اسم المسودة : مشروع نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة 2016
نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة ( )
صادر بمقتضى أحكام المادة (27) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة (2015)
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة ( )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون المعاملات الالكترونية النافذ أو أي قانون يحل محله.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرخصة : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
الاعتماد : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة تمارس أعمال التوثيق الالكتروني في دولة أخرى بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات داخل المملكة ، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
جهة التوثيق الالكتروني : الجهة المرخصة أو المُعتمدة من الهيئة أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
المشترك : الشخص الذي تم إصدار شهادة التوثيق الالكتروني له من جهة التوثيق الالكتروني .
منظومة التوثيق الالكتروني : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني وإدارتها .
مدونة الممارسات : وثيقة تتضمن العمليات والاجراءات الفنية والتنظيمية العامة التي تلتزم بها جهة التوثيق الالكتروني لإصدار شهادات التوثيق الالكتروني والتي توافق عليها الهيئة.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المادة 3
أ. تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب في إصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام .
ب. تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها .
ج . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 4
أ. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي :
1. أن يكون شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول .
2. أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين ألف دينار .
3. أن لا يكون أي من مؤسسيها أو الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام قد أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف بحكم قضائي قطعي أو حكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره .
ب. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الاعتماد استيفاء المتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ج. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو الاعتماد وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تقديم ما يلي :
1. مقترح مدونة الممارسات .
2. وثيقة تبين المواصفات الفنية لمنظومة التوثيق الالكتروني .
د. تستثنى المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة5
أ. يقدم طلب الترخيص او الاعتماد الى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا بالوثائق والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلب المستوفي لمتطلبات الترخيص أو الاعتماد على المجلس على ان تعرض على المجلس خلال اسبوع من تاريخ ورودها الى الهيئة .
ج. على مقدم الطلب في حال صدور قرار المجلس بالموافقة وقبل اصدار الرخصة او الاعتماد تقديم كفالة بنكية بالقيمة التي يحددها المجلس على ان لا تقل عن خمسين الف دينار.
د. يكون قرار رفض طلب الترخيص أو الاعتماد خطيا ومسببا ولمقدم الطلب حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
ه. يكون قرار المجلس على الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.
المادة 6
أ. تصدر الرخصة أو الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه
ب. لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التنازل عن الترخيص او الاعتماد الممنوح لها الا بموافقة المجلس ووفقا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة7
أ. تلتزم جهة التوثيق الالكتروني المرخصة بعدم إصدار أي من شهادات التوثيق الالكتروني وممارسة أي من خدماتها المتعلقة بتلك الشهادات الا بعد اجازة الهيئة لتقرير فني يؤكد سلامة اجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الالكتروني وأمنها وتفعيل العمل بها على أن يكون صادراً عن جهة متخصصة توافق عليها الهيئة
ب. تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بما يلي :
1. التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
2. التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة .
3. ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها وفقا لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم إجراء إي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة.
4. نشر مدونة الممارسات الخاصة بها وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها الالكتروني بشكل واضح.
5. استخدام منظومة التوثيق الالكتروني الموافق عليها من الهيئة، لإصدار شهادات التوثيق واعلام الهيئة والمشتركين فورا اذا اصبحت هذه المنظومة غير آمنة.
6. تزويد الهيئة بتقرير فني سنوي من جهة توافق عليها الهيئة تكون متخصصة بالتدقيق على أنظمة المعلومات ومنظومة التوثيق الالكتروني .
7. تقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها .
المادة 8
أ. للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه، وفي حال المصادرة، تلتزم جهة التوثيق الإلكتروني برفع قيمة كفالتها الى القيمة المقررة في الترخيص او الاعتماد.
ب. للمجلس الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهات التوثيق الالكتروني في أي من الحالات التالية:
1. إذا ثبت بعد منح الرخصة او الاعتماد عدم صحة المعلومات او البيانات او دقتها والمقدمة لغايات الحصول على الرخصة او الاعتماد.
2. إذا توقفت عن اصدار شهادات التوثيق دون سبب تقبله الهيئة.
3. إذا خالفت أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام، ولم تعمل على تصويب أوضاعها رغم انذارها بذلك خلال المدة المحددة لها في ذلك الانذار.
4. إذا لم تباشر اصدار شهادات التوثيق خلال سنة من تاريخ حصولها على الرخصة أو الاعتماد.
5. أي سبب اخر يقرره المجلس بالاستناد الى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
ج. تلغى الرخصة أو الاعتماد حكماً بتصفية جهة التوثيق الالكتروني أو في حال تم إعلان إفلاسها.
د. إذا تم الغاء الرخصة الممنوحة لجهة التوثيق الالكتروني او الغاء الاعتماد الممنوح لها فعلى الهيئة اعلام المشتركين على نفقة تلك الجهة وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
المادة 9
للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الالكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
المادة 10
على جهة التوثيق الالكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها ان تمتنع عن اصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات التوثيق الصادرة عنها الا بالقدر الضروري واللازم لاستكمال انتقال المشتركين لديها الى جهة توثيق الكتروني اخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 11
لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التي تم الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لها التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة او اعتماد قبل مرور سنتين على ذلك الالغاء ما لم يقرر المجلس ولأسباب مبررة قبول ذلك الطلب.
المادة 12
أ. تتولى الهيئة الرقابة والتدقيق على اعمال جهات التوثيق الالكتروني ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الالكتروني أعمالها بما في ذلك فحص البيئة التشغيلية لمواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني.
2. التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة
3. التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بمدونة الممارسات ومنظومة التوثيق الالكتروني وشروط الترخيص أو الاعتماد وأي تعليمات او قرارات صادرة عن الهيئة.
ب. للهيئة في سبيل الرقابة أو التدقيق على أعمال جهات التوثيق الالكتروني الاستعانة بأي جهة فنية متخصصة على أن تتحمل جهة التوثيق كافة التكاليف المالية المتعلقة بعملية التدقيق.
ج. تتولى الهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها باستثناء الشكاوى المتعلقة بالنزاعات المالية.
المادة 13
على كل جهة مخولة قانونا أو وافق لها مجلس الوزراء على اصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التقيد بالإجراءات والشروط المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وفقاً لنص الفقرة (ج)من المادة (16) من القانون.
المادة 14
تستوفي الهيئة الرسوم التالية :
أ. خمسة عشرة الف دينار رسم اصدار رخصة او اعتماد لأول مرة.
ب. خمسة عشرة الف دينار رسم تجديد الرخصة او الاعتماد.
المادة 15
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :
أ. المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة التوثيق.
ب. احتفاظ جهات التوثيق الالكتروني بسجلات شهادات التوثيق الصادرة عنها وإتاحتها للاطلاع الكترونياً بصورة مستمرة ومدة الاحتفاظ بها.
ج. تحديد المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في مدونة الممارسات.
د. التدقيق والمراقبة على أعمال جهات التوثيق الالكتروني.
هـ. الأجور والبدلات التي تستوفيها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها
المادة 16
يلغى نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014.
نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة ( )
صادر بمقتضى أحكام المادة (27) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة (2015)
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة ( )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون المعاملات الالكترونية النافذ أو أي قانون يحل محله.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرخصة : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
الاعتماد : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة تمارس أعمال التوثيق الالكتروني في دولة أخرى بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات داخل المملكة ، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
جهة التوثيق الالكتروني : الجهة المرخصة أو المُعتمدة من الهيئة أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
المشترك : الشخص الذي تم إصدار شهادة التوثيق الالكتروني له من جهة التوثيق الالكتروني .
منظومة التوثيق الالكتروني : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني وإدارتها .
مدونة الممارسات : وثيقة تتضمن العمليات والاجراءات الفنية والتنظيمية العامة التي تلتزم بها جهة التوثيق الالكتروني لإصدار شهادات التوثيق الالكتروني والتي توافق عليها الهيئة.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المادة 3
أ. تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب في إصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام .
ب. تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها .
ج . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 4
أ. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي :
1. أن يكون شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول .
2. أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين ألف دينار .
3. أن لا يكون أي من مؤسسيها أو الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام قد أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف بحكم قضائي قطعي أو حكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره .
ب. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الاعتماد استيفاء المتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ج. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو الاعتماد وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تقديم ما يلي :
1. مقترح مدونة الممارسات .
2. وثيقة تبين المواصفات الفنية لمنظومة التوثيق الالكتروني .
د. تستثنى المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة5
أ. يقدم طلب الترخيص او الاعتماد الى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا بالوثائق والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلب المستوفي لمتطلبات الترخيص أو الاعتماد على المجلس على ان تعرض على المجلس خلال اسبوع من تاريخ ورودها الى الهيئة .
ج. على مقدم الطلب في حال صدور قرار المجلس بالموافقة وقبل اصدار الرخصة او الاعتماد تقديم كفالة بنكية بالقيمة التي يحددها المجلس على ان لا تقل عن خمسين الف دينار.
د. يكون قرار رفض طلب الترخيص أو الاعتماد خطيا ومسببا ولمقدم الطلب حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
ه. يكون قرار المجلس على الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.
المادة 6
أ. تصدر الرخصة أو الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه
ب. لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التنازل عن الترخيص او الاعتماد الممنوح لها الا بموافقة المجلس ووفقا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة7
أ. تلتزم جهة التوثيق الالكتروني المرخصة بعدم إصدار أي من شهادات التوثيق الالكتروني وممارسة أي من خدماتها المتعلقة بتلك الشهادات الا بعد اجازة الهيئة لتقرير فني يؤكد سلامة اجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الالكتروني وأمنها وتفعيل العمل بها على أن يكون صادراً عن جهة متخصصة توافق عليها الهيئة
ب. تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بما يلي :
1. التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
2. التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة .
3. ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها وفقا لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم إجراء إي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة.
4. نشر مدونة الممارسات الخاصة بها وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها الالكتروني بشكل واضح.
5. استخدام منظومة التوثيق الالكتروني الموافق عليها من الهيئة، لإصدار شهادات التوثيق واعلام الهيئة والمشتركين فورا اذا اصبحت هذه المنظومة غير آمنة.
6. تزويد الهيئة بتقرير فني سنوي من جهة توافق عليها الهيئة تكون متخصصة بالتدقيق على أنظمة المعلومات ومنظومة التوثيق الالكتروني .
7. تقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها .
المادة 8
أ. للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه، وفي حال المصادرة، تلتزم جهة التوثيق الإلكتروني برفع قيمة كفالتها الى القيمة المقررة في الترخيص او الاعتماد.
ب. للمجلس الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهات التوثيق الالكتروني في أي من الحالات التالية:
1. إذا ثبت بعد منح الرخصة او الاعتماد عدم صحة المعلومات او البيانات او دقتها والمقدمة لغايات الحصول على الرخصة او الاعتماد.
2. إذا توقفت عن اصدار شهادات التوثيق دون سبب تقبله الهيئة.
3. إذا خالفت أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام، ولم تعمل على تصويب أوضاعها رغم انذارها بذلك خلال المدة المحددة لها في ذلك الانذار.
4. إذا لم تباشر اصدار شهادات التوثيق خلال سنة من تاريخ حصولها على الرخصة أو الاعتماد.
5. أي سبب اخر يقرره المجلس بالاستناد الى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
ج. تلغى الرخصة أو الاعتماد حكماً بتصفية جهة التوثيق الالكتروني أو في حال تم إعلان إفلاسها.
د. إذا تم الغاء الرخصة الممنوحة لجهة التوثيق الالكتروني او الغاء الاعتماد الممنوح لها فعلى الهيئة اعلام المشتركين على نفقة تلك الجهة وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
المادة 9
للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الالكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
المادة 10
على جهة التوثيق الالكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها ان تمتنع عن اصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات التوثيق الصادرة عنها الا بالقدر الضروري واللازم لاستكمال انتقال المشتركين لديها الى جهة توثيق الكتروني اخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 11
لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التي تم الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لها التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة او اعتماد قبل مرور سنتين على ذلك الالغاء ما لم يقرر المجلس ولأسباب مبررة قبول ذلك الطلب.
المادة 12
أ. تتولى الهيئة الرقابة والتدقيق على اعمال جهات التوثيق الالكتروني ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الالكتروني أعمالها بما في ذلك فحص البيئة التشغيلية لمواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني.
2. التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة
3. التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بمدونة الممارسات ومنظومة التوثيق الالكتروني وشروط الترخيص أو الاعتماد وأي تعليمات او قرارات صادرة عن الهيئة.
ب. للهيئة في سبيل الرقابة أو التدقيق على أعمال جهات التوثيق الالكتروني الاستعانة بأي جهة فنية متخصصة على أن تتحمل جهة التوثيق كافة التكاليف المالية المتعلقة بعملية التدقيق.
ج. تتولى الهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها باستثناء الشكاوى المتعلقة بالنزاعات المالية.
المادة 13
على كل جهة مخولة قانونا أو وافق لها مجلس الوزراء على اصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التقيد بالإجراءات والشروط المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وفقاً لنص الفقرة (ج)من المادة (16) من القانون.
المادة 14
تستوفي الهيئة الرسوم التالية :
أ. خمسة عشرة الف دينار رسم اصدار رخصة او اعتماد لأول مرة.
ب. خمسة عشرة الف دينار رسم تجديد الرخصة او الاعتماد.
المادة 15
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :
أ. المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة التوثيق.
ب. احتفاظ جهات التوثيق الالكتروني بسجلات شهادات التوثيق الصادرة عنها وإتاحتها للاطلاع الكترونياً بصورة مستمرة ومدة الاحتفاظ بها.
ج. تحديد المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في مدونة الممارسات.
د. التدقيق والمراقبة على أعمال جهات التوثيق الالكتروني.
هـ. الأجور والبدلات التي تستوفيها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها
المادة 16
يلغى نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014.
اسم المسودة : مشروع نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة 2016
نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة ( )
صادر بمقتضى أحكام المادة (27) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة (2015)
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة ( )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون المعاملات الالكترونية النافذ أو أي قانون يحل محله.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرخصة : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
الاعتماد : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة تمارس أعمال التوثيق الالكتروني في دولة أخرى بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات داخل المملكة ، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
جهة التوثيق الالكتروني : الجهة المرخصة أو المُعتمدة من الهيئة أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
المشترك : الشخص الذي تم إصدار شهادة التوثيق الالكتروني له من جهة التوثيق الالكتروني .
منظومة التوثيق الالكتروني : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني وإدارتها .
مدونة الممارسات : وثيقة تتضمن العمليات والاجراءات الفنية والتنظيمية العامة التي تلتزم بها جهة التوثيق الالكتروني لإصدار شهادات التوثيق الالكتروني والتي توافق عليها الهيئة.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المادة 3
أ. تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب في إصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام .
ب. تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها .
ج . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 4
أ. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي :
1. أن يكون شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول .
2. أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين ألف دينار .
3. أن لا يكون أي من مؤسسيها أو الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام قد أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف بحكم قضائي قطعي أو حكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره .
ب. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الاعتماد استيفاء المتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ج. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو الاعتماد وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تقديم ما يلي :
1. مقترح مدونة الممارسات .
2. وثيقة تبين المواصفات الفنية لمنظومة التوثيق الالكتروني .
د. تستثنى المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة5
أ. يقدم طلب الترخيص او الاعتماد الى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا بالوثائق والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلب المستوفي لمتطلبات الترخيص أو الاعتماد على المجلس على ان تعرض على المجلس خلال اسبوع من تاريخ ورودها الى الهيئة .
ج. على مقدم الطلب في حال صدور قرار المجلس بالموافقة وقبل اصدار الرخصة او الاعتماد تقديم كفالة بنكية بالقيمة التي يحددها المجلس على ان لا تقل عن خمسين الف دينار.
د. يكون قرار رفض طلب الترخيص أو الاعتماد خطيا ومسببا ولمقدم الطلب حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
ه. يكون قرار المجلس على الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.
المادة 6
أ. تصدر الرخصة أو الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه
ب. لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التنازل عن الترخيص او الاعتماد الممنوح لها الا بموافقة المجلس ووفقا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة7
أ. تلتزم جهة التوثيق الالكتروني المرخصة بعدم إصدار أي من شهادات التوثيق الالكتروني وممارسة أي من خدماتها المتعلقة بتلك الشهادات الا بعد اجازة الهيئة لتقرير فني يؤكد سلامة اجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الالكتروني وأمنها وتفعيل العمل بها على أن يكون صادراً عن جهة متخصصة توافق عليها الهيئة
ب. تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بما يلي :
1. التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
2. التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة .
3. ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها وفقا لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم إجراء إي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة.
4. نشر مدونة الممارسات الخاصة بها وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها الالكتروني بشكل واضح.
5. استخدام منظومة التوثيق الالكتروني الموافق عليها من الهيئة، لإصدار شهادات التوثيق واعلام الهيئة والمشتركين فورا اذا اصبحت هذه المنظومة غير آمنة.
6. تزويد الهيئة بتقرير فني سنوي من جهة توافق عليها الهيئة تكون متخصصة بالتدقيق على أنظمة المعلومات ومنظومة التوثيق الالكتروني .
7. تقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها .
المادة 8
أ. للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه، وفي حال المصادرة، تلتزم جهة التوثيق الإلكتروني برفع قيمة كفالتها الى القيمة المقررة في الترخيص او الاعتماد.
ب. للمجلس الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهات التوثيق الالكتروني في أي من الحالات التالية:
1. إذا ثبت بعد منح الرخصة او الاعتماد عدم صحة المعلومات او البيانات او دقتها والمقدمة لغايات الحصول على الرخصة او الاعتماد.
2. إذا توقفت عن اصدار شهادات التوثيق دون سبب تقبله الهيئة.
3. إذا خالفت أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام، ولم تعمل على تصويب أوضاعها رغم انذارها بذلك خلال المدة المحددة لها في ذلك الانذار.
4. إذا لم تباشر اصدار شهادات التوثيق خلال سنة من تاريخ حصولها على الرخصة أو الاعتماد.
5. أي سبب اخر يقرره المجلس بالاستناد الى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
ج. تلغى الرخصة أو الاعتماد حكماً بتصفية جهة التوثيق الالكتروني أو في حال تم إعلان إفلاسها.
د. إذا تم الغاء الرخصة الممنوحة لجهة التوثيق الالكتروني او الغاء الاعتماد الممنوح لها فعلى الهيئة اعلام المشتركين على نفقة تلك الجهة وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
المادة 9
للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الالكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
المادة 10
على جهة التوثيق الالكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها ان تمتنع عن اصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات التوثيق الصادرة عنها الا بالقدر الضروري واللازم لاستكمال انتقال المشتركين لديها الى جهة توثيق الكتروني اخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 11
لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التي تم الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لها التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة او اعتماد قبل مرور سنتين على ذلك الالغاء ما لم يقرر المجلس ولأسباب مبررة قبول ذلك الطلب.
المادة 12
أ. تتولى الهيئة الرقابة والتدقيق على اعمال جهات التوثيق الالكتروني ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الالكتروني أعمالها بما في ذلك فحص البيئة التشغيلية لمواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني.
2. التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة
3. التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بمدونة الممارسات ومنظومة التوثيق الالكتروني وشروط الترخيص أو الاعتماد وأي تعليمات او قرارات صادرة عن الهيئة.
ب. للهيئة في سبيل الرقابة أو التدقيق على أعمال جهات التوثيق الالكتروني الاستعانة بأي جهة فنية متخصصة على أن تتحمل جهة التوثيق كافة التكاليف المالية المتعلقة بعملية التدقيق.
ج. تتولى الهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها باستثناء الشكاوى المتعلقة بالنزاعات المالية.
المادة 13
على كل جهة مخولة قانونا أو وافق لها مجلس الوزراء على اصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التقيد بالإجراءات والشروط المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وفقاً لنص الفقرة (ج)من المادة (16) من القانون.
المادة 14
تستوفي الهيئة الرسوم التالية :
أ. خمسة عشرة الف دينار رسم اصدار رخصة او اعتماد لأول مرة.
ب. خمسة عشرة الف دينار رسم تجديد الرخصة او الاعتماد.
المادة 15
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :
أ. المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة التوثيق.
ب. احتفاظ جهات التوثيق الالكتروني بسجلات شهادات التوثيق الصادرة عنها وإتاحتها للاطلاع الكترونياً بصورة مستمرة ومدة الاحتفاظ بها.
ج. تحديد المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في مدونة الممارسات.
د. التدقيق والمراقبة على أعمال جهات التوثيق الالكتروني.
هـ. الأجور والبدلات التي تستوفيها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها
المادة 16
يلغى نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014.
نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة ( )
صادر بمقتضى أحكام المادة (27) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة (2015)
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة ( )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون المعاملات الالكترونية النافذ أو أي قانون يحل محله.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرخصة : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
الاعتماد : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة تمارس أعمال التوثيق الالكتروني في دولة أخرى بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات داخل المملكة ، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
جهة التوثيق الالكتروني : الجهة المرخصة أو المُعتمدة من الهيئة أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
المشترك : الشخص الذي تم إصدار شهادة التوثيق الالكتروني له من جهة التوثيق الالكتروني .
منظومة التوثيق الالكتروني : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني وإدارتها .
مدونة الممارسات : وثيقة تتضمن العمليات والاجراءات الفنية والتنظيمية العامة التي تلتزم بها جهة التوثيق الالكتروني لإصدار شهادات التوثيق الالكتروني والتي توافق عليها الهيئة.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المادة 3
أ. تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب في إصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام .
ب. تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها .
ج . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 4
أ. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي :
1. أن يكون شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول .
2. أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين ألف دينار .
3. أن لا يكون أي من مؤسسيها أو الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام قد أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف بحكم قضائي قطعي أو حكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره .
ب. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الاعتماد استيفاء المتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ج. يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو الاعتماد وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تقديم ما يلي :
1. مقترح مدونة الممارسات .
2. وثيقة تبين المواصفات الفنية لمنظومة التوثيق الالكتروني .
د. تستثنى المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة5
أ. يقدم طلب الترخيص او الاعتماد الى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا بالوثائق والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلب المستوفي لمتطلبات الترخيص أو الاعتماد على المجلس على ان تعرض على المجلس خلال اسبوع من تاريخ ورودها الى الهيئة .
ج. على مقدم الطلب في حال صدور قرار المجلس بالموافقة وقبل اصدار الرخصة او الاعتماد تقديم كفالة بنكية بالقيمة التي يحددها المجلس على ان لا تقل عن خمسين الف دينار.
د. يكون قرار رفض طلب الترخيص أو الاعتماد خطيا ومسببا ولمقدم الطلب حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
ه. يكون قرار المجلس على الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.
المادة 6
أ. تصدر الرخصة أو الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه
ب. لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التنازل عن الترخيص او الاعتماد الممنوح لها الا بموافقة المجلس ووفقا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة7
أ. تلتزم جهة التوثيق الالكتروني المرخصة بعدم إصدار أي من شهادات التوثيق الالكتروني وممارسة أي من خدماتها المتعلقة بتلك الشهادات الا بعد اجازة الهيئة لتقرير فني يؤكد سلامة اجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الالكتروني وأمنها وتفعيل العمل بها على أن يكون صادراً عن جهة متخصصة توافق عليها الهيئة
ب. تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بما يلي :
1. التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
2. التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة .
3. ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها وفقا لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم إجراء إي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة.
4. نشر مدونة الممارسات الخاصة بها وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها الالكتروني بشكل واضح.
5. استخدام منظومة التوثيق الالكتروني الموافق عليها من الهيئة، لإصدار شهادات التوثيق واعلام الهيئة والمشتركين فورا اذا اصبحت هذه المنظومة غير آمنة.
6. تزويد الهيئة بتقرير فني سنوي من جهة توافق عليها الهيئة تكون متخصصة بالتدقيق على أنظمة المعلومات ومنظومة التوثيق الالكتروني .
7. تقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها .
المادة 8
أ. للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه، وفي حال المصادرة، تلتزم جهة التوثيق الإلكتروني برفع قيمة كفالتها الى القيمة المقررة في الترخيص او الاعتماد.
ب. للمجلس الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهات التوثيق الالكتروني في أي من الحالات التالية:
1. إذا ثبت بعد منح الرخصة او الاعتماد عدم صحة المعلومات او البيانات او دقتها والمقدمة لغايات الحصول على الرخصة او الاعتماد.
2. إذا توقفت عن اصدار شهادات التوثيق دون سبب تقبله الهيئة.
3. إذا خالفت أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام، ولم تعمل على تصويب أوضاعها رغم انذارها بذلك خلال المدة المحددة لها في ذلك الانذار.
4. إذا لم تباشر اصدار شهادات التوثيق خلال سنة من تاريخ حصولها على الرخصة أو الاعتماد.
5. أي سبب اخر يقرره المجلس بالاستناد الى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
ج. تلغى الرخصة أو الاعتماد حكماً بتصفية جهة التوثيق الالكتروني أو في حال تم إعلان إفلاسها.
د. إذا تم الغاء الرخصة الممنوحة لجهة التوثيق الالكتروني او الغاء الاعتماد الممنوح لها فعلى الهيئة اعلام المشتركين على نفقة تلك الجهة وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
المادة 9
للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الالكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
المادة 10
على جهة التوثيق الالكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها ان تمتنع عن اصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات التوثيق الصادرة عنها الا بالقدر الضروري واللازم لاستكمال انتقال المشتركين لديها الى جهة توثيق الكتروني اخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 11
لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التي تم الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لها التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة او اعتماد قبل مرور سنتين على ذلك الالغاء ما لم يقرر المجلس ولأسباب مبررة قبول ذلك الطلب.
المادة 12
أ. تتولى الهيئة الرقابة والتدقيق على اعمال جهات التوثيق الالكتروني ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الالكتروني أعمالها بما في ذلك فحص البيئة التشغيلية لمواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني.
2. التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة
3. التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بمدونة الممارسات ومنظومة التوثيق الالكتروني وشروط الترخيص أو الاعتماد وأي تعليمات او قرارات صادرة عن الهيئة.
ب. للهيئة في سبيل الرقابة أو التدقيق على أعمال جهات التوثيق الالكتروني الاستعانة بأي جهة فنية متخصصة على أن تتحمل جهة التوثيق كافة التكاليف المالية المتعلقة بعملية التدقيق.
ج. تتولى الهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها باستثناء الشكاوى المتعلقة بالنزاعات المالية.
المادة 13
على كل جهة مخولة قانونا أو وافق لها مجلس الوزراء على اصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التقيد بالإجراءات والشروط المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وفقاً لنص الفقرة (ج)من المادة (16) من القانون.
المادة 14
تستوفي الهيئة الرسوم التالية :
أ. خمسة عشرة الف دينار رسم اصدار رخصة او اعتماد لأول مرة.
ب. خمسة عشرة الف دينار رسم تجديد الرخصة او الاعتماد.
المادة 15
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :
أ. المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة التوثيق.
ب. احتفاظ جهات التوثيق الالكتروني بسجلات شهادات التوثيق الصادرة عنها وإتاحتها للاطلاع الكترونياً بصورة مستمرة ومدة الاحتفاظ بها.
ج. تحديد المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في مدونة الممارسات.
د. التدقيق والمراقبة على أعمال جهات التوثيق الالكتروني.
هـ. الأجور والبدلات التي تستوفيها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها
المادة 16
يلغى نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014.