نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2016

اسم المسودة : نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2016

مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية
صادر بمقتضى المادة (5) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم ( 5 ) لسنة 2009 وتعديلاته

المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (2)
مع مراعاة كافة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته، يكون للكلمات و العبارات الواردة التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك :

- الوزارة: وزارة الزراعة.

- الوزير: وزير الزراعة.

- القانون : قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته.

- اللجنة: لجنة الإدارة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

- المدير: مدير الصندوق.

- برنامج التكافل التعاوني: نظام يقوم على التعاون المتبادل بين المشتركين بالبرنامج لتقديم العون والمساعدة المالية لتعويض الأضرار التي تلحق بمنتجاتهم الزراعية عند تحقق المخاطر.

المادة (3):
أ. يشكل لإدارة شؤون الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.

2. مدير عام دائرة الموازنة العامة.

3. مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.

4. مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي.

5. رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

6. المدير عضواً ومقرراً.

ب. للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.

ج. تجتمع اللجنة بدعوة خطية من رئيسها أو نائبه حال غيابه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائها.

د. تتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة (4):
تتولى اللجنة المهام التالية:

أ‌. رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها.

ب‌. تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد.

ج. إصدار التعليمات والأسس والآليات اللازمة لعمل الصندوق.

د. إقرار الموازنة التقديرية للصندوق.

المادة ( 5 )
يتولى المدير المهام التالية:

أ‌. تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ب‌. إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها.

ج. تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بأنشطة الصندوق.

د. تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

هـ. الإشراف المالي والإداري والفني على الصندوق.

و. أي صلاحيات ومهام أخرى يكلفه بها الوزير.

المادة ( 6 )
أ‌. يتم عرض وثائق العقود والاشتراكات والاتفاقيات وأية أمور ترى اللجنة المركزية المشكلة في نظامي تعويض المزارعين عن الصقيع ونظام المشتركين النافذين عرضها على سماحة المستشار الشرعي للتأكد من مطابقتها لتعاليم الشريعة الأسلامية السمحة والتشريعات النافذة.

ب‌. للصندوق إصدار برنامج تكافلي تعاوني للفئات التي تحددها اللجنة.

ج. للصندوق التعاون مع اتحاد شركات التأمين والشركات التابعة لها فيما يحقق مصالح الصندوق.

المادة ( 7 )
أ‌. يشمل مشروع الموازنة التقديرية أوجه الصرف التالية:

1. المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين عن خطر الصقيع.

2. المبالغ المخصصة للمستفيدين.

3. المبالغ المخصصة لإدارة المخاطر الزراعية.

ب‌. يجوز للجنة نقل المخصصات بين بنود الموازنة التقديرية.

المادة ( 8 )
تطبق أحكام النظام المالي والأنظمة الأخرى المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
اسم المسودة : نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2016

مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية
صادر بمقتضى المادة (5) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم ( 5 ) لسنة 2009 وتعديلاته

المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (2)
مع مراعاة كافة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته، يكون للكلمات و العبارات الواردة التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك :

- الوزارة: وزارة الزراعة.

- الوزير: وزير الزراعة.

- القانون : قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته.

- اللجنة: لجنة الإدارة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

- المدير: مدير الصندوق.

- برنامج التكافل التعاوني: نظام يقوم على التعاون المتبادل بين المشتركين بالبرنامج لتقديم العون والمساعدة المالية لتعويض الأضرار التي تلحق بمنتجاتهم الزراعية عند تحقق المخاطر.

المادة (3):
أ. يشكل لإدارة شؤون الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.

2. مدير عام دائرة الموازنة العامة.

3. مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.

4. مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي.

5. رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

6. المدير عضواً ومقرراً.

ب. للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.

ج. تجتمع اللجنة بدعوة خطية من رئيسها أو نائبه حال غيابه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائها.

د. تتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة (4):
تتولى اللجنة المهام التالية:

أ‌. رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها.

ب‌. تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد.

ج. إصدار التعليمات والأسس والآليات اللازمة لعمل الصندوق.

د. إقرار الموازنة التقديرية للصندوق.

المادة ( 5 )
يتولى المدير المهام التالية:

أ‌. تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ب‌. إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها.

ج. تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بأنشطة الصندوق.

د. تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

هـ. الإشراف المالي والإداري والفني على الصندوق.

و. أي صلاحيات ومهام أخرى يكلفه بها الوزير.

المادة ( 6 )
أ‌. يتم عرض وثائق العقود والاشتراكات والاتفاقيات وأية أمور ترى اللجنة المركزية المشكلة في نظامي تعويض المزارعين عن الصقيع ونظام المشتركين النافذين عرضها على سماحة المستشار الشرعي للتأكد من مطابقتها لتعاليم الشريعة الأسلامية السمحة والتشريعات النافذة.

ب‌. للصندوق إصدار برنامج تكافلي تعاوني للفئات التي تحددها اللجنة.

ج. للصندوق التعاون مع اتحاد شركات التأمين والشركات التابعة لها فيما يحقق مصالح الصندوق.

المادة ( 7 )
أ‌. يشمل مشروع الموازنة التقديرية أوجه الصرف التالية:

1. المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين عن خطر الصقيع.

2. المبالغ المخصصة للمستفيدين.

3. المبالغ المخصصة لإدارة المخاطر الزراعية.

ب‌. يجوز للجنة نقل المخصصات بين بنود الموازنة التقديرية.

المادة ( 8 )
تطبق أحكام النظام المالي والأنظمة الأخرى المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين