشمول فقط والمطلوب هنا هو تطبيقه على جميع الأنظمة الصادرة .


المادة (4):
لغايات تطبيق احكام هذا النظام:
‌أ.           تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. 
‌ب.       يكون الشهر ثلاثون يوما.
تعديل المادة (4) بإلغاء عبارة (لغايات تطبيق أحكام هذا النظام) من مطلعها واستبدالها بعبارة (لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
النص يشير وكأن المقصود تطبيقه على نظام الشمول فقط والمطلوب هنا هو تطبيقه على جميع الأنظمة الصادرة.
المادة (6):
‌أ.       على الجهة التي أصدرت القرار وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تباشر بإجراءات التبليغ وفقاً لأسس التبليغ القانوني الواردة في هذا النظام, سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال أي من إدارات المؤسسة وفروعها ومكاتبها لذوي العلاقة بما في ذلك المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم أو المنشآت وفقا لأحكام هذا النظام وتكون القرارات الصادرة قابلة للاعتراض وفقا لما يلي:
1.     قرار مدير إدارة التقاعد أو مدير إدارة الفرع أو المكتب المعني يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
2.     قرار لجنة تسوية الحقوق الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.
3.     قرار لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة شؤون الضمان خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.
4.     قرار اللجنة الطبية الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.





‌ب.   للمدير العام أو من يفوضه الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك إما مباشرة أو بناء على تنسيب مدراء الإدارات أو المكاتب ذات العلاقة.
‌ج.    تعتبر القرارات التالية قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغ القرار:
1-        قرار لجنة شؤون الضمان.
2-        قرار اللجنة الطبية الاستئنافية ويكون قابلاً للطعن فيه من ذوي العلاقة أو من المدير العام.
تعديل المادة (6) بإضافة فقرة (ب) بالنص التالي:




















ب.  يعاد القرار المعترض عليه للجهة التي أصدرته لإعادة النظر فيه وفي حال إصرارها على قرارها يحال الموضوع إلى الجهة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

إعادة ترقيم للفقرة (ب) لتصبح (ج).



إعادة ترقيم للفقرة (ج) لتصبح (د).






















إضافة الفقرة جاء لغايات إعطاء الفرصة للجنة متخذة القرار بإعادة النظر بقرارها في ضوء الاعتراضات والبينات التي أحضرها المعترض وفي حال إصرارها على قرارها يرفع الموضوع إلى اللجنة الأعلى.
المادة (8):
لغايات شمول المنشأة من غير القطاع العام بأحكام القانون يشترط أن تكون مسجلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة.
تعديل المادة (8) بإضافة العبارة التالية إلى آخرها (أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل إذا لم تكن مسجلة).

للحد من التهرب التأميني بحيث تشمل كافة المنشآت التي تمارس عملها وفقاً لأي تسجيل أو ترخيص.

الفقرة (أ) من المادة (12):
أ‌.    تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات شمولهم بأحكام القانون كما يلي:
1.    تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من أجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة.
2.    تأمين الأمومة بنسبة (0.75%) من أجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة.
3.    تأمين التعطل عن العمل بنسبة (0.5%) من أجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة, و(1%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين لديها.
4.    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتؤدى اعتباراً من تاريخ 1/1/2014 كما يلي:
‌أ.   (9.5%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم لتصل هذه النسبة بحد اعلى (11%) بتاريخ 1/1/2017 بزيادتها بنسبة (0.5%) في بداية كل سنة.












تعديل البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (12) بإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا البند) إلى آخر مطلع الفقرة.















التعديل المقترح لأن ليست جميع الاقتطاعات بدأت من تاريخ 1/1/2014 فنسبة الاشتراك الخاصة بالمهن الخطرة بدأ الاقتطاع من أجور المؤمن عليهم من 1/3/2015.
‌ب.  (5.75%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم لتصل هذه النسبة بحد أعلى إلى (6.5%) بتاريخ 1/1/2017 بزيادتها بنسبة (0.25%) في بداية كل سنة.



‌ج.  (1%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين في المهن الخطرة.

تعديل الفقرة (ج) من المادة (12) بإضافة عبارة (وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/2015) إلى آخرها.
لأن الاقتطاع للمهن الخطرة بدأ من تاريخ 1/3/2015.
المادة (15):
يعتبر كسر الشهر شهراً كاملا وتستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر في الحالات التالية بغض النظر عن الأيام التي عملها المؤمن عليه خلاله:
‌أ.           الشهر الذي حدثت فيه إصابة العمل.
‌ب.   الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف عنه الاقتطاع فيه بسبب إكماله السن أو استكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
‌ج.   الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه في حال ثبوت حالة عجزه الكلي الطبيعي الدائم أو عجزه الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة.
‌د.    الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه خلال خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون أو الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف الاقتطاع عنه وتوفى خلاله.

تعديل مطلع المادة (15) بإضافة العبارة التالية إلى آخر المطلع:
" باستثناء من انتهت خدماته أو أوقف الاقتطاع عنه في اليوم الأول من أي شهر فلا تستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر. "

تم استثناء اليوم الأول من الشهر لأن المؤمن عليه لا يستحق راتب عند انتهاء خدماته أو ايقاف الاقتطاع عنه إذا جاء صباح ذلك اليوم.
المادة (18):
أ‌-          إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة في المواعيد المحددة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون فتدفع غرامة نسبتها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه.



ب‌-      في حال عدم قيام المنشأة بتزويد المؤسسة بنموذج الإيقاف لأي من العاملين لديها خلال السنة يعتبر النموذج المعتمد للمؤمن عليهم الذين على رأس عملهم خلال كانون الثاني من السنة التالية المقدم من المنشأة بمثابة إخطار بانتهاء خدماتهم خلال السنة السابقة لتقديم النموذج وتحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار اشتراكاتهم الشهرية من تاريخ انتهاء خدماتهم الفعلية إلى تاريخ تزويد المؤسسة بالنموذج.

ج- في حال ورد للمؤسسة أكثر من نموذج سريان للمؤمن عليه لدى المنشأة ذاتها وفي السنة ذاتها دون تزويدها بنموذج الايقاف الواقع بينهما تحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار الاشتراك الشهري عنه من تاريخ انتهاء خدماته الفعلية إلى تاريخ ورود نموذج السريان التالي.
تعديل الفقرة (ب) من المادة (18) بإلغاء عبارة (من تاريخ انتهاء خدماتهم الفعلية إلى تاريخ تزويد المؤسسة بالنموذج) من آخرها واستبدالها بعبارة (من نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم وحتى نهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها).





تعديل الفقرة (ج) من المادة (18) بإلغاء عبارة (من تاريخ انتهاء خدماته الفعلية إلى تاريخ ورود نموذج السريان التالي) من آخرها واستبدالها بعبارة (من نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماته إلى تاريخ نموذج السريان التالي).

النص الأصلي مخالف للقانون حيث تترتب الغرامة من نهاية الشهر التالي لانتهاء الخدمة والنص في النظام يحسب الغرامة من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (19):
أ‌-         تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل العاملين لديها أو بعضهم أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادةً أو نقصاناً بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التالية دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة:
1-       الاشتراكات التي قامت بتأديتها زيادة على المقرر نتيجة تزويد المؤسسة بأجور أعلى من الأجور الحقيقية.
2-       الاشتراكات التي لم تؤدها نتيجة تزويد المؤسسة بأجور تقل عن الأجور الحقيقية.
3-       الاشتراكات التي لم تؤدها المنشاة نتيجة عدم قيامها بشمول كل العاملين فيها أو بعضهم وفق أحكام القانون.

ب‌-     تحسب الغرامة عن أي من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لما يلي:

1-        في حال ثبوت مخالفة المنشأة لأحكام القانون بموجب التفتيش الذي تجريه المؤسسة فتحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.

2-        في حال قيام المنشأة بإشعار المؤسسة خطياً بوقوع المخالفة وتبين من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة عن جميع المخالفات لدى المنشأة تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ الإشعار وبخلاف ذلك تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ محضر الضبط والتفتيش.

3-        في حال شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة تحسب الغرامة من تاريخ شمول المنشأة بأثر رجعي إلى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.
تعديل البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (19) لتصبح كما يلي:





















2- في حال قيام المنشأة بإشعار المؤسسة خطياً بوقوع المخالفة بموجب النموذج المعتمد أو بموجب كتاب وتبين من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة عن جميع المخالفات لدى المنشأة أو في حال تم اعتماد الإشعار من قبل مدير إدارة الفرع دون تفتيش وفقاً للأسس التي يقرها المدير العام تحسب الغرامة على الاشتراكات المستحقة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ الإشعار وبخلاف ذلك تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ محضر الضبط والتفتيش.
























النص الأصلي يلزم المؤسسة بالتفتيش على أي كتاب أو إشعار يردها من المنشآت والتطبيق العملي أن هناك منشآت لا يتم التفتيش عليها مثل منشآت القطاع العام عندما يحتوي الإشعار على مؤيدات له إضافة إلى العبء الكبير الذي اضيف على التفتيش علماً بأنه  تم إلزام المؤسسة بإصدار أسس لذلك.
المادة (25):
يتم شمول العامل بأحكام القانون لدى منشأة واحدة، وفي حال عمله لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته يتم شموله وفقاً لما يلي:
أ.    1- إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى أكثر من منشأة قد وقع في تواريخ مختلفة فيتم شموله في المنشأة التي التحق بالعمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره.
2-   إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى أكثر من منشأة قد وقع في التاريخ ذاته فيتم شموله في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى.
ب.  تطبق على العاملين في القطاع العام في اكثر من منشأة في الوقت ذاته أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج.  إذا كان المؤمن عليه يعمل بمنشأة في القطاع العام ومنشأة اخرى في القطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم شموله في منشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل.
المادة (25):
تعديل المادة (25) بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

في حال مزاولة المؤمن عليه العمل في أكثر من منشأة في ذات الوقت فيتم شموله من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبقة عليها وعلى اساس أجره الخاضع للاقتطاع في كل منشأة منها بشكل مستقل, ولغايات تسوية حقوق المؤمن عليه التأمينية تتبع القواعد والإجراءات التالية:
أ‌.        تأمين إصابات العمل: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة ووفقاً لما يلي:
1.    تسوى حقوق المؤمن عليه على اساس أجره الخاضع للاقتطاع من خلال المنشأة التي تم اعتماد إصابة العمل عن عمله فيها سواء كانت الإصابة ناتجة عن مرض مهني أو حادث عمل.
2.    تسوى حقوق المؤمن عليه على اساس أجره الخاضع للاقتطاع من خلال المنشأة التي وقع له حادث الطريق أثناء ذهابه إليها سواء كان قادماً إليها من مكان سكنه أو من مكان عمله الآخر.

ب‌.    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة ووفقاً لما يلي:
1. تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي, على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (84) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
2.    تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب الوفاة الطبيعية على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (24) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
3. تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء كان هذا العجز كلياً أو جزئياً على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (60) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.

ج.  تأمين التعطل عن العمل: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة ووفقاً لما يلي:
1.    إذا تعطل المؤمن عليه عن العمل بسبب انتهاء خدماته في جميع المنشآت في ذات الوقت؛ فتسوى حقوقه في بدل التعطل عن العمل على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
2.    لا يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل في حال انتهاء خدماته في إحدى المنشآت المشمول من خلالها طالما استمر في العمل في  منشأة أخرى.

د.   تأمين الأمومة: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة على أن تسوى حقوق المؤمن عليها في بدل الأمومة على أساس أجرها الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكها في المنشأة التي تتقاضى منها الأجر الأعلى عن (12) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقها على أساس أجرها الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاتها فيها أكثر.

هـ.  لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه على أساس أجره الأعلى في حال تعدد المنشآت التي تم شموله من خلالها, يتم مراعاة توافر مدد الاشتراك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة في أي من المنشآت المشمول من خلالها بتاريخ استحقاق المنفعة التأمينية.

و.  تعويض الدفعة الواحدة: تطبق أحكام تعويض الدفعة الواحدة على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة على أن تسوى حقوق المؤمن عليه على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع للاقتطاع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
ز.   في جميع الأحوال تعاد للمؤمن عليه إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة المدفوعة منه وعنه عن فترات  اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها على النحو الوارد في هذه المادة، وذلك عند خروجه بصورة نهائية من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوق التأمينية الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من نظام المنافع التأمينية.
ح.  تطبق أحكام هذه المادة على حالات التداخل القائمة أو حالات التداخل التي انتهت دون أن يتم تسوية حقوق المؤمن عليه عنها قبل سريان أحكام هذه المادة.
ط.  يصدر المجلس الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
اثبت التطبيق العملي أنه عند اعتماد فترة عمل واحدة للمؤمن عليه في منشأة وعدم اعتمادها في منشأة اخرى ينطوي عليه الكثير من المخاطر منها عدم اعتماد إصابات العمل التي يتعرض لها في المنشأة غير المعتمدة وبالتالي فقدانه لحقوقه التأمينية.

كذلك عند اعتماد منشآت القطاع العام عادة ما يكون الأجر الخاضع للاقتطاع هو الأقل وبالتالي يستحق المؤمن عليه راتب تقاعدي أقل ومن باب العدالة أن تحسب له الفترات التي يكون بها أجره هو الأعلى ولكن بشروط منعاً لأي تحايل على القانون.
التطبيق العملي أثبت أن المنشأة التي لا يتم اعتماد فترات عمل المؤمن عليه لديها كونه يعمل في مكان آخر لا تقوم بالتأكد فيما إذا كان قد ترك العمل في المنشأة الأصلية أو حصل على إجازة بدون راتب لتقوم بشموله خلال هذه الفترات 

















الفقرة (ب) من المادة (27):
ب. لا يجوز منح المنشأة كتاب عدم ممانعة من الحصول على رخصة مهن أو تجديدها إلا بعد تسوية أمورها المالية بالتسديد النقدي أو بموجب شيك مصدق.
تعديل الفقرة (ب) من المادة (27) بإضافة عبارة (أو بتقسيط المبالغ المترتبة عليها) إلى آخرها.
النص الأصلي يمنع حالات التقسيط حيث أن رخصة المهن تصدر سنوياً وبالتالي إذا كانت مدة التقسيط أكثر من سنة تمنع هذه الفقرة المؤسسة من السماح للمنشأة بإصدار رخصة مهن.


المادة (30):
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام:
‌أ.      للمؤمن عليه الأردني الذي تنتهي خدمته أو الذي أكمل السن أو تجاوزها طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
إلغاء النص الأصلي من الفقرة (أ) من المادة (30) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(للمؤمن عليه الذي أوقف الاقتطاع عنه لأي سبب كان دون إكماله السن أو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته لإكماله السن أو تجاوزها  طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.)
جاء التعديل لأنه يجوز للمؤمن عليه في حال إيقاف الاقتطاع عنه الانتساب بصفة اختيارية مثل حصوله على إجازة دون راتب.
‌ب.    للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار بالشمول بصفة اختيارية  بالتأمين, حتى سن (65) للذكر وسن (60) للأنثى لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
إلغاء النص الأصلي من الفقرة (ب) من المادة (30) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار بالشمول بصفة اختيارية  بالتأمين, حتى سن (65) للذكر وسن (60) للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة واستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
لتتوافق مع نص المادة (63/ج) من القانون.

لمحاولة تنسيق النص بين النظام والقانون.

المادة (33):
مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (14) من هذا النظام:
تعديل الجدول الملحق بالفقرة (أ) من المادة (33) ليصبح كما يلي:
أثبت التطبيق العملي أن هناك تشوهاً في هذه المادة يؤدي إلى قيام المنتسب اختيارياً بإيقاف


 أ-  يحدد مقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي يتم شموله بالتأمين لأول مرة الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق قانون العمل وأن لا يزيد هذا الأجر على الحد الأعلى المبين تالياً:

انتسابه الاختياري في آخر (60) اشتراكاً والشمول على راتب أعلى بثلاثة أضعاف مثلاً ليحصل على راتب تقاعد أعلى وكذلك عند الشمول لأول مرة.
سن مقدم طلب الانتساب بصفة  اختيارية بتاريخ تقديم الطلب
الحد الأعلى للأجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات
من (45) سنة فأعلى
*متوسط الأجور
من (40) سنة إلى أقل من (45) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
من (35) سنة إلى أقل من (40) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (2)


من (30) سنة إلى أقل من (35) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (2.5)
أقل من (30) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (3)


سن مقدم طلب الانتساب بصفة  اختيارية بتاريخ تقديم الطلب
الحد الأعلى للأجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات
من (50) سنة فأعلى
متوسط الأجور مضروباً في (0.9)
من (45) سنة إلى أقل من (50) سنة
متوسط الأجور
من (40) سنة إلى أقل من (45) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
من (35) سنة إلى أقل من (40) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (2)
من (30) سنة إلى أقل من (35)
متوسط الأجور مضروباً في (2.5)
أقل من (30) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (3)




ب- يحق لمقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي سبق وأن تم شموله بأحكام القانون اختيار الأجر الشهري الذي يتم الاشتراك على أساسه وفقاً لأي من الأسس التالية:


1.        على أساس أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند ايقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية.






2.        على أساس أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بعد زيادته بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبحد لا يتجاوز (10) زيادات.

3.        على أساس الأجر المبين تالياً شريطة أن لا يقل عن أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند ايقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند ايقاف الانتساب بصفة اختيارية:





سن مقدم طلب الانتساب بصفة  اختيارية بتاريخ تقديم الطلب
عدد الاشتراكات السابقة لتاريخ تقديم الطلب
الحد الأعلى للأجر
الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات
من سن (45) فأعلى
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.75)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.9)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور
من (40) سنة إلى أقل من (45) سنة
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.25)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
من (35) سنة إلى أقل من (40) سنة
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.25)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (2)
من (30) سنة إلى أقل من (35) سنة
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (2)

أقل من (48) اشتراكاً

متوسط الأجور مضروباً في (2.5)


أقل من (30) سنة

أكثر من (96) اشتراكاً

متوسط الأجور مضروباً في (2)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (2.5)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (3)
تعديل الفقرة (ب) من المادة (33) بإضافة عبارة (شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق قانون العمل) إلى آخرها.
تعديل البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (33) بإلغاء النصوص الأصلية والاستعاضة عنها بالنصوص التالي:
1.        على أساس متوسط أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات لآخر (24) اشتراكا السابقة على إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال كانت مدة اشتراكه بالتأمين (24) اشتراكاً فأكثر أو على أساس متوسط أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عن كامل مدة اشتراكه إن كانت أقل من ذلك.

2.        على أساس متوسط أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بعد زيادته بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبحد لا يتجاوز (10) زيادات.

3.        على أساس الأجر المبين تالياً شريطة أن لا يقل عن أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند ايقاف الانتساب بصفة اختيارية أو عن متوسط أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة:

تعديل الجدول الوارد في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (33) بإلغاء الشريحة الأولى والاستعاضة عنها بشريحتين كما يلي وبقاء باقي الشرائح في الجدول الأصلي كما هي:
سن مقدم طلب الانتساب بصفة  اختيارية بتاريخ تقديم الطلب
عدد الاشتراكات السابقة لتاريخ تقديم الطلب
الحد الأعلى للأجر
الشهـــري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات
من سن (50) فأعلى
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.65)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.75)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.85)
من (45) سنة إلى أقل من (50) سنة
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.75)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.85)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور

















المادة (34):
مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (14) من هذا النظام, للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تزيد عن (10%) سنوياً شريطة أن يقدم طلب الزيادة اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى  الخامس عشر من شهر شباط ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من كل سنة.
تعديل المادة (34) لتصبح على النحو التالي:
أ‌.       مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (14) من هذا النظام, للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تزيد عن (10%) سنوياً، ويحق له إلغاء تجديد الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها.
ب‌.   يقدم طلب الزيادة أو الإلغاء اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى الخامس عشر من شهر شباط، وفي حال تقديم الطلب خارج هذه الفترة فلا يتم إلغاء الزيادة أو إدخالها على أجر المؤمن عليه إلا اعتباراً من شهر كانون الثاني من السنة التالية للسنة التي قدم فيها الطلب على أن يكون المؤمن عليه مشتركاً خلاله.
لأن العديد من المنتسبين بصفة اختيارية مغتربون ولا يستطيعون الحضور في المواعيد المحددة لإجراء الزيادة أو إلغائها والتعديل يقترح استقبال طلباتهم خلال العام ومعالجتها في بداية العام اللاحق.
الفقرة (أ) من المادة (41):
أ-   يتم شمول صاحب العمل ومن في حكمه بجميع التأمينات المطبقة بموجب أحكام القانون وفقاً للشروط التالية:
1.    أن يكون عاملاً في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة.
2.    أن يكون قد أكمل (16) سنة من عمره.
3.    أن لا يكون قد أكمل السن في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة.
4.    أن لا يكون قد استحق أياً من المنافع التأمينية التالية قبل نفاذ أحكام هذا النظام:
‌أ.          راتب التقاعد المبكر.
‌ب.  راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
‌ج.   تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها.  
‌د.   تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد مشمولاً بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.








تعديل البند (4) من هذه المادة بإلغاء عبارة (قبل نفاذ أحكام هذا النظام) واستبدالها بعبارة (قبل تاريخ 1/3/2015).









تم تحديد تاريخ نفاذ النظام من 1/1/2015 وهذا البند يجب نفاذه من 1/3/2015 حيث سويت حقوق المؤمن عليهم قبل نشر النظام وبالتالي لا يمكن إيقاف الرواتب بمجرد صدور النظام.
الفقرة (د) من المادة (50):

د. على إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة البدء بالإجراءات القانونية لتحصيل مديونية المؤسسة من المدين خلال أسبوع من تاريخ اعادة الشيك من البنك دون صرفه أو من تاريخ استحقاق الكمبيالة غير المسددة.






























لا يوجد نص
تعديل الفقرة (د) من المادة (50) بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د-1-   على إدارة الفرع أو المكتب المعني تحويل الشيكات المعادة من البنك والكمبيالات غير المسددة إلى إدارة القضايا والتحصيل خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ إعادة الشيك دون صرفه أو من تاريخ استحقاق الكمبيالة غير المسددة، وعلى إدارة القضايا والتحصيل تسليم الشيكات والكمبيالات إلى محامي المؤسسة خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ استلامها من الفرع أو المكتب المعني في حال عدم قيام المدين بتسديدها.

2-       على محامي المؤسسة المباشرة بالإجراءات القانونية والقضائية لتحصيل قيمة الشيكات المعـــادة والكمبيـــالات غير المســـددة خــــلال  مــدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ تسليمها له.
3-       في حال قيام الجهة المدينة بتسديد قيمة الشيك المعاد أو الكمبيالة المستحقة وغير المسددة نقداً أو بشيك مصدق قبل صدور قرار قضائي بحقها تحسب الفائدة على الشيك أو الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بغض النظر عن أصل تلك المبالغ على النحو التالي:
‌أ.       إذا كان أصل الشيك دفعة على حساب الاشتراكات فتحسب الفائدة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون.

‌ب.   إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً عن عملية تقسيط فتحسب الفائدة بنسبة (9%) سنوياً.

‌ج.    إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً عن مبالغ مصروفة دون وجه حق فتحسب الفائدة وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا النظام.
إضافة الفقرة (ه) إلى المادة (50) وبالصيغة التالية:

ه.   إذا قامت الجهة المدينة بتسوية قيمة الشيكات أو الكمبيالات المتعلقة بالتقسيط قبل موعد استحقاقها فيتم إلغاء الفوائد المحسوبة عن المدة المتبقية من عملية التقسيط إذا كانت التسوية تمت بالتسديد النقدي ويعاد احتساب الفوائد على التقسيط الجديد في حال إعادة الجدولة.
هناك العديد من الشيكات التي تعاد لأسباب لا تعود لعدم وجود رصيد وهذا التعديل يمنح المؤسسة مهلة لمتابعة المدين للتسديد قبل البدء بالإجراءات القانونية مثل عودة الشيك بسبب نقص التواقيع أو اختلاف التفقيط.






إلزام محامي المؤسسة بمدة زمنية للبدء بالإجراءات القانونية مع منحه فرصة للاتصال بالمدين.


إضافة بند لبيان الفوائد الواجب ترتيبها على الشيك المعاد أو الكمبيالة غير المسددة.















تحديد آلية إعادة احتساب الفوائد في حال لتسديد أو إعادة الجدولة.
الفقرة (أ) من المادة (58):
‌أ.  على المنشأة عند شمولها بأحكام القانون تزويد المؤسسة بالعاملين لديها وبالوثائق الخاصة بها والتي تشمل ما يلي:
1.    صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل.
2.    رخصة المهن أو أي تصريح رسمي لمزاولة العمل تقبل به المؤسسة.
3.    كشوفات الرواتب التي تحتفظ بها المنشأة وفقاً للتشريعات النافذة, وعقود العمل وفي حال عدم توافر هذه الكشوفات أو العقود تقدم المنشأة إقراراً خطياً بقيمة الرواتب العاملين لديها وفترات عملهم.
4.           وثائق إثبات الشخصية للعاملين لديها.
5.    النماذج المعتمدة من المؤسسة, مكتملة البيانات.
6.    كتابا خطيا بتسمية ضابط ارتباط للمنشأة وصورة عن وثيقة إثبات شخصيته.

تعديل البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (58) وذلك بدمجهما معاً وبالصيغة التالية وإعادة ترقيم باقي البنود:
1.          صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل و/ أو رخصة المهن أو أي ترخيص بمزاولة العمل تقبل به المؤسسة إذا لم تكن مسجلة.
إعادة ترقيم للبند (3) ليصبح (2)




إعادة ترقيم للبند (4) ليصبح (3)
إعادة ترقيم للبند (5) ليصبح (4)
إعادة ترقيم للبند (6) ليصبح (5)





جاء التعديل ليتوافق مع التعديل الحاصل على المادة (8) من هذا النظام.
الفقرة (ج) من المادة (63):
ج-  1- يعتبر القرار المبلغ قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة, يجوز للجهة المختصة بالنظر في الاعتراض قبول طلب صاحب الحق في الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لذلك, إذا اقتنعت أن عدم تقديم الاعتراض كان بسبب غيابه خارج المملكة أو مرضه أو فقدان الأهلية أو نقصانها أو وجود عذر مشروع.




إلغاء البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (63) واقتصار النص على البند (1) وإزالة الترقيم وكما يلي:
ج-  يعتبر القرار المبلغ قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.




وجود هذا البند سمح بفتح الباب للاجتهاد في قبول الأعذار وهو ما تختلف فيه كل لجنة عن الأخرى, كما يبقي القضايا مفتوحة بعد انتهاء مهلة الاعتراض خلافاً لمبدأ استقرار المعاملات.
المادة (65):
 لغايات تبليغ المنشآت تتبع الإجراءات التالية:
أ‌-                 يتم تبليغ المنشآت بالقرارات المتعلقة بها أو بالمبالغ المستحقة عليها على العنوان الخاص بها.
ب‌-             إذا لم يجد الموظف المكلف بالتبليغ الشخص المطلوب تبليغه في مكان عمله أو في موطنه فيقوم بتبليغ القرار إلى وكيله القانوني أو إلى أحد مستخدميه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة والأخوات.
ج‌-             إذا تعذر تبليغ المنشأة على النحو المذكور في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو في حال عدم العثور على عنوانها أو عدم وجود أي من الأشخاص الجائز تبليغهم نيابة عنها وفقاً للتشريعات النافذة، فعلى المؤسسة إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الجريدة الرسمية أو بكليهما معاً ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجاً لجميع آثاره من اليوم التالي للنشر.




إلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (65) والاستعاضة عنه بالنص التالي (إذا لم يجد الموظف المكلف بالتبليغ الشخص المطلوب تبليغه فيقوم بتبليغ القرار إلى وكيله القانوني أو إلى أحد مستخدميه).





التعديل بسبب أن الفقرة معنية بتبليغ المنشآت والتي لا يتم تبليغها في المسكن أو الموطن.

اسم المسودة :  مشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي







نظام رقم (14) لسنة 2015 نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

النص الأصلي
التعديل المقترح
المبررات
المادة (3):
‌أ.              تعتمد الوثائق الرسمية التالية لإثبات سن المؤمن عليه أو المستحق أو المعال وفقاً للأولويات التالية:
1-       شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة.
2-       شهادة الولادة الصادرة من خارج المملكة أو جواز السفر لغير الأردني.                                       
‌ب.          يعتمد تاريخ الولادة الوارد في شهادة الولادة في حال وجود اختلاف في تاريخ الولادة بين أي وثيقتين.
‌ج.           لغايات اثبات الشخصية تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة وجواز السفر لغير الأردني في حال عدم حصوله على هذه البطاقة.
تعديل المادة (3) ليصبح مطلعها لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:
النص يشير وكأن المقصود تطبيقه على نظام الشمول فقط والمطلوب هنا هو تطبيقه على جميع الأنظمة الصادرة .


المادة (4):
لغايات تطبيق احكام هذا النظام:
‌أ.           تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. 
‌ب.       يكون الشهر ثلاثون يوما.
تعديل المادة (4) بإلغاء عبارة (لغايات تطبيق أحكام هذا النظام) من مطلعها واستبدالها بعبارة (لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
النص يشير وكأن المقصود تطبيقه على نظام الشمول فقط والمطلوب هنا هو تطبيقه على جميع الأنظمة الصادرة.
المادة (6):
‌أ.       على الجهة التي أصدرت القرار وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تباشر بإجراءات التبليغ وفقاً لأسس التبليغ القانوني الواردة في هذا النظام, سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال أي من إدارات المؤسسة وفروعها ومكاتبها لذوي العلاقة بما في ذلك المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم أو المنشآت وفقا لأحكام هذا النظام وتكون القرارات الصادرة قابلة للاعتراض وفقا لما يلي:
1.     قرار مدير إدارة التقاعد أو مدير إدارة الفرع أو المكتب المعني يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
2.     قرار لجنة تسوية الحقوق الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.
3.     قرار لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة شؤون الضمان خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.
4.     قرار اللجنة الطبية الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.





‌ب.   للمدير العام أو من يفوضه الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك إما مباشرة أو بناء على تنسيب مدراء الإدارات أو المكاتب ذات العلاقة.
‌ج.    تعتبر القرارات التالية قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغ القرار:
1-        قرار لجنة شؤون الضمان.
2-        قرار اللجنة الطبية الاستئنافية ويكون قابلاً للطعن فيه من ذوي العلاقة أو من المدير العام.
تعديل المادة (6) بإضافة فقرة (ب) بالنص التالي:




















ب.  يعاد القرار المعترض عليه للجهة التي أصدرته لإعادة النظر فيه وفي حال إصرارها على قرارها يحال الموضوع إلى الجهة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

إعادة ترقيم للفقرة (ب) لتصبح (ج).



إعادة ترقيم للفقرة (ج) لتصبح (د).






















إضافة الفقرة جاء لغايات إعطاء الفرصة للجنة متخذة القرار بإعادة النظر بقرارها في ضوء الاعتراضات والبينات التي أحضرها المعترض وفي حال إصرارها على قرارها يرفع الموضوع إلى اللجنة الأعلى.
المادة (8):
لغايات شمول المنشأة من غير القطاع العام بأحكام القانون يشترط أن تكون مسجلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة.
تعديل المادة (8) بإضافة العبارة التالية إلى آخرها (أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل إذا لم تكن مسجلة).

للحد من التهرب التأميني بحيث تشمل كافة المنشآت التي تمارس عملها وفقاً لأي تسجيل أو ترخيص.

الفقرة (أ) من المادة (12):
أ‌.    تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات شمولهم بأحكام القانون كما يلي:
1.    تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من أجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة.
2.    تأمين الأمومة بنسبة (0.75%) من أجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة.
3.    تأمين التعطل عن العمل بنسبة (0.5%) من أجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة, و(1%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين لديها.
4.    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتؤدى اعتباراً من تاريخ 1/1/2014 كما يلي:
‌أ.   (9.5%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم لتصل هذه النسبة بحد اعلى (11%) بتاريخ 1/1/2017 بزيادتها بنسبة (0.5%) في بداية كل سنة.












تعديل البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (12) بإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا البند) إلى آخر مطلع الفقرة.















التعديل المقترح لأن ليست جميع الاقتطاعات بدأت من تاريخ 1/1/2014 فنسبة الاشتراك الخاصة بالمهن الخطرة بدأ الاقتطاع من أجور المؤمن عليهم من 1/3/2015.
‌ب.  (5.75%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم لتصل هذه النسبة بحد أعلى إلى (6.5%) بتاريخ 1/1/2017 بزيادتها بنسبة (0.25%) في بداية كل سنة.



‌ج.  (1%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين في المهن الخطرة.

تعديل الفقرة (ج) من المادة (12) بإضافة عبارة (وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/2015) إلى آخرها.
لأن الاقتطاع للمهن الخطرة بدأ من تاريخ 1/3/2015.
المادة (15):
يعتبر كسر الشهر شهراً كاملا وتستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر في الحالات التالية بغض النظر عن الأيام التي عملها المؤمن عليه خلاله:
‌أ.           الشهر الذي حدثت فيه إصابة العمل.
‌ب.   الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف عنه الاقتطاع فيه بسبب إكماله السن أو استكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
‌ج.   الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه في حال ثبوت حالة عجزه الكلي الطبيعي الدائم أو عجزه الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة.
‌د.    الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه خلال خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون أو الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف الاقتطاع عنه وتوفى خلاله.

تعديل مطلع المادة (15) بإضافة العبارة التالية إلى آخر المطلع:
" باستثناء من انتهت خدماته أو أوقف الاقتطاع عنه في اليوم الأول من أي شهر فلا تستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر. "

تم استثناء اليوم الأول من الشهر لأن المؤمن عليه لا يستحق راتب عند انتهاء خدماته أو ايقاف الاقتطاع عنه إذا جاء صباح ذلك اليوم.
المادة (18):
أ‌-          إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة في المواعيد المحددة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون فتدفع غرامة نسبتها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه.



ب‌-      في حال عدم قيام المنشأة بتزويد المؤسسة بنموذج الإيقاف لأي من العاملين لديها خلال السنة يعتبر النموذج المعتمد للمؤمن عليهم الذين على رأس عملهم خلال كانون الثاني من السنة التالية المقدم من المنشأة بمثابة إخطار بانتهاء خدماتهم خلال السنة السابقة لتقديم النموذج وتحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار اشتراكاتهم الشهرية من تاريخ انتهاء خدماتهم الفعلية إلى تاريخ تزويد المؤسسة بالنموذج.

ج- في حال ورد للمؤسسة أكثر من نموذج سريان للمؤمن عليه لدى المنشأة ذاتها وفي السنة ذاتها دون تزويدها بنموذج الايقاف الواقع بينهما تحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار الاشتراك الشهري عنه من تاريخ انتهاء خدماته الفعلية إلى تاريخ ورود نموذج السريان التالي.
تعديل الفقرة (ب) من المادة (18) بإلغاء عبارة (من تاريخ انتهاء خدماتهم الفعلية إلى تاريخ تزويد المؤسسة بالنموذج) من آخرها واستبدالها بعبارة (من نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم وحتى نهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها).





تعديل الفقرة (ج) من المادة (18) بإلغاء عبارة (من تاريخ انتهاء خدماته الفعلية إلى تاريخ ورود نموذج السريان التالي) من آخرها واستبدالها بعبارة (من نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماته إلى تاريخ نموذج السريان التالي).

النص الأصلي مخالف للقانون حيث تترتب الغرامة من نهاية الشهر التالي لانتهاء الخدمة والنص في النظام يحسب الغرامة من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (19):
أ‌-         تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل العاملين لديها أو بعضهم أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادةً أو نقصاناً بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التالية دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة:
1-       الاشتراكات التي قامت بتأديتها زيادة على المقرر نتيجة تزويد المؤسسة بأجور أعلى من الأجور الحقيقية.
2-       الاشتراكات التي لم تؤدها نتيجة تزويد المؤسسة بأجور تقل عن الأجور الحقيقية.
3-       الاشتراكات التي لم تؤدها المنشاة نتيجة عدم قيامها بشمول كل العاملين فيها أو بعضهم وفق أحكام القانون.

ب‌-     تحسب الغرامة عن أي من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لما يلي:

1-        في حال ثبوت مخالفة المنشأة لأحكام القانون بموجب التفتيش الذي تجريه المؤسسة فتحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.

2-        في حال قيام المنشأة بإشعار المؤسسة خطياً بوقوع المخالفة وتبين من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة عن جميع المخالفات لدى المنشأة تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ الإشعار وبخلاف ذلك تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ محضر الضبط والتفتيش.

3-        في حال شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة تحسب الغرامة من تاريخ شمول المنشأة بأثر رجعي إلى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.
تعديل البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (19) لتصبح كما يلي:





















2- في حال قيام المنشأة بإشعار المؤسسة خطياً بوقوع المخالفة بموجب النموذج المعتمد أو بموجب كتاب وتبين من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة عن جميع المخالفات لدى المنشأة أو في حال تم اعتماد الإشعار من قبل مدير إدارة الفرع دون تفتيش وفقاً للأسس التي يقرها المدير العام تحسب الغرامة على الاشتراكات المستحقة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ الإشعار وبخلاف ذلك تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ محضر الضبط والتفتيش.
























النص الأصلي يلزم المؤسسة بالتفتيش على أي كتاب أو إشعار يردها من المنشآت والتطبيق العملي أن هناك منشآت لا يتم التفتيش عليها مثل منشآت القطاع العام عندما يحتوي الإشعار على مؤيدات له إضافة إلى العبء الكبير الذي اضيف على التفتيش علماً بأنه  تم إلزام المؤسسة بإصدار أسس لذلك.
المادة (25):
يتم شمول العامل بأحكام القانون لدى منشأة واحدة، وفي حال عمله لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته يتم شموله وفقاً لما يلي:
أ.    1- إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى أكثر من منشأة قد وقع في تواريخ مختلفة فيتم شموله في المنشأة التي التحق بالعمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره.
2-   إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى أكثر من منشأة قد وقع في التاريخ ذاته فيتم شموله في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى.
ب.  تطبق على العاملين في القطاع العام في اكثر من منشأة في الوقت ذاته أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج.  إذا كان المؤمن عليه يعمل بمنشأة في القطاع العام ومنشأة اخرى في القطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم شموله في منشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل.
المادة (25):
تعديل المادة (25) بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

في حال مزاولة المؤمن عليه العمل في أكثر من منشأة في ذات الوقت فيتم شموله من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبقة عليها وعلى اساس أجره الخاضع للاقتطاع في كل منشأة منها بشكل مستقل, ولغايات تسوية حقوق المؤمن عليه التأمينية تتبع القواعد والإجراءات التالية:
أ‌.        تأمين إصابات العمل: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة ووفقاً لما يلي:
1.    تسوى حقوق المؤمن عليه على اساس أجره الخاضع للاقتطاع من خلال المنشأة التي تم اعتماد إصابة العمل عن عمله فيها سواء كانت الإصابة ناتجة عن مرض مهني أو حادث عمل.
2.    تسوى حقوق المؤمن عليه على اساس أجره الخاضع للاقتطاع من خلال المنشأة التي وقع له حادث الطريق أثناء ذهابه إليها سواء كان قادماً إليها من مكان سكنه أو من مكان عمله الآخر.

ب‌.    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة ووفقاً لما يلي:
1. تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي, على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (84) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
2.    تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب الوفاة الطبيعية على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (24) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
3. تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء كان هذا العجز كلياً أو جزئياً على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (60) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.

ج.  تأمين التعطل عن العمل: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة ووفقاً لما يلي:
1.    إذا تعطل المؤمن عليه عن العمل بسبب انتهاء خدماته في جميع المنشآت في ذات الوقت؛ فتسوى حقوقه في بدل التعطل عن العمل على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
2.    لا يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل في حال انتهاء خدماته في إحدى المنشآت المشمول من خلالها طالما استمر في العمل في  منشأة أخرى.

د.   تأمين الأمومة: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة على أن تسوى حقوق المؤمن عليها في بدل الأمومة على أساس أجرها الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكها في المنشأة التي تتقاضى منها الأجر الأعلى عن (12) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقها على أساس أجرها الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاتها فيها أكثر.

هـ.  لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه على أساس أجره الأعلى في حال تعدد المنشآت التي تم شموله من خلالها, يتم مراعاة توافر مدد الاشتراك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة في أي من المنشآت المشمول من خلالها بتاريخ استحقاق المنفعة التأمينية.

و.  تعويض الدفعة الواحدة: تطبق أحكام تعويض الدفعة الواحدة على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة على أن تسوى حقوق المؤمن عليه على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع للاقتطاع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
ز.   في جميع الأحوال تعاد للمؤمن عليه إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة المدفوعة منه وعنه عن فترات  اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها على النحو الوارد في هذه المادة، وذلك عند خروجه بصورة نهائية من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوق التأمينية الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من نظام المنافع التأمينية.
ح.  تطبق أحكام هذه المادة على حالات التداخل القائمة أو حالات التداخل التي انتهت دون أن يتم تسوية حقوق المؤمن عليه عنها قبل سريان أحكام هذه المادة.
ط.  يصدر المجلس الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
اثبت التطبيق العملي أنه عند اعتماد فترة عمل واحدة للمؤمن عليه في منشأة وعدم اعتمادها في منشأة اخرى ينطوي عليه الكثير من المخاطر منها عدم اعتماد إصابات العمل التي يتعرض لها في المنشأة غير المعتمدة وبالتالي فقدانه لحقوقه التأمينية.

كذلك عند اعتماد منشآت القطاع العام عادة ما يكون الأجر الخاضع للاقتطاع هو الأقل وبالتالي يستحق المؤمن عليه راتب تقاعدي أقل ومن باب العدالة أن تحسب له الفترات التي يكون بها أجره هو الأعلى ولكن بشروط منعاً لأي تحايل على القانون.
التطبيق العملي أثبت أن المنشأة التي لا يتم اعتماد فترات عمل المؤمن عليه لديها كونه يعمل في مكان آخر لا تقوم بالتأكد فيما إذا كان قد ترك العمل في المنشأة الأصلية أو حصل على إجازة بدون راتب لتقوم بشموله خلال هذه الفترات 

















الفقرة (ب) من المادة (27):
ب. لا يجوز منح المنشأة كتاب عدم ممانعة من الحصول على رخصة مهن أو تجديدها إلا بعد تسوية أمورها المالية بالتسديد النقدي أو بموجب شيك مصدق.
تعديل الفقرة (ب) من المادة (27) بإضافة عبارة (أو بتقسيط المبالغ المترتبة عليها) إلى آخرها.
النص الأصلي يمنع حالات التقسيط حيث أن رخصة المهن تصدر سنوياً وبالتالي إذا كانت مدة التقسيط أكثر من سنة تمنع هذه الفقرة المؤسسة من السماح للمنشأة بإصدار رخصة مهن.


المادة (30):
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام:
‌أ.      للمؤمن عليه الأردني الذي تنتهي خدمته أو الذي أكمل السن أو تجاوزها طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
إلغاء النص الأصلي من الفقرة (أ) من المادة (30) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(للمؤمن عليه الذي أوقف الاقتطاع عنه لأي سبب كان دون إكماله السن أو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته لإكماله السن أو تجاوزها  طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.)
جاء التعديل لأنه يجوز للمؤمن عليه في حال إيقاف الاقتطاع عنه الانتساب بصفة اختيارية مثل حصوله على إجازة دون راتب.
‌ب.    للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار بالشمول بصفة اختيارية  بالتأمين, حتى سن (65) للذكر وسن (60) للأنثى لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
إلغاء النص الأصلي من الفقرة (ب) من المادة (30) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار بالشمول بصفة اختيارية  بالتأمين, حتى سن (65) للذكر وسن (60) للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة واستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
لتتوافق مع نص المادة (63/ج) من القانون.

لمحاولة تنسيق النص بين النظام والقانون.

المادة (33):
مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (14) من هذا النظام:
تعديل الجدول الملحق بالفقرة (أ) من المادة (33) ليصبح كما يلي:
أثبت التطبيق العملي أن هناك تشوهاً في هذه المادة يؤدي إلى قيام المنتسب اختيارياً بإيقاف


 أ-  يحدد مقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي يتم شموله بالتأمين لأول مرة الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق قانون العمل وأن لا يزيد هذا الأجر على الحد الأعلى المبين تالياً:

انتسابه الاختياري في آخر (60) اشتراكاً والشمول على راتب أعلى بثلاثة أضعاف مثلاً ليحصل على راتب تقاعد أعلى وكذلك عند الشمول لأول مرة.
سن مقدم طلب الانتساب بصفة  اختيارية بتاريخ تقديم الطلب
الحد الأعلى للأجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات
من (45) سنة فأعلى
*متوسط الأجور
من (40) سنة إلى أقل من (45) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
من (35) سنة إلى أقل من (40) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (2)


من (30) سنة إلى أقل من (35) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (2.5)
أقل من (30) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (3)


سن مقدم طلب الانتساب بصفة  اختيارية بتاريخ تقديم الطلب
الحد الأعلى للأجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات
من (50) سنة فأعلى
متوسط الأجور مضروباً في (0.9)
من (45) سنة إلى أقل من (50) سنة
متوسط الأجور
من (40) سنة إلى أقل من (45) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
من (35) سنة إلى أقل من (40) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (2)
من (30) سنة إلى أقل من (35)
متوسط الأجور مضروباً في (2.5)
أقل من (30) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (3)




ب- يحق لمقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي سبق وأن تم شموله بأحكام القانون اختيار الأجر الشهري الذي يتم الاشتراك على أساسه وفقاً لأي من الأسس التالية:


1.        على أساس أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند ايقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية.






2.        على أساس أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بعد زيادته بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبحد لا يتجاوز (10) زيادات.

3.        على أساس الأجر المبين تالياً شريطة أن لا يقل عن أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند ايقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند ايقاف الانتساب بصفة اختيارية:





سن مقدم طلب الانتساب بصفة  اختيارية بتاريخ تقديم الطلب
عدد الاشتراكات السابقة لتاريخ تقديم الطلب
الحد الأعلى للأجر
الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات
من سن (45) فأعلى
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.75)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.9)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور
من (40) سنة إلى أقل من (45) سنة
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.25)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
من (35) سنة إلى أقل من (40) سنة
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.25)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (2)
من (30) سنة إلى أقل من (35) سنة
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (2)

أقل من (48) اشتراكاً

متوسط الأجور مضروباً في (2.5)


أقل من (30) سنة

أكثر من (96) اشتراكاً

متوسط الأجور مضروباً في (2)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (2.5)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (3)
تعديل الفقرة (ب) من المادة (33) بإضافة عبارة (شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق قانون العمل) إلى آخرها.
تعديل البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (33) بإلغاء النصوص الأصلية والاستعاضة عنها بالنصوص التالي:
1.        على أساس متوسط أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات لآخر (24) اشتراكا السابقة على إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال كانت مدة اشتراكه بالتأمين (24) اشتراكاً فأكثر أو على أساس متوسط أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عن كامل مدة اشتراكه إن كانت أقل من ذلك.

2.        على أساس متوسط أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بعد زيادته بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبحد لا يتجاوز (10) زيادات.

3.        على أساس الأجر المبين تالياً شريطة أن لا يقل عن أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند ايقاف الانتساب بصفة اختيارية أو عن متوسط أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة:

تعديل الجدول الوارد في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (33) بإلغاء الشريحة الأولى والاستعاضة عنها بشريحتين كما يلي وبقاء باقي الشرائح في الجدول الأصلي كما هي:
سن مقدم طلب الانتساب بصفة  اختيارية بتاريخ تقديم الطلب
عدد الاشتراكات السابقة لتاريخ تقديم الطلب
الحد الأعلى للأجر
الشهـــري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات
من سن (50) فأعلى
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.65)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.75)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.85)
من (45) سنة إلى أقل من (50) سنة
أكثر من (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.75)
من (48) إلى (96) اشتراكاً
متوسط الأجور مضروباً في (0.85)
أقل من (48) اشتراكاً
متوسط الأجور

















المادة (34):
مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (14) من هذا النظام, للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تزيد عن (10%) سنوياً شريطة أن يقدم طلب الزيادة اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى  الخامس عشر من شهر شباط ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من كل سنة.
تعديل المادة (34) لتصبح على النحو التالي:
أ‌.       مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (14) من هذا النظام, للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تزيد عن (10%) سنوياً، ويحق له إلغاء تجديد الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها.
ب‌.   يقدم طلب الزيادة أو الإلغاء اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى الخامس عشر من شهر شباط، وفي حال تقديم الطلب خارج هذه الفترة فلا يتم إلغاء الزيادة أو إدخالها على أجر المؤمن عليه إلا اعتباراً من شهر كانون الثاني من السنة التالية للسنة التي قدم فيها الطلب على أن يكون المؤمن عليه مشتركاً خلاله.
لأن العديد من المنتسبين بصفة اختيارية مغتربون ولا يستطيعون الحضور في المواعيد المحددة لإجراء الزيادة أو إلغائها والتعديل يقترح استقبال طلباتهم خلال العام ومعالجتها في بداية العام اللاحق.
الفقرة (أ) من المادة (41):
أ-   يتم شمول صاحب العمل ومن في حكمه بجميع التأمينات المطبقة بموجب أحكام القانون وفقاً للشروط التالية:
1.    أن يكون عاملاً في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة.
2.    أن يكون قد أكمل (16) سنة من عمره.
3.    أن لا يكون قد أكمل السن في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة.
4.    أن لا يكون قد استحق أياً من المنافع التأمينية التالية قبل نفاذ أحكام هذا النظام:
‌أ.          راتب التقاعد المبكر.
‌ب.  راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
‌ج.   تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها.  
‌د.   تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد مشمولاً بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.








تعديل البند (4) من هذه المادة بإلغاء عبارة (قبل نفاذ أحكام هذا النظام) واستبدالها بعبارة (قبل تاريخ 1/3/2015).









تم تحديد تاريخ نفاذ النظام من 1/1/2015 وهذا البند يجب نفاذه من 1/3/2015 حيث سويت حقوق المؤمن عليهم قبل نشر النظام وبالتالي لا يمكن إيقاف الرواتب بمجرد صدور النظام.
الفقرة (د) من المادة (50):

د. على إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة البدء بالإجراءات القانونية لتحصيل مديونية المؤسسة من المدين خلال أسبوع من تاريخ اعادة الشيك من البنك دون صرفه أو من تاريخ استحقاق الكمبيالة غير المسددة.






























لا يوجد نص
تعديل الفقرة (د) من المادة (50) بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د-1-   على إدارة الفرع أو المكتب المعني تحويل الشيكات المعادة من البنك والكمبيالات غير المسددة إلى إدارة القضايا والتحصيل خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ إعادة الشيك دون صرفه أو من تاريخ استحقاق الكمبيالة غير المسددة، وعلى إدارة القضايا والتحصيل تسليم الشيكات والكمبيالات إلى محامي المؤسسة خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ استلامها من الفرع أو المكتب المعني في حال عدم قيام المدين بتسديدها.

2-       على محامي المؤسسة المباشرة بالإجراءات القانونية والقضائية لتحصيل قيمة الشيكات المعـــادة والكمبيـــالات غير المســـددة خــــلال  مــدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ تسليمها له.
3-       في حال قيام الجهة المدينة بتسديد قيمة الشيك المعاد أو الكمبيالة المستحقة وغير المسددة نقداً أو بشيك مصدق قبل صدور قرار قضائي بحقها تحسب الفائدة على الشيك أو الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بغض النظر عن أصل تلك المبالغ على النحو التالي:
‌أ.       إذا كان أصل الشيك دفعة على حساب الاشتراكات فتحسب الفائدة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون.

‌ب.   إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً عن عملية تقسيط فتحسب الفائدة بنسبة (9%) سنوياً.

‌ج.    إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً عن مبالغ مصروفة دون وجه حق فتحسب الفائدة وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا النظام.
إضافة الفقرة (ه) إلى المادة (50) وبالصيغة التالية:

ه.   إذا قامت الجهة المدينة بتسوية قيمة الشيكات أو الكمبيالات المتعلقة بالتقسيط قبل موعد استحقاقها فيتم إلغاء الفوائد المحسوبة عن المدة المتبقية من عملية التقسيط إذا كانت التسوية تمت بالتسديد النقدي ويعاد احتساب الفوائد على التقسيط الجديد في حال إعادة الجدولة.
هناك العديد من الشيكات التي تعاد لأسباب لا تعود لعدم وجود رصيد وهذا التعديل يمنح المؤسسة مهلة لمتابعة المدين للتسديد قبل البدء بالإجراءات القانونية مثل عودة الشيك بسبب نقص التواقيع أو اختلاف التفقيط.






إلزام محامي المؤسسة بمدة زمنية للبدء بالإجراءات القانونية مع منحه فرصة للاتصال بالمدين.


إضافة بند لبيان الفوائد الواجب ترتيبها على الشيك المعاد أو الكمبيالة غير المسددة.















تحديد آلية إعادة احتساب الفوائد في حال لتسديد أو إعادة الجدولة.
الفقرة (أ) من المادة (58):
‌أ.  على المنشأة عند شمولها بأحكام القانون تزويد المؤسسة بالعاملين لديها وبالوثائق الخاصة بها والتي تشمل ما يلي:
1.    صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل.
2.    رخصة المهن أو أي تصريح رسمي لمزاولة العمل تقبل به المؤسسة.
3.    كشوفات الرواتب التي تحتفظ بها المنشأة وفقاً للتشريعات النافذة, وعقود العمل وفي حال عدم توافر هذه الكشوفات أو العقود تقدم المنشأة إقراراً خطياً بقيمة الرواتب العاملين لديها وفترات عملهم.
4.           وثائق إثبات الشخصية للعاملين لديها.
5.    النماذج المعتمدة من المؤسسة, مكتملة البيانات.
6.    كتابا خطيا بتسمية ضابط ارتباط للمنشأة وصورة عن وثيقة إثبات شخصيته.

تعديل البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (58) وذلك بدمجهما معاً وبالصيغة التالية وإعادة ترقيم باقي البنود:
1.          صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل و/ أو رخصة المهن أو أي ترخيص بمزاولة العمل تقبل به المؤسسة إذا لم تكن مسجلة.
إعادة ترقيم للبند (3) ليصبح (2)




إعادة ترقيم للبند (4) ليصبح (3)
إعادة ترقيم للبند (5) ليصبح (4)
إعادة ترقيم للبند (6) ليصبح (5)





جاء التعديل ليتوافق مع التعديل الحاصل على المادة (8) من هذا النظام.
الفقرة (ج) من المادة (63):
ج-  1- يعتبر القرار المبلغ قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة, يجوز للجهة المختصة بالنظر في الاعتراض قبول طلب صاحب الحق في الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لذلك, إذا اقتنعت أن عدم تقديم الاعتراض كان بسبب غيابه خارج المملكة أو مرضه أو فقدان الأهلية أو نقصانها أو وجود عذر مشروع.




إلغاء البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (63) واقتصار النص على البند (1) وإزالة الترقيم وكما يلي:
ج-  يعتبر القرار المبلغ قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.




وجود هذا البند سمح بفتح الباب للاجتهاد في قبول الأعذار وهو ما تختلف فيه كل لجنة عن الأخرى, كما يبقي القضايا مفتوحة بعد انتهاء مهلة الاعتراض خلافاً لمبدأ استقرار المعاملات.
المادة (65):
 لغايات تبليغ المنشآت تتبع الإجراءات التالية:
أ‌-                 يتم تبليغ المنشآت بالقرارات المتعلقة بها أو بالمبالغ المستحقة عليها على العنوان الخاص بها.
ب‌-             إذا لم يجد الموظف المكلف بالتبليغ الشخص المطلوب تبليغه في مكان عمله أو في موطنه فيقوم بتبليغ القرار إلى وكيله القانوني أو إلى أحد مستخدميه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة والأخوات.
ج‌-             إذا تعذر تبليغ المنشأة على النحو المذكور في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو في حال عدم العثور على عنوانها أو عدم وجود أي من الأشخاص الجائز تبليغهم نيابة عنها وفقاً للتشريعات النافذة، فعلى المؤسسة إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الجريدة الرسمية أو بكليهما معاً ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجاً لجميع آثاره من اليوم التالي للنشر.




إلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (65) والاستعاضة عنه بالنص التالي (إذا لم يجد الموظف المكلف بالتبليغ الشخص المطلوب تبليغه فيقوم بتبليغ القرار إلى وكيله القانوني أو إلى أحد مستخدميه).





التعديل بسبب أن الفقرة معنية بتبليغ المنشآت والتي لا يتم تبليغها في المسكن أو الموطن.

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين