مشروع نظام معدل لنظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

اسم المسودة :  مشروع نظام معدل لنظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين







 
نظام رقم (37) لسنة 2015 نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي

المادة (3):
أ‌.       يشكل المجلس لجنة تسمى "اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين" برئاسة أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام وعضوية كل من:
1.    مندوب عن المؤسسة يسميه المدير العام نائباً للرئيس.
2.    مندوب عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
3.    مندوب عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال.
4.    مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية.


لا يوجد نص
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) لتصبح بالنص التالي:
أ‌.      يشكل المجلس لجنة تسمى "اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين" برئاسة أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام وعضوية كل من:
1.      مندوب عن المؤسسة يسميه المدير العام نائباً للرئيس.
2.      مندوب من الجهة المختصة عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
3.      مندوب من الجهة المختصة عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال.
4.      مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية.


إضافة الفقرة (ط) إلى المادة (3) بالنص التالي:
ط. للمدير العام أو من يفوضه الحق في الاعتراض على قرارات اللجنة أمام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين خلال مدة لا تزيد عن سنتين إما مباشرة أو بناء على تنسيب مديري الإدارات أو المكاتب ذات العلاقة.
وذلك لإلزام الجهات المعنية بتسمية المندوب من دوائر التقاعد المختصة لديهم.











كما هي الصلاحية في نظام الشمول للمدير العام لباقي لجان المؤسسة وحتى تكون هناك جهة تعترض على القرار عند تدقيقه في حال كان مخالف للقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (4):
أ‌.  يشكل المجلس لجنــة تسمى "اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1.      رئيس دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية نائباً للرئيس.
2.      مندوب عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال شريطة أن يكون مسؤولاً عن معاملات تقاعد الضمان الاجتماعي وأن لا تقل رتبته عن مقدم.
3.      مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية.

4.        أحد موظفي المؤسسة ممن لا تقل درجته الأولى يسميه المدير العام.

تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) لتصبح بالنص التالي:
أ‌.      يشكل المجلس لجنــة تسمى "اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1.      رئيس دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية نائباً للرئيس.
2.      مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مدير الأمن العام شريطة أن يكون مسؤولاً عن معاملات تقاعد الضمان الاجتماعي وأن لا تقل رتبته عن مقدم.

3.      مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية.

4.      أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام.







مقترح من مديرية الأمن العام بأن يكون المندوب من قبلهم نظراً لعدد المعاملات والمؤمن عليهم الخاضعين وبأن لا يكون في هذه اللجنة بالتناوب وذلك لاكتساب الخبرات.
عدم التزام المؤسسة بالدرجة الأولى لوجود خبرات قانونية وتأمينية يمكن الاستفادة منها ولكن درجاتها أقل من الأولى.
المادة (6):
لا يوجد نص
إضافة الفقرة (ج) إلى المادة (6) بالنص التالي:
ج. يمنح المؤمن عليه العسكري مهلة لا تتجاوز (6) أشهر للإبلاغ عن إصابات العمل التي تعرض لها قبل تاريخ صدور هذا النظام.
هناك العديد من إصابات العمل لم يتم إبلاغ المؤسسة عنها لحين صدور الأنظمة وقد فات على العديد منها أكثر من سنة وهذه الفقرة تم اقتراحها للمحافظة على حقوقهم.
لا يوجد نص
إضافة مادة بالرقم (10) وإعادة ترقيم المادة (10) من النظام الأصلي لتصبح (11) وبالنص التالي:
المادة (10):
أ.  في حال إعارة المؤمن عليه العسكري أو انتدابه أو تكليفه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها, فيستمر شموله من خلال القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال على كامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل إعارته أو انتدابه أو تكليفه.
ب. يراعى عند تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة التي تطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري في حال استحقاقه لها.
نظام الشمول للمؤسسة به قواعد تختلف بالتعامل معها مع حالات المؤمن عليهم العسكريين لأن العسكري عند إعارته أو انتدابه تعتبر فترة الإعارة أو الانتداب جزء من الخدمة العسكرية.


اسم المسودة :  مشروع نظام معدل لنظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين







 
نظام رقم (37) لسنة 2015 نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي

المادة (3):
أ‌.       يشكل المجلس لجنة تسمى "اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين" برئاسة أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام وعضوية كل من:
1.    مندوب عن المؤسسة يسميه المدير العام نائباً للرئيس.
2.    مندوب عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
3.    مندوب عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال.
4.    مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية.


لا يوجد نص
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) لتصبح بالنص التالي:
أ‌.      يشكل المجلس لجنة تسمى "اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين" برئاسة أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام وعضوية كل من:
1.      مندوب عن المؤسسة يسميه المدير العام نائباً للرئيس.
2.      مندوب من الجهة المختصة عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
3.      مندوب من الجهة المختصة عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال.
4.      مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية.


إضافة الفقرة (ط) إلى المادة (3) بالنص التالي:
ط. للمدير العام أو من يفوضه الحق في الاعتراض على قرارات اللجنة أمام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين خلال مدة لا تزيد عن سنتين إما مباشرة أو بناء على تنسيب مديري الإدارات أو المكاتب ذات العلاقة.
وذلك لإلزام الجهات المعنية بتسمية المندوب من دوائر التقاعد المختصة لديهم.











كما هي الصلاحية في نظام الشمول للمدير العام لباقي لجان المؤسسة وحتى تكون هناك جهة تعترض على القرار عند تدقيقه في حال كان مخالف للقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (4):
أ‌.  يشكل المجلس لجنــة تسمى "اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1.      رئيس دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية نائباً للرئيس.
2.      مندوب عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال شريطة أن يكون مسؤولاً عن معاملات تقاعد الضمان الاجتماعي وأن لا تقل رتبته عن مقدم.
3.      مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية.

4.        أحد موظفي المؤسسة ممن لا تقل درجته الأولى يسميه المدير العام.

تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) لتصبح بالنص التالي:
أ‌.      يشكل المجلس لجنــة تسمى "اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1.      رئيس دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية نائباً للرئيس.
2.      مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مدير الأمن العام شريطة أن يكون مسؤولاً عن معاملات تقاعد الضمان الاجتماعي وأن لا تقل رتبته عن مقدم.

3.      مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية.

4.      أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام.







مقترح من مديرية الأمن العام بأن يكون المندوب من قبلهم نظراً لعدد المعاملات والمؤمن عليهم الخاضعين وبأن لا يكون في هذه اللجنة بالتناوب وذلك لاكتساب الخبرات.
عدم التزام المؤسسة بالدرجة الأولى لوجود خبرات قانونية وتأمينية يمكن الاستفادة منها ولكن درجاتها أقل من الأولى.
المادة (6):
لا يوجد نص
إضافة الفقرة (ج) إلى المادة (6) بالنص التالي:
ج. يمنح المؤمن عليه العسكري مهلة لا تتجاوز (6) أشهر للإبلاغ عن إصابات العمل التي تعرض لها قبل تاريخ صدور هذا النظام.
هناك العديد من إصابات العمل لم يتم إبلاغ المؤسسة عنها لحين صدور الأنظمة وقد فات على العديد منها أكثر من سنة وهذه الفقرة تم اقتراحها للمحافظة على حقوقهم.
لا يوجد نص
إضافة مادة بالرقم (10) وإعادة ترقيم المادة (10) من النظام الأصلي لتصبح (11) وبالنص التالي:
المادة (10):
أ.  في حال إعارة المؤمن عليه العسكري أو انتدابه أو تكليفه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها, فيستمر شموله من خلال القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال على كامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل إعارته أو انتدابه أو تكليفه.
ب. يراعى عند تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة التي تطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري في حال استحقاقه لها.
نظام الشمول للمؤسسة به قواعد تختلف بالتعامل معها مع حالات المؤمن عليهم العسكريين لأن العسكري عند إعارته أو انتدابه تعتبر فترة الإعارة أو الانتداب جزء من الخدمة العسكرية.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين