المادة
|
النص
الأصلي
|
النص المقترح
|
الملاحظات
|
المادة
(1)
|
يسمى
هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009) ويُعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
|
المادة
(1) يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2016) ويُعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
المادة
(1)
تم
تعديلها كما جاء بالنص المقترح.
|
المادة
(2)
|
يكون
للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:
|
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
|
الوزير:
|
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
|
التعليم العالي:
|
التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
|
المجلس:
|
مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
الرئيس:
|
رئيس المجلس.
|
مؤسسات التعليم العالي:
|
المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة، أو غيرها.
|
حقل التخصص:
|
مجموعة من المواد التعلمية التي لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في أي من مؤسسات التعليم العالي ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على شهادة في هذا الحقل.
|
|
|
الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى
أحكام هذا القانون.
|
المادة
(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:
|
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
|
الوزير:
|
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
|
التعليم العالي:
|
التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
|
المجلس:
|
مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
الرئيس:
|
رئيس المجلس.
|
مؤسسات التعليم العالي:
|
المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء أكانت جامعات أم كليات جامعية أم كليات مجتمع متوسطة، أم كليات تقنية تطبيقية أم غيرها.
|
حقل التخصص:
|
مجموعة من المواد التعلمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل.
|
الصندوق:
|
صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
|
المادة (2)
·
تم
تعديل تعريف كل من مؤسسات التعليم العالي، حقل التخصص الواردة بالمادة (2) كما
هو واضح في النص المقترح.
|
المادة
(3)
|
يهدف التعليم العالي إلى تحقيق ما يلي:
أ. إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.
|
المادة
(3) يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق ما يلي:
أ.
إعداد كوادر
بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة؛ لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم
مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
|
المادة (3)
•تم تعديل مطلع المادة كما جاء في النص النص المقترح.
•تم تعديل الفقرة (أ, ب, ج, هـ, و, ز, ح, ط, ي, ك, ل) كما جاء في النص المقترح.
|
|
ب. تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي
|
ب. ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية
وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
|
|
|
ج. رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
|
ج. ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية
العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية
واستخدام التفكير العلمي الناقد.
|
|
|
د. توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
|
د. توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية
الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
|
|
|
هـ. تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
|
هـ. تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية
والثقافات العالمية.
|
|
|
و. اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الإنجليزية لغة مساندة.
|
و.
اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية/تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم
التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها؛ كونها هوية ثقافية، واعتبار أيّ لغة
عالمية لغة مساندة لها.
|
|
|
|
|
|
ز. المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها.
|
ز. الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم
والآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط
البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا.
|
|
|
ح. تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
|
ح. تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل
في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك
الميادين.
|
|
|
ط. تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
|
ط. تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه خاصة البحث
العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
|
|
|
ي. بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا.
|
ي.
الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها، وزيادة القدرة
التنافسية العالمية لها من خلال مواكبة التطورات وتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات.
|
|
|
ك. إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
|
ك. إيجاد
ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من
جهة أخرى؛ للاستفادة من الطاقات المؤهَلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين
القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
|
|
|
ل. توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني
والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية
والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة
والمتطورة.
|
ل. توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية
والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
|
|
المادة
(4)
|
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ. تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
|
المادة (4) تتولى الوزارة المُهِمّات والصلاحيات الآتية:-
أ. تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
|
المادة (4)
• تم تعديل مطلع المادة كما جاء في النص المقترح.
|
ب. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة، العامة منها والخاصة، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل.
|
ب. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة، العامة منها والخاصة، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل.
|
|
|
ج. عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والأجنبية.
|
ج. عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والأجنبية والهيئات الدولية والاقليمية.
|
• تم تعديل الفقرة (ج, هـ, ط, ك, ل, م) كما جاء في النص المقترح.
|
|
|
|
|
|
د. تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
|
د. تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
|
|
|
هـ. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
|
هـ. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
|
|
|
و. وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه.
|
و. وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه.
|
|
|
ز. متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.
|
ز. متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.
|
|
|
ح. تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
|
ح. تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها، وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
|
|
|
ط. إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.
|
ط. إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمُهِمّات المجلس ومتابعة شؤونه.
|
|
ي. تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
|
ي. تزويد المجلس بأيّ دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
|
|
|
ك. تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
|
ك. تنظيم شؤون المكاتب ومراكز الاستشارات والتدريب ومكاتب الارتباط لفروع الجامعات الاجنبيه غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
|
|
|
|
|
|
|
ل. تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
|
ل. تقديم المنح والقروض للطلبة في مؤسسات التعليم العالي الرسمية من خلال صندوق دعم الطالب في مؤسسات التعليم العالي الرسمية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
م. تنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه لتنفيذ
الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الأخرى وفق نظام يصدر
لهذه الغاية.
|
م. تنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه؛ لتنفيذ
الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الأخرى وفقاً لنظام يصدر
لهذه الغاية.
|
|
المادة
(5)
|
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:
1. أمين عام الوزارة.
2. رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
3. سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية.
4. مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.
|
المادة (5) أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسـة
الوزير وعضوية كل من:
1.
وزير
التربية والتعليم.
2.
وزير
التخطيط والتعاون الدولي.
3.
أمين عام
الوزارة
4.
رئيس
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
5.
ثلاثة
أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.
6.
اثنين
من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
7.
مدير مديرية
التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.
|
المادة (5)
•تم اعادة تشكيل تركيبة المجلس في الفقرة (أ) لتصبح كما جاء في النص المقترح
|
|
|
|
|
|
|
|
ب. 1. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
|
ب. 1.
يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة،
وتنهى عضوية أيٍّ منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن
يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
|
•تم
اعادة صياغة البند (1 , 2) من الفقرة (ب) ليصبح كما جاء في النص المقترح.
|
|
2. يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو رئيساً لمجلس أمناء جامعة أو عضواً فيه.
|
2. يشترط
في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام الفقرة (ب/1) من هذه المادة ألا يكون
وزيراً عاملاً أو عضواً عاملاً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو رئيساً لمؤسسة
تعليمية أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضواً فيه أو
شريكا في مؤسسة تعليمية.
|
|
|
ج. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
|
ج. يختار
المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
|
|
|
د.
يشكل المجلس من بين أعضائه لجان دائمة على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية
واللجنة الإدارية والمالية لدراسة المواضيع التي يتم إحالتها إليها وتقديم
التوصيات بشأنها إلى المجلس وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
|
د. يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة أحد أعضائه على أن يكون من
بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية.
|
•تم اعادة صياغة الفقرة (د) كما جاء بالنص المقترح.
|
|
|
هـ.
يشكل المجلس أيّ لجان مؤقته لدراسة المواضيع التي يتم إحالتها إليها، وتقديم
التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
|
•تم
اضافة الفقرة (هـ) للمادة لتصبح كما جاء في النص المقترح.
|
المادة
(6)
|
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1.رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
|
المادة
(6) أ- يتولى المجلس المهمات والصلاحيات الآتية:-
1.
رسم سياسات
التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ورفعها إلى مجلس
الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
|
المادة
(6)
•تم اعادة صياغة الفقرة (أ) كما جاء بالنص المقترح.
•تم اعادة صياغة البند (1) من الفقرة (أ) لتصبح كما جاء في النص المقترح
|
|
|
|
|
|
2.الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
|
2.
وضع الضوابط
الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تعزيزها، والتنسيق
فيما بينها؛ لتحقيق أهدافها ضمن إطارٍ قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا
لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.
|
•تم اضافة بند (2) نص مادة جديدة حل محل البند (2) من الفقرة (أ) وتم ترحيل النص القديم الى البند رقم (4) من نفس الفقرة لتصبح كما جاء في النص المقترح.
|
|
3. الإشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهامها وإصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.
|
3.
الإشراف
على مؤسسات التعليم العالي لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومُهِمّاتها وإصدار
التعليمات التي يتطلبها القانون.
|
•تم اعادة صياغة البند (3) كما جاء بالنص المقترح.
|
|
4. توزيع الدعم الحكومي والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
|
4.
الموافقة
على إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها، وإقرار
حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه
وفقا للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع أحكام قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي.
|
•تم ترحيل نص البند (4) سابقاً من الفقرة (أ) الى البند (5) من نفس الفقرة مع اجراء بعض التعديلات عليه كما جاء في النص المقترح.
|
|
5. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد.
|
5. توزيع الدعم الحكومي والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية وفقاً لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
|
•تم ترحيل نص البند (5) من الفقرة (أ) سابقاً ليصبح بنص البند (7) من نفس الفقرة مع اجراء بعض التعديلات عليه كما جاء في النص المقترح.
|
|
|
|
|
|
6. التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية.
|
6.
تشجيع مؤسسات
التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم
الالكترونية، وإيجاد أطر تنظيمية تكاملية شاملة وفعالة في الإدارة التعليمية ومتوائمة
مع خطط التنمية الوطنية وأولوياتها.
|
•تم اضافة نص جديد حل محل نص البند (6) من الفقرة (أ) كما جاء في النص المقترح, وتم ترحيل نص البند (6) من الفقرة (أ) سابقاً ليحل محل البند رقم (10) من نفس الفقرة كما جاء في النص المقترح.
|
|
7. تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
|
7.
وضع الأسس
العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية
التعليم العالي، ووفقا لمعايير الاعتماد وضبط جودة التعليم ومخرجاته ومتابعة
تنفيذها.
|
•تم ترحيل
نص البند (7) من الفقرة (أ) ليحل محل البند (11) من نفس الفقرة مع اجراء بعض التعديلات
عليه كما جاء في النص المقترح.
|
|
8. المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي.
|
8.
مراقبة
تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول وأعداد
الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ضمانا لجودة ومخرجات البرامج وله
الحق في فرض العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال وجود مخالفات.
|
•تم ترحيل
نص البند (8) من الفقرة (أ) ليصبح بالبند (14) من نفس الفقرة مع اجراء بعض التعديلات
عليه كما جاء في النص المقترح.
|
|
9. الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات الأجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
|
9.
التنسيب
إلى مجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.
|
•تم
ترحيل نص البند (9) من الفقرة (أ) سابقاً ليحل محل نص البند (13) من نفس الفقرة
مع اجراء بعض التعديلات عليه ليصبح كما جاء في النص المقترح.
|
|
10. مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول وأعداد الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذا الغاية ضمانا لجودة ومخرجات البرامج.
|
10.
التنسيب
بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية.
|
•تم
ترحيل نص البند (10) من الفقرة (أ) ليصبح البند (8) في النص المقترح.
|
|
11.المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي وعلى التقرير نصف السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أي منها.
|
11. تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة، والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
|
•تم ترحيل نص البند (11) من الفقرة (أ) ليحل محل البند رقم (17) من نفس
الفقرة مع اجراء تعديلات طفيفة عليه كما جاء في النص المقترح.
|
|
12.مناقشة مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
|
12.
متابعة
تنفيذ استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي
وخططها التنفيذية وتقاريرها السنوية.
|
•تم ترحيل البند (12) من الفقرة (أ) سابقاً ليحل محل البند (16) من نفس
الفقرة مع اجراء بعض التعديلات عليه كما جاء في النص المقترح.
|
|
|
13.
الموافقة
على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع الجامعات الأردنية وغير
الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة
أن تكون من الجامعات التي تعترف بها الوزارة.
|
|
|
|
14.
المصادقة
على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي، ومناقشة
تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
|
|
|
|
15.
إصدار التعليمات
المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات
ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.
|
|
|
|
16.
مناقشة
مشروعات القوانين والأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس
الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
المصادقة
على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير
السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.
|
|
ب- كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لأحكام قانونها:-
1. إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.
|
ب- يتولى المجلس المهمات والصلاحيات الآتية بناء
على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لأحكام قانونها:-
1.إلغاء
ترخيص تخصص أو أكثر.
|
•تم اعادة صياغة الفقرة (ب) كما جاء بالنص المقترح.
|
|
2. إيقاف القبول إيقافاً دائماً أو مؤقتاً.
|
2.إيقاف
القبول في مؤسسات التعليم العالي إيقافاً دائماً أو مؤقتاً.
|
|
|
3. إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
|
3.إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
|
|
|
4.تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.
|
4.تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.
|
|
المادة
(7)
|
أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
|
المادة (7) : أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
|
المادة (7) :
•تم
تعديل المادة كما جاء في النص المقترح.
|
|
ب. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا للسر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
|
ب. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا للسر للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأيّ أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
|
|
|
ج. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم
اجتماعاته.
|
ج. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم
اجتماعاته.
|
|
المادة
(8)
|
تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:-
أ- وحدة السياسات والتخطيط تتولى المهام التالية :-
1. جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي.
|
المادة (8) تنشأ في المجلس الوحدات الآتية:-
أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المُهِمّات الآتية :-
1.
جمع
البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي.
|
المادة (8)
•تم
تعديل مطلع المادة, والبند (أ) كما جاء في النص المقترح.
|
2. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.
|
2. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.
|
|
3. تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية.
|
3. تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية.
4. أيّ مُهِمّات أخرى يكلفها بها المجلس.
ب-
وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية
الرسمية وفقاً للأسس التي يضعها المجلس، إضافةً إلى أيّ مُهِمّات أخرى يكلفها
بها المجلس .
ج. وحدة المتابعة والتقييم، وتتولى المُهِمّات الآتية:
1. رصد ومتابعة وتقييم خطط مؤسسات التعليم العالي الاستراتيجية في تنفيذ السياسات الوطنية للتعليم العالي وأهدافه.
2. متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وتزويد المجلس بتقارير دورية بما لا يتعارض مع مُهِمّات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
3. . تشجيع مشاريع التحسين المستمر في الجامعات ومتابعتها.
4. .أيّ مُهِمّات أخرى يكلفها بها المجلس.
|
•تم تعديل
مطلع المادة, والبند (أ) كما جاء في النص المقترح.
|
4. أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
|
ب- وحدة تنسيق القبول الموحد وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفق الأسس التي يضعها المجلس بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلفه بها.
|
•تم اضافة
فقرة جديدة (ج) للمادة (6) لتصبح كما جاء في النص المقترح.
|
|
|
|
المادة (9) أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تنشأ وحدة تسمى (وحدة التعليم التقني)، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وأكاديمي تهدف إلى تنفيذ التعليم التقني في المملكة ودعمه.
|
المادة (9)
•تم
استحداث مادة جديدة حلت محل المادة (9) كما جاء بالنص المقترح, وتم ترحيل نص
المادة (9) سابقاً لتحل محل نص المادة (10) من القانون.
|
|
|
|
|
|
ب- يكون للوحدة مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، وتُنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
|
|
|
ج- يتولى إدارة الوحدة والإشراف عليها مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. أمين عام الوزارة / نائباً للرئيس
|
|
|
|
2. أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
3. رئيس جامعة البلقاء التطبيقية
|
|
|
|
4. مدير عام التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
|
|
|
|
5. مدير مركز تنمية الموارد البشرية.
|
|
|
|
6. عضوان من ذوي الخبرة والاهتمام في التعليم التقني.
|
|
|
|
7. مدير عام وحدة التعليم التقني المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
|
|
|
|
|
|
|
|
د- يتم بقرار من المجلس تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
|
|
|
|
هـ- 1. تقديم مقترحات لرسم سياسات التعليم العالي التقنية في المملكة
الأردنية الهاشمية ورفعها للمجلس وتنظيم العلاقات الدولية والحصول على تمويل
ودعم من المنظمات الدولية.
2.التنسيب الى المجلس بالموافقة على انشاء الكليات التقنية والتطبيقية
داخل المملكة.
|
|
المادة
(9)
|
أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه.
ب. يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. أمين عام الوزارة / نائباً للرئيس
2. أمين عام وزارة المالية.
3. أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
4. ثلاثة من الأساتذة العاملين في الجامعات الأردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والأساسية والإنسانية.
5. ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في إيرادات الصندوق.
6. مدير عام الصندوق.
د- يتم بقرار من المجلس تعيين
الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
هـ. تحدد مهام وصلاحيات مجلس
إدارة الصندوق وأوجه الصرف من أموال الصندوق وسائر الأمور المتعلقة بشؤونه بمقتضى
نظام يصدر لهذه الغاية، على أن لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي والموظفين
العاملين فيه المعينين وفق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.
|
المادة (10) أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم البحث
العلمي)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ويهدف إلى تشجيع البحث
العلمي في المملكة ودعمه.
ب- يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة
الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يحدد راتبه
وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج- يتولى
إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. أمين عام الوزارة / نائباً للرئيس.
2. أمين عام وزارة المالية.
3. أمين عام المجلس الأعلى للعلوم
والتكنولوجيا.
4. ثلاثة من الأساتذة العاملين في مؤسسات
التعليم العالي ممن يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والأساسية والإنسانية.
5. ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تسهم في
إيرادات الصندوق.
6. مدير عام الصندوق.
د- يتم بقرار من المجلس تعيين الأعضاء المنصوص عليهم
في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة
واحدة.
هـ. تحدد
مهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق وأوجه الصرف من أموال الصندوق وسائر الأمور
المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، على أن لا يتم الصرف منه لغير
البحث العلمي والموظفين العاملين فيه المعينين وفق أحكام نظام الخدمة المدنية
النافذ.
|
المادة (10)
•تم
ترحيل نص المادة (9) سابقاً لتحل محل المادة (10) واجراء بعض التعديلات عليها,
كما جاء بالنص المقترح.
|
|
|
|
|
|
|
المادة
(10)
|
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1. ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2. فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات.
3. الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
4. أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ج- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
|
المادة
(11) أ- تتكون الموارد المالية للصندوق
مما يلي:-
1. ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2. ما يفيض من مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر
والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية خلال آخر كل
ثلاث سنوات.
3. الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية
الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
4. أيّ هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة
موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير
أردني.
5.
ما
نسبته (1%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة.
ب. لغايات تطبيق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من
هذه المادة:
1.
يقصد بالأرباح
الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أيّ سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات في
تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
2.
تتولى دائرة
ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل هذه النسبة من الشركات، وتحويلها إلى الصندوق، ولهذه
الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها
في قانون ضريبة الدخل النافذ.
ج. تعد أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال
الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الإداري وصلاحيات
لجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
|
المادة
(11)
•تم
ترحيل نص المادة (10) سابقاً ليحل محل نص المادة (11) مع اجراء بعض التعديلات
عليها, كما جاء بالنص المقترح.
•تم اضافة نص جديد ليصبح
البند (5) من الفقرة (أ).
•تم
إضافة فقرة جديدة مكان البند (ب) سابقاً كما جاء في النص المقترح.
•تم
ترحيل ما جاء بنص الفقرة (ب) سابقاً ليحل محل نص الفقرة (ج).
•تم
ترحيل نص الفقرة (ج) سابقاً ليصبح نص الفقرة (د) كما جاء بالنص المقترح.
|
|
المادة
(11)
|
يعتبر الصندوق، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.
|
المادة
(11)
تم إلغاء المادة.
|
المادة (11)
تم الغاء المادة (11).
|
المادة
(12)
|
أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
|
المادة
(12)
أ. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويُحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
|
المادة
(12)
•تم تعديل المادة كما جاء في النص المقترح.
|
|
ب. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
|
ب. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات
وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة
عن مؤسسات التعليم العالي، ويُحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه
الغاية.
|
|
|
|
ج. يخصص للوزارة ما نسبته 20% من حساب امانات وحدة تنسيق
القبول الموحد سنوياً لتحسين السياسات التعليمية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة وفق تعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية.
|
•تم اضافة الفقرة (ج) في نهاية المادة كما جاء في النص المقترح.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المادة
(13)
|
يصدر
مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
|
المادة
(13)
يصدر
مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
|
المادة
(13)
•لا تعديل عليها
|
المادة
(14)
|
يلغى
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (5) لسنة 2005 على أن تبقى الأنظمة
الصادرة بمقتضى هذه القوانين نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفق
أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا
القانون.
|
المادة
(14)
يلغى
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته على أن تبقى
الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها
بها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ
أحكام هذا القانون.
|
المادة
(14)
•تم التعديل كما جاء بالنص المقترح.
|
المادة
(15)
|
رئيس الوزراء
والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
|
المادة
(15)
يلغى هذا
القانون أي قانون أو تشريع آخر يتعارض مع احكامه.
|
المادة
(15)
• اضافة نص جديد وترحيل نص المادة (15) لتصبح المادة(16) كما جاء في النص المقترح.
|
|
|
المادة
(16)
رئيس الوزراء
والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
|
المادة
(16)
تم
تعديل بتغير رقم المادة لتصبح (16)
|