اسم المسودة : قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق
الانسان
النص المقترح من الجهة
|
النص الأصلي
|
المادة(1): الهيئة .
|
يسمى هذا القانون (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2006) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
|
المادة (2) :الهيئة (حيثما وردت في القانون).
|
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني
المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المركز : المركز الوطني لحقوق الانسان .
المجلس : مجلس امناء المركز.
الرئيس : رئيس المجلس .
الامانة العامة : الامانة العامة للمركز.
المفوض العام : المفوض العام لحقوق الانسان بمقتضى احكام هذا القانون.
|
المادة (4/أ) : حماية وتعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة استنادا الى
ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزم به الاردن من مواثيق وعهود دولية
واستلهام وسالة الاسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم
ومعايير انسانية .
|
المادة 4-يهدف المركز الى ما يلي :
أ. تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ،
وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم ، وما نص عليه الدستور من حقوق ، وما
اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.
ب. الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في
المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس.
ج. تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين
نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية ،
واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية .
د. السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية
الخاصة بحقوق الانسان.
|
المادة (5/أ): رصد اوضاع حقوق الانسان في المملكة .
|
يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:
أ. التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة اي تجاوزات او
انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها
او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص
لايقافها وازالة اثارها .
ب. السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في
مستويات التعليم المختلفة وبخاصة كما جاء في الاسلام .
ج. اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في
المملكة .
د. اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية الاجتماعية والتربوية
والفكرية المتعلقة باهداف المركز.
هـ. عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة
في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
و. تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية .
ز. اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة
بحقوق الانسان .
ح. الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد
المواد الصحفية .
ط. تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية
والاسلامية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة .
ي. وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في
المملكة.
ك. انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان.
ل. اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز .
|
المادة(6/أ) : اضافة عبارة " او المفوض العام" بعد عبارة او اي
من اعضائه .
|
المادة 6
أ. يتمتع المركز باستقلال تام في
ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان
ولا يساءل المجلس او اي من اعضائه عن الاجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته
المبينة في هذا القانون .
ب. لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي ، وبحضور
المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور
التفتيش ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك .
|
المادة7- تضاف الى آخر العبارة التالية :-
وجبر ضرر الضحايا بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة، وبما فيها
المواثيق والاتفاقات الدولية التي انضمت اليها المملكة، وللمركز احالة الشكاوى
الواردة اليه الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها وفق احكام
التشريعات النافذة اذا وجد ام الجهة المعنية لم توقف التجاوز او استمرت في
ارتكابه بطريقة أخرى.
|
المادة 7-يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان
والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف اي تجاوز عليها .
|
تضاف الى آخر المادة العبارة التالية : وعلى هذه الجهة اعلام الهيئة
بالاجراء المتخذ بحقه .
|
المادة 9- اذا وقع الانتهاك لحقوق الانسان من موظف عام فللمركز ابلاغ
الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة
بحقه .
|
المادة (10/ب): زيارة أي مكان عائد لجهة عامة أو لاي شخص اعتباري خاص
يبلغ عنه انه قد جرى او تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان او للتحقق من عدم
وجود هذه التجاوزات.
|
المادة 10- للمركز الحق فيما يلي :-
أ. زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق
الاصول المتبعة .
ب. زيارة اي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او
تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان
|
المادة(13/أ) : يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء مدته اربع
سنوات قابلة للتجديد ولا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرون عضوا، يعين رئيسه
واعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء .
المادة (13/ب): تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس فقط في الحالات التالية
:-
-الاستقالة .
- اذا صدر بحقة حكم قضائي نهائي من محكمة نظامية بجناية او جنحة مخلة
باشرف .
- اذا فقد أي من شروط الاهلية القانونية. -انتهاء دورة المجلس .
وفي كل الاحوال لا تنتهي العضوية في المجلس بسبب الرأي السياسي او الفكري
للعضو .
|
المادة 13-أ. يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد
اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية بناء على
تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل
له للمدة المتبقية من عضويته .
ب. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامة عند غيابه.
ج. مدة المجلس اربع سنوات .
|
يصبح ترقيمها (13/ج):
المادة (13/ج) تحذف
المادة13- يشترط فيمن يعين رئيسا او عضوا في مجلس الامناء ان تتوافر فيه
واحد او اكثر من المعايير التالية :-
1-
متابعة اهتمامات المجتمع وتطلعاته وقضايا المواطنين .
2- الالمام بمبادئ حقوق الانسان والقوانين
والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان .
3-
الالمام بأحكام القانون الدستوري .
المادة (13/هـ): يرعى عند تعيين اعضاء مجلس الامناء التمثيل الواسع
لشرائح المجتمع والجهات المعنية بحقوق الانسان، بما في ذلك مراعاة تمثيل المرأة
ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
المادة(13/ز) : يتم تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء بإرادة ملكية سامية
بناء على تنسيب من رئيس الوزراء وتجري المشاورات الضرورية مع ممثلي السلطات
والهيئات المدنية .
|
|
المادة(15/د) يضع مجلس التعليمات اللازمة لمراقبة الشؤون المالية ويختار
لهذه الغاية احد اعضائه ليتولى الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات
الصرف والقبض وتنظيمها ويوقع فقط على تلك المتعلق منها بالنفقات الرسمالية غير
المتكررة مع الرئيس أو المفوض العام.
|
المادة 15-أ. يجتمع المجلس شهريا بدعوى من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما
دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون
من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على
الاقل .
ب. لمجلس الامناء ان يفوض ايا من صلاحياته للرئيس او اي من لجانه او
اعضائه.
ج. بناء على تنسيب الرئيس يعين مجلس الامناء امين سر للمجلس يتولى تنظيم
اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته.
د. يختار المجلس من بين اعضائه امينا للصندوق يتولى الاشراف على السجلات
المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ويوقع على سندات الصرف مع
الرئيس او المفوض العام.
|
المادة (17/ج): تضاف الى آخر الفقرة العبارة التالية :-
بما في ذلك احالة الشكاوى الواردة للمركز الى النيابة العامة لاتخاذ
الاجراء المناسب بشأنها وفق احكام التشريعات النافذة اذا وجد ان الجهة المعنية
لم توقف التجاوز او استمرت في ارتكابه بطريقة أخرى .
|
المادة 17- يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام
الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي :
أ. تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
ب. مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على
حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات
اللازمة بشأنها .
ج. العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق
الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل .
د. متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان
لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ، وتوثيقها
وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.
هـ. ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى
حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ،
ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع
اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن
والمراجعة القانونية .
و. صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات
الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره ، وتوفر
المخصصات لذلك في ميزانية المركز .
ز. اي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا
القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه .
|
المادة(20/أ) : تضاف الى آخر الفقرة العبارة التالية :-
على ان يكون كافيا لتمكين المركز من ممارسة مهامه وتنفيذ برامجه وانشطته
بصورة مرضية .
|
المادة 20-تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :
أ. الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة.
ب. ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية
التي يقوم بها .
ج. التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام
القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د. الوصايا والوقف .
|
المادة (21): تضاف الى آخر الفقرة العبارة التالية :-
بنسبة صفر .
|
لمادة 21-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يعفى المركز وامواله
ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف
انواعها.
|
|
|
|
|
اسم المسودة : قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق
الانسان
النص المقترح من الجهة
|
النص الأصلي
|
المادة(1): الهيئة .
|
يسمى هذا القانون (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2006) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
|
المادة (2) :الهيئة (حيثما وردت في القانون).
|
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني
المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المركز : المركز الوطني لحقوق الانسان .
المجلس : مجلس امناء المركز.
الرئيس : رئيس المجلس .
الامانة العامة : الامانة العامة للمركز.
المفوض العام : المفوض العام لحقوق الانسان بمقتضى احكام هذا القانون.
|
المادة (4/أ) : حماية وتعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة استنادا الى
ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزم به الاردن من مواثيق وعهود دولية
واستلهام وسالة الاسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم
ومعايير انسانية .
|
المادة 4-يهدف المركز الى ما يلي :
أ. تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ،
وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم ، وما نص عليه الدستور من حقوق ، وما
اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.
ب. الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في
المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس.
ج. تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين
نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية ،
واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية .
د. السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية
الخاصة بحقوق الانسان.
|
المادة (5/أ): رصد اوضاع حقوق الانسان في المملكة .
|
يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:
أ. التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة اي تجاوزات او
انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها
او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص
لايقافها وازالة اثارها .
ب. السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في
مستويات التعليم المختلفة وبخاصة كما جاء في الاسلام .
ج. اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في
المملكة .
د. اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية الاجتماعية والتربوية
والفكرية المتعلقة باهداف المركز.
هـ. عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة
في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
و. تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية .
ز. اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة
بحقوق الانسان .
ح. الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد
المواد الصحفية .
ط. تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية
والاسلامية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة .
ي. وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في
المملكة.
ك. انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان.
ل. اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز .
|
المادة(6/أ) : اضافة عبارة " او المفوض العام" بعد عبارة او اي
من اعضائه .
|
المادة 6
أ. يتمتع المركز باستقلال تام في
ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان
ولا يساءل المجلس او اي من اعضائه عن الاجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته
المبينة في هذا القانون .
ب. لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي ، وبحضور
المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور
التفتيش ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك .
|
المادة7- تضاف الى آخر العبارة التالية :-
وجبر ضرر الضحايا بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة، وبما فيها
المواثيق والاتفاقات الدولية التي انضمت اليها المملكة، وللمركز احالة الشكاوى
الواردة اليه الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها وفق احكام
التشريعات النافذة اذا وجد ام الجهة المعنية لم توقف التجاوز او استمرت في
ارتكابه بطريقة أخرى.
|
المادة 7-يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان
والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف اي تجاوز عليها .
|
تضاف الى آخر المادة العبارة التالية : وعلى هذه الجهة اعلام الهيئة
بالاجراء المتخذ بحقه .
|
المادة 9- اذا وقع الانتهاك لحقوق الانسان من موظف عام فللمركز ابلاغ
الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة
بحقه .
|
المادة (10/ب): زيارة أي مكان عائد لجهة عامة أو لاي شخص اعتباري خاص
يبلغ عنه انه قد جرى او تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان او للتحقق من عدم
وجود هذه التجاوزات.
|
المادة 10- للمركز الحق فيما يلي :-
أ. زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق
الاصول المتبعة .
ب. زيارة اي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او
تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان
|
المادة(13/أ) : يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء مدته اربع
سنوات قابلة للتجديد ولا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرون عضوا، يعين رئيسه
واعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء .
المادة (13/ب): تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس فقط في الحالات التالية
:-
-الاستقالة .
- اذا صدر بحقة حكم قضائي نهائي من محكمة نظامية بجناية او جنحة مخلة
باشرف .
- اذا فقد أي من شروط الاهلية القانونية. -انتهاء دورة المجلس .
وفي كل الاحوال لا تنتهي العضوية في المجلس بسبب الرأي السياسي او الفكري
للعضو .
|
المادة 13-أ. يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد
اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية بناء على
تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل
له للمدة المتبقية من عضويته .
ب. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامة عند غيابه.
ج. مدة المجلس اربع سنوات .
|
يصبح ترقيمها (13/ج):
المادة (13/ج) تحذف
المادة13- يشترط فيمن يعين رئيسا او عضوا في مجلس الامناء ان تتوافر فيه
واحد او اكثر من المعايير التالية :-
1-
متابعة اهتمامات المجتمع وتطلعاته وقضايا المواطنين .
2- الالمام بمبادئ حقوق الانسان والقوانين
والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان .
3-
الالمام بأحكام القانون الدستوري .
المادة (13/هـ): يرعى عند تعيين اعضاء مجلس الامناء التمثيل الواسع
لشرائح المجتمع والجهات المعنية بحقوق الانسان، بما في ذلك مراعاة تمثيل المرأة
ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
المادة(13/ز) : يتم تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء بإرادة ملكية سامية
بناء على تنسيب من رئيس الوزراء وتجري المشاورات الضرورية مع ممثلي السلطات
والهيئات المدنية .
|
|
المادة(15/د) يضع مجلس التعليمات اللازمة لمراقبة الشؤون المالية ويختار
لهذه الغاية احد اعضائه ليتولى الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات
الصرف والقبض وتنظيمها ويوقع فقط على تلك المتعلق منها بالنفقات الرسمالية غير
المتكررة مع الرئيس أو المفوض العام.
|
المادة 15-أ. يجتمع المجلس شهريا بدعوى من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما
دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون
من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على
الاقل .
ب. لمجلس الامناء ان يفوض ايا من صلاحياته للرئيس او اي من لجانه او
اعضائه.
ج. بناء على تنسيب الرئيس يعين مجلس الامناء امين سر للمجلس يتولى تنظيم
اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته.
د. يختار المجلس من بين اعضائه امينا للصندوق يتولى الاشراف على السجلات
المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ويوقع على سندات الصرف مع
الرئيس او المفوض العام.
|
المادة (17/ج): تضاف الى آخر الفقرة العبارة التالية :-
بما في ذلك احالة الشكاوى الواردة للمركز الى النيابة العامة لاتخاذ
الاجراء المناسب بشأنها وفق احكام التشريعات النافذة اذا وجد ان الجهة المعنية
لم توقف التجاوز او استمرت في ارتكابه بطريقة أخرى .
|
المادة 17- يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام
الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي :
أ. تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
ب. مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على
حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات
اللازمة بشأنها .
ج. العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق
الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل .
د. متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان
لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ، وتوثيقها
وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.
هـ. ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى
حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ،
ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع
اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن
والمراجعة القانونية .
و. صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات
الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره ، وتوفر
المخصصات لذلك في ميزانية المركز .
ز. اي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا
القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه .
|
المادة(20/أ) : تضاف الى آخر الفقرة العبارة التالية :-
على ان يكون كافيا لتمكين المركز من ممارسة مهامه وتنفيذ برامجه وانشطته
بصورة مرضية .
|
المادة 20-تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :
أ. الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة.
ب. ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية
التي يقوم بها .
ج. التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام
القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د. الوصايا والوقف .
|
المادة (21): تضاف الى آخر الفقرة العبارة التالية :-
بنسبة صفر .
|
لمادة 21-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يعفى المركز وامواله
ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف
انواعها.
|
|
|
|
|
المحامي أدهم اسماعيل جراد ومشاركوه
تدواضيع مفيدة :