نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2016

اسم المسودة : نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2016

                                         مشروع نظام معدل لنظام اللوازم رقم ( ) لسنة 2016



المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (32) لسنة 1993 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2:
تعدل المادة رقم (5) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:-

‌أ. للدائرة إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الإلكترونية وذلك من خلال:-

1. استخدام نظام إلكتروني لإدارة وتنظيم المخزون الحكومي والرقابة عليه وتطبيقه وفقاً لمتطلباته ومعطياته.

2. استخدام نظام إلكتروني لإجراء العمليات الشرائية.

3. استخدام أية أنظمة أخرى تحتاجها الدائرة لإنجاز أعمالها والمنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .

‌ب. تعتبر مخرجات الأنظمة الإلكترونية المبينة بالفقرة (أ) معتمدة ومنتجة لآثارها القانونية وتخضع للرقابة عليها من قبل الجهات الرقابية.

‌ج. يصدر الوزير التعليمات التي تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بما يلي:-

1. إنشاء السجلات الإلكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

2. استخدام التوقيع الإلكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

3. أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

4. تاريخ مباشرة إجراء معاملات الدائرة بالوسائل الإلكترونية.

5. كيفية إعداد قوائم اللوازم المطلوب شراؤها للدوائر وتنظيم طلبات الشراء الخاصة بها
اسم المسودة : نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2016

                                         مشروع نظام معدل لنظام اللوازم رقم ( ) لسنة 2016



المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (32) لسنة 1993 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2:
تعدل المادة رقم (5) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:-

‌أ. للدائرة إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الإلكترونية وذلك من خلال:-

1. استخدام نظام إلكتروني لإدارة وتنظيم المخزون الحكومي والرقابة عليه وتطبيقه وفقاً لمتطلباته ومعطياته.

2. استخدام نظام إلكتروني لإجراء العمليات الشرائية.

3. استخدام أية أنظمة أخرى تحتاجها الدائرة لإنجاز أعمالها والمنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .

‌ب. تعتبر مخرجات الأنظمة الإلكترونية المبينة بالفقرة (أ) معتمدة ومنتجة لآثارها القانونية وتخضع للرقابة عليها من قبل الجهات الرقابية.

‌ج. يصدر الوزير التعليمات التي تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بما يلي:-

1. إنشاء السجلات الإلكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

2. استخدام التوقيع الإلكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

3. أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

4. تاريخ مباشرة إجراء معاملات الدائرة بالوسائل الإلكترونية.

5. كيفية إعداد قوائم اللوازم المطلوب شراؤها للدوائر وتنظيم طلبات الشراء الخاصة بها
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين