مشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية

اسم المسودة :  مشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية
 






 
مشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (  ) لسنة 2015
صادر بمقتضى الفقرة (ل) من المادة (4)
من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009
النص الاصلي
النص المقترح
ملاحظات
المادة 1
 يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1
 يسمى هذا النظام (نظام معدل لصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2015) ويقرأ مع النظام رقم (45) لسنة 2010 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1
تم تعديل المادة كما  جاء في النص المقترح
المادة 2
يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:         وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الجامعة:         أي جامعة أردنية رسمية.
الصندوق:        صندوق دعم الطالب في الجامعات   
                 الأردنية الرسمية المنشأ وفق أحكام هذا       
                 النظام.
اللجنة:          لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى
                أحكام هذا النظام.
المستشار:    المستشار الثقافي الذي تعينه الوزارة في الجامعة
             
المادة 2
يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:       وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الامين العام:   امين عام الوزراة.
الجامعة:       أي جامعة أردنية رسمية.
الصندوق:   صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المنشأ وفق أحكام هذا النظام.
اللجنة:     لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى
           أحكام هذا النظام.
المستشار:    المستشار الثقافي الذي تعينه الوزارة في الجامعة                                
الطالب: الطالب الموفد الذي يقدم له الدعم وفق احكام هذا النظام.
المنحة الكاملة: إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الصندوق مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها على أن تغطي رسوم الساعات الدراسية لساعات الخطة الاكاديمية للتخصص المبتعث عليه مقابل التزام الموفد يحدد بموجب أسس تحددها اللجنة.
المنحة الجزئية:إيفاد الطالب في منحة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الصندوق لمدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين وبحد أقصى 45 ساعة دراسية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
القرض: الدعم المالي الذي يقدم للطالب للدراسة في اي من الجامعات الاردنية الرسمية على نفقة الصندوق لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الاكاديمية للتخصص الذي يدرسه الطالب وبحد اعلى خمسة واربعون ساعة دراسية مقابل التزام الطالب بتسديده وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 2
تم اضافة عدة تعريفات جديدة كما جاء بالنص المقترح.













المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح أو القروض إلى الطالب، وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك لتغطية أي رسوم جامعية مقررة سواء كان ذلك بصورة كلية او جزئية.
المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح أو القروض إلى الطالب، وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك لتغطية رسوم الساعات المعتمدة للطالب أو أي  مخصصات شهرية  تقررها اللجنة سواء أكان ذلك بصورة كلية أو جزئية.
المادة 3
تم إعادة صياغ المادة كما هو في النص المقترح.

المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق.
ب-الهبات والتبرعات التي ترد إلى الصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج-المبالغ المسددة من القروض.
د-عوائد استثمار أموال الصندوق
المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق.
ب-الهبات والتبرعات التي ترد إلى الصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج-المبالغ المسددة من القروض.
د-عوائد استثمار أموال الصندوق

المادة 4
لا تعديل عليها
المادة 5-
 أ. يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب.تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك مرخص.
ج. يكون للصندوق حساب فرع في كل جامعة، تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من اللجنة للإنفاق منه لتغطية مبالغ المنح أو القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.
المادة 5-
 أ. يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب.تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك مرخص.
ج. يكون للصندوق حساب فرع في كل جامعة، تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من اللجنة للإنفاق منه لتغطية مبالغ
المنح أو القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.
المادة 5-
لا تعديل عليها
المادة 6
 أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1-أمين عام وزارة المالية نائباً للرئيس.
2-اثنين من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية يعينهما الوزير لمدة سنتين بالتناوب.
3-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
4-المدير المالي في الوزارة.
5-مدير مديرية البعثات في الوزارة.
ب. يكون مدير مديرية البعثات في الوزارة مسؤولا عن إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة، يساعده في ذلك العدد اللازم من موظفي الوزارة الذين يسميهم الوزير، كما يقوم بالتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

المادة 6
 أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1-أمين عام وزارة المالية نائباً للرئيس.
2-اثنين من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية يعينهما الوزير لمدة سنتين بالتناوب.
3-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
4-المدير المالي في الوزارة.
5-مدير مديرية البعثات في الوزارة.
6-مدير مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة في وزارة المالية.
7-رئيس قسم البعثات في الوزارة.
ب. يكون مدير مديرية البعثات في الوزارة مسؤولا عن إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة، يساعده في ذلك العدد اللازم من موظفي الوزارة الذين يسميهم الوزير، كما يقوم بالتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
ج. تصرف من حساب الصندوق مكافآت مالية للجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناءً على تنسيب رئيس اللجنة.
المادة 6
تم إضافة بند رقم (6 و 7) للفقرة (أ) من المادة وكما جاء بالنص المقترح
تم إضافة فقرة برقم (ج) للمادة لتصبح كما جاء في النص المقترح
المادة 7
 أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1.التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة أو قرضا وفقا لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
2.إعداد أنموذج العقد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من الدعم.
3.تحديد نوع الكفالة التي يقدمها الطالب للوزارة لضمان تسديد القرض الذي يمنح له.
4.إقرار التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام.
5.تحديد البنك الذي تودع فيه أموال الصندوق بما يحقق مصلحته.
6.التوصية بتحديد أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها.
7.أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.
ب. ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها.
المادة 7
 أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1.التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة كاملة او جزئية أو قرضا وفقا لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
2.إعداد أنموذج العقد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من الدعم.
3.تحديد نوع الكفالة التي يقدمها الطالب للوزارة لضمان تسديد القرض الذي يمنح له.
4.إقرار التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام.
5.تحديد البنك الذي تودع فيه أموال الصندوق بما يحقق مصلحته.
6.التوصية بتحديد أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها.
7.أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.
ب. ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها
المادة 7
تم التعديل عليها كما هو وارد في النص المقترح
المادة 8
 أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أعضائها.
ب. يسمى رئيس اللجنة أمين سر لها من موظفي الوزارة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها.
المادة 8
 أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أعضائها.
ب. يسمى رئيس اللجنة أمين سر لها من موظفي الوزارة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها.
المادة 8
لا تعديل عليها
المادة 9
 يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب_أن يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية.
جـ-أن لا يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى.
د- أن يكون مسجلاً في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.
هـ- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين او عن (60%) ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته.
و- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الإنذار.    

المادة 9
 يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب_أن يكون غير قادر على تسديد رسوم الساعات الدراسية المعتمدة.
جـ-أن لا يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى.
ي- أن يكون حاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
د-أن يكون مسجلاً في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.
هـ أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين أو عن (60%) ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته.
و- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الإنذار.


المادة 9
تم تعديل الفقرة (ب) كما هو وارد في النص المقترح.
·        تم إضافة الفقرة (ي) بعد الفقرة (ج) لتصبح كما هي في النص المقترح.

المادة 10
أ-تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق مباشرة للمستشار في الجامعة وعلى الانموذج المعتمد لهذه الغاية.
ب-يتولى المستشار حصر الطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتدقيقها وإرسالها للوزارة.
ج-يشكل الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من موظفين من مديرية البعثات ومديرية تكنولوجيا المعلومات وأي موظفين آخرين، تكون مهمتها تفريغ الطلبات وتدقيقها ووضعها في جداول حسب الأسس المعتمدة للمفاضلة بين المتقدمين ورفعها للجنة للمصادقة عليها.
المادة 10
 أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق الى الوزارة على الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت والمخصص لهذه الغاية وخلال الفترة التي تحددها اللجنة .
ب‌.      يتولى المستشار حصر الطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتدقيقها وإرسالها للوزارة بعد التأكد من ختمها من الجهات المعنية .
ج. يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنويا من موظفي مديرية البعثات وعدد من موظفي الوزارة ذوي العلاقة تتولى مهمة استقبال طلبات الاستفادة من دعم الصندوق وفرزها والمفاضلة بين الطلبة واستخراج النتائج حسب الاصول وترفع توصياتها للجنة لاقرارها.
المادة 10
*تعدل الفقرة (أ و ب و ج) كما هو وارد في  النص المقترح.
*يتم تعديل الفقرة (ب) كما هو في وارد في النص المقترح.
*يتم تعديل الفقرة (ج) كما هو في وارد في النص المقترح.
المادة 11
 أ- تقرر المنح والقروض سنوياً وبحد أعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية  
ب .على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حالات خاصة، يمكن تقديم منح تغطي كامل مقدار الرسوم الجامعية طيلة مدة الدراسة.
ج. تخصص المنح والقروض تنافسياً وعلى أساس حصول المرشح، للاستفادة منها، على أعلى النقاط وفقا لأسس يقرها الوزير بناء على توصية اللجنة، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 11
 أ- تقرر المنح الكاملة اوالمنح الجزئية اوالقروض سنوياً حسب أسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذة الغاية على ان لا تتجاوز مقدار رسوم الساعات المعتمدة المقررة.
ب .على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة، وفي حالات خاصة ومبررة، تقديم منح كاملة تغطي كامل مقدار الرسوم الجامعية المقررة طيلة مدة الدراسة.
ج. تخصص المنح الكاملة والمنح الجزئية والقروض تنافسياً على أساس حصول المرشح للاستفادة منها على أعلى النقاط وفقا لأسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على توصية اللجنة، على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 11
*تم تعديل الفقرة (أ و ب و ج) من المادة لتصبح كما هو وارد في النص المقترح.
المادة 12
يوقف صرف الدعم المخصص للطالب  في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.
ب-إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين أو عن (60%) في فصلين متتالين.
ج-إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

المادة 12
 أ _تقرر اللجنة إنهاء المنحة الكاملة أو الجزئية أو وقف صرف القرض للطالب في أي من الحالات التالية:-
1-    إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.
2-إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين أو عن (60%) في فصلين متتالين.
3-إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
4ـ-اذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة .
5-إذا تم فصله من الجامعة بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة.
ب- إذا أنهيت المنحة الكاملة  او المنحة الجزئية او تم وقف صرف القرض للطالب الموفد لأي سبب من الأسباب  وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلزم الطالب وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها.
المادة 12
*تعدل المادة ليصبح ما جاء بها فقرة (أ) وإعادة ترقيم بنودها من (1-3) بدلاً من (أ-ج) وإضافة البند رقم (4 و 5)  لآخر الفقرة كما هو وارد في النص المقترح.
*إضافة الفقرة (ب) لنص المادة لتصبح كما هو وارد في النص المقترح.
المادة 13
يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تخرجه، وذلك وفق أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير، ويسري هذا الحكم على من يوقف صرف الدعم المخصص له وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا النظام.

المادة 13
 يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق بعد خمس سنوات من تخرجه أو خلال سنتين من تاريخ ارتباطه بعمل أيهما اقل وذلك وفق أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير ويسري هذا الحكم على من يتم إنهاء منحته ووقف صرف قرضه لأي سبب من الأسباب وفقا لأحكام المادة 12 من هذا النظام.
المادة 13
*تم التعديل عليها كما جاء بالنص المقترح.
المادة 14
يعفى الطالب المستفيد وكفيله من سداد القرض اذا توفى الطالب على ان يشمل هذا الاعفاء ورثته.
المادة 14
 يعفى الطالب المستفيد وكفيله من سداد القرض الممنوح له ومن دفع جميع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة إذا توفي على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته.
المادة 14
*يتم تعديل نص المادة كما هو وارد بالنص المقترح.
المادة 15
يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريراً إلى الوزير عن نشاطات الصندوق وأعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة وأسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية أخرى.
المادة 15
يلتزم الطالب بمراعاة التقيد بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة عند الرغبة في تغيير التخصص او تغيير مكان الدراسة، وفي هذه الحالة يعتبر التزامه بالمنحة او القرض من تاريخ ايفاده ويتحمل الطالب فرق رسوم الساعات المعتمدة التي ستترتب على ذلك.
المادة 15
* يتم ترحيل نص المادة (15) من النظام الأصلي إلى المادة رقم (18) ويحل محلها نص مادة جديدة لتصبح برقم (15) كما هو وارد في النص المقترح.
المادة 16
يصدر الوزير، بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 16
على الطالب الموفد في منحة ان يقدم  طلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو بموجب عقد أو في وظيفة مؤقتة علي حساب الأمانات أو المشاريع أو في أي موقع آخر.
المادة 16
* يتم ترحيل نص المادة (16) من النظام الأصلي إلى المادة رقم (19) ويحل محلها نص مادة جديدة لتصبح برقم (16) كما هو وارد في النص المقترح.
المادة 17
يلغي (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 58 لسنة 2004)، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام النظام.
المادة  17
 يعفى الطالب الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية :-
أ - إذا انقطع عن الدراسة نهائياً لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ب - إذا أصيب بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية .
المادة 17
* يتم ترحيل نص المادة (17) من النظام الأصلي إلى المادة رقم (20) ويحل محلها نص مادة جديدة لتصبح برقم (17) كما هو وارد في النص المقترح
*يتم إعادة ترقيم نص النظام ليصبح من 1-20 بدلاً من 1-17



اسم المسودة :  مشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية
 






 
مشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (  ) لسنة 2015
صادر بمقتضى الفقرة (ل) من المادة (4)
من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009
النص الاصلي
النص المقترح
ملاحظات
المادة 1
 يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1
 يسمى هذا النظام (نظام معدل لصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2015) ويقرأ مع النظام رقم (45) لسنة 2010 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1
تم تعديل المادة كما  جاء في النص المقترح
المادة 2
يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:         وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الجامعة:         أي جامعة أردنية رسمية.
الصندوق:        صندوق دعم الطالب في الجامعات   
                 الأردنية الرسمية المنشأ وفق أحكام هذا       
                 النظام.
اللجنة:          لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى
                أحكام هذا النظام.
المستشار:    المستشار الثقافي الذي تعينه الوزارة في الجامعة
             
المادة 2
يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:       وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الامين العام:   امين عام الوزراة.
الجامعة:       أي جامعة أردنية رسمية.
الصندوق:   صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المنشأ وفق أحكام هذا النظام.
اللجنة:     لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى
           أحكام هذا النظام.
المستشار:    المستشار الثقافي الذي تعينه الوزارة في الجامعة                                
الطالب: الطالب الموفد الذي يقدم له الدعم وفق احكام هذا النظام.
المنحة الكاملة: إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الصندوق مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها على أن تغطي رسوم الساعات الدراسية لساعات الخطة الاكاديمية للتخصص المبتعث عليه مقابل التزام الموفد يحدد بموجب أسس تحددها اللجنة.
المنحة الجزئية:إيفاد الطالب في منحة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الصندوق لمدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين وبحد أقصى 45 ساعة دراسية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
القرض: الدعم المالي الذي يقدم للطالب للدراسة في اي من الجامعات الاردنية الرسمية على نفقة الصندوق لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الاكاديمية للتخصص الذي يدرسه الطالب وبحد اعلى خمسة واربعون ساعة دراسية مقابل التزام الطالب بتسديده وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 2
تم اضافة عدة تعريفات جديدة كما جاء بالنص المقترح.













المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح أو القروض إلى الطالب، وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك لتغطية أي رسوم جامعية مقررة سواء كان ذلك بصورة كلية او جزئية.
المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح أو القروض إلى الطالب، وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك لتغطية رسوم الساعات المعتمدة للطالب أو أي  مخصصات شهرية  تقررها اللجنة سواء أكان ذلك بصورة كلية أو جزئية.
المادة 3
تم إعادة صياغ المادة كما هو في النص المقترح.

المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق.
ب-الهبات والتبرعات التي ترد إلى الصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج-المبالغ المسددة من القروض.
د-عوائد استثمار أموال الصندوق
المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق.
ب-الهبات والتبرعات التي ترد إلى الصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج-المبالغ المسددة من القروض.
د-عوائد استثمار أموال الصندوق

المادة 4
لا تعديل عليها
المادة 5-
 أ. يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب.تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك مرخص.
ج. يكون للصندوق حساب فرع في كل جامعة، تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من اللجنة للإنفاق منه لتغطية مبالغ المنح أو القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.
المادة 5-
 أ. يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب.تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك مرخص.
ج. يكون للصندوق حساب فرع في كل جامعة، تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من اللجنة للإنفاق منه لتغطية مبالغ
المنح أو القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.
المادة 5-
لا تعديل عليها
المادة 6
 أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1-أمين عام وزارة المالية نائباً للرئيس.
2-اثنين من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية يعينهما الوزير لمدة سنتين بالتناوب.
3-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
4-المدير المالي في الوزارة.
5-مدير مديرية البعثات في الوزارة.
ب. يكون مدير مديرية البعثات في الوزارة مسؤولا عن إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة، يساعده في ذلك العدد اللازم من موظفي الوزارة الذين يسميهم الوزير، كما يقوم بالتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

المادة 6
 أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1-أمين عام وزارة المالية نائباً للرئيس.
2-اثنين من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية يعينهما الوزير لمدة سنتين بالتناوب.
3-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
4-المدير المالي في الوزارة.
5-مدير مديرية البعثات في الوزارة.
6-مدير مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة في وزارة المالية.
7-رئيس قسم البعثات في الوزارة.
ب. يكون مدير مديرية البعثات في الوزارة مسؤولا عن إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة، يساعده في ذلك العدد اللازم من موظفي الوزارة الذين يسميهم الوزير، كما يقوم بالتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
ج. تصرف من حساب الصندوق مكافآت مالية للجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناءً على تنسيب رئيس اللجنة.
المادة 6
تم إضافة بند رقم (6 و 7) للفقرة (أ) من المادة وكما جاء بالنص المقترح
تم إضافة فقرة برقم (ج) للمادة لتصبح كما جاء في النص المقترح
المادة 7
 أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1.التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة أو قرضا وفقا لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
2.إعداد أنموذج العقد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من الدعم.
3.تحديد نوع الكفالة التي يقدمها الطالب للوزارة لضمان تسديد القرض الذي يمنح له.
4.إقرار التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام.
5.تحديد البنك الذي تودع فيه أموال الصندوق بما يحقق مصلحته.
6.التوصية بتحديد أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها.
7.أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.
ب. ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها.
المادة 7
 أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1.التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة كاملة او جزئية أو قرضا وفقا لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
2.إعداد أنموذج العقد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من الدعم.
3.تحديد نوع الكفالة التي يقدمها الطالب للوزارة لضمان تسديد القرض الذي يمنح له.
4.إقرار التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام.
5.تحديد البنك الذي تودع فيه أموال الصندوق بما يحقق مصلحته.
6.التوصية بتحديد أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها.
7.أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.
ب. ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها
المادة 7
تم التعديل عليها كما هو وارد في النص المقترح
المادة 8
 أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أعضائها.
ب. يسمى رئيس اللجنة أمين سر لها من موظفي الوزارة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها.
المادة 8
 أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أعضائها.
ب. يسمى رئيس اللجنة أمين سر لها من موظفي الوزارة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها.
المادة 8
لا تعديل عليها
المادة 9
 يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب_أن يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية.
جـ-أن لا يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى.
د- أن يكون مسجلاً في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.
هـ- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين او عن (60%) ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته.
و- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الإنذار.    

المادة 9
 يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب_أن يكون غير قادر على تسديد رسوم الساعات الدراسية المعتمدة.
جـ-أن لا يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى.
ي- أن يكون حاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
د-أن يكون مسجلاً في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.
هـ أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين أو عن (60%) ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته.
و- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الإنذار.


المادة 9
تم تعديل الفقرة (ب) كما هو وارد في النص المقترح.
·        تم إضافة الفقرة (ي) بعد الفقرة (ج) لتصبح كما هي في النص المقترح.

المادة 10
أ-تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق مباشرة للمستشار في الجامعة وعلى الانموذج المعتمد لهذه الغاية.
ب-يتولى المستشار حصر الطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتدقيقها وإرسالها للوزارة.
ج-يشكل الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من موظفين من مديرية البعثات ومديرية تكنولوجيا المعلومات وأي موظفين آخرين، تكون مهمتها تفريغ الطلبات وتدقيقها ووضعها في جداول حسب الأسس المعتمدة للمفاضلة بين المتقدمين ورفعها للجنة للمصادقة عليها.
المادة 10
 أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق الى الوزارة على الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت والمخصص لهذه الغاية وخلال الفترة التي تحددها اللجنة .
ب‌.      يتولى المستشار حصر الطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتدقيقها وإرسالها للوزارة بعد التأكد من ختمها من الجهات المعنية .
ج. يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنويا من موظفي مديرية البعثات وعدد من موظفي الوزارة ذوي العلاقة تتولى مهمة استقبال طلبات الاستفادة من دعم الصندوق وفرزها والمفاضلة بين الطلبة واستخراج النتائج حسب الاصول وترفع توصياتها للجنة لاقرارها.
المادة 10
*تعدل الفقرة (أ و ب و ج) كما هو وارد في  النص المقترح.
*يتم تعديل الفقرة (ب) كما هو في وارد في النص المقترح.
*يتم تعديل الفقرة (ج) كما هو في وارد في النص المقترح.
المادة 11
 أ- تقرر المنح والقروض سنوياً وبحد أعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية  
ب .على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حالات خاصة، يمكن تقديم منح تغطي كامل مقدار الرسوم الجامعية طيلة مدة الدراسة.
ج. تخصص المنح والقروض تنافسياً وعلى أساس حصول المرشح، للاستفادة منها، على أعلى النقاط وفقا لأسس يقرها الوزير بناء على توصية اللجنة، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 11
 أ- تقرر المنح الكاملة اوالمنح الجزئية اوالقروض سنوياً حسب أسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذة الغاية على ان لا تتجاوز مقدار رسوم الساعات المعتمدة المقررة.
ب .على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة، وفي حالات خاصة ومبررة، تقديم منح كاملة تغطي كامل مقدار الرسوم الجامعية المقررة طيلة مدة الدراسة.
ج. تخصص المنح الكاملة والمنح الجزئية والقروض تنافسياً على أساس حصول المرشح للاستفادة منها على أعلى النقاط وفقا لأسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على توصية اللجنة، على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 11
*تم تعديل الفقرة (أ و ب و ج) من المادة لتصبح كما هو وارد في النص المقترح.
المادة 12
يوقف صرف الدعم المخصص للطالب  في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.
ب-إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين أو عن (60%) في فصلين متتالين.
ج-إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

المادة 12
 أ _تقرر اللجنة إنهاء المنحة الكاملة أو الجزئية أو وقف صرف القرض للطالب في أي من الحالات التالية:-
1-    إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.
2-إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين أو عن (60%) في فصلين متتالين.
3-إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
4ـ-اذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة .
5-إذا تم فصله من الجامعة بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة.
ب- إذا أنهيت المنحة الكاملة  او المنحة الجزئية او تم وقف صرف القرض للطالب الموفد لأي سبب من الأسباب  وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلزم الطالب وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها.
المادة 12
*تعدل المادة ليصبح ما جاء بها فقرة (أ) وإعادة ترقيم بنودها من (1-3) بدلاً من (أ-ج) وإضافة البند رقم (4 و 5)  لآخر الفقرة كما هو وارد في النص المقترح.
*إضافة الفقرة (ب) لنص المادة لتصبح كما هو وارد في النص المقترح.
المادة 13
يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تخرجه، وذلك وفق أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير، ويسري هذا الحكم على من يوقف صرف الدعم المخصص له وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا النظام.

المادة 13
 يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق بعد خمس سنوات من تخرجه أو خلال سنتين من تاريخ ارتباطه بعمل أيهما اقل وذلك وفق أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير ويسري هذا الحكم على من يتم إنهاء منحته ووقف صرف قرضه لأي سبب من الأسباب وفقا لأحكام المادة 12 من هذا النظام.
المادة 13
*تم التعديل عليها كما جاء بالنص المقترح.
المادة 14
يعفى الطالب المستفيد وكفيله من سداد القرض اذا توفى الطالب على ان يشمل هذا الاعفاء ورثته.
المادة 14
 يعفى الطالب المستفيد وكفيله من سداد القرض الممنوح له ومن دفع جميع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة إذا توفي على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته.
المادة 14
*يتم تعديل نص المادة كما هو وارد بالنص المقترح.
المادة 15
يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريراً إلى الوزير عن نشاطات الصندوق وأعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة وأسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية أخرى.
المادة 15
يلتزم الطالب بمراعاة التقيد بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة عند الرغبة في تغيير التخصص او تغيير مكان الدراسة، وفي هذه الحالة يعتبر التزامه بالمنحة او القرض من تاريخ ايفاده ويتحمل الطالب فرق رسوم الساعات المعتمدة التي ستترتب على ذلك.
المادة 15
* يتم ترحيل نص المادة (15) من النظام الأصلي إلى المادة رقم (18) ويحل محلها نص مادة جديدة لتصبح برقم (15) كما هو وارد في النص المقترح.
المادة 16
يصدر الوزير، بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 16
على الطالب الموفد في منحة ان يقدم  طلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو بموجب عقد أو في وظيفة مؤقتة علي حساب الأمانات أو المشاريع أو في أي موقع آخر.
المادة 16
* يتم ترحيل نص المادة (16) من النظام الأصلي إلى المادة رقم (19) ويحل محلها نص مادة جديدة لتصبح برقم (16) كما هو وارد في النص المقترح.
المادة 17
يلغي (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 58 لسنة 2004)، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام النظام.
المادة  17
 يعفى الطالب الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية :-
أ - إذا انقطع عن الدراسة نهائياً لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ب - إذا أصيب بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية .
المادة 17
* يتم ترحيل نص المادة (17) من النظام الأصلي إلى المادة رقم (20) ويحل محلها نص مادة جديدة لتصبح برقم (17) كما هو وارد في النص المقترح
*يتم إعادة ترقيم نص النظام ليصبح من 1-20 بدلاً من 1-17



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين