نظام اللوازم لمؤسسة التدريب المهني

اسم المسودة : نظام اللوازم لمؤسسة التدريب المهني


                                                      مشروع نظام اللوازم رقم ( ) لسنة (2013)
                                      صادر بمقتضى أحكام المادة ( 13 ) من قانون مؤسسة التدريب المهني
                                                         رقم (11 ) لسنة (1985) و تعديلاته



المادة (1):-
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لمؤسسة التدريب المهني لـسنة (2013) ويعــمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس

المدير العام: مدير عام المؤسسة

المديرية: المديرية في مركز المؤسسة أو المديرية التابعة للمؤسسة في الأقاليم أو مراكز المحافظات والألوية.

المدير: مدير المديرية.

مديرية اللوازم: المديرية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المعهد/ المركز: أي معهد/ مركز تدريب مهني تابع للمؤسسة.

مدير المعهد/ المركز:مدير معهد/مركز تدريب مهني في المؤسسة.

اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها و الخدمات التي تحتاج إليها المؤسسة.

المشروع: أي نشاط معين رصد له مخصصات مالية في موازنة المؤسسة أو أي نشاط آخر ممول من جهة

داخلية أو خارجية محددة بموجب اتفاقية خاصة مع المؤسسة وضمن غاياتها.

المتعهد: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المؤسسة لتوريد لوازم.

لجنة العطاءات المركزية: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

لجان العطاءات الفرعية: لجان العطاءات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام وهي( لجنة الشراء المباشر، لجنة الشراء المحلية، لجنة العطاءات المحلية).

                                                            الواجبات والمسؤوليات

المادة 3:-
يكون المدير العام مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة وتأمين حاجتها منها ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وشطبها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 4:-
تنشئ المؤسسة مديرية لوازم تكون مسئولة عن تنظيم و حفظ اللوازم و سلامة الاستفادة منها و استعمالها في الأغراض المقررة لها وشطبها بما يتفق و أحكام هذا النظام.

المادة 5 :
تتولى مديرية اللوازم في المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وإدارتها بالتنسيق مع المديريات الأخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية.

ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها وشطبها سندا لأحكام هدا النظام وحسب المواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهة الطالبة لهذه اللوازم.

جـ- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.

د- حفظ اللوازم و تخزينها في المستودعات وصيانتها وإتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك.

هـ- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.

و- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.

ز- إجراء الجرد السنوي للوازم أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

                                                                        صلاحيات الشراء

المادة 6:
يتم شراء اللوازم بالطرق المبينة أدناه ووفقاً للصلاحيات التالية:

أ‌- بقرار من مدير المعهد /المركز إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) دينار وبالطريقة التي يراها مناسبه.

ب‌- بقرار من مدير المعهد /المركز إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار بواسطة لجنة مشتريات على مستوى المعهد تشكل من ثلاثة من موظفي المعهد بقرار من المدير العام ويعاد تشكيلها كل سنتين على الاقل.

ج- بقرار من مدير المديرية في مركز المؤسسة أو الإقليم أو المحافظة إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) دينار وبالطريقة التي يراها مناسبة.

د- بقرار من مدير المديرية في مركز المؤسسة أو الإقليم أو المحافظة إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2000) دينار بواسطة لجنة مشتريات على مستوى المديرية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة ويعاد تشكيلها كل سنتين على الأكثر.

هـ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) دينار وبالطريقة التي يراها مناسبه.

و- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (50,000) دينار بواسطة لجنة العطاءات المحلية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة ويعاد تشكيلها كل سنتين على الأكثر.

ز- بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100,000) دينار بواسطة لجنة العطاءات المحلية.

ح – بقرار مجلس الإدارة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (100,000) دينار بواسطة لجنة العطاءات المركزية المشكلة بموجب هذا النظام.


المادة 7:-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة المـدير العام وعـضويـة أربعة أعضاء يختار الـمجلس اثنان منهم من بين أعضائه ويسمى احدهما نائبا للرئيس و الآخران من موظفي المؤسسة بتنسيب من المدير العام وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيـات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصـادرة بموجـبه على أن يعاد تشكليها كل سنتين على الأكثر.

ب- تجتمع الـلجـنة بـدعـوة مـن رئيسها أو نائبة عند غيابه ويكـون النصـاب القانوني لاجتماعاتها بحضور مـا لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبة من بينهم وتصدر قراراتـها بأكثرية ثلاثة أصوات من أعضائها على الأقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

جـ- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر لجنة العطاءات يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها ومتابعة مراسلاتها.

د- تتم المصادقة على قرارات اللجنة وفقاً للصلاحيات التالية:-

1- بقرار من الرئيس إذا كانـت قيــمة اللوازم لا تـزيد عن(100000) مائة ألف دينار.

2- بقرار من المجلس إذا كانت قيــمة اللوازم تزبد عن (100000) مائة ألف دينار.

هـ- تنظم الأمور المتعلقة باجتــماعات اللجنة وطريقة عملها والمكافأة التي تدفع لأعضائها بموجب تعليمات

يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة أن يكون عملها خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 8:-
على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجنة العطاءات اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها وإلا تعتبر مصدقة حكما.

المادة 9:-
أ- يحق لكل من لجنة العطاءات المركزية ولجان العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المؤسسة أو خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها .

ب- للرئيس بناءً على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية لجنة العطاءات منـح الخبراء والفنيين و أعضاء اللجان الفنية الذين كلفتهم تلك اللجان بأعمال من داخـل المؤسسة أو خارجها مكافآت مالية تتناسب مع تلك الأعمال.

                                                                      قواعد عامة

المادة 10:-
لا يجوز شراء لوازم أو طرح عطاء أو التعاقد على تقديم خدمـات للمـؤسسة إلا إذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة و لا يجوز شراء أي لوازم تزيد على حاجة المؤسسة كما يشترط عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة .

المادة 11: -
يقدم طلب شراء اللوازم قبل مدة كـافية لدراسـته والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء والتوريد و لا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة .

المادة 12:-
يجب أن يتضمن طلب شراء اللوازم مبررات الشراء و يرفق به مواصفات اللوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة و طريقة تغليفها و حزمها و مناولتها و كميتها و القيمة التقديرية لها.

المادة 13:-
تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء لوازم ما يلي:-

أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً.

ب- الحـصول على أكثر اللوازم جودة وبأنسب الأسـعار وأفضل الـشـروط.

ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.

د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا في الظروف الخاصة التي تفرضها طبيعة اللوازم.

المادة 14:-
إذا تـساوت الأســعار والمواصفات ودرجـة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة مراعاة ما يلي:-

أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملـكة أو للمتعهد المـــحلي.

ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

ج- وفي حال تساوي أكثر مـن مناقص في (أ، ب) من هذه المادة يتم التفاوض معهم من قبل لجنة العطاءات

وبموافقة رئيسها.

د- يجوز للجنة العطاءات المركزية التفاوض مع المناقصين حيث ما دعت مصلحة المؤسسة ذلك.

                                                                            طرق الشراء

المادة 15:-
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:-

أـ الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها حسب الصلاحيات في أي من الحالات التالية:-

1. إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض .

2. إذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد.

3. إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والأفلام وما يماثلها.

4. إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعاً تبديليه أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحـد وبدرجة الكفاءة ذاتها وذلك بناءً على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.

5. إذا اشتملت الخدمات المطلوبة على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل مــعلوماً عند الشراء.

6. إذا طرح عطاء أو استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها.

7. إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الآليات والمعدات والأجهزة لتوفير  اقتناء القطع التبديلية أو مراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.

ب- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:-

1. إذا دعـــت حـــاجــة مسـتعجلة وطارئة ( للوازم المطلوب شراؤها) يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.

2. إذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم المطلوب شراؤها.

3. إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

4. إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها في الحالات المذكورة في (3، 2، 1) من ب أعلاه لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.


المادة 16:-
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على أن تبين الجهة

المختصة بالشراء الأسباب المبررة لذلك:-

1. إذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.

2. إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤســسة من حيث كلفتها وجودتها و سرعة توريدها.

ب‌- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على إيفاد موظف أو أكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة إلى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يشترك في عملية الشراء موظف أو أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي سيتم شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

                                                                             المعاينة والتسلم

المادة 17:-
يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.

المادة 18:-
1. يشكل المدير العام لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضـاء من المؤسسة من غير أعضاء لجان المشتريات و العطاءات و تتولى مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين أو المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (1500) ألف و خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والفنيين عند الضرورة.

2. يـشكل المدير العام لجنة تسلم تتألف من ثلاثة أعضاء من المؤسسة لاستلام المساعدات و الهبات.

المادة 19:-
يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية المعدة لهذه الغاية.
المادة 20:
أ- تقوم لجنة الاستلام بالإجراءات التالية:-

1. التثبت من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التنفيذ والتوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والشروط الخاصة بها وإجراء الفحص اللازم عليها.

2. استلام اللوازم الموردة خلال عشرة أيامً من تاريخ توريدها.

3. تنظيم محضر استلام للوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفة المواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وطبيعتها مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعاراً له بالقبول أو الرفض.

ب- للمدير العام البت في أي خلاف في الرأي ينشأ بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع إليه ويكون قراره بذلك نهائيا وملزما.

ج- إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة إلى المدير العام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمه لمحضر الاستلام إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض نهائيا وتعتبر اللوازم التي تم رفض تسلمها بحكم الأمانة.

د- يرفع المتعهد اللوازم التي أصدرت المؤسسة قراراَ نهائيا برفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه و إذا رأت المؤسسة أن المتطلبات الصحية و الأمنية تقتضي رفع هذه المواد أو إتلافها قبل ذلك الموعد عليها إشعار المتعهد بذلك وإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة والتي لها في هذه الحالة حق الرجوع عليه بنفقات الرفع و الإتلاف إذا اقتضى الأمر ذلك.

هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها و إظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير أو وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول في حال المطابقة أو مراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.

                                                                      إدارة اللوازم

المادة 21:-
أ- يـــتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة الاستلام أو أمين المستودع المختص مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:-

§ مستند إدخال.

§ محضر لجنة الاستلام و طلب الشراء.

§ قرار الإحالة و أمر الشراء.

§ الفاتورة أو بوليصة الشحن.

§ التقرير الأولي المنظم في ميناء الوصول.

ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم.

المادة 22:-
تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الآصول اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 23:-
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تــكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعي طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.

ب- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام و بأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها ، و تدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم .

المادة 24:-
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير أو من يفوض إليه هذه الصلاحية.

المادة 25:-
يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة لها بموجب مستند الإخراج المعتمد بعــد توقيع المستلم عليه وذكر اسمه ووظيفته إضافة إلى توقيع أمين المستودع.

المادة 26:-
أ-1- إذا اقتنع المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغايـة أن أي لوازم في المـؤسسة قد أصبحت غير صالحة أو فائضة عن الحاجة فيقرر بيعها بواسطة لجنة أخرى مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم.

2- تضع هذه اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد تصديق المدير العام عليه.

ب- يعلن عن اللوازم المطلوب بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة إعلان أخرى.

المادة 27:-
يتوجب عند بيع أو أتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة أن تعزز بمستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة اللوازم التي تم بيعها، حسب مقتضى الحال، على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الأذن الصادر بالإتلاف أو البيع.

المادة 28:-
يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم إن لم يكن أي منهما ناتجا عن إهمال أو اختلاس المبني على تتسيب لجنة فنية وذلك وفقا للصلاحيات التالية:-

أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير إذا كانت قيمة اللوازم عند الــشراء لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز(20000) عشرين ألف دينار.

ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار.

المادة 29:-
أ- تعزز طلبات شطب أي لوازم بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية أو الإهمال أو أي سبب آخر.

ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تغريم قيمتها إلى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الإخراج رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

ج- يجوز للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة عن عهدة الموظف المتوفى أثناء خدمته في المؤسسة بناء على تقرير لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض.

المادة 30:
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة أو جديدة راكدة أو فائضة عن حاجة المؤسسة أو لأية أسباب أخرى بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية تبين المبررات الموجبة لعملية الاستبدال على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبـــادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة المؤسسة .

المادة 31:-
إذا اقتنع المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له أن يقرر التصرف بها أو إتلافها أصوليا وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية تشهد أنها عاينت اللوازم و وجدتها غير صالحة للاستعمال أو البيع .

المادة 32:-
للمدير العام بناء على تنسيب المدير إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة إلى دائرة حكومية أو أهلية أو أخرى بحاجة إليها على أن لا تتجاوز قيمتها عند الشراء (10000) عشرة آلاف دينار .

المادة 33:-
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسـســة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على (10000) عشرة ألاف دينار إلى أي دائرة أو مؤسسـة رسمية عامة أو أهلية أو جمعية خيرية أو نادي رياضي أو هيئة ثقافـيـة أو فنية أو أي مؤسسة إقليمية أو دولية وما يزيد عن دلك يكون من صلاحيات المجلس.

المادة 34: -
أ: يتم فتح سجل للإعارة مبينا فيه تفاصيل اللوازم المعارة ومواصـفاتــها.

ب: يتم تنزيل اللوازم المهداة من القيود والسجلات وفقاً للإجـراءات المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها في المؤسسة.

المادة 35:-
يشكل المدير العام في بداية كل سنة أو عند الحاجة لجنة أو أكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وإجراء الجرد السنوي لمحتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها إليه خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

المادة 36:-
على أمين المستودع في المؤسسة القيام بما يلي :-

أ- تقديم كفالة عدلية حسب نظام الكفالات المعمول بة في الدوائر الحكومية.

ب- تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ستة شهور على الأقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 37:-
أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائـم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.

ب- إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته اللوازم لأي سبب من الأسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم في هذه الحالة إلى( لجنة فتح المستودع) يؤلفها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.

جـ- إذا ظهرت أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم.

د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة .

هـ- عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى أمين المستودع أن يعلم المدير العام خطيا بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه, وعلى المدير العام أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.

و- إذا وقع تزوير في القيود أو تلاعب أو اختلاس أو ضياع أو نقص في موجــودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة إعلام المدير العام فوراً وعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب .

المادة 38:-
يحظر الكشط والمسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف أو المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازين بالحبر الأحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع عليه الموظف الذي أجرى التصويب .

المادة 39:-
يجرى قيد ما يتم تحصليه من قيمة اللوازم التي فقدت أو تم بيعها إيراداً للمــؤسسـة.


أحكام عامــــة:

المادة 40:-
أ- يحدد المدير العام أنواع سجلات اللوازم والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتفق مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 41:-
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسـسة لمدة معينة إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه أو قصر في تنفيذ عطاء سابق أو نفذه بشكل مخالف للمواصفات و الشروط المحالة عليه.

المادة 42:-
تعفى المؤسسة من توجيه أي إخطار أو إنذار إلى أي متعهد للقيام بأي من الالـتزامات القانونية أو التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الإخطار أو الإنذار عدلياً أو عادياً ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك .

المادة 43:-
للمؤسسة الحق في استيفاء الحقوق في تحصيل جميع أموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي أموال تعود له لدى المؤسسة وبكافة الطرق القانونية.

المادة 44:-
لا يجوز لمن أحيل عليه العطاء أن يقوم بتلزيمه من الباطن إلا بموافقة المدير العام الخطية و في هذه الحالة يكون المتعهد الأصلي و المتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل و التضامن عن جميع الالتزامات و الحقوق المترتبة للمؤسسة مجتمعين أو منفردين .

المادة 45:-
تتولى مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة التدقيق على قيود وسجلات اللوازم وإعلام المدير العام عن أي مخالفة و تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس.

المادة 46:-
للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من كبار موظفي المؤسسة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 47:-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات إدارة وتنــظـيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مــجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العـام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في النظام .



المادة 48:-
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

اسم المسودة : نظام اللوازم لمؤسسة التدريب المهني


                                                      مشروع نظام اللوازم رقم ( ) لسنة (2013)
                                      صادر بمقتضى أحكام المادة ( 13 ) من قانون مؤسسة التدريب المهني
                                                         رقم (11 ) لسنة (1985) و تعديلاته



المادة (1):-
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لمؤسسة التدريب المهني لـسنة (2013) ويعــمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس

المدير العام: مدير عام المؤسسة

المديرية: المديرية في مركز المؤسسة أو المديرية التابعة للمؤسسة في الأقاليم أو مراكز المحافظات والألوية.

المدير: مدير المديرية.

مديرية اللوازم: المديرية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المعهد/ المركز: أي معهد/ مركز تدريب مهني تابع للمؤسسة.

مدير المعهد/ المركز:مدير معهد/مركز تدريب مهني في المؤسسة.

اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها و الخدمات التي تحتاج إليها المؤسسة.

المشروع: أي نشاط معين رصد له مخصصات مالية في موازنة المؤسسة أو أي نشاط آخر ممول من جهة

داخلية أو خارجية محددة بموجب اتفاقية خاصة مع المؤسسة وضمن غاياتها.

المتعهد: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المؤسسة لتوريد لوازم.

لجنة العطاءات المركزية: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

لجان العطاءات الفرعية: لجان العطاءات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام وهي( لجنة الشراء المباشر، لجنة الشراء المحلية، لجنة العطاءات المحلية).

                                                            الواجبات والمسؤوليات

المادة 3:-
يكون المدير العام مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة وتأمين حاجتها منها ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وشطبها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 4:-
تنشئ المؤسسة مديرية لوازم تكون مسئولة عن تنظيم و حفظ اللوازم و سلامة الاستفادة منها و استعمالها في الأغراض المقررة لها وشطبها بما يتفق و أحكام هذا النظام.

المادة 5 :
تتولى مديرية اللوازم في المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وإدارتها بالتنسيق مع المديريات الأخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية.

ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها وشطبها سندا لأحكام هدا النظام وحسب المواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهة الطالبة لهذه اللوازم.

جـ- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.

د- حفظ اللوازم و تخزينها في المستودعات وصيانتها وإتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك.

هـ- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.

و- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.

ز- إجراء الجرد السنوي للوازم أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

                                                                        صلاحيات الشراء

المادة 6:
يتم شراء اللوازم بالطرق المبينة أدناه ووفقاً للصلاحيات التالية:

أ‌- بقرار من مدير المعهد /المركز إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) دينار وبالطريقة التي يراها مناسبه.

ب‌- بقرار من مدير المعهد /المركز إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار بواسطة لجنة مشتريات على مستوى المعهد تشكل من ثلاثة من موظفي المعهد بقرار من المدير العام ويعاد تشكيلها كل سنتين على الاقل.

ج- بقرار من مدير المديرية في مركز المؤسسة أو الإقليم أو المحافظة إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) دينار وبالطريقة التي يراها مناسبة.

د- بقرار من مدير المديرية في مركز المؤسسة أو الإقليم أو المحافظة إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2000) دينار بواسطة لجنة مشتريات على مستوى المديرية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة ويعاد تشكيلها كل سنتين على الأكثر.

هـ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) دينار وبالطريقة التي يراها مناسبه.

و- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (50,000) دينار بواسطة لجنة العطاءات المحلية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة ويعاد تشكيلها كل سنتين على الأكثر.

ز- بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100,000) دينار بواسطة لجنة العطاءات المحلية.

ح – بقرار مجلس الإدارة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (100,000) دينار بواسطة لجنة العطاءات المركزية المشكلة بموجب هذا النظام.


المادة 7:-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة المـدير العام وعـضويـة أربعة أعضاء يختار الـمجلس اثنان منهم من بين أعضائه ويسمى احدهما نائبا للرئيس و الآخران من موظفي المؤسسة بتنسيب من المدير العام وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيـات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصـادرة بموجـبه على أن يعاد تشكليها كل سنتين على الأكثر.

ب- تجتمع الـلجـنة بـدعـوة مـن رئيسها أو نائبة عند غيابه ويكـون النصـاب القانوني لاجتماعاتها بحضور مـا لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبة من بينهم وتصدر قراراتـها بأكثرية ثلاثة أصوات من أعضائها على الأقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

جـ- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر لجنة العطاءات يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها ومتابعة مراسلاتها.

د- تتم المصادقة على قرارات اللجنة وفقاً للصلاحيات التالية:-

1- بقرار من الرئيس إذا كانـت قيــمة اللوازم لا تـزيد عن(100000) مائة ألف دينار.

2- بقرار من المجلس إذا كانت قيــمة اللوازم تزبد عن (100000) مائة ألف دينار.

هـ- تنظم الأمور المتعلقة باجتــماعات اللجنة وطريقة عملها والمكافأة التي تدفع لأعضائها بموجب تعليمات

يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة أن يكون عملها خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 8:-
على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجنة العطاءات اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها وإلا تعتبر مصدقة حكما.

المادة 9:-
أ- يحق لكل من لجنة العطاءات المركزية ولجان العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المؤسسة أو خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها .

ب- للرئيس بناءً على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية لجنة العطاءات منـح الخبراء والفنيين و أعضاء اللجان الفنية الذين كلفتهم تلك اللجان بأعمال من داخـل المؤسسة أو خارجها مكافآت مالية تتناسب مع تلك الأعمال.

                                                                      قواعد عامة

المادة 10:-
لا يجوز شراء لوازم أو طرح عطاء أو التعاقد على تقديم خدمـات للمـؤسسة إلا إذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة و لا يجوز شراء أي لوازم تزيد على حاجة المؤسسة كما يشترط عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة .

المادة 11: -
يقدم طلب شراء اللوازم قبل مدة كـافية لدراسـته والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء والتوريد و لا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة .

المادة 12:-
يجب أن يتضمن طلب شراء اللوازم مبررات الشراء و يرفق به مواصفات اللوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة و طريقة تغليفها و حزمها و مناولتها و كميتها و القيمة التقديرية لها.

المادة 13:-
تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء لوازم ما يلي:-

أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً.

ب- الحـصول على أكثر اللوازم جودة وبأنسب الأسـعار وأفضل الـشـروط.

ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.

د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا في الظروف الخاصة التي تفرضها طبيعة اللوازم.

المادة 14:-
إذا تـساوت الأســعار والمواصفات ودرجـة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة مراعاة ما يلي:-

أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملـكة أو للمتعهد المـــحلي.

ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

ج- وفي حال تساوي أكثر مـن مناقص في (أ، ب) من هذه المادة يتم التفاوض معهم من قبل لجنة العطاءات

وبموافقة رئيسها.

د- يجوز للجنة العطاءات المركزية التفاوض مع المناقصين حيث ما دعت مصلحة المؤسسة ذلك.

                                                                            طرق الشراء

المادة 15:-
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:-

أـ الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها حسب الصلاحيات في أي من الحالات التالية:-

1. إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض .

2. إذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد.

3. إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والأفلام وما يماثلها.

4. إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعاً تبديليه أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحـد وبدرجة الكفاءة ذاتها وذلك بناءً على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.

5. إذا اشتملت الخدمات المطلوبة على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل مــعلوماً عند الشراء.

6. إذا طرح عطاء أو استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها.

7. إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الآليات والمعدات والأجهزة لتوفير  اقتناء القطع التبديلية أو مراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.

ب- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:-

1. إذا دعـــت حـــاجــة مسـتعجلة وطارئة ( للوازم المطلوب شراؤها) يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.

2. إذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم المطلوب شراؤها.

3. إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

4. إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها في الحالات المذكورة في (3، 2، 1) من ب أعلاه لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.


المادة 16:-
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على أن تبين الجهة

المختصة بالشراء الأسباب المبررة لذلك:-

1. إذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.

2. إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤســسة من حيث كلفتها وجودتها و سرعة توريدها.

ب‌- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على إيفاد موظف أو أكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة إلى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يشترك في عملية الشراء موظف أو أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي سيتم شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

                                                                             المعاينة والتسلم

المادة 17:-
يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.

المادة 18:-
1. يشكل المدير العام لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضـاء من المؤسسة من غير أعضاء لجان المشتريات و العطاءات و تتولى مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين أو المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (1500) ألف و خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والفنيين عند الضرورة.

2. يـشكل المدير العام لجنة تسلم تتألف من ثلاثة أعضاء من المؤسسة لاستلام المساعدات و الهبات.

المادة 19:-
يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية المعدة لهذه الغاية.
المادة 20:
أ- تقوم لجنة الاستلام بالإجراءات التالية:-

1. التثبت من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التنفيذ والتوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والشروط الخاصة بها وإجراء الفحص اللازم عليها.

2. استلام اللوازم الموردة خلال عشرة أيامً من تاريخ توريدها.

3. تنظيم محضر استلام للوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفة المواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وطبيعتها مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعاراً له بالقبول أو الرفض.

ب- للمدير العام البت في أي خلاف في الرأي ينشأ بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع إليه ويكون قراره بذلك نهائيا وملزما.

ج- إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة إلى المدير العام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمه لمحضر الاستلام إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض نهائيا وتعتبر اللوازم التي تم رفض تسلمها بحكم الأمانة.

د- يرفع المتعهد اللوازم التي أصدرت المؤسسة قراراَ نهائيا برفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه و إذا رأت المؤسسة أن المتطلبات الصحية و الأمنية تقتضي رفع هذه المواد أو إتلافها قبل ذلك الموعد عليها إشعار المتعهد بذلك وإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة والتي لها في هذه الحالة حق الرجوع عليه بنفقات الرفع و الإتلاف إذا اقتضى الأمر ذلك.

هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها و إظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير أو وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول في حال المطابقة أو مراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.

                                                                      إدارة اللوازم

المادة 21:-
أ- يـــتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة الاستلام أو أمين المستودع المختص مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:-

§ مستند إدخال.

§ محضر لجنة الاستلام و طلب الشراء.

§ قرار الإحالة و أمر الشراء.

§ الفاتورة أو بوليصة الشحن.

§ التقرير الأولي المنظم في ميناء الوصول.

ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم.

المادة 22:-
تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الآصول اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 23:-
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تــكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعي طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.

ب- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام و بأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها ، و تدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم .

المادة 24:-
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير أو من يفوض إليه هذه الصلاحية.

المادة 25:-
يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة لها بموجب مستند الإخراج المعتمد بعــد توقيع المستلم عليه وذكر اسمه ووظيفته إضافة إلى توقيع أمين المستودع.

المادة 26:-
أ-1- إذا اقتنع المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغايـة أن أي لوازم في المـؤسسة قد أصبحت غير صالحة أو فائضة عن الحاجة فيقرر بيعها بواسطة لجنة أخرى مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم.

2- تضع هذه اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد تصديق المدير العام عليه.

ب- يعلن عن اللوازم المطلوب بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة إعلان أخرى.

المادة 27:-
يتوجب عند بيع أو أتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة أن تعزز بمستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة اللوازم التي تم بيعها، حسب مقتضى الحال، على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الأذن الصادر بالإتلاف أو البيع.

المادة 28:-
يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم إن لم يكن أي منهما ناتجا عن إهمال أو اختلاس المبني على تتسيب لجنة فنية وذلك وفقا للصلاحيات التالية:-

أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير إذا كانت قيمة اللوازم عند الــشراء لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز(20000) عشرين ألف دينار.

ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار.

المادة 29:-
أ- تعزز طلبات شطب أي لوازم بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية أو الإهمال أو أي سبب آخر.

ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تغريم قيمتها إلى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الإخراج رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

ج- يجوز للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة عن عهدة الموظف المتوفى أثناء خدمته في المؤسسة بناء على تقرير لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض.

المادة 30:
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة أو جديدة راكدة أو فائضة عن حاجة المؤسسة أو لأية أسباب أخرى بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية تبين المبررات الموجبة لعملية الاستبدال على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبـــادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة المؤسسة .

المادة 31:-
إذا اقتنع المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له أن يقرر التصرف بها أو إتلافها أصوليا وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية تشهد أنها عاينت اللوازم و وجدتها غير صالحة للاستعمال أو البيع .

المادة 32:-
للمدير العام بناء على تنسيب المدير إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة إلى دائرة حكومية أو أهلية أو أخرى بحاجة إليها على أن لا تتجاوز قيمتها عند الشراء (10000) عشرة آلاف دينار .

المادة 33:-
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسـســة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على (10000) عشرة ألاف دينار إلى أي دائرة أو مؤسسـة رسمية عامة أو أهلية أو جمعية خيرية أو نادي رياضي أو هيئة ثقافـيـة أو فنية أو أي مؤسسة إقليمية أو دولية وما يزيد عن دلك يكون من صلاحيات المجلس.

المادة 34: -
أ: يتم فتح سجل للإعارة مبينا فيه تفاصيل اللوازم المعارة ومواصـفاتــها.

ب: يتم تنزيل اللوازم المهداة من القيود والسجلات وفقاً للإجـراءات المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها في المؤسسة.

المادة 35:-
يشكل المدير العام في بداية كل سنة أو عند الحاجة لجنة أو أكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وإجراء الجرد السنوي لمحتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها إليه خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

المادة 36:-
على أمين المستودع في المؤسسة القيام بما يلي :-

أ- تقديم كفالة عدلية حسب نظام الكفالات المعمول بة في الدوائر الحكومية.

ب- تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ستة شهور على الأقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 37:-
أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائـم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.

ب- إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته اللوازم لأي سبب من الأسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم في هذه الحالة إلى( لجنة فتح المستودع) يؤلفها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.

جـ- إذا ظهرت أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم.

د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة .

هـ- عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى أمين المستودع أن يعلم المدير العام خطيا بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه, وعلى المدير العام أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.

و- إذا وقع تزوير في القيود أو تلاعب أو اختلاس أو ضياع أو نقص في موجــودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة إعلام المدير العام فوراً وعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب .

المادة 38:-
يحظر الكشط والمسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف أو المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازين بالحبر الأحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع عليه الموظف الذي أجرى التصويب .

المادة 39:-
يجرى قيد ما يتم تحصليه من قيمة اللوازم التي فقدت أو تم بيعها إيراداً للمــؤسسـة.


أحكام عامــــة:

المادة 40:-
أ- يحدد المدير العام أنواع سجلات اللوازم والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتفق مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 41:-
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسـسة لمدة معينة إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه أو قصر في تنفيذ عطاء سابق أو نفذه بشكل مخالف للمواصفات و الشروط المحالة عليه.

المادة 42:-
تعفى المؤسسة من توجيه أي إخطار أو إنذار إلى أي متعهد للقيام بأي من الالـتزامات القانونية أو التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الإخطار أو الإنذار عدلياً أو عادياً ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك .

المادة 43:-
للمؤسسة الحق في استيفاء الحقوق في تحصيل جميع أموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي أموال تعود له لدى المؤسسة وبكافة الطرق القانونية.

المادة 44:-
لا يجوز لمن أحيل عليه العطاء أن يقوم بتلزيمه من الباطن إلا بموافقة المدير العام الخطية و في هذه الحالة يكون المتعهد الأصلي و المتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل و التضامن عن جميع الالتزامات و الحقوق المترتبة للمؤسسة مجتمعين أو منفردين .

المادة 45:-
تتولى مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة التدقيق على قيود وسجلات اللوازم وإعلام المدير العام عن أي مخالفة و تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس.

المادة 46:-
للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من كبار موظفي المؤسسة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 47:-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات إدارة وتنــظـيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مــجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العـام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في النظام .



المادة 48:-
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين