اسم المسودة : مشروع النظام المعدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين لسنة 2016
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين وتعديلاته) ويقرأ مع النظام رقم (107) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بتعديل المعنى المخصص لتعريف (العضو) بإضافة عبارة (أو شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة) قبل عبارة (حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين).
المادة (3):
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة البنود (ي) و(ك) و(ل) إليها على النحو التالي:-
ي- انشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين المسبقة.
ك- توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والمرتبطة بأهدافه المحددة في هذه المادة.
ل- تمثيل أعضائه لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
المادة (4):
تعدل المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (تحديد أتعابه) الواردة في البند (5) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تفويض المجلس بتحديد أتعابه).
المادة (5):
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (يعتبر الاجتماع ملغي حكماً) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعتبر الاجتماع قانونياً في حال حضور ما لا يقل عن (50%) من عدد أعضاء الهيئة العامة).
المادة (6):
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (إعداد) الواردة في البند (8) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إقرار).
المادة (7):
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ج) الواردة فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
ج- لغايات تطبيق الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على الرئيس او عضو مجلس الادارة المسمى وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم اجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر.
المادة (8):
تعدل المادة (21) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (المجلس التأديبي) أينما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس المهنة).
مشروع
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين وتعديلاته) ويقرأ مع النظام رقم (107) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بتعديل المعنى المخصص لتعريف (العضو) بإضافة عبارة (أو شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة) قبل عبارة (حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين).
المادة (3):
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة البنود (ي) و(ك) و(ل) إليها على النحو التالي:-
ي- انشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين المسبقة.
ك- توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والمرتبطة بأهدافه المحددة في هذه المادة.
ل- تمثيل أعضائه لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
المادة (4):
تعدل المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (تحديد أتعابه) الواردة في البند (5) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تفويض المجلس بتحديد أتعابه).
المادة (5):
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (يعتبر الاجتماع ملغي حكماً) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعتبر الاجتماع قانونياً في حال حضور ما لا يقل عن (50%) من عدد أعضاء الهيئة العامة).
المادة (6):
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (إعداد) الواردة في البند (8) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إقرار).
المادة (7):
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ج) الواردة فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
ج- لغايات تطبيق الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على الرئيس او عضو مجلس الادارة المسمى وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم اجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر.
المادة (8):
تعدل المادة (21) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (المجلس التأديبي) أينما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس المهنة).
اسم المسودة : مشروع النظام المعدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين لسنة 2016
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين وتعديلاته) ويقرأ مع النظام رقم (107) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بتعديل المعنى المخصص لتعريف (العضو) بإضافة عبارة (أو شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة) قبل عبارة (حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين).
المادة (3):
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة البنود (ي) و(ك) و(ل) إليها على النحو التالي:-
ي- انشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين المسبقة.
ك- توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والمرتبطة بأهدافه المحددة في هذه المادة.
ل- تمثيل أعضائه لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
المادة (4):
تعدل المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (تحديد أتعابه) الواردة في البند (5) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تفويض المجلس بتحديد أتعابه).
المادة (5):
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (يعتبر الاجتماع ملغي حكماً) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعتبر الاجتماع قانونياً في حال حضور ما لا يقل عن (50%) من عدد أعضاء الهيئة العامة).
المادة (6):
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (إعداد) الواردة في البند (8) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إقرار).
المادة (7):
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ج) الواردة فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
ج- لغايات تطبيق الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على الرئيس او عضو مجلس الادارة المسمى وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم اجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر.
المادة (8):
تعدل المادة (21) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (المجلس التأديبي) أينما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس المهنة).
مشروع
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين وتعديلاته) ويقرأ مع النظام رقم (107) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بتعديل المعنى المخصص لتعريف (العضو) بإضافة عبارة (أو شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة) قبل عبارة (حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين).
المادة (3):
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة البنود (ي) و(ك) و(ل) إليها على النحو التالي:-
ي- انشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين المسبقة.
ك- توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والمرتبطة بأهدافه المحددة في هذه المادة.
ل- تمثيل أعضائه لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
المادة (4):
تعدل المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (تحديد أتعابه) الواردة في البند (5) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تفويض المجلس بتحديد أتعابه).
المادة (5):
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (يعتبر الاجتماع ملغي حكماً) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعتبر الاجتماع قانونياً في حال حضور ما لا يقل عن (50%) من عدد أعضاء الهيئة العامة).
المادة (6):
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (إعداد) الواردة في البند (8) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إقرار).
المادة (7):
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ج) الواردة فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
ج- لغايات تطبيق الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على الرئيس او عضو مجلس الادارة المسمى وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم اجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر.
المادة (8):
تعدل المادة (21) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (المجلس التأديبي) أينما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس المهنة).