مشروع نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

اسم المسودة : مشروع نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 






 
نظام رقم (16) لسنة 2015 نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (4):
ز-1- يتقاضى أعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (8) دنانير عن كل جلسة على أن لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة (150) دينارا شهرياً.
تعديل البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (4) بإضافة عبارة (رئيس وكل عضو من) بعد كلمة (يتقاضى).

النص الأصلي يشير وكأن المكافأة (8) دنانير لجميع الأعضاء.
المادة (5):
لا يوجد نص
إضافة البند (14) إلى الفقرة (أ) من المادة (5) بالنص التالي:
14. قبول صور طبق الأصل عن الوثائق الواردة في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (7) من نظام المنافع التأمينية, وذلك في حال عدم توفر الوثائق الأصلية, شريطة توقيع المنشأة والمصاب على تعهدٍ يفيد بعدم استيفاء قيمتها من أي جهة أخرى أو عدم مطالبة أي جهة أخرى بقيمتها مستقبلاً وتحت طائلة استرداد ما تم دفعه لهم بموجب هذه الوثائق بالتكافل والتضامن في حال ثبوت استيفائهم لها سابقاً أو لاحقاً.


لتتمكن المؤسسة من العودة عليهم إذا تبين أنهم استوفوا قيمة الفواتير سابقاً قبل صرفها لهم من المؤسسة.


البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (9):
ز-1- يتقاضى أعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (10) دنانير عن كل جلسة على أن لا يتجاوز مجموع هذه المكافأة (200) دينارا شهرياً.
تعديل البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (9) بإضافة عبارة (رئيس وكل عضو من) بعد كلمة (يتقاضى).

النص الأصلي يشير وكأن المكافأة (10) دنانير لجميع الاعضاء.
الفقرة (د) من المادة (16)
د‌-   اعتبار الانتساب بصفة اختيارية مستمراً للمؤمن عليه الذي تم إيقاف انتسابه الاختياري وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (35) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذا تبين للجنة أن هناك ظروفاً خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد المبالغ المترتبة عليه وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التخلف عن التسديد على  (24) شهراً شريطة قيامه بتسديد كامل المبالغ والفوائد المترتبة عليه دفعة واحدة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

تعديل الفقرة (د) من المادة (16) لتصبح كما يلي:
د‌-  اعتبار الانتساب بصفة اختيارية مستمراً للمؤمن عليه الذي تم إيقاف انتسابه الاختياري وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (35) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذا تبين للجنة أن هناك ظروفاً خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد المبالغ المترتبة عليه وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التخلف عن التسديد على (24) شهراً إذا كان على قيد الحياة أو (60) شهراً إذا كان متوفياً وشريطة قيامه أو قيام المستحقين عنه بتسديد كامل المبالغ والفوائد المترتبة عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
الاستناد لنظام المنافع التأمينية خطأ والصحيح نظام الشمول.
زيادة مدة الانقطاع في حال كان المؤمن عليه متوفى وذلك للسماح للورثة بالحصول على راتب تقاعدي ومراعاة لظروفهم بخصوص عدم معرفتهم احيانا بالتخلف عن التسديد.


لا يوجد نص في المادة (16): 
إضافة فقرة إلى المادة (16) برقم (ط) وكما يلي:
ط- اعتماد الانتساب بصفة اختيارية للمؤمن عليه الذي يتأخر عن تسديد القسط الأول أو يقوم بتسديد جزء منه وفقاً لأحكام المادة (32) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذا تبين للجنة أن هناك ظروف خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد قيمة القسط الأول كاملا أو أن التأخر لم يكن ناتجاً عن خطأ منه مع قيامه بتسديد عدد من الدفعات.

اعتبار الفقرة (ط) من النص الأصلي فقرة (ي).

لظهور حالات استمرت بالشمول لسنوات ثم تبين أن القسط الأول غير كامل وهذه الصلاحية تعطي مرونة للتعامل معها وفي ضوء منح صلاحية لاعتبار الاختياري مستمر فمن الأفضل إعطاء صلاحية اعتماد الانتساب الاختياري للجنة شؤون الضمان.

المادة (19)
يصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافأة مقدارها (250) دينارا عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الاحوال (500) دينار شهرياً.
تعديل المادة (19) بإلغاء كلمة (وأعضائها) واستبدالها بعبارة (وكل عضو من أعضائها).

النص الأصلي يشير وكأن المكافأة المذكورة لجميع الاعضاء.



المادة (20)
لغايات هذا الفصل: يقصد بكلمة (اللجنة) حيثما وردت فيه (اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في اصابات العمل) و(اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز) ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
تعديل المادة (20) بإضافة كلمة (الطبيعي) في آخر عبارة (اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز).
التعديل لأن هذه اللجنة لها صلاحية العجز الطبيعي وهو محدد وهناك عجز إصابي صلاحيته للجنة الإصابات.
المادة (21):
أ.  يشكل المجلس اللجنة من:
1.  طبيب من المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
2.  طبيب اختصاصي من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
3.  طبيب اختصاصي من احدى مستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة التي يختارها المجلس.
4.  طبيب اختصاصي من الخدمات الطبية الملكية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
5.  طبيب اختصاصي من القطاع الخاص وبديل عنه في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
ب.  يراعى أن تضم اللجنة الطبية الاولية المختصة بإصابات العمل، طبيب اختصاصي باطنية وطبيب اختصاصي جراحة دماغ وأعصاب وطبيب اختصاصي جراحة عظام ومفاصل.
ج.  يراعى أن تضم اللجنة الطبية الاولية المختصة بالعجز طبيب اختصاصي باطني أعصاب وطبيب اختصاصي قلب وأوعية دموية واختصاصي صدرية.
د.   تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
هـ.  تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة ويجوز إعادة تسمية اللجنة كلياً أو جزئياً خلال تلك المدة وفقاً لأحكام هذا الفصل.
‌و.   يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر متفرغ للجنة يساعده عدد من الموظفين.
تعديل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (21) لتصبح كما يلي:
1.  طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها بناء على تنسيب المدير العام.









إلغاء الفقرة (ب) من المادة (21).
  


إلغاء الفقرة (ج) من المادة (21).


تعديل الفقرة (د) لتصبح (ب).

تعديل الفقرة (هـ) لتصبح (ج) وإضافة عبارة (للأعضاء من غير موظفي المؤسسة) بعد عبارة (تكون مدة العضوية في اللجنة).


مقترح التعديل لوجود نقص في عدد موظفي المؤسسة من الأطباء.








إلغاء الفقرتين (ب) و (ج)  جاء بسبب النقص في بعض الاختصاصات والتي عانت المؤسسة من تسميتهم من الجهات المعنية وترك هذا الموضوع للتعليمات.



نقص الموظفين من الأطباء لن يسمح بإمكانية التغيير.

البند (12) من الفقرة (أ) من المادة (23):
12.        بيان مدى حاجة المصاب للإجراءات التكميلية الخاصة بالأضرار غير البدنية الناجمة عن إصابة العمل.
تعديل البند (12) من الفقرة (أ) من المادة (23) بإضافة كلمة (الطبية) بعد كلمة (للإجراءات)

تحديد المقصود بعينه.
البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (23):
7.             بيان فيما إذا كان أي من الأبناء الذكور لصاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو من كان يعيلهم من إخوته الذكور مصاباً بالعجز الكلي وفقاً لأحكام فصل الإعالة من هذا النظام.
تعديل البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (23) بإلغاء عبارة (من هذا النظام) من آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)

تعديل خطأ مادي بتسمية النظام.
المادة (25):
تصرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي:
‌أ.     (70) ديناراً عن كل جلسة لأعضاء اللجنة من خارج المؤسسة.

‌ب. (20) ديناراً عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على ان لا يتجاوز  مقدارها (240) ديناراً شهرياً.


تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) بإلغاء كلمة (لأعضاء) والاستعاضة عنها بعبارة (لكل عضو من أعضاء)




النص الأصلي يشير وكأن المكافأة المذكورة لجميع الأعضاء.

المادة (27):
 أ- يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء بناء على تنسيب المدير العام على النحو التالي:
1.   طبيب استشاري من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
2.   طبيب استشاري من احدى مستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة التي يختارها المجلس.
3.   طبيب استشاري من الخدمات الطبية الملكية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
4.   طبيب استشاري من القطاع الخاص وبديل عنه في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
5.   طبيب من المؤسسة يسميه المدير العام.




أ‌-   يراعى أن تضم اللجنة من بين أعضائها الاختصاصات التالية:
(صدرية وباطنية وجراحة دماغ وأعصاب وجراحة عظام ومفاصل وقلب وأوعية دموية).


‌ج-  تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
‌دـ- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة وللمجلس إعادة تشكيلها كلياً أو جزئياً خلال تلك المدة وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌ه- لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الجمع بين عضويتها وعضوية أي لجنة طبية أولية.
و-  يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة أمين سر متفرغ للجنة يساعده عدد من الموظفين.














تعديل البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (27) لتصبح كما يلي:
5.  طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها بناء على تنسيب المدير العام.

إلغاء الفقرة (ب) من المادة (27).





تعديل الفقرة (ج) لتصبح (ب).

تعديل الفقرة (د) لتصبح (ج) وإضافة عبارة (للأعضاء من غير موظفي المؤسسة) بعد عبارة (تكون مدة العضوية في اللجنة).
تعديل الفقرة (ه) لتصبح (د).

تعديل الفقرة (و) لتصبح (ه).

لماذا لا تكون صياغة هذه المادة مثل المادة (21) منعاً للاجتهاد.
باقي التعديلات المقترحة لنفس مبررات تعديل المادة (21),
الفقرة (د) من المادة (28):
د‌-   على اللجنة تحويل الحالات النفسية إلى المركز الوطني للصحة النفسية لتشخيصها وتحديد الوضع النفسي لها وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.

تعديل الفقرة (د) من المادة (28) لتصبح على النحو التالي:
للجنة تحويل الحالات النفسية إلى المركز الوطني للصحة النفسية إذا لم تكن اللجنة الطبية الأولية قد أحالتها مسبقاً أو إذا ارتأت اللجنة أن هنالك ضرورة لإعادة إحالتها مرة أخرى بناء على أسباب مبررة وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
التعديل حتى لا يكون إلزامياً على اللجنة إعادة أي حالة للمركز الوطني للصحة النفسية تم إحالته مسبقاً من قبل اللجنة الطبية الأولية.


المادة (31):
تصرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي:
‌أ.       (80) ديناراً عن كل جلسة لأعضاء اللجنة من خارج المؤسسة.

‌ب.   (30) ديناراً عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على ان لا يتجاوز مقدارها (350) ديناراً شهرياً.

تعديل الفقرة (أ) من المادة (31) بإلغاء كلمة (لأعضاء) والاستعاضة عنها بعبارة (لكل عضو من أعضاء)


النص الأصلي يشير وكأن المكافأة المذكورة لجميع الاعضاء.

 

اسم المسودة : مشروع نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 






 
نظام رقم (16) لسنة 2015 نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (4):
ز-1- يتقاضى أعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (8) دنانير عن كل جلسة على أن لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة (150) دينارا شهرياً.
تعديل البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (4) بإضافة عبارة (رئيس وكل عضو من) بعد كلمة (يتقاضى).

النص الأصلي يشير وكأن المكافأة (8) دنانير لجميع الأعضاء.
المادة (5):
لا يوجد نص
إضافة البند (14) إلى الفقرة (أ) من المادة (5) بالنص التالي:
14. قبول صور طبق الأصل عن الوثائق الواردة في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (7) من نظام المنافع التأمينية, وذلك في حال عدم توفر الوثائق الأصلية, شريطة توقيع المنشأة والمصاب على تعهدٍ يفيد بعدم استيفاء قيمتها من أي جهة أخرى أو عدم مطالبة أي جهة أخرى بقيمتها مستقبلاً وتحت طائلة استرداد ما تم دفعه لهم بموجب هذه الوثائق بالتكافل والتضامن في حال ثبوت استيفائهم لها سابقاً أو لاحقاً.


لتتمكن المؤسسة من العودة عليهم إذا تبين أنهم استوفوا قيمة الفواتير سابقاً قبل صرفها لهم من المؤسسة.


البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (9):
ز-1- يتقاضى أعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (10) دنانير عن كل جلسة على أن لا يتجاوز مجموع هذه المكافأة (200) دينارا شهرياً.
تعديل البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (9) بإضافة عبارة (رئيس وكل عضو من) بعد كلمة (يتقاضى).

النص الأصلي يشير وكأن المكافأة (10) دنانير لجميع الاعضاء.
الفقرة (د) من المادة (16)
د‌-   اعتبار الانتساب بصفة اختيارية مستمراً للمؤمن عليه الذي تم إيقاف انتسابه الاختياري وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (35) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذا تبين للجنة أن هناك ظروفاً خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد المبالغ المترتبة عليه وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التخلف عن التسديد على  (24) شهراً شريطة قيامه بتسديد كامل المبالغ والفوائد المترتبة عليه دفعة واحدة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

تعديل الفقرة (د) من المادة (16) لتصبح كما يلي:
د‌-  اعتبار الانتساب بصفة اختيارية مستمراً للمؤمن عليه الذي تم إيقاف انتسابه الاختياري وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (35) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذا تبين للجنة أن هناك ظروفاً خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد المبالغ المترتبة عليه وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التخلف عن التسديد على (24) شهراً إذا كان على قيد الحياة أو (60) شهراً إذا كان متوفياً وشريطة قيامه أو قيام المستحقين عنه بتسديد كامل المبالغ والفوائد المترتبة عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
الاستناد لنظام المنافع التأمينية خطأ والصحيح نظام الشمول.
زيادة مدة الانقطاع في حال كان المؤمن عليه متوفى وذلك للسماح للورثة بالحصول على راتب تقاعدي ومراعاة لظروفهم بخصوص عدم معرفتهم احيانا بالتخلف عن التسديد.


لا يوجد نص في المادة (16): 
إضافة فقرة إلى المادة (16) برقم (ط) وكما يلي:
ط- اعتماد الانتساب بصفة اختيارية للمؤمن عليه الذي يتأخر عن تسديد القسط الأول أو يقوم بتسديد جزء منه وفقاً لأحكام المادة (32) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذا تبين للجنة أن هناك ظروف خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد قيمة القسط الأول كاملا أو أن التأخر لم يكن ناتجاً عن خطأ منه مع قيامه بتسديد عدد من الدفعات.

اعتبار الفقرة (ط) من النص الأصلي فقرة (ي).

لظهور حالات استمرت بالشمول لسنوات ثم تبين أن القسط الأول غير كامل وهذه الصلاحية تعطي مرونة للتعامل معها وفي ضوء منح صلاحية لاعتبار الاختياري مستمر فمن الأفضل إعطاء صلاحية اعتماد الانتساب الاختياري للجنة شؤون الضمان.

المادة (19)
يصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافأة مقدارها (250) دينارا عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الاحوال (500) دينار شهرياً.
تعديل المادة (19) بإلغاء كلمة (وأعضائها) واستبدالها بعبارة (وكل عضو من أعضائها).

النص الأصلي يشير وكأن المكافأة المذكورة لجميع الاعضاء.



المادة (20)
لغايات هذا الفصل: يقصد بكلمة (اللجنة) حيثما وردت فيه (اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في اصابات العمل) و(اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز) ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
تعديل المادة (20) بإضافة كلمة (الطبيعي) في آخر عبارة (اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز).
التعديل لأن هذه اللجنة لها صلاحية العجز الطبيعي وهو محدد وهناك عجز إصابي صلاحيته للجنة الإصابات.
المادة (21):
أ.  يشكل المجلس اللجنة من:
1.  طبيب من المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
2.  طبيب اختصاصي من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
3.  طبيب اختصاصي من احدى مستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة التي يختارها المجلس.
4.  طبيب اختصاصي من الخدمات الطبية الملكية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
5.  طبيب اختصاصي من القطاع الخاص وبديل عنه في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
ب.  يراعى أن تضم اللجنة الطبية الاولية المختصة بإصابات العمل، طبيب اختصاصي باطنية وطبيب اختصاصي جراحة دماغ وأعصاب وطبيب اختصاصي جراحة عظام ومفاصل.
ج.  يراعى أن تضم اللجنة الطبية الاولية المختصة بالعجز طبيب اختصاصي باطني أعصاب وطبيب اختصاصي قلب وأوعية دموية واختصاصي صدرية.
د.   تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
هـ.  تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة ويجوز إعادة تسمية اللجنة كلياً أو جزئياً خلال تلك المدة وفقاً لأحكام هذا الفصل.
‌و.   يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر متفرغ للجنة يساعده عدد من الموظفين.
تعديل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (21) لتصبح كما يلي:
1.  طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها بناء على تنسيب المدير العام.









إلغاء الفقرة (ب) من المادة (21).
  


إلغاء الفقرة (ج) من المادة (21).


تعديل الفقرة (د) لتصبح (ب).

تعديل الفقرة (هـ) لتصبح (ج) وإضافة عبارة (للأعضاء من غير موظفي المؤسسة) بعد عبارة (تكون مدة العضوية في اللجنة).


مقترح التعديل لوجود نقص في عدد موظفي المؤسسة من الأطباء.








إلغاء الفقرتين (ب) و (ج)  جاء بسبب النقص في بعض الاختصاصات والتي عانت المؤسسة من تسميتهم من الجهات المعنية وترك هذا الموضوع للتعليمات.



نقص الموظفين من الأطباء لن يسمح بإمكانية التغيير.

البند (12) من الفقرة (أ) من المادة (23):
12.        بيان مدى حاجة المصاب للإجراءات التكميلية الخاصة بالأضرار غير البدنية الناجمة عن إصابة العمل.
تعديل البند (12) من الفقرة (أ) من المادة (23) بإضافة كلمة (الطبية) بعد كلمة (للإجراءات)

تحديد المقصود بعينه.
البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (23):
7.             بيان فيما إذا كان أي من الأبناء الذكور لصاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو من كان يعيلهم من إخوته الذكور مصاباً بالعجز الكلي وفقاً لأحكام فصل الإعالة من هذا النظام.
تعديل البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (23) بإلغاء عبارة (من هذا النظام) من آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)

تعديل خطأ مادي بتسمية النظام.
المادة (25):
تصرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي:
‌أ.     (70) ديناراً عن كل جلسة لأعضاء اللجنة من خارج المؤسسة.

‌ب. (20) ديناراً عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على ان لا يتجاوز  مقدارها (240) ديناراً شهرياً.


تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) بإلغاء كلمة (لأعضاء) والاستعاضة عنها بعبارة (لكل عضو من أعضاء)




النص الأصلي يشير وكأن المكافأة المذكورة لجميع الأعضاء.

المادة (27):
 أ- يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء بناء على تنسيب المدير العام على النحو التالي:
1.   طبيب استشاري من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
2.   طبيب استشاري من احدى مستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة التي يختارها المجلس.
3.   طبيب استشاري من الخدمات الطبية الملكية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
4.   طبيب استشاري من القطاع الخاص وبديل عنه في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
5.   طبيب من المؤسسة يسميه المدير العام.




أ‌-   يراعى أن تضم اللجنة من بين أعضائها الاختصاصات التالية:
(صدرية وباطنية وجراحة دماغ وأعصاب وجراحة عظام ومفاصل وقلب وأوعية دموية).


‌ج-  تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
‌دـ- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة وللمجلس إعادة تشكيلها كلياً أو جزئياً خلال تلك المدة وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌ه- لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الجمع بين عضويتها وعضوية أي لجنة طبية أولية.
و-  يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة أمين سر متفرغ للجنة يساعده عدد من الموظفين.














تعديل البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (27) لتصبح كما يلي:
5.  طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها بناء على تنسيب المدير العام.

إلغاء الفقرة (ب) من المادة (27).





تعديل الفقرة (ج) لتصبح (ب).

تعديل الفقرة (د) لتصبح (ج) وإضافة عبارة (للأعضاء من غير موظفي المؤسسة) بعد عبارة (تكون مدة العضوية في اللجنة).
تعديل الفقرة (ه) لتصبح (د).

تعديل الفقرة (و) لتصبح (ه).

لماذا لا تكون صياغة هذه المادة مثل المادة (21) منعاً للاجتهاد.
باقي التعديلات المقترحة لنفس مبررات تعديل المادة (21),
الفقرة (د) من المادة (28):
د‌-   على اللجنة تحويل الحالات النفسية إلى المركز الوطني للصحة النفسية لتشخيصها وتحديد الوضع النفسي لها وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.

تعديل الفقرة (د) من المادة (28) لتصبح على النحو التالي:
للجنة تحويل الحالات النفسية إلى المركز الوطني للصحة النفسية إذا لم تكن اللجنة الطبية الأولية قد أحالتها مسبقاً أو إذا ارتأت اللجنة أن هنالك ضرورة لإعادة إحالتها مرة أخرى بناء على أسباب مبررة وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
التعديل حتى لا يكون إلزامياً على اللجنة إعادة أي حالة للمركز الوطني للصحة النفسية تم إحالته مسبقاً من قبل اللجنة الطبية الأولية.


المادة (31):
تصرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي:
‌أ.       (80) ديناراً عن كل جلسة لأعضاء اللجنة من خارج المؤسسة.

‌ب.   (30) ديناراً عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على ان لا يتجاوز مقدارها (350) ديناراً شهرياً.

تعديل الفقرة (أ) من المادة (31) بإلغاء كلمة (لأعضاء) والاستعاضة عنها بعبارة (لكل عضو من أعضاء)


النص الأصلي يشير وكأن المكافأة المذكورة لجميع الاعضاء.

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين