نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2016

اسم المسودة : نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2016


                                                             نظام رقم ( ) لسنة 2016
                                                نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان
                                        صادر بمقتضى المادة (7) والفقرة (أ) من المادة (72)
                                               من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008


المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير : وزير الصحة.

النقابة : نقابة أطباء الاسنان.

المجلس : مجلس النقابة.

النقيب : نقيب أطباء الأسنان.

الطبيب : طبيب الأسنان المرخص له بمزاولة المهنة والمسجل في الجدول.

الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام قانون نقابة أطباء الأسنان والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

العيادة : عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام .

المركز : مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .

الوحدة السنية : الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام .

اللجنة : لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .


المادة (3)
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير مديرية صحة الفم والأسنان وعضوية كل من :

‌أ. رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في مديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية.

‌ب. طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير.

‌ج. طبيبين من القطاع الخاص يسميهم المجلس لا تقل مدة مزاولة كل منهم للمهنة عن عشر سنوات.

المادة (4)
‌أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها :

1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز.

2- تكليف عضوين أو أكثر بالكشف على العيادات والمراكز لغايات ترخيصها والرقابة عليها بصورة دورية .

3- التنسيب بتشكيل اللجان الفرعية في المديريات التابعة للوزارة وتحديد مهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يراعى في التشكيل التمثيل الوارد في المادة (3) من هذا النظام .

4- أي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها ضمن اختصاصها .

‌ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس وأحد أعضاء النقابة من بينهم وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

‌ج. يتولى رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان تنظيم اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .

‌د. إذا تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة تنهى عضويته من اللجنة بتسمية بديل عنه وفق أحكام هذا النظام.

‌هـ. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (5)
يقدم طلب ترخيص العيادة إلى اللجنة على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :

‌أ. صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب مقدم الطلب .

‌ب. موافقة المجلس.

‌ج. عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .

‌د. مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للعيادة.


المادة (6)
‌أ. يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:-

1- أن لا تزيد عدد الوحدات السنية عن وحدتين في العيادة الواحدة.

2- أن لا تقل المساحة عن (40) مترا مربعا للوحدة السنية الأولى.

3- توافر مساحة (25) مترا مربعا على الأقل في حال إضافة الوحدة السنية الثانية.

4- جهاز أشعة سنية واحد على الأقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته.

5- وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة (Auto clave) على الأقل.

6- شروط الصحة العامة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والتمديدات الصحية ومرافقها.

‌ب. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في العيادة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط للترخيص الحصول على الموافقات من الجهات ذات الاختصاص.

‌ج. يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للوحدة السنية.

‌د. تسمى العيادة باسم مالكها أو باسم الشركاء.

‌هـ. إذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة، ولمقاصد البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك باستثناء أوضاع العيادات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة (7)
‌أ. يشترط لترخيص المركز ما يلي:-

1- توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الاولى عن (120) متراً مربعاً و (25) مترا مربعا لكل وحدة تليها وفي حال زيادة عدد الوحدات السنية عن ثلاث يتم زيادة عدد الأطباء بما يتوافق مع عدد الوحدات المضافة.

2- توافر جهاز أشعة سنية واحد على الأقل .

3- توافر وحدة اشعة سنية شاملة (بانوراما) واحدة على الأقل أو ما يماثلها.

4- توافـر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة (Auto clave) على الأقل.

5- التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والانارة الطبيعية والتمديدات الصحية ومرافقه.

‌ب. يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بشروط الترخيص والشروط الصحية للمركز واي متطلبات اخرى متعلقة به.


المادة (8)
يقدم طلب ترخيص المركز الى اللجنة على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :

‌أ. صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز على أن لا تقل مدة حصولهم على مزاولة المهنة عن سنتين .

‌ب. موافقة المجلس.

‌ج. عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .

‌د. تسجيل المركز لدى وزارة الصناعة والتجارة .

‌هـ. مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للمركز.

المادة (9)
على مالك العيادة أو المركز إعلام النقابة عن رغبته بإضافة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) لعيادته أو لمركزه وعلى النقابة أن تقوم بإعلام الوزارة بذلك ليتم عرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. 

المادة (10)
تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ما يلي :

‌أ. مركز طب الاسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الاسنان ويشترط أن لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه .

‌ب. مركز طب الاسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع من اختصاصات طب الاسنان ويشترط في ترخيص المركز التخصصي تحديد تسمية لكل مركز تدل على تخصصه .

المادة (11)
‌أ. للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي يزيد عدد طلابها عن (800) طالب وتقع في حرمها شريطة الالتزام بما ورد في المادة (5) و(6) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الإيجار عقد عمل سنوي مصدق من النقابة للطبيب الذي سيعمل بالعيادة وشريطة تقيد العيادة بعدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.

‌ب. للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي جمعية على أن تقع في حرمها شريطة توافر الشروط الواردة في المادة (5) و(6) من هذا النظام وشريطة تقيد العيادة بعدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.

‌ج. يشترط في الطبيب المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة التفرغ للعمل في العيادة وأن لا يمتلك أي عيادة أو مركز.

المادة (12)
في حال وجود وحدة أسنان داخل مبنى المستشفى الخاص فيتم ترخيص هذه الوحدة وفقا لاحكام هذا النظام وفيما يتعلق بتقديم عقد الإيجار يستعاض عنه بكتاب صادر عن مدير المستشفى ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (13)
يتولى إدارة المركز مالكه أو أحد الشركاء وتحدد مهامه وصلاحياته في قرار تعيينه.

المادة (14)
يتوجب الإعلان عن أسماء الأطباء المالكين والعاملين في المركز على اللوحات الداخلية للمركز وعلى مدخل المبنى الموجود فيه وإعلام النقابة والوزارة بهذه الأسماء خلال الشهر الأول من كل سنة وعلى المركز إشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ عليها وخلال أسبوع من تاريخ إجراء التغيير .

المادة (15)
اذا كانت العيادة أو المركز يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع وعشرين ساعة يوميا فعليهما الحصول على الترخيص اللازم حسب أحكام هذا النظام لتقديم هذه الخدمة على أن يعلن عن ذلك على جميع اللوحات مع ضرورة توافر طبيب مناوب على الأقل ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (16)
‌أ. لايجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام.

‌ب. إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع آخر فيجب التقيد بالأحكام والشروط التي يقتضيها هذا النظام لترخيص أي منهما.

المادة (17)
تلتزم العيادات والمراكز بالتسعيرة الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (18)
يجب أن يثبّت على الوثائق الإدارية والعلاجية الصادرة عن العيادات والمراكز اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءلة القانونية حسب التشريعات النافذة.

المادة (19)
تعتبر العيادات والمراكز المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه .

المادة (20)
‌أ. للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي من الرخص الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام او وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية :

1- اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي بناء على بيانات غير صحيحة .

2- اذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص .

‌ب. للوزير إلغاء الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام إذا تقدم مالك العيادة أو المركز بطلب إلغاء الترخيص.

المادة (21)
للوزير تفويض أي من الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام للأمين العام أو للمدير المختص على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (22)
تستوفي الوزارة لمرة واحدة وعند الترخيص الرسوم التالية:

أ . خمسين دينارا رسم ترخيص العيادة .

ب. مائة وخمسين دينار رسم ترخيص المركز .

ج. مائة وخمسين دينارا رسم ترخيص عيادة للجمعية أو مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي.

المادة (23)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة كل من يخالف أحكام هذا النظام.

المادة (24)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة (25)
يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (10) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسم المسودة : نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2016


                                                             نظام رقم ( ) لسنة 2016
                                                نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان
                                        صادر بمقتضى المادة (7) والفقرة (أ) من المادة (72)
                                               من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008


المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير : وزير الصحة.

النقابة : نقابة أطباء الاسنان.

المجلس : مجلس النقابة.

النقيب : نقيب أطباء الأسنان.

الطبيب : طبيب الأسنان المرخص له بمزاولة المهنة والمسجل في الجدول.

الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام قانون نقابة أطباء الأسنان والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

العيادة : عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام .

المركز : مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .

الوحدة السنية : الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام .

اللجنة : لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .


المادة (3)
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير مديرية صحة الفم والأسنان وعضوية كل من :

‌أ. رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في مديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية.

‌ب. طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير.

‌ج. طبيبين من القطاع الخاص يسميهم المجلس لا تقل مدة مزاولة كل منهم للمهنة عن عشر سنوات.

المادة (4)
‌أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها :

1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز.

2- تكليف عضوين أو أكثر بالكشف على العيادات والمراكز لغايات ترخيصها والرقابة عليها بصورة دورية .

3- التنسيب بتشكيل اللجان الفرعية في المديريات التابعة للوزارة وتحديد مهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يراعى في التشكيل التمثيل الوارد في المادة (3) من هذا النظام .

4- أي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها ضمن اختصاصها .

‌ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس وأحد أعضاء النقابة من بينهم وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

‌ج. يتولى رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان تنظيم اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .

‌د. إذا تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة تنهى عضويته من اللجنة بتسمية بديل عنه وفق أحكام هذا النظام.

‌هـ. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (5)
يقدم طلب ترخيص العيادة إلى اللجنة على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :

‌أ. صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب مقدم الطلب .

‌ب. موافقة المجلس.

‌ج. عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .

‌د. مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للعيادة.


المادة (6)
‌أ. يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:-

1- أن لا تزيد عدد الوحدات السنية عن وحدتين في العيادة الواحدة.

2- أن لا تقل المساحة عن (40) مترا مربعا للوحدة السنية الأولى.

3- توافر مساحة (25) مترا مربعا على الأقل في حال إضافة الوحدة السنية الثانية.

4- جهاز أشعة سنية واحد على الأقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته.

5- وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة (Auto clave) على الأقل.

6- شروط الصحة العامة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والتمديدات الصحية ومرافقها.

‌ب. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في العيادة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط للترخيص الحصول على الموافقات من الجهات ذات الاختصاص.

‌ج. يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للوحدة السنية.

‌د. تسمى العيادة باسم مالكها أو باسم الشركاء.

‌هـ. إذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة، ولمقاصد البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك باستثناء أوضاع العيادات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة (7)
‌أ. يشترط لترخيص المركز ما يلي:-

1- توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الاولى عن (120) متراً مربعاً و (25) مترا مربعا لكل وحدة تليها وفي حال زيادة عدد الوحدات السنية عن ثلاث يتم زيادة عدد الأطباء بما يتوافق مع عدد الوحدات المضافة.

2- توافر جهاز أشعة سنية واحد على الأقل .

3- توافر وحدة اشعة سنية شاملة (بانوراما) واحدة على الأقل أو ما يماثلها.

4- توافـر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة (Auto clave) على الأقل.

5- التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والانارة الطبيعية والتمديدات الصحية ومرافقه.

‌ب. يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بشروط الترخيص والشروط الصحية للمركز واي متطلبات اخرى متعلقة به.


المادة (8)
يقدم طلب ترخيص المركز الى اللجنة على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :

‌أ. صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز على أن لا تقل مدة حصولهم على مزاولة المهنة عن سنتين .

‌ب. موافقة المجلس.

‌ج. عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .

‌د. تسجيل المركز لدى وزارة الصناعة والتجارة .

‌هـ. مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للمركز.

المادة (9)
على مالك العيادة أو المركز إعلام النقابة عن رغبته بإضافة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) لعيادته أو لمركزه وعلى النقابة أن تقوم بإعلام الوزارة بذلك ليتم عرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. 

المادة (10)
تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ما يلي :

‌أ. مركز طب الاسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الاسنان ويشترط أن لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه .

‌ب. مركز طب الاسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع من اختصاصات طب الاسنان ويشترط في ترخيص المركز التخصصي تحديد تسمية لكل مركز تدل على تخصصه .

المادة (11)
‌أ. للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي يزيد عدد طلابها عن (800) طالب وتقع في حرمها شريطة الالتزام بما ورد في المادة (5) و(6) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الإيجار عقد عمل سنوي مصدق من النقابة للطبيب الذي سيعمل بالعيادة وشريطة تقيد العيادة بعدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.

‌ب. للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي جمعية على أن تقع في حرمها شريطة توافر الشروط الواردة في المادة (5) و(6) من هذا النظام وشريطة تقيد العيادة بعدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.

‌ج. يشترط في الطبيب المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة التفرغ للعمل في العيادة وأن لا يمتلك أي عيادة أو مركز.

المادة (12)
في حال وجود وحدة أسنان داخل مبنى المستشفى الخاص فيتم ترخيص هذه الوحدة وفقا لاحكام هذا النظام وفيما يتعلق بتقديم عقد الإيجار يستعاض عنه بكتاب صادر عن مدير المستشفى ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (13)
يتولى إدارة المركز مالكه أو أحد الشركاء وتحدد مهامه وصلاحياته في قرار تعيينه.

المادة (14)
يتوجب الإعلان عن أسماء الأطباء المالكين والعاملين في المركز على اللوحات الداخلية للمركز وعلى مدخل المبنى الموجود فيه وإعلام النقابة والوزارة بهذه الأسماء خلال الشهر الأول من كل سنة وعلى المركز إشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ عليها وخلال أسبوع من تاريخ إجراء التغيير .

المادة (15)
اذا كانت العيادة أو المركز يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع وعشرين ساعة يوميا فعليهما الحصول على الترخيص اللازم حسب أحكام هذا النظام لتقديم هذه الخدمة على أن يعلن عن ذلك على جميع اللوحات مع ضرورة توافر طبيب مناوب على الأقل ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (16)
‌أ. لايجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام.

‌ب. إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع آخر فيجب التقيد بالأحكام والشروط التي يقتضيها هذا النظام لترخيص أي منهما.

المادة (17)
تلتزم العيادات والمراكز بالتسعيرة الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (18)
يجب أن يثبّت على الوثائق الإدارية والعلاجية الصادرة عن العيادات والمراكز اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءلة القانونية حسب التشريعات النافذة.

المادة (19)
تعتبر العيادات والمراكز المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه .

المادة (20)
‌أ. للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي من الرخص الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام او وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية :

1- اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي بناء على بيانات غير صحيحة .

2- اذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص .

‌ب. للوزير إلغاء الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام إذا تقدم مالك العيادة أو المركز بطلب إلغاء الترخيص.

المادة (21)
للوزير تفويض أي من الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام للأمين العام أو للمدير المختص على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (22)
تستوفي الوزارة لمرة واحدة وعند الترخيص الرسوم التالية:

أ . خمسين دينارا رسم ترخيص العيادة .

ب. مائة وخمسين دينار رسم ترخيص المركز .

ج. مائة وخمسين دينارا رسم ترخيص عيادة للجمعية أو مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي.

المادة (23)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة كل من يخالف أحكام هذا النظام.

المادة (24)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة (25)
يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (10) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين