القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2009




اسم المسودة: القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2009
 




المادة
النص
المقترح


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009 وتعديلاته) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية لسنة 2016)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1)
تم تعديلها كما جاء بالنص المقترح.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة:  مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس: مجلس التعليم العالي.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
المالك: أي شركة أو جمعية، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة: مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة:  مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس: مجلس التعليم العالي.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
المالك: أي شركة أو جمعية، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة: مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.
المادة (2)
لا يوجد تعديل عليها.

المادة (3)

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا، ولها حق التقاضي والقيام بجميع الاعمال والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
المادة (3)
تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وقانوني، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، والاقتراض من داخل الأردن بموافقة المجلس ومن خارج الأردن بموافقة مجلس الوزراء، وقبول الأوقاف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا، ولها حق التقاضي والقيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية والقضائية، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
المادة (3)
تم تعديلها كما جاء بالنص المقترح.







المادة (4)

     ‌أ.     تنشأ الجامعة الخاصة، بناءً على طلب مقدم من المالك، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية، وعلى ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه.

   ‌ب.     مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة اجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي.

ج. يكون للهيئة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.



د. تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (4)
    ‌أ.   تنشأ الجامعة الخاصة، بناءً على طلب مقدم من المالك، بقرار من المجلس وفقاً للشروط والضمانات التي يُِِِِقرّها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يُصدِر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.

ب.  يكون للهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.




ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وحق التقاضي وقبول الأوقاف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا.

د. تُنظَمُ العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (4)
تم تعديل البند (أ,ج,د) كما جاء بالنص المقترح.
تم التبديل بين نص الفقرة (ب) ونص الفقره (ج) كما جاء بالنص المقترح.

المادة (5)
تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تم نقل المادة (5) في القانون النافذ لتصبح المادة (39) في القانون المقترح واحلال المادة (6) مكانها.
المادة (5)
تم تعديلها كما جاء بالنص المقترح.

المادة (6)

أ‌.  الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:
1.      وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2.      عقد الامتحانات
3.      منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب‌.     1. تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق أحكام الانظمة النافذة.
2.   يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة.
المادة (5)
 أ. الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته. وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:
1.    وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2.    عقد الامتحانات.
3.    منح الدرجات العلمية والشهادات
4.    منح الشهادات الفخرية داخل المملكة الاردنية الهاشمية حصراً.
ب . تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، على أن يعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.

2. يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة.
المادة (6)
•تم تعديل رقم المادة وتعديل البند (أ , ب) كما جاء بالنص المقترح.

المادة (7)


أ‌.    للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وأي برامج خاصة كما لها إنشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة آو خارجه.


ب.1. للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

2.يعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3.  يعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.


4.  ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.




ج. تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
المادة (6)
أ‌. للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وأي برامج خاصة كما لها إنشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه.


ب.1. للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

2. يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3.يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4.يكون لفرع الجامعة مجلس عمداء مستقل برئاسة رئيس الفرع، وينسب مجلس عمداء الفرع بقراراته لرئيس الجامعة حسب الأصول.
5. يكون للفرع أو الفروع ممثلون في مجلس الجامعة بتنسيب من رئيس الفرع وموافقة رئيس الجامعة.

ج. تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
المادة (7)
•تم تعديل رقم المادة وتعديل البند (أ , ب/2, ب/4) كما جاء بالنص المقترح.
•تم اضافة بند جديد (5) للفقرة (ب) لتصبح كما جاء في النص المقترح.

المادة (8)

‌أ.     يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً للجامعات الرسمية ورئيس واربعة عشر عضواً للجامعات الخاصة، ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى.

ب‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و (10) من هذا القانون يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج‌.  ينتخب مجلس الأمناء من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

د‌.   اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء آو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
هـ. لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيساً لمجلس الأمناء ، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضواً في مجلس امنائها.

‌و.     يشكل مجلس الأمناء من بين اعضائه لجنة اكاديمية ولجنة ادارية ومالية وأي لجنة دائمة اخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الأمناء وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
ز‌.   يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً في الحرم الجامعي لمجلس الأمناء وجهازه الاداري لمزاولة اعمالهم وعقد الاجتماعات.
ح. يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته واعماله.


المادة (7)
أ‌.  يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وثمانية أعضاء، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من كل من المادة (8) من هذا القانون يُعيَن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج. يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د. إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب يُعيِن المجلس بديلاً له وفقاً لأحكام هذا القانون وللمدة المتبقية من عمر المجلس.
هـ. لا يجوز لرئيس الجامعة أو من كان رئيساً سابقاً لها أن يعين رئيساً لمجلس الأمناء، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة  أن يكون عضواً في مجلس أمنائها.

و‌.  لا يجوز لمن يتقلد حالياً منصب رئيس أو نائب رئيس أو رئيس فرع في أي جامعة أن يكون عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ز.  يشكل مجلس الأمناء لجنتين برئاسة احد اعضاء المجلس لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي لجنة دائمة أخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الأمناء إليها، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
ح. يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء وجهازه الإداري لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم.
ط. يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.
المادة (7)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل البنود (أ, ب,  د, هـ, و) من المادة (8) كما جاء في النص المقترح.

•تم  اعادة ترقيم البند (و) ليصبح (ز).

•تم اضافة البند (و) للمادة كما جاء في النص المقترح.

•تم اعادة ترقيم البند (ز) للمادة ليصبح (ح) مع اجراء بعض التعديلات.

• تم اعادة ترقيم البند (ح) الوارد بالمادة (8) ليصبح (ط).


المادة (9)


‌أ.    يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الأمناء.

2. أربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة.

3. ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة.





4. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي.

5. رئيس الجامعة.

ب. يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة (8) 
أ‌.       يشكل مجلس أمناء الجامعات الاردنية على النحو التالي:

1.    رئيس مجلس الامناء، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من الهيئة الى المجلس.

2.    ثلاثة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة.

3.    اربعة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة وذوي الخبرة والرأي، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من الهيئة الى المجلس شريطة أن لا يكون من المالكين أو الاقارب من الدرجة الأولى.


4.    رئيس الجامعة.


ب. 1. يُعيَن رئيس مجلس أمناء الجامعات الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
     2. يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.
 ج. 1. إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيُعين بديل له بالطريقة نفسها.
    2. تنتهي عضوية مجلس أمناء الجامعة حكما في حال تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذرٍ رسمي.



المادة (8) 

•تم دمج المادتين ( 9 و 10)ليصبحا المادة رقم (8) وتم تعديل عليهما كما جاء في النص المقترح.




المادة      (10)


أ‌.        يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:

1.  رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة.

2.  خمسة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس.

3.  ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة.

4.  عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي بتنسيب من الهيئة.

5.  ثلاثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها.

6.  رئيس الجامعة.

ب. يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.


المادة (0)
•تم دمجها لتصبح المادة رقم (8) وتم تعديل عليهما كما جاء في النص المقترح.

المادة (11)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
أ‌.    رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. تقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية.


د. تعييــن نواب الرئيس ورؤســاء فروع الجامعــة والعمداء.
هـ. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.

و. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها آو إلغائها

ز. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.
ح.1.اقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني.
2. مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه.

ط. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.



ي. قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.




ك. التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقق الشروط ومراعاة الاسس التي يضعها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية.
ل. رفع مشروعات الانظمة الى المجلس لإقرارها والسير فيها حسب الاصول.

م. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.




ن. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة (9)
يتولى مجلس الأمناء المهمات والصلاحيات الآتية:
أ‌.       رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي السنوية.

د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس.
هـ. تعيين رؤساء الفروع ونواب الرئيس والعمداء في الجامعة، وذلك بتنسيب من الرئيس.


و. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.
ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.


ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة وتعديلها في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.



ط. تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن الأسس العامة التي يقرها المجلس بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.

ي.1.مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة في حالة الجامعة الخاصة بتقرير المحاسب القانوني.
2. .الاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والإجابات والاجراءات المتخذة عليها في حالة الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.



ل. قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.

م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين الجامعة في المملكة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.
2.التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.
ن. مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة وتعديلاتها، ورفعها إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن إقرارها.
س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
ع. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.



المادة (9)
•تم تعديل رقم المادة كما جاء في النص المقترح.
•تم اضافة بند (د)  للمادة كما جاء بالنص المقترح.
•تم ترحيل ما جاء بالبند (د) في النص الأصلي  الى (هـ) في النص المقترح واجراء بعض التعديلات عليها.
•تم اعادة ترقيم البند (هـ) ليصبح البند (و).
•تم اعادة ترقيم البند (و)  ليصيح البند (ز).
•تم اعادة ترقيم البند (ز) ليصبح البند (ح) وتعديله كما جاء بالنص المقترح.
•تم اضافة نص جديد البند (ط) للمادة كما جاء بالنص المقترح, و تم ترحيل ما جاء بالبند (ط) في النص الأصلي  الى (ك).










•تم اعادة ترقيم البند (ح) ليصبح البند (ي) وتم تعديل البند (1) منه ليصبح كما جاء بالنص المقترح, وتم استبدال البند (2) منه ليصبح كما جاء بالتعديل المقترح.

•تم اعادة ترقيم البند (ط) ليصبح (ك).

•تم اعادة ترقيم البند (ي) من المادة الأصلية ليصبح (ل) .
•تم اعادة ترقيم البند (ك) بالبند (م) مع تعديل النص ليصبح كما جاء بالنص المقترح
•تم اعادة ترقيم البند (ل) ليصبح البند (ن) مع تعديل النص ليصبح كما جاء بالنص المقترح.
•تم اعادة ترقيم البند (م) ليصبح البند (س) واضافة كلمة (الخاصة،) بعد كلمة (الجامعة) ليصبح كما جاء بالنص المقترح.
•تم اعادة ترقيم البند (ن) ليصبح (ع) كما جاء بالنص المقترح.

المادة (12)

أ. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية.


ب.يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس.


ج‌.  يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على ان لا يكون شريكاً آو مساهماً في الشركة آو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.


د‌.   تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية :

1.      بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته من قبل المجلس.

2.      بإعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مجلس الأمناء في حالة الجامعة الخاصة.

هـ. في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة، يستمر الرئيس في اشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.






و. يشترط عند التنسيب بإعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه أن يرفع مجلس الأمناء مبررات التنسيب.
المادة (10)
أ‌.        يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

ب.يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس.


ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على ألا يكون شريكاً أو مساهماً في الشركة أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات الآتية:

1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من قبل المجلس.


2.اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية، وبناء على تنسيب مجلس الأمناء بقرار من المجلس في حالة الجامعة الخاصة.

هـ. يمارس رئيس الجامعة صلاحياته باعتباره عضوا في هيئتها التدريسية، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها، وإذا انتهت خدمة الرئيس بسبب بلوغ السن القانونية يستمر في رئاسته للجامعة حتى انتهاء دورته الحالية.





و. 1. تعد خدمة رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية وطيلة مدتها خدمة مستمرة له لأغراض المكافآت والادخار والإجازات بأنواعها كافة وأية امتيازات أُخرى.
2. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية استناداً إلى مدة خدمته فيها، وتحسب له كافة مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المنتقل إليها، وتتحملها الجامعة الرسمية  التي خدم فيها رئيساً.

ز. في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة، يستمر الرئيس في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية وبأعلى مربوطها ما لم يُشعِر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

ح. يشترط عند التنسيب بإعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه أن يرفع مجلس الأمناء مسوغات التنسيب الى مجلس التعليم العالي.
المادة (10)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل البنود (أ, ج,  د, هـ, و) من المادة كما جاء في النص المقترح.
•تم اضافة نص جديد بالبند (هـ)  للمادة كما جاء بالنص المقترح.

•تم اضافة بند(و) للمادة كما جاء بالنص المقترح.
•تم اعادة ترقيم الفقرة (هـ) من المادة (ب) في النص الأصلي لتصبح (ز) وتعديلها كما جاء بالنص المقترح.
•تم اعادة ترقيم الفقرة (و) من المادة (ب) في النص الأصلي لتصبح (ح) كما جاء بالنص المقترح.

المادة (13)

أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
1.  تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.


2.  إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.


4. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5.إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الأنموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه إلى مجلس الجامعة.

6.تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه إلى مجلس الأمناء.

7.تعليق الدراسة كليا آو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
8.التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها.

9. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة آو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
ب‌.     للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه الى أي من نوابه آو العمداء آو المديرين في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.

ج.  يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة.
المادة (11)
أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهمات والصلاحيات الآتية:
1.تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون وأنظمة الجامعات وتشريعاتها وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
2.   إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

3.   دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.

4.   تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5.   إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الأنموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه إلى مجلس الجامعة.

6.تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاُ  للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

7.تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
8.التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين رئيس فرع الجامعة  (رؤساء الفروع) ونواب الرئيس والعمداء فيها.
9.    أ. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة آو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
ب. للرئيس أن يفوض أيّا من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من رئيس الفرع (رؤساء الفروع) أو نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة في مدة أقصاها أربعة شهور.

المادة (11)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل الفقرة (أ), والبنود ((أ/1), (أ/2), (أ/6), (أ/7),  (أ/8)) وتم تعديل الفقرة (ب) وتم تعديل الفقرة (ج) من المادة كما جاء في النص المقترح.

•تم اضافة نص جديد بند (9) للفقرة (أ)  من المادة كما جاء بالنص المقترح.


•تم إلغاء عبارة (ربع سنوية) الواردة بنص البند (6) من الفقرة (أ) .
.
















المادة (14)

أ‌.    يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه آو بقبول استقالته آو  بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب.مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية.

ج‌.      يسمي مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس احد نوابه رئيساً لفرع الجامعة.

د. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
المادة (12)
أ‌.  يعين نواب الرئيس و رؤساء الفروع  بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب.مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية.


ج. يسمي مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس أحد نوابه رئيساً لفرع الجامعة.

د. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهمات وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
المادة (12)
•تم تعديل رقم المادة واجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.


المادة (15)

أ‌.    يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1.   نواب الرئيس.
2.   العمداء.
3.   عضو هيئة تدريس ينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي.
4.   ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة.
5.   اثنين من المجتمع المحلي.
6.   احد طلبة الجامعة.
7.   احد خريجي الجامعة.
ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.
المادة (13)
أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1.   نواب الرئيس.
2. العمداء.
3. عضو هيئة تدريس ينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي.
4. ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة.
5. اثنين من المجتمع المحلي.
6. اثنين من ممثلي الطلبة.
7. أحد خريجي الجامعة
ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (13)
•تم تعديل رقم المادة واجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.
المادة (16)

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ‌.    العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب.دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج‌.  التنسيب إلى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.

د‌.   بحث مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
هـ. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و‌.   الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.


ز. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.
المادة (14)
يتولى مجلس الجامعة المهمات والصلاحيات الآتية :
أ‌.       العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب‌.    دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.


ج. التنسيب إلى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.

د. مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
هـ. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها  المالية و الموافقة عليه تمهيداً لرفعها لمجلس الأمناء.

و. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

ز. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.
المادة (14)
•تم تعديل رقم المادة واجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.



المادة (17)

أ‌.     يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1.نواب الرئيس.
2.عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.
ب.يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:-

1.      التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2.      التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها آو الغائها.


3.      تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من كلية الى أخرى.

4.      تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.




5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث آو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة آو ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الايفاد المعمول به في الجامعة.

6. دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

7. تقييم مستوى الأداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.


8. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.



9. إنشاء كراسي الأستاذية.

10. التوصية للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة.
11. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

12. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (15)
أ‌.       يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1.      نواب الرئيس.
2.عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.
ب. يتولى مجلس العمداء المهمات والصلاحيات الآتية:-
1. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.
2. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.

3. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من كلية إلى أخرى.

4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.




5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.

6.      أ. دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.
     ب‌.            وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة.

7. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير.

8. التنسيب لمجلس الأمناء بأعداد الطلبة المقبولين سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والالتزام بها.

9. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

10.إنشاء كراسي الأستاذية.

11. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.
12.النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة

13. التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم الجامعية وغيرها التي تستوفيها والتنسيب بشأنها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
المادة (15)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل الفقرة (ب) والبنود ((ب/2), (ب,5) (ب,6)) وتم تعديل الفقرة (ب) وتم تعديل الفقرة (ج) من المادة كما جاء في النص المقترح.
















•تم إلغاء عبارة (أو ممن ارتبطوا بالعمل معها) الواردة بنص البند (5) من الفقرة (ب) .
•تم اضافة نص جديد البند (2/6/ب) للفقرة (ب) لتصبح كما جاء بالنص المقترح
•تم إضافة بند (8) للفقرة (ب) كما جاء بالنص المقترح.

•تم ترحيل نص البند (8) من الفقرة (ب) سابق إلى البند (9) من نفس الفقرة.

•تم ترحيل نص البند (9) من الفقرة (ب)سابقا إلى البند (10) من نفس الفقرة.

•تم ترحيل نص البند (10) من الفقرة (ب) إلى البند (8) من نفس الفقرة واعادة صياغته كما جاء في النص المقترح.

•. تم تعديل البند (12) من الفقرة (ب) باستبدال عبارة (وفق أحكام) كما جاء بالنص المقترح.

•تم اضافة نص البند (13) للفقرة (ب) لتصبح كما جاء بالنص المقترح.

المادة (18)

أ‌.    يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الأمناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب‌.  يكون عميد الكلية مسؤولا عن إدارة الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي آو عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتها المختلفة.
ج. يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما بأعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له.
د‌.   للرئيس تعيين نائب أو أكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.
هـ.1.يختار العميد احد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
3.  في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16)
أ‌.        يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الأمناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب‌.     يكون عميد الكلية مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.
ج‌.      يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.
د‌.      للرئيس تعيين نائب أو أكثر للعميد من الأساتذة بتنسيب من العميد، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهمات التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.
هـ. 1.يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
     2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
    3.  في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (16)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل الفقرات ((أ) , (ب) , (ج) , (د) , (هـ)) من المادة كما جاء في النص المقترح.

المادة (19)

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة ويتـم تعيينهـم وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون.
لمادة (17)
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهمات المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة، ويتـم تعيينهـم وفقا لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة (17)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

المادة (20)

أ‌.    يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:
1.   نواب العميد.
2.   رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
1.   ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4. اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب. يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام الى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.
ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية :-
1.      اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
2.  إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام.
3.  التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.
4.  تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة والمصادقة عليها
5.  التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
6.الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.

7.التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها ، من تعيين، وترقية ونقل، وانتداب، وإعارة، وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة المعمول بها.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
9. النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.
‌ لمادة (18)
أ‌.  يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :
2.    نواب العميد.
3.      رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
3.      ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4. اثنين من خارج الجامعة من ذوي الإختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب. يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.
ج. يتولى مجلس الكلية المهمات والصلاحيات الآتية:
1. اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
2. إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.
3. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.
4. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة والمصادقة عليها.
5. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
6.    الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.
7.التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
8.  إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
9.  النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.
المادة (18)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.


المادة (21)

أ‌.    يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
ب.يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية:-
1.تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
2.اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3.تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لأغراض الدعم آو النشر آو المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
4.تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5.النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة وإصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة ، على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر أي من الامور أعلاه إلا اذا كان من المرتبة نفسها آو من مرتبة أعلى منها.
6.إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
7.اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8.دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد آو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج‌.  رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم رئيساً له بالنيابة، وفي حال غياب رئيس القسم آو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضائه للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم آو تعيين رئيس له وفق أحكام هذه الفقرة.
المادة (19)
أ‌.  يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
ب. يتولى مجلس القسم المهمات والصلاحيات والمسؤوليات الآتية:-
1. تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
2.اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3.تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والإطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
4.تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاُ للتشريعات النافذة، على ألا يشترك عضو هيئة التدريس النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.
6.إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
7. اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8. دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج. رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهاته لحين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
المادة (19)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

•تبديل بين المادتين (21) و(22) .

المادة (22)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني.
المادة (20)
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وراتب التقاعد المدني والعسكري.
ب. تعد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والأكاديمية كافة.
ج. لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة إلى جامعة أخرى أو التعيين فيها إلا بموافقة الجامعتين على ذلك.
المادة (20)
تم تعديل رقم المادة والتبديل بين المادتين (21) و(22) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) للمادة (22) كما جاء في النص المقترح.






المادة (23)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:
أ. الأستاذ.
ب. الأستاذ المشارك.
ج‌.  الأستاذ المساعد.
د‌.   المدرس.
هـ. المدرس المساعد.
و. الأستاذ الممارس
المادة (21)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:
أ. الأستاذ.
ب. الأستاذ المشارك.
الأستاذ المساعد.
المدرس.
هـ. المدرس المساعد.
و. الأستاذ الممارس
المادة (21)
•تم تعديل رقم المادة.















المادة (24)

أ‌.    للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

ب.1.للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2.يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.


ج. لفرع الجامعة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
المادة (22)
أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس

ب. 1.  للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2.  يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.

ج. لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
د. لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها هيئة المديرين ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس
المادة (22)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

•تم استحداث نص فقرة جديدة فقرة (د) للمادة كما جاء بالنص المقترح.
المادة (25)

أ‌.    تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1.الرسوم الدراسية.
2.ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3.ما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.
4.الهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

5.أي إيرادات أخرى.




ب. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.


ج. 1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس.
2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء.
3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي إلى المجلس للمصادقة عليه.
د. يكون لكل جامعة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة على أن يرسل رئيس مجلس الأمناء نسخة عن تقرير المحاسب القانوني السنوي الى المجلس.
المادة (23)
أ‌.  تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1.الرسوم الدراسية.
2.ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3.ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.

4.الهبات والمنح والوصايا والمساعدات والأوقاف وغيرها، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

5.أي إيرادات أخرى.



ب‌.    يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج. 1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس.
    2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء.
   3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليها.
المادة (23)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

المادة (26)

أ‌.    تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لأغراض الإيفاد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه لإعداد الكوادر الأكاديمية وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة.
ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.
المادة (24)
أ‌.       تخصص الجامعة ما نسبته (5%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).
ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج. تخصص الجامعة ما نسبته 2% على الأقل سنويا من موازنتها لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها.
المادة (23)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.





•تم إضافة الفقرة (ج) إلى المادة (24) كما هو موجود في النص المقترح.

المادة (27)

أ‌.    تعتبر أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (25)
أ‌.  تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (25)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.


المادة (28)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
المادة (26)
على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيقا لأهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون، وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها داخل حرمها الجامعي وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة، ولا تخضع لأي تشريعات صادرة لصالح البلديات في مجال التنظيم والرسوم على المسقفات وأية رسوم أخرى لصالح البلديات.
المادة (26)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

المادة (29)

على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر :
أ‌.    تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.
ب. لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها بأي صورة كانت.
ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
المادة (27)
على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع أخر :
أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.
ب. لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها بأي صورة كانت.
ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
المادة (27)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.









المادة (30)

أ‌.    يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه آو من ينوب عنه في حال غيابه.
ب‌. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.
ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المادة (28)
أ. يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حال غيابه.
ب. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.
ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المادة (28)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.





المادة (31)
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
المادة (29)
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
المادة (29)
•تم تعديل رقم المادة.



المادة (32)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.
المادة (30)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.
المادة (30)
•تم تعديل رقم المادة
المادة (33)

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (31)
للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (31)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.









المادة (34)

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات اخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية آو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة (32)
تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة (32)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

المادة (35)

لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية.
لمادة (33)
لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
المادة (33)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديل عليها كما هو واضح في النص



المادة (36)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:
‌أ.     تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
ب. شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
ج. الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.
د. منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.
هـ. البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
و. أمور البحث العلمي.
المادة (34)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الآتية المتعلقة بالجامعات الرسمية :

أ. تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
ب. 1.شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
     2. اختيار القيادات الأكاديمية.
     3. مزاولة المهنة الاكاديمية.
     4. العلاقة بين المالكين وإدارة الجامعات الخاصة.
ج. الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.
د. منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.
ه. البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
و. أمور البحث العلمي.
المادة (34)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء التعديل على البند (أ)  كما هو واضح في النص المقترح.

تم تعديل الفقرة (ب) باعتبار ما جاء بند رقم (1) واضافة البنود (4,3,2) كما هو واضح في النص المقترح.
المادة (37)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
المادة (35)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
المادة (35)
•تم تعديل رقم المادة.
المادة (38)
يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والقانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية وتعديلاته وقانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (26) لسنة 2007
المادة (36)
يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته
المادة (36)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء التعديل عليها كما هو واضح في النص المقترح.

المادة (39)

يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل آو تلغى آو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (37)
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو تستبدل بغيرها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (37)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء التعديل عليها كما هو واضح في النص المقترح.

المادة (40)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (38)     رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (38)
•تم تعديل رقم المادة.


المادة (39)
تسري أحكام هذا القانون على كافة الجامعات على ارض المملكة، ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (39)
• استحداث جديد بالنص المقترح.


 




اسم المسودة: القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2009
 




المادة
النص
المقترح


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009 وتعديلاته) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية لسنة 2016)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1)
تم تعديلها كما جاء بالنص المقترح.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة:  مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس: مجلس التعليم العالي.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
المالك: أي شركة أو جمعية، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة: مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة:  مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس: مجلس التعليم العالي.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
المالك: أي شركة أو جمعية، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة: مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.
المادة (2)
لا يوجد تعديل عليها.

المادة (3)

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا، ولها حق التقاضي والقيام بجميع الاعمال والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
المادة (3)
تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وقانوني، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، والاقتراض من داخل الأردن بموافقة المجلس ومن خارج الأردن بموافقة مجلس الوزراء، وقبول الأوقاف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا، ولها حق التقاضي والقيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية والقضائية، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
المادة (3)
تم تعديلها كما جاء بالنص المقترح.







المادة (4)

     ‌أ.     تنشأ الجامعة الخاصة، بناءً على طلب مقدم من المالك، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية، وعلى ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه.

   ‌ب.     مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة اجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي.

ج. يكون للهيئة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.



د. تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (4)
    ‌أ.   تنشأ الجامعة الخاصة، بناءً على طلب مقدم من المالك، بقرار من المجلس وفقاً للشروط والضمانات التي يُِِِِقرّها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يُصدِر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.

ب.  يكون للهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.




ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وحق التقاضي وقبول الأوقاف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا.

د. تُنظَمُ العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (4)
تم تعديل البند (أ,ج,د) كما جاء بالنص المقترح.
تم التبديل بين نص الفقرة (ب) ونص الفقره (ج) كما جاء بالنص المقترح.

المادة (5)
تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تم نقل المادة (5) في القانون النافذ لتصبح المادة (39) في القانون المقترح واحلال المادة (6) مكانها.
المادة (5)
تم تعديلها كما جاء بالنص المقترح.

المادة (6)

أ‌.  الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:
1.      وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2.      عقد الامتحانات
3.      منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب‌.     1. تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق أحكام الانظمة النافذة.
2.   يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة.
المادة (5)
 أ. الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته. وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:
1.    وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2.    عقد الامتحانات.
3.    منح الدرجات العلمية والشهادات
4.    منح الشهادات الفخرية داخل المملكة الاردنية الهاشمية حصراً.
ب . تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، على أن يعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.

2. يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة.
المادة (6)
•تم تعديل رقم المادة وتعديل البند (أ , ب) كما جاء بالنص المقترح.

المادة (7)


أ‌.    للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وأي برامج خاصة كما لها إنشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة آو خارجه.


ب.1. للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

2.يعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3.  يعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.


4.  ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.




ج. تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
المادة (6)
أ‌. للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وأي برامج خاصة كما لها إنشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه.


ب.1. للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

2. يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3.يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4.يكون لفرع الجامعة مجلس عمداء مستقل برئاسة رئيس الفرع، وينسب مجلس عمداء الفرع بقراراته لرئيس الجامعة حسب الأصول.
5. يكون للفرع أو الفروع ممثلون في مجلس الجامعة بتنسيب من رئيس الفرع وموافقة رئيس الجامعة.

ج. تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
المادة (7)
•تم تعديل رقم المادة وتعديل البند (أ , ب/2, ب/4) كما جاء بالنص المقترح.
•تم اضافة بند جديد (5) للفقرة (ب) لتصبح كما جاء في النص المقترح.

المادة (8)

‌أ.     يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً للجامعات الرسمية ورئيس واربعة عشر عضواً للجامعات الخاصة، ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى.

ب‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و (10) من هذا القانون يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج‌.  ينتخب مجلس الأمناء من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

د‌.   اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء آو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
هـ. لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيساً لمجلس الأمناء ، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضواً في مجلس امنائها.

‌و.     يشكل مجلس الأمناء من بين اعضائه لجنة اكاديمية ولجنة ادارية ومالية وأي لجنة دائمة اخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الأمناء وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
ز‌.   يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً في الحرم الجامعي لمجلس الأمناء وجهازه الاداري لمزاولة اعمالهم وعقد الاجتماعات.
ح. يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته واعماله.


المادة (7)
أ‌.  يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وثمانية أعضاء، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من كل من المادة (8) من هذا القانون يُعيَن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج. يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د. إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب يُعيِن المجلس بديلاً له وفقاً لأحكام هذا القانون وللمدة المتبقية من عمر المجلس.
هـ. لا يجوز لرئيس الجامعة أو من كان رئيساً سابقاً لها أن يعين رئيساً لمجلس الأمناء، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة  أن يكون عضواً في مجلس أمنائها.

و‌.  لا يجوز لمن يتقلد حالياً منصب رئيس أو نائب رئيس أو رئيس فرع في أي جامعة أن يكون عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ز.  يشكل مجلس الأمناء لجنتين برئاسة احد اعضاء المجلس لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي لجنة دائمة أخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الأمناء إليها، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
ح. يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء وجهازه الإداري لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم.
ط. يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.
المادة (7)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل البنود (أ, ب,  د, هـ, و) من المادة (8) كما جاء في النص المقترح.

•تم  اعادة ترقيم البند (و) ليصبح (ز).

•تم اضافة البند (و) للمادة كما جاء في النص المقترح.

•تم اعادة ترقيم البند (ز) للمادة ليصبح (ح) مع اجراء بعض التعديلات.

• تم اعادة ترقيم البند (ح) الوارد بالمادة (8) ليصبح (ط).


المادة (9)


‌أ.    يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الأمناء.

2. أربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة.

3. ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة.





4. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي.

5. رئيس الجامعة.

ب. يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة (8) 
أ‌.       يشكل مجلس أمناء الجامعات الاردنية على النحو التالي:

1.    رئيس مجلس الامناء، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من الهيئة الى المجلس.

2.    ثلاثة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة.

3.    اربعة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة وذوي الخبرة والرأي، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من الهيئة الى المجلس شريطة أن لا يكون من المالكين أو الاقارب من الدرجة الأولى.


4.    رئيس الجامعة.


ب. 1. يُعيَن رئيس مجلس أمناء الجامعات الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
     2. يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.
 ج. 1. إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيُعين بديل له بالطريقة نفسها.
    2. تنتهي عضوية مجلس أمناء الجامعة حكما في حال تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذرٍ رسمي.



المادة (8) 

•تم دمج المادتين ( 9 و 10)ليصبحا المادة رقم (8) وتم تعديل عليهما كما جاء في النص المقترح.




المادة      (10)


أ‌.        يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:

1.  رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة.

2.  خمسة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس.

3.  ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة.

4.  عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي بتنسيب من الهيئة.

5.  ثلاثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها.

6.  رئيس الجامعة.

ب. يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.


المادة (0)
•تم دمجها لتصبح المادة رقم (8) وتم تعديل عليهما كما جاء في النص المقترح.

المادة (11)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
أ‌.    رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. تقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية.


د. تعييــن نواب الرئيس ورؤســاء فروع الجامعــة والعمداء.
هـ. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.

و. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها آو إلغائها

ز. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.
ح.1.اقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني.
2. مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه.

ط. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.



ي. قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.




ك. التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقق الشروط ومراعاة الاسس التي يضعها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية.
ل. رفع مشروعات الانظمة الى المجلس لإقرارها والسير فيها حسب الاصول.

م. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.




ن. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة (9)
يتولى مجلس الأمناء المهمات والصلاحيات الآتية:
أ‌.       رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي السنوية.

د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس.
هـ. تعيين رؤساء الفروع ونواب الرئيس والعمداء في الجامعة، وذلك بتنسيب من الرئيس.


و. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.
ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.


ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة وتعديلها في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.



ط. تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن الأسس العامة التي يقرها المجلس بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.

ي.1.مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة في حالة الجامعة الخاصة بتقرير المحاسب القانوني.
2. .الاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والإجابات والاجراءات المتخذة عليها في حالة الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.



ل. قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.

م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين الجامعة في المملكة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.
2.التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.
ن. مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة وتعديلاتها، ورفعها إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن إقرارها.
س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
ع. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.



المادة (9)
•تم تعديل رقم المادة كما جاء في النص المقترح.
•تم اضافة بند (د)  للمادة كما جاء بالنص المقترح.
•تم ترحيل ما جاء بالبند (د) في النص الأصلي  الى (هـ) في النص المقترح واجراء بعض التعديلات عليها.
•تم اعادة ترقيم البند (هـ) ليصبح البند (و).
•تم اعادة ترقيم البند (و)  ليصيح البند (ز).
•تم اعادة ترقيم البند (ز) ليصبح البند (ح) وتعديله كما جاء بالنص المقترح.
•تم اضافة نص جديد البند (ط) للمادة كما جاء بالنص المقترح, و تم ترحيل ما جاء بالبند (ط) في النص الأصلي  الى (ك).










•تم اعادة ترقيم البند (ح) ليصبح البند (ي) وتم تعديل البند (1) منه ليصبح كما جاء بالنص المقترح, وتم استبدال البند (2) منه ليصبح كما جاء بالتعديل المقترح.

•تم اعادة ترقيم البند (ط) ليصبح (ك).

•تم اعادة ترقيم البند (ي) من المادة الأصلية ليصبح (ل) .
•تم اعادة ترقيم البند (ك) بالبند (م) مع تعديل النص ليصبح كما جاء بالنص المقترح
•تم اعادة ترقيم البند (ل) ليصبح البند (ن) مع تعديل النص ليصبح كما جاء بالنص المقترح.
•تم اعادة ترقيم البند (م) ليصبح البند (س) واضافة كلمة (الخاصة،) بعد كلمة (الجامعة) ليصبح كما جاء بالنص المقترح.
•تم اعادة ترقيم البند (ن) ليصبح (ع) كما جاء بالنص المقترح.

المادة (12)

أ. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية.


ب.يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس.


ج‌.  يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على ان لا يكون شريكاً آو مساهماً في الشركة آو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.


د‌.   تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية :

1.      بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته من قبل المجلس.

2.      بإعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مجلس الأمناء في حالة الجامعة الخاصة.

هـ. في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة، يستمر الرئيس في اشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.






و. يشترط عند التنسيب بإعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه أن يرفع مجلس الأمناء مبررات التنسيب.
المادة (10)
أ‌.        يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

ب.يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس.


ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على ألا يكون شريكاً أو مساهماً في الشركة أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات الآتية:

1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من قبل المجلس.


2.اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية، وبناء على تنسيب مجلس الأمناء بقرار من المجلس في حالة الجامعة الخاصة.

هـ. يمارس رئيس الجامعة صلاحياته باعتباره عضوا في هيئتها التدريسية، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها، وإذا انتهت خدمة الرئيس بسبب بلوغ السن القانونية يستمر في رئاسته للجامعة حتى انتهاء دورته الحالية.





و. 1. تعد خدمة رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية وطيلة مدتها خدمة مستمرة له لأغراض المكافآت والادخار والإجازات بأنواعها كافة وأية امتيازات أُخرى.
2. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية استناداً إلى مدة خدمته فيها، وتحسب له كافة مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المنتقل إليها، وتتحملها الجامعة الرسمية  التي خدم فيها رئيساً.

ز. في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة، يستمر الرئيس في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية وبأعلى مربوطها ما لم يُشعِر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

ح. يشترط عند التنسيب بإعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه أن يرفع مجلس الأمناء مسوغات التنسيب الى مجلس التعليم العالي.
المادة (10)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل البنود (أ, ج,  د, هـ, و) من المادة كما جاء في النص المقترح.
•تم اضافة نص جديد بالبند (هـ)  للمادة كما جاء بالنص المقترح.

•تم اضافة بند(و) للمادة كما جاء بالنص المقترح.
•تم اعادة ترقيم الفقرة (هـ) من المادة (ب) في النص الأصلي لتصبح (ز) وتعديلها كما جاء بالنص المقترح.
•تم اعادة ترقيم الفقرة (و) من المادة (ب) في النص الأصلي لتصبح (ح) كما جاء بالنص المقترح.

المادة (13)

أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
1.  تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.


2.  إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.


4. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5.إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الأنموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه إلى مجلس الجامعة.

6.تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه إلى مجلس الأمناء.

7.تعليق الدراسة كليا آو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
8.التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها.

9. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة آو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
ب‌.     للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه الى أي من نوابه آو العمداء آو المديرين في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.

ج.  يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة.
المادة (11)
أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهمات والصلاحيات الآتية:
1.تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون وأنظمة الجامعات وتشريعاتها وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
2.   إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

3.   دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.

4.   تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5.   إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الأنموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه إلى مجلس الجامعة.

6.تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاُ  للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

7.تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
8.التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين رئيس فرع الجامعة  (رؤساء الفروع) ونواب الرئيس والعمداء فيها.
9.    أ. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة آو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
ب. للرئيس أن يفوض أيّا من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من رئيس الفرع (رؤساء الفروع) أو نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة في مدة أقصاها أربعة شهور.

المادة (11)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل الفقرة (أ), والبنود ((أ/1), (أ/2), (أ/6), (أ/7),  (أ/8)) وتم تعديل الفقرة (ب) وتم تعديل الفقرة (ج) من المادة كما جاء في النص المقترح.

•تم اضافة نص جديد بند (9) للفقرة (أ)  من المادة كما جاء بالنص المقترح.


•تم إلغاء عبارة (ربع سنوية) الواردة بنص البند (6) من الفقرة (أ) .
.
















المادة (14)

أ‌.    يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه آو بقبول استقالته آو  بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب.مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية.

ج‌.      يسمي مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس احد نوابه رئيساً لفرع الجامعة.

د. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
المادة (12)
أ‌.  يعين نواب الرئيس و رؤساء الفروع  بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب.مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية.


ج. يسمي مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس أحد نوابه رئيساً لفرع الجامعة.

د. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهمات وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
المادة (12)
•تم تعديل رقم المادة واجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.


المادة (15)

أ‌.    يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1.   نواب الرئيس.
2.   العمداء.
3.   عضو هيئة تدريس ينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي.
4.   ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة.
5.   اثنين من المجتمع المحلي.
6.   احد طلبة الجامعة.
7.   احد خريجي الجامعة.
ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.
المادة (13)
أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1.   نواب الرئيس.
2. العمداء.
3. عضو هيئة تدريس ينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي.
4. ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة.
5. اثنين من المجتمع المحلي.
6. اثنين من ممثلي الطلبة.
7. أحد خريجي الجامعة
ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (13)
•تم تعديل رقم المادة واجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.
المادة (16)

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ‌.    العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب.دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج‌.  التنسيب إلى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.

د‌.   بحث مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
هـ. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و‌.   الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.


ز. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.
المادة (14)
يتولى مجلس الجامعة المهمات والصلاحيات الآتية :
أ‌.       العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب‌.    دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.


ج. التنسيب إلى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.

د. مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
هـ. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها  المالية و الموافقة عليه تمهيداً لرفعها لمجلس الأمناء.

و. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

ز. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.
المادة (14)
•تم تعديل رقم المادة واجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.



المادة (17)

أ‌.     يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1.نواب الرئيس.
2.عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.
ب.يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:-

1.      التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2.      التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها آو الغائها.


3.      تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من كلية الى أخرى.

4.      تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.




5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث آو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة آو ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الايفاد المعمول به في الجامعة.

6. دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

7. تقييم مستوى الأداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.


8. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.



9. إنشاء كراسي الأستاذية.

10. التوصية للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة.
11. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

12. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (15)
أ‌.       يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1.      نواب الرئيس.
2.عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.
ب. يتولى مجلس العمداء المهمات والصلاحيات الآتية:-
1. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.
2. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.

3. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من كلية إلى أخرى.

4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.




5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.

6.      أ. دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.
     ب‌.            وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة.

7. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير.

8. التنسيب لمجلس الأمناء بأعداد الطلبة المقبولين سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والالتزام بها.

9. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

10.إنشاء كراسي الأستاذية.

11. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.
12.النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة

13. التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم الجامعية وغيرها التي تستوفيها والتنسيب بشأنها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
المادة (15)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل الفقرة (ب) والبنود ((ب/2), (ب,5) (ب,6)) وتم تعديل الفقرة (ب) وتم تعديل الفقرة (ج) من المادة كما جاء في النص المقترح.
















•تم إلغاء عبارة (أو ممن ارتبطوا بالعمل معها) الواردة بنص البند (5) من الفقرة (ب) .
•تم اضافة نص جديد البند (2/6/ب) للفقرة (ب) لتصبح كما جاء بالنص المقترح
•تم إضافة بند (8) للفقرة (ب) كما جاء بالنص المقترح.

•تم ترحيل نص البند (8) من الفقرة (ب) سابق إلى البند (9) من نفس الفقرة.

•تم ترحيل نص البند (9) من الفقرة (ب)سابقا إلى البند (10) من نفس الفقرة.

•تم ترحيل نص البند (10) من الفقرة (ب) إلى البند (8) من نفس الفقرة واعادة صياغته كما جاء في النص المقترح.

•. تم تعديل البند (12) من الفقرة (ب) باستبدال عبارة (وفق أحكام) كما جاء بالنص المقترح.

•تم اضافة نص البند (13) للفقرة (ب) لتصبح كما جاء بالنص المقترح.

المادة (18)

أ‌.    يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الأمناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب‌.  يكون عميد الكلية مسؤولا عن إدارة الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي آو عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتها المختلفة.
ج. يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما بأعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له.
د‌.   للرئيس تعيين نائب أو أكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.
هـ.1.يختار العميد احد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
3.  في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16)
أ‌.        يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الأمناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب‌.     يكون عميد الكلية مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.
ج‌.      يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.
د‌.      للرئيس تعيين نائب أو أكثر للعميد من الأساتذة بتنسيب من العميد، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهمات التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.
هـ. 1.يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
     2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
    3.  في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (16)
•تم تعديل رقم المادة وتم تعديل الفقرات ((أ) , (ب) , (ج) , (د) , (هـ)) من المادة كما جاء في النص المقترح.

المادة (19)

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة ويتـم تعيينهـم وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون.
لمادة (17)
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهمات المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة، ويتـم تعيينهـم وفقا لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة (17)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

المادة (20)

أ‌.    يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:
1.   نواب العميد.
2.   رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
1.   ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4. اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب. يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام الى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.
ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية :-
1.      اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
2.  إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام.
3.  التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.
4.  تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة والمصادقة عليها
5.  التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
6.الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.

7.التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها ، من تعيين، وترقية ونقل، وانتداب، وإعارة، وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة المعمول بها.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
9. النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.
‌ لمادة (18)
أ‌.  يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :
2.    نواب العميد.
3.      رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
3.      ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4. اثنين من خارج الجامعة من ذوي الإختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب. يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.
ج. يتولى مجلس الكلية المهمات والصلاحيات الآتية:
1. اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
2. إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.
3. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.
4. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة والمصادقة عليها.
5. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
6.    الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.
7.التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
8.  إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
9.  النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.
المادة (18)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.


المادة (21)

أ‌.    يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
ب.يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية:-
1.تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
2.اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3.تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لأغراض الدعم آو النشر آو المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
4.تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5.النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة وإصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة ، على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر أي من الامور أعلاه إلا اذا كان من المرتبة نفسها آو من مرتبة أعلى منها.
6.إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
7.اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8.دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد آو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج‌.  رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم رئيساً له بالنيابة، وفي حال غياب رئيس القسم آو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضائه للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم آو تعيين رئيس له وفق أحكام هذه الفقرة.
المادة (19)
أ‌.  يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
ب. يتولى مجلس القسم المهمات والصلاحيات والمسؤوليات الآتية:-
1. تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
2.اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3.تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والإطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
4.تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاُ للتشريعات النافذة، على ألا يشترك عضو هيئة التدريس النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.
6.إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
7. اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8. دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج. رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهاته لحين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
المادة (19)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

•تبديل بين المادتين (21) و(22) .

المادة (22)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني.
المادة (20)
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وراتب التقاعد المدني والعسكري.
ب. تعد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والأكاديمية كافة.
ج. لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة إلى جامعة أخرى أو التعيين فيها إلا بموافقة الجامعتين على ذلك.
المادة (20)
تم تعديل رقم المادة والتبديل بين المادتين (21) و(22) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) للمادة (22) كما جاء في النص المقترح.






المادة (23)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:
أ. الأستاذ.
ب. الأستاذ المشارك.
ج‌.  الأستاذ المساعد.
د‌.   المدرس.
هـ. المدرس المساعد.
و. الأستاذ الممارس
المادة (21)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:
أ. الأستاذ.
ب. الأستاذ المشارك.
الأستاذ المساعد.
المدرس.
هـ. المدرس المساعد.
و. الأستاذ الممارس
المادة (21)
•تم تعديل رقم المادة.















المادة (24)

أ‌.    للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

ب.1.للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2.يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.


ج. لفرع الجامعة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
المادة (22)
أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس

ب. 1.  للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2.  يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.

ج. لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
د. لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها هيئة المديرين ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس
المادة (22)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

•تم استحداث نص فقرة جديدة فقرة (د) للمادة كما جاء بالنص المقترح.
المادة (25)

أ‌.    تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1.الرسوم الدراسية.
2.ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3.ما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.
4.الهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

5.أي إيرادات أخرى.




ب. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.


ج. 1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس.
2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء.
3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي إلى المجلس للمصادقة عليه.
د. يكون لكل جامعة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة على أن يرسل رئيس مجلس الأمناء نسخة عن تقرير المحاسب القانوني السنوي الى المجلس.
المادة (23)
أ‌.  تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1.الرسوم الدراسية.
2.ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3.ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.

4.الهبات والمنح والوصايا والمساعدات والأوقاف وغيرها، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

5.أي إيرادات أخرى.



ب‌.    يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج. 1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس.
    2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء.
   3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليها.
المادة (23)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

المادة (26)

أ‌.    تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لأغراض الإيفاد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه لإعداد الكوادر الأكاديمية وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة.
ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.
المادة (24)
أ‌.       تخصص الجامعة ما نسبته (5%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).
ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج. تخصص الجامعة ما نسبته 2% على الأقل سنويا من موازنتها لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها.
المادة (23)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.





•تم إضافة الفقرة (ج) إلى المادة (24) كما هو موجود في النص المقترح.

المادة (27)

أ‌.    تعتبر أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (25)
أ‌.  تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (25)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.


المادة (28)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
المادة (26)
على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيقا لأهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون، وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها داخل حرمها الجامعي وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة، ولا تخضع لأي تشريعات صادرة لصالح البلديات في مجال التنظيم والرسوم على المسقفات وأية رسوم أخرى لصالح البلديات.
المادة (26)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

المادة (29)

على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر :
أ‌.    تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.
ب. لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها بأي صورة كانت.
ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
المادة (27)
على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع أخر :
أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.
ب. لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها بأي صورة كانت.
ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
المادة (27)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.









المادة (30)

أ‌.    يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه آو من ينوب عنه في حال غيابه.
ب‌. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.
ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المادة (28)
أ. يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حال غيابه.
ب. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.
ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المادة (28)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.





المادة (31)
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
المادة (29)
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
المادة (29)
•تم تعديل رقم المادة.



المادة (32)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.
المادة (30)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.
المادة (30)
•تم تعديل رقم المادة
المادة (33)

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (31)
للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (31)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.









المادة (34)

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات اخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية آو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة (32)
تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة (32)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديلات عليها كما جاء في النص المقترح.

المادة (35)

لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية.
لمادة (33)
لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
المادة (33)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء بعض التعديل عليها كما هو واضح في النص



المادة (36)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:
‌أ.     تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
ب. شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
ج. الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.
د. منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.
هـ. البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
و. أمور البحث العلمي.
المادة (34)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الآتية المتعلقة بالجامعات الرسمية :

أ. تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
ب. 1.شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
     2. اختيار القيادات الأكاديمية.
     3. مزاولة المهنة الاكاديمية.
     4. العلاقة بين المالكين وإدارة الجامعات الخاصة.
ج. الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.
د. منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.
ه. البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
و. أمور البحث العلمي.
المادة (34)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء التعديل على البند (أ)  كما هو واضح في النص المقترح.

تم تعديل الفقرة (ب) باعتبار ما جاء بند رقم (1) واضافة البنود (4,3,2) كما هو واضح في النص المقترح.
المادة (37)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
المادة (35)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
المادة (35)
•تم تعديل رقم المادة.
المادة (38)
يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والقانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية وتعديلاته وقانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (26) لسنة 2007
المادة (36)
يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته
المادة (36)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء التعديل عليها كما هو واضح في النص المقترح.

المادة (39)

يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل آو تلغى آو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (37)
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو تستبدل بغيرها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (37)
•تم تعديل رقم المادة وتم اجراء التعديل عليها كما هو واضح في النص المقترح.

المادة (40)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (38)     رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (38)
•تم تعديل رقم المادة.


المادة (39)
تسري أحكام هذا القانون على كافة الجامعات على ارض المملكة، ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (39)
• استحداث جديد بالنص المقترح.


 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين