اسم المسودة : قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( ) لسنة 2016
المادة (1):
يسمى هذا القانون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم () لسنة 2016، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- المجلس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الرئيس: رئيس المجلس.
- الأمين العام: أمين عام المجلس.
- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المجلس المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
- البطاقة: بطاقة الإعاقة التعريفية التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة: اللجنة الطبية الفنية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار، مباشراً كان أو غير مباشر، مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ويعد تمييزاً على أساس الإعاقة الامتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- الموافقة الحرة المستنيرة: رضا الشخص ذي الإعاقة أو من ينيبه عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.
- الترتيبات التيسيرية المعقولة: تعديل الظروف البيئية أو الزمانية ضمن نطاق مكاني أو زماني محدد لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من المساواة مع الآخرين، بما في ذلك توفير وسائط النقل المهيأة والمعينات والمعدات والأدوات والوسائل التقنية المساعدة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير المرافق الشخصي وتعديل طرق تدريس المناهج التعليمية ومواءمتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية دون الإخلال بجوهرها، والتعديل في مواعيد العمل أو تقديم الخدمة.
- الأشكال الميسرة: تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل، أو طباعتها بحروف كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية أو صوتية، أو ترجمتها بلغة الإشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
- إمكانية الوصول: تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور، ومواءمتها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني النافذ وأية معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس.
- التصميم الشامل: مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة.
- منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: الجمعيات والأندية والاتحادات والشركات غير الربحية وغيرها من الجهات غير الحكومية المسجلة والمرخصة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة أغلبية أعضاء مجلس إدارتها ويتولى رئاسته أحدهم وتهدف إلى تعزيز الحقوق أو التمكين أو تيسير الوصول إلى الخدمات أو تنفيذ البرامج الخاصة بالإعاقة.
- المؤسسة التعليمية: المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم، وكذلك مراكز التربية الخاصة والجمعيات التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها.
المادة (3):
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال؛
ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال فترة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل؛
ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة؛
د- تشمل نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة؛
2. الحركة والتنقل؛
3. التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي؛
4. التعلم والتأهيل والتدريب؛
5. العمل؛
هـ- تشمل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من الحقوق والحريات المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
و- تحول الإعاقة دون ممارسة الشخص باستقلال لنشاطات الحياة الرئيسية وحقوقه وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (د) والفقرة (ه) من هذه المادة، إذا كانت ممارسته لأي منها تتطلب وجود أحد أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول أو المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4):
تشكل نصوص ومبادئ الدستور الأردني واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المرجعية الأساس في تفسير أحكام هذا القانون، ويجب مراعاة المبادئ الآتية في تطبيق أحكامه:
أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية؛
ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم؛
ج- عدم التمييز على أساس الإعاقة؛
د- قبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً من التنوع البشري والاختلاف الطبيعي؛
ه- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة؛
و- تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة؛
ز- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات؛
ح- تكافؤ الفرص؛
ط- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع؛
ي- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك من المتطلبات الضرورية لممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
المادة (5):
أ- لا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه أو حرياته أو تقييد تمتعه بها أو ممارسته لأي منها،كما لا يجوز تقييد حريته في اتخاذ قراراته على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- يعد فعلاً ضاراً يستوجب التعويض كل تمييز يرتكب على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ج- تعد القرارات الإدارية التي تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز مباشراً كان أو غير مباشر على أساس الإعاقة قرارات منعدمة؛
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة كافة الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
هـ- لا يجوز إجراء التجارب أو الأبحاث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة .
و- يجب مراعاة حجم الموارد المالية والتقنية والبشرية لجهات العمل غير الحكومية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وذلك وفقاً لما تقرره لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون؛
ز- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول التحاق الشخص ذي الإعاقة غير العامل بأي برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي إعفاء منصوص عليه في هذا القانون، دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.
ح- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملاً للبطاقة؛
ط- لا يجوز إصدار البطاقة للأشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة الذين يتوقع زوال إعاقتهم خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ومع ذلك يظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز أن يستفيدوا من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة.
المادة (6):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية نتيجة لعدم توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى .
ج- لا يجوز حرمان أو إعفاء الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها بالمخالفة للأسس والمعايير المطبقة على الطلبة من غير ذوي الإعاقة.
المادة (7):
على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لكافة البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية، وتحقيق الحد الأقصى للتحصيل الأكاديمي لهم؛
ب- ضمان التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم الإلزامي بالمؤسسات التعليمية، والعمل على منع إبعادهم عنها، وإخطار الجهات القضائية المختصة عن حالات الحرمان من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية أو تقييد الوصول إليها، وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون؛
ج- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك توفير أسئلة الامتحانات والإجابة عليها بلغة مبسطة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية، ومنح وقت إضافي في الامتحانات وأي تسهيلات أخرى؛
د- مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم بوصفهم تنوعاً بشرياً واختلافاً طبيعياً.
هـ- وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، على أن يبدأ العمل على تنفيذ هذه الخطة خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمال تنفيذها فترة 7 سنوات؛
و- تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية غير الحكومية؛
ز- توفير إمكانية الوصول في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية، والقيام بمواءمة القائم منها قبل نفاذ هذا القانون، والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية غير الحكومية بتوفيرها، ولا يجوز منح ترخيص إقامة أي مؤسسة تعليمية خلافاً لأحكام هذه الفقرة
المادة (8):
على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي وبرامج التدخل المبكر، ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب وتأهيل الكوادر عليها، من خلال فرق متعددة التخصصات تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة والأكاديميين والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وذوي الخبرة والاختصاص، في مجال التربية والتعليم وحقوق الإنسان وفقاً للضوابط الآتية:
أ- تحقيق الحد الأقصى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى أعلى مراحل التعليم؛
ب- توفير الحد الأقصى من البيئات التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة؛
ج- تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى أقصى حد ممكن؛
د- تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعّال والعلاج الوظيفي؛
هـ- وضع آليات لتقييم تلك المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.
المادة (9):
أ- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، وعلى العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم؛
ب- تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية والإشراف عليها بما في ذلك تلك التي تتضمن برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة أياً كانت فئاتهم العمرية ، وعلى المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
المادة (10):
لا يجوز استبعاد الشخص من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها على أساس الإعاقة أو بسببها، وعلى وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية التابعة لها، بالتنسيق مع المجلس القيام، بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة التخصصات؛
ج- تطوير أسس قبول الطلبة ذوي الاعاقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن احترام خياراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (11):
أ- تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي، وفقاً لما يتحمله الشخص ذي الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس.
ب- يكون الحد الأعلى من الرسوم الذي يتحمله الشخص ذي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (10%) للنظام التنافسي و(50%) للنظام الموازي؛
ج- إذا أثبتت مؤسسة التعليم العالي قيامها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة، فعلى المجلس التحقق من ذلك والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره منها أو الغائه في حال مطابقتها التامة للمعايير المعتمدة ذات الصلة.
المادة (12):
على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وإلزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفيرها، باعتبارها شرطاً من شروط منح الترخيص وتجديده؛
ج- تصويب أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم إنشائها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الصحة؛
د- تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى عليهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية؛
هـ- تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وتصميم وتنفيذ برامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، وما يصاحبها من أمراض؛
و- تدريب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها؛
ز- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة التي تضمن وصول المرأة ذات الإعاقة إلى برامج وخدمات الصحة الإنجابية، بما يحقق استفادتها الكاملة من تلك البرامج والخدمات؛
ح- توفير النشرات الدوائية والغذائية والصحية المتاحة للكافة بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (13):
أ- تصدر وزارة الصحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية؛
ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة أجور المعالجة ولا أثمان الأدوية؛
ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية؛
د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على كافة أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:
1. العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها؛
2. الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية؛
3. العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي؛
هـ- يحدد وزير الصحة وفقاً لأحكام هذه المادة إجراءات منح بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وتجديدها وإصدار بدل التالف منها؛
و- يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.
المادة (14):
أ. لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها. ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الترشح لعمل أو وظيفة وشغلهما والاستمرار والترفيع فيهما؛
ب. لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالترشح لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة؛
ج. على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
1. تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين؛
2. تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها؛
3. عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.
د. على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما؛
هـ. مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) عاملاً وموظفاً ولا يزيد عددهم عن (50)، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها ، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (50)، تخصص نسبة تصل الى 4% من شواغرها وفقاً لما تقرره وزارة العمل؛
و. تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون إلى وزارة العمل، على أن يتم تخصيصها لدعم برامج تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية؛
ز. على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل حول عدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.
المادة (15):
أ- تشكل لجنة تسمى لجنة تكافؤ الفرص برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة العمل يسميه وزير العمل؛
2. ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية؛
3. ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها؛
4. ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها؛
5. ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن يسميه رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن؛
6. ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يسميهم الرئيس؛
7. ثلاثة من أصحاب الخبرات المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهم الرئيس؛
8. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
ب- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات الآتية:
1. تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية؛
2. إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل ومدى معقوليتها، بناءً على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية؛
3. تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة بغرض تعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل؛
4. التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية حول متطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل؛
5. الاستعانة بالخبراء والمختصين حيثما كان ذلك لازماً؛
6. أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
ج- تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوى من رئيسها مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها قانونيةً بحضور ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
د- يعين مجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته حال غيابه، وتكون مدة شغل هذا المنصب سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة؛
هـ- يعين الأمين العام مقرراً للجنة تكافؤ الفرص يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.
و- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص، بما في ذلك إجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ومقررها ومن تستعين بهم من أهل الخبرة.
المادة (16):
على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين؛
ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛
ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع بها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (17):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون؛
ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة، لتحويل الجهات الحكومية وغير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 سنوات.
د- لا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية جديدة بعد نفاذ هذا القانون.
هـ- على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على أن تكون دور الحضانة ومراكز ومؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري دامجةً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
المادة (18):
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (17) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
1. تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل؛
2. إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري على الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق التفتيش المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة على نتائجه؛
3. توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفاء هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية؛
4. تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول هذه الجهات في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيها وعلى أوضاع الملتحقين بها؛
5. تمكين أسر وأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول هذه الجهات وزيارتهم في أي وقت.
ب- يشترط في من يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
1. الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي، أو أي تخصص ذي صلة بطبيعة العمل المناط به؛
2. اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
3. الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- على فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة توثيق نتائج زياراتها، والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، في حال وجود مخالفة للمعايير والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك التبليغ عن أي حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- يترتب على مخالفة المعايير والضوابط المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً وفقاً لما يقرره وزير التنمية الاجتماعية .
المادة (19)
على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها؛
ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع الإنتاجية وخدمات صناديق الائتمان المحلي، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها؛
ج- تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك؛
د- تعزيز مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهات التطوعية على تطبيقه ضمن برامجها ونشاطاتها؛
ه- توفير برامج تطوير القدرات المهارية الاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبها على كيفية الوصول إلى الخدمات المتاحة وعلى أساليب الرعاية الصحية بما في ذلك أهمية الكشف والتدخل المبكر عن الإعاقة؛
و- توفير خدمات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي والمهني في مناطق قريبة من أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم إليها؛
ز- تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيه المبادئ العامة المبينة في المادة (4) من هذا القانون؛
ح- توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والطبي، بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ط- توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار في حالة وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والأهالي؛
ي- تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل.
المادة (20):
أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو المساس بتكامله الجسدي، أو إلحاق الأذى العقلي و/أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- على كل من علم بوقوع عنف ضد شخص ذي إعاقة القيام بتبليغ الجهات المختصة.
ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والصحفيين وغيرهم، ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بإعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي:
1. عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم؛
2. السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم؛
3. عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة؛
4. توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة؛
5. اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
د- يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد حالات العنف والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية، والكشف عنها.
المادة (21):
على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، على أساس من المساواة مع الآخرين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو شهوداً، وفي كافة مراحل الدعوى؛
ب- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وتعميم أسمائهم على الجهات القضائية والمراكز الأمنية، بعد منحهم رخصة مزاولة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يكون من بينهم:
1. مترجمو لغة إشارة متخصصون في ترجمة الإشارة القانونية؛
2. خبراء تربويون في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛
3. خبراء لتيسير التواصل مع الأشخاص الصم المكفوفين.
ج- تطبيق إمكانية الوصول على المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون واتخاذ البدائل المناسبة لضمان استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائط مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين
د- تدريب الكوادر العاملة بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التواصل الفعال معهم؛
هـ- توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا.
المادة (22):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- على وزارة الأشغال بالتنسيق مع أمانة عمان والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي:
1. وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون، وتطبيق إمكانية الوصول عليها، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال سنة من تاريخ نفاذه، ولا يتجاوز إتمامها عشر سنوات؛
2. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية؛
3. إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها؛
4. التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ القرار اللازم لتصويب الأوضاع وتنفيذ البدائل الدائمة والمؤقتة.
ج- يراعى في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1. العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعة والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع؛
2. اعتبارات الأمن والسلامة؛
3. الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان؛
4. أي ضوابط يضعها وزير الأشغال بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (23):
أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول؛
ب- على وزارة الأشغال وأمانة عمان والجهات ذات العلاقة إلزام الجهات التي تخالف إمكانية الوصول بعد نفاذ هذا القانون بتصويب أوضاعها، قبل منح إذن الأشغال. وتتخذ وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق ذلك الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إزالة المباني أو أجزائها المخالفة والإغلاق المؤقت أو الدائم.
المادة (24):
على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول؛
ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارىء والكوارث الطبيعية؛
د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي.
المادة (25):
على أمانة عمان ووزارة البلديات وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان؛
ب- وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية ونهاية الرصيف ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق؛
ج- تدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- وضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، مثل الحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها؛
هـ- عدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر؛
و- تطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها.
المادة (26):
على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات المرخصة ومؤسسة الموانئ الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل؛
ب- إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الاقتضاء؛
ج- إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص منها بتوفير وسائط نقل مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية؛
د- إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة؛
هـ- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام؛
و- عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
المادة (27):
على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت السياحية بها؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع؛
ج- تدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة، بمن فيهم الأدلاء السياحيين، على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة؛
د- توفير نماذج توضيحية بالأشكال الميسرة تحاكي المعالم الأثرية التي يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتعرف عليها؛
هـ- توفير النشرات والمطبوعات والمعلومات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالأشكال الميسرة.
المادة (28):
على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفاعليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها؛
ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها الوزارة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة؛
ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة وغيرها من الأماكن الثقافية؛
د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (29):
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1. يكفل مجلس المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المعلومات بالأشكال الميسرة؛
2. يجوز تحويل المصنفات الأدبية والفنية وغيرها إلى الأشكال الميسرة، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها واستخدامها في الأغراض الثقافية والتعليمية؛
3. لا يجوز تقاضي أي مقابل مالي عن تحويل المصنفات المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة إلى أحد الأشكال الميسرة، إلا في حدود تكلفة التحويل، ولا يعد تغييراً في المصنف القيام بإدخال تغييرات شكلية غير جوهرية عليه بغرض تحويله لأحد الأشكال الميسرة بما في ذلك تعديل تنسيق فقراته أو حجم ونوع خط الطباعة أو طريقة عرضه والاستعاضة عن الرسوم والأشكال بشرح توضيحي بطريقة بريل، وعرض المحتوى بلغة مبسطة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو بلغة الإشارة للأشخاص الصم.
ب. على المكتبات العامة والجامعات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمتلك مواقع ألكترونية متاحةً للكافة جعل تلك المواقع ميسورة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئتها وفقا للمعايير الدولية وأي معايير أخرى يصدرها أو يعتمدها المجلس.
ج. على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة تضمين استراتيجياتها وخططها وبرامجها وكافة خدماتها تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها واستفادتهم منها.
المادة (30):
على هيئة الإعلام المرئي والمسموع ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقبولهم باعتبارهم تنوعاً بشرياً واختلافا طبيعيا، وتبني سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة؛
ب- تضمين تعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط المعتمدة دوليا أو من المجلس التي تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية؛
ج- تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم؛
د- تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة؛
ه- تطبيق إمكانية الوصول على المباني والمقار الصحفية والإعلامية وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (31):
على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بوصفهم تنوعاً بشرياً واختلافاً طبيعيا؛
ب- مراجعة المناهج الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتضمينها مباحث وممارسات نموذجية ترسخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة؛
ج- مكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛
د- المساهمة في مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وأحكام الأهلية القانونية وتعديلها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ه- تدريب الكوادر العاملة في الحقل الديني على ثقافة التنوع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التواصل الفعال معهم؛
و- توفير ترجمة بلغة الإشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس حيثما كان ذلك لازما وتوفير المطبوعات والنشرات الدينية بالأشكال الميسرة.
المادة (32):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للألعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- تلتزم اللجنة الأولومبية الأردنية والجهات ذات العلاقة، خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بما يلي:
1. تضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة؛
2. إدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوي الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وتوفيرها بأشكال مهيأة بما يحقق لهم الاندماج الكامل فيها؛
3. ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية المختلفة؛
4. تهيئة الأماكن الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها.
المادة (33):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان القيام بما يلي:
1. توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة، وكفالة احترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على أساس من المساواة مع الآخرين؛
2. اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة مقراً باطلاعه وعلمه بمضمون وإجراءات المعاملة، إذا وقع عليها بالإمضاء أو ختمها بخاتمه أو بالبصمة الإلكترونية، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحةً لهم؛
3. الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة، وفقاً لنص البند السابق من هذه الفقرة لمدة 6 أشهر، ولا يقبل بعد انقضاء هذه المدة الاعتراض على أي منها؛
4. تطبيق إمكانية الوصول على مباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها؛
5. تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.
ج- يراقب البنك المركزي الأردني تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة.
المادة (34):
أ- لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الاقتراع أو الترشح في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أساس الإعاقة أو بسببها .
ب- تلتزم الهيئة المستقلة للانتخابات، وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بواسطة مرافقيهم؛
ج- لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الانضمام للنقابات والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (35):
على دائرة الإحصاءات العامة بالتنسيق مع المجلس، خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها تدابير تكفل شمولها للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- تضمين الاستبانات والنماذج المستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان بنوداً تبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي ونوعهم الاجتماعي وفئاتهم العمرية، وأنواع إعاقاتهم ودرجتها وطبيعتها وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون، وعدد الحاملين للبطاقة منهم؛
ج- القيام بإجراء المسوحات والإحصاءات المتخصصة حول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الجهات المعنية بحقوقهم وقضاياهم والخدمات المقدمة لهم من الاطلاع عليها، بما لا يخل بحقهم في الخصوصية.
المادة (36):
أ- يعفى من جميع أنواع الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات ومن ضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم تسجيل العقارات وأية ضرائب أو عوائد تحسين، كل ما يلي:
1. الترتيبات التيسيرية المعقولة المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة أو لمنظماتهم أو للجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج التي تقدم خدماتها لهم؛
2. الحافلات المخصصة لنقل (9) أفراد فأكثر من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس والجمعيات والمراكز والأندية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة؛
3. الحافلات الكبيرة والحافلات المتوسطة المصممة لاستيعاب كرسي متحرك فأكثر، والمخصصة لاستعمال الجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والتي يستفيد من خدماتها الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس جدولاً بالترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة السابقة من هذه المادة.
ج- تعفى من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مركبة واحدة مخصصة لاستعمال الشخص ذي الإعاقة، وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يكون طالب الإعفاء حاملاً للبطاقة؛
2. أن تستخدم المركبة المعفاة لمصلحة المستفيد من الإعفاء دون غيره تحت طائلة المسؤولية؛
3. أن لا يكون طالب الإعفاء حاصلا على إعفاء مماثل بموجب أي تشريع آخر.
د- تحدد بتعليمات تصدرها دائرة الجمارك إجراءات تقديم طلبات ومنح الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (37):
أ- تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى اللجنة الطبية الفنية ، برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة يسميه وزير الصحة وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزير التنمية الاجتماعية؛
2. ممثل عن المجلس يسميه الرئيس؛
3. اختصاصيين في التشخيص التربوي والعلاج السلوكي من الجامعات الرسمية، يسميهما رئيس الجامعة؛
4. ثلاث من الأطباء و/أو الأخصائيين الفنيين من الخدمات الطبية الملكية، يسميهم مديرها؛
5. ثلاث من الأطباء و/أو الأخصائيين الفنيين من وزارة الصحة يسميهما وزير الصحة؛
6. اثنين من الخبراء في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهما الرئيس.
ب- يراعى في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل التخصصات الطبية والفنية الآتية:
1. دماغ وأعصاب؛
2. أمراض نفسية؛
3. بصريات؛
4. سمعيات؛
5. علاج وظيفي؛
6. علاج طبيعي؛
7. علاج نطقي.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تَلَقّي طلبات الحصول على التقارير الطبية الفنية لغايات إستصدار البطاقة؛
2. مقابلة وفحص طالبي التقارير المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة؛
3. إصدار التقارير الطبية الفنية وبيان نوع ودرجة الإعاقة وطبيعتها من حيث كونها دائمة أو مؤقتة وفقاً لأحكام المادة (3) والفقرة (ط) من المادة (5) من هذا القانون.
4. الاستعانة بأهل الخبرة من مختلف التخصصات حيثما كان ذلك لازما.
د- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها؛
هـ- يسمي وزير الصحة أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها، كما يصدر وزير الصحة تعليمات تحدد آلية عملها ومواعيد وأماكن انعقاد اجتماعاتها وإجراءات تقديم الطلبات لها واللجنة المختصة بفحص الاعتراضات الخاصة بقراراتها؛
و- يحدد وزير الصحة مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها ومكافآت أهل الخبرة الذين تستعين بهم وفقاً للتشريعات ذات الصلة؛
ز- تعفى الطلبات المقدمة إلى اللجنة والتقارير الصادرة عنها من الرسوم أياً كان نوعها.
المادة (38):
أ- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إصدار البطاقة ومنحها وفقا للضوابط الآتية:
1. أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة أردني الجنسية أو حاملاً للبطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات؛
2. أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة لديه إعاقة دائمة وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة؛
3. أن تحتوي البطاقة على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع ودرجة وطبيعة إعاقته؛
4. أن يتم تجديد البطاقة مرة كل ثلاث سنوات.
ب- تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية الإجراءات الخاصة باستلام التقارير الصادرة عن اللجنة وتقديم طلبات الحصول على البطاقة وآلية إصدارها وتجديدها واستصدار بدل الفاقد أو التالف منها.
المادة (39):
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية؛
ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان، وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (40):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
أ- رسم السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس؛
ب- تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ج- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات في مجال الإعاقة، وطرق تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق تكامل الجهود في ما بينها؛
د- متابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام هذا القانون والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
هـ- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني، والتحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها؛
و- إصدار المعايير المنصوص عليها في هذا القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها؛
ز- القيام بإجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
ح- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها؛
ط- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وإقرار نتائج ومخرجات عملها، وتحديد مكافآت أعضائها وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (41):
أ- يصدر المجلس تقريراً سنوياً حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة يبين فيه ما يلي:
1. الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة؛
2. التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة؛
3. مدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها؛
4. الشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها؛
5. التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات.
ب- لغايات إصدار التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، لمجلس الأمناء من خلال الرئيس دعوة الوزراء والأمناء العامين وغيرهم من موظفي الدولة ذوي العلاقة بمهام المجلس لمناقشتهم والاستفسار منهم وعرض الاقتراحات عليهم وتنسيق العمل معهم، وله أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الجهات ذات العلاقة التي عليها إجابة الطلب، دون إبطاء أو تأخير؛
ج- يرفع الرئيس التقرير السنوي المنصوص عليه في هذه المادة إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب.
المادة (42):
أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية ويتولى المهام والصلاحيات الآتية:
1. متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس؛
2. تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة؛
3. التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود المبرمة بين المجلس والجهات الأخرى؛
4. تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة؛
ب- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه؛
ج- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا
المادة (43):
يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) لا يزيد عدد أعضائه على خمسة وعشرين عضواً، من بينهم الرئيس رئيساً لمجلس الأمناء، على أن يتم تعيين باقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس وفقاً للضوابط الآتية:
أ- تسعة أعضاء على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ب- ثلاثة أعضاء يمثلون أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. والداً أو والدةً أو قريبا من الدرجة الأولى لشخص ذي إعاقة؛
4. لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو حقوق الإنسان أو التخطيط أو الإدارة أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة بمهام المجلس؛
4. لديه خبرة متصلة بمهام المجلس لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
د- يراعى في المرشحين لعضوية المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل الإعاقات المختلفة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والعمال والمرأة والطلبة.
هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ا) من المادة (42) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس، ويجوز إنهاء عضوية أياً من أعضائه بطريقة التعيين ذاتها ، وإذا كان العضو يمثل الطلبة ذوي الإعاقة فلا يجوز تجديد عضويته.
و- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى رئاسة الجلسات حال غيابه.
المادة (44):
أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات الآتية:
1. وضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها؛
2. دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها؛
3. دراسة التقرير السنوي للمجلس وإقراره؛
4. بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس والأمين العام واتخاذ القرار بشأنها؛
5. التشبيك مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وتعزيز علاقة المجلس بهم؛
6. تقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس؛
7. دراسة وإقرار التعليمات الخاصة بسير عمل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة؛
8. دراسة وإقرار اقتراحات القوانين والأنظمة التي يضعها المجلس؛
9. إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته الختامية؛
10. تقديم الاقتراحات الهادفة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير عمل المجلس.
ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو الأمين العام، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛
ج- لمجلس الأمناء أن يفوض الرئيس أو أحد أعضائه أو أي من اللجان المنبثقة عنه بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض بقرار وأن يكون محدداً ومؤقتا.
المادة (45):
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات الآتية:
أ- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس؛
ب- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه؛
ج- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره؛
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقرارها؛
ه- إعداد الحساب الختامي السنوي المدقق وعرضه على مجلس الأمناء، خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقراره؛
و- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس؛
ز- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها؛
ح- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس أو يكون مخولا بها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
المادة (46):
أ- يكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها؛
ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها؛
ج- تتشكل موارد المجلس مما يلي:
1. المبالغ المخصصة في ميزانية الدولة؛
2. الهبات والتبرعات والمنح من الجهات الوطنية والأجنبية، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة؛
3. 10% من صافي أرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية؛
4. 50 فلسا إضافية عن كل علبة سجائر يتم بيعها؛
د- يصدر وزير المالية، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، التعليمات اللازمة لاستيفاء الرسوم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (47):
أ- تشكل لجنة وزارية تسمى اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تتولى متابعة الحالة العامة لتطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- يترأس اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل من:
1. وزير العدل؛
2. وزير التربية والتعليم؛
3. وزير العمل؛
4. وزير الصحة؛
5. وزير التنمية الاجتماعية؛
6. وزير الأشغال؛
7. وزير التخطيط والتعاون الدولي؛
8. الرئيس.
ج- تجتمع اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مرة كل 6 أشهر على الأقل بدعوى من رئيسها، وتكون اجتماعاتها قانونيةً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين؛
د- للجنة دعوة من تراه مناسبا من الوزراء والموظفين وأهل الخبرة لتحقيق مهامها؛
هـ- تحدد بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء صلاحيات اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية عملها.
المادة (48):
أ- تسري أحكام قانون العقوبات على الأفعال الآتية:
1. انتحال الهوية بإدعاء الإعاقة كذباً أو التعريف عن علم بكذب من يدعيها أمام اللجنة أو أي جهة رسمية للحصول على البطاقة ؛
2. تزوير البطاقة؛
3. إعداد أو إعطاء أو استخدام المصدقة الكاذبة بغرض الحصول على البطاقة أو استخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أحد أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ج- يترتب على جهات العمل غير الحكومية التي تخالف أحكام الفقرة ( هـ ) من المادة ( 14 ) من هذا القانون دفع غرامة من خمسمائة إلى الف دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (49):
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه؛
ب- يلغى قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها؛
ج- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( ) لسنة (2016)
المادة (1):
يسمى هذا القانون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم () لسنة 2016، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- المجلس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الرئيس: رئيس المجلس.
- الأمين العام: أمين عام المجلس.
- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المجلس المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
- البطاقة: بطاقة الإعاقة التعريفية التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة: اللجنة الطبية الفنية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار، مباشراً كان أو غير مباشر، مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ويعد تمييزاً على أساس الإعاقة الامتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- الموافقة الحرة المستنيرة: رضا الشخص ذي الإعاقة أو من ينيبه عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.
- الترتيبات التيسيرية المعقولة: تعديل الظروف البيئية أو الزمانية ضمن نطاق مكاني أو زماني محدد لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من المساواة مع الآخرين، بما في ذلك توفير وسائط النقل المهيأة والمعينات والمعدات والأدوات والوسائل التقنية المساعدة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير المرافق الشخصي وتعديل طرق تدريس المناهج التعليمية ومواءمتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية دون الإخلال بجوهرها، والتعديل في مواعيد العمل أو تقديم الخدمة.
- الأشكال الميسرة: تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل، أو طباعتها بحروف كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية أو صوتية، أو ترجمتها بلغة الإشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
- إمكانية الوصول: تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور، ومواءمتها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني النافذ وأية معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس.
- التصميم الشامل: مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة.
- منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: الجمعيات والأندية والاتحادات والشركات غير الربحية وغيرها من الجهات غير الحكومية المسجلة والمرخصة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة أغلبية أعضاء مجلس إدارتها ويتولى رئاسته أحدهم وتهدف إلى تعزيز الحقوق أو التمكين أو تيسير الوصول إلى الخدمات أو تنفيذ البرامج الخاصة بالإعاقة.
- المؤسسة التعليمية: المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم، وكذلك مراكز التربية الخاصة والجمعيات التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها.
المادة (3):
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال؛
ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال فترة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل؛
ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة؛
د- تشمل نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة؛
2. الحركة والتنقل؛
3. التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي؛
4. التعلم والتأهيل والتدريب؛
5. العمل؛
هـ- تشمل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من الحقوق والحريات المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
و- تحول الإعاقة دون ممارسة الشخص باستقلال لنشاطات الحياة الرئيسية وحقوقه وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (د) والفقرة (ه) من هذه المادة، إذا كانت ممارسته لأي منها تتطلب وجود أحد أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول أو المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4):
تشكل نصوص ومبادئ الدستور الأردني واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المرجعية الأساس في تفسير أحكام هذا القانون، ويجب مراعاة المبادئ الآتية في تطبيق أحكامه:
أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية؛
ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم؛
ج- عدم التمييز على أساس الإعاقة؛
د- قبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً من التنوع البشري والاختلاف الطبيعي؛
ه- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة؛
و- تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة؛
ز- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات؛
ح- تكافؤ الفرص؛
ط- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع؛
ي- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك من المتطلبات الضرورية لممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
المادة (5):
أ- لا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه أو حرياته أو تقييد تمتعه بها أو ممارسته لأي منها،كما لا يجوز تقييد حريته في اتخاذ قراراته على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- يعد فعلاً ضاراً يستوجب التعويض كل تمييز يرتكب على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ج- تعد القرارات الإدارية التي تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز مباشراً كان أو غير مباشر على أساس الإعاقة قرارات منعدمة؛
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة كافة الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
هـ- لا يجوز إجراء التجارب أو الأبحاث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة .
و- يجب مراعاة حجم الموارد المالية والتقنية والبشرية لجهات العمل غير الحكومية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وذلك وفقاً لما تقرره لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون؛
ز- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول التحاق الشخص ذي الإعاقة غير العامل بأي برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي إعفاء منصوص عليه في هذا القانون، دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.
ح- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملاً للبطاقة؛
ط- لا يجوز إصدار البطاقة للأشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة الذين يتوقع زوال إعاقتهم خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ومع ذلك يظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز أن يستفيدوا من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة.
المادة (6):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية نتيجة لعدم توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى .
ج- لا يجوز حرمان أو إعفاء الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها بالمخالفة للأسس والمعايير المطبقة على الطلبة من غير ذوي الإعاقة.
المادة (7):
على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لكافة البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية، وتحقيق الحد الأقصى للتحصيل الأكاديمي لهم؛
ب- ضمان التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم الإلزامي بالمؤسسات التعليمية، والعمل على منع إبعادهم عنها، وإخطار الجهات القضائية المختصة عن حالات الحرمان من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية أو تقييد الوصول إليها، وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون؛
ج- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك توفير أسئلة الامتحانات والإجابة عليها بلغة مبسطة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية، ومنح وقت إضافي في الامتحانات وأي تسهيلات أخرى؛
د- مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم بوصفهم تنوعاً بشرياً واختلافاً طبيعياً.
هـ- وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، على أن يبدأ العمل على تنفيذ هذه الخطة خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمال تنفيذها فترة 7 سنوات؛
و- تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية غير الحكومية؛
ز- توفير إمكانية الوصول في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية، والقيام بمواءمة القائم منها قبل نفاذ هذا القانون، والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية غير الحكومية بتوفيرها، ولا يجوز منح ترخيص إقامة أي مؤسسة تعليمية خلافاً لأحكام هذه الفقرة
المادة (8):
على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي وبرامج التدخل المبكر، ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب وتأهيل الكوادر عليها، من خلال فرق متعددة التخصصات تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة والأكاديميين والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وذوي الخبرة والاختصاص، في مجال التربية والتعليم وحقوق الإنسان وفقاً للضوابط الآتية:
أ- تحقيق الحد الأقصى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى أعلى مراحل التعليم؛
ب- توفير الحد الأقصى من البيئات التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة؛
ج- تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى أقصى حد ممكن؛
د- تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعّال والعلاج الوظيفي؛
هـ- وضع آليات لتقييم تلك المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.
المادة (9):
أ- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، وعلى العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم؛
ب- تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية والإشراف عليها بما في ذلك تلك التي تتضمن برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة أياً كانت فئاتهم العمرية ، وعلى المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
المادة (10):
لا يجوز استبعاد الشخص من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها على أساس الإعاقة أو بسببها، وعلى وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية التابعة لها، بالتنسيق مع المجلس القيام، بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة التخصصات؛
ج- تطوير أسس قبول الطلبة ذوي الاعاقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن احترام خياراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (11):
أ- تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي، وفقاً لما يتحمله الشخص ذي الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس.
ب- يكون الحد الأعلى من الرسوم الذي يتحمله الشخص ذي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (10%) للنظام التنافسي و(50%) للنظام الموازي؛
ج- إذا أثبتت مؤسسة التعليم العالي قيامها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة، فعلى المجلس التحقق من ذلك والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره منها أو الغائه في حال مطابقتها التامة للمعايير المعتمدة ذات الصلة.
المادة (12):
على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وإلزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفيرها، باعتبارها شرطاً من شروط منح الترخيص وتجديده؛
ج- تصويب أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم إنشائها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الصحة؛
د- تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى عليهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية؛
هـ- تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وتصميم وتنفيذ برامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، وما يصاحبها من أمراض؛
و- تدريب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها؛
ز- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة التي تضمن وصول المرأة ذات الإعاقة إلى برامج وخدمات الصحة الإنجابية، بما يحقق استفادتها الكاملة من تلك البرامج والخدمات؛
ح- توفير النشرات الدوائية والغذائية والصحية المتاحة للكافة بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (13):
أ- تصدر وزارة الصحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية؛
ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة أجور المعالجة ولا أثمان الأدوية؛
ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية؛
د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على كافة أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:
1. العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها؛
2. الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية؛
3. العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي؛
هـ- يحدد وزير الصحة وفقاً لأحكام هذه المادة إجراءات منح بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وتجديدها وإصدار بدل التالف منها؛
و- يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.
المادة (14):
أ. لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها. ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الترشح لعمل أو وظيفة وشغلهما والاستمرار والترفيع فيهما؛
ب. لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالترشح لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة؛
ج. على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
1. تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين؛
2. تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها؛
3. عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.
د. على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما؛
هـ. مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) عاملاً وموظفاً ولا يزيد عددهم عن (50)، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها ، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (50)، تخصص نسبة تصل الى 4% من شواغرها وفقاً لما تقرره وزارة العمل؛
و. تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون إلى وزارة العمل، على أن يتم تخصيصها لدعم برامج تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية؛
ز. على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل حول عدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.
المادة (15):
أ- تشكل لجنة تسمى لجنة تكافؤ الفرص برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة العمل يسميه وزير العمل؛
2. ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية؛
3. ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها؛
4. ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها؛
5. ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن يسميه رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن؛
6. ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يسميهم الرئيس؛
7. ثلاثة من أصحاب الخبرات المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهم الرئيس؛
8. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
ب- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات الآتية:
1. تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية؛
2. إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل ومدى معقوليتها، بناءً على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية؛
3. تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة بغرض تعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل؛
4. التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية حول متطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل؛
5. الاستعانة بالخبراء والمختصين حيثما كان ذلك لازماً؛
6. أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
ج- تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوى من رئيسها مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها قانونيةً بحضور ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
د- يعين مجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته حال غيابه، وتكون مدة شغل هذا المنصب سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة؛
هـ- يعين الأمين العام مقرراً للجنة تكافؤ الفرص يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.
و- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص، بما في ذلك إجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ومقررها ومن تستعين بهم من أهل الخبرة.
المادة (16):
على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين؛
ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛
ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع بها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (17):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون؛
ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة، لتحويل الجهات الحكومية وغير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 سنوات.
د- لا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية جديدة بعد نفاذ هذا القانون.
هـ- على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على أن تكون دور الحضانة ومراكز ومؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري دامجةً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
المادة (18):
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (17) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
1. تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل؛
2. إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري على الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق التفتيش المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة على نتائجه؛
3. توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفاء هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية؛
4. تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول هذه الجهات في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيها وعلى أوضاع الملتحقين بها؛
5. تمكين أسر وأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول هذه الجهات وزيارتهم في أي وقت.
ب- يشترط في من يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
1. الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي، أو أي تخصص ذي صلة بطبيعة العمل المناط به؛
2. اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
3. الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- على فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة توثيق نتائج زياراتها، والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، في حال وجود مخالفة للمعايير والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك التبليغ عن أي حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- يترتب على مخالفة المعايير والضوابط المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً وفقاً لما يقرره وزير التنمية الاجتماعية .
المادة (19)
على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها؛
ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع الإنتاجية وخدمات صناديق الائتمان المحلي، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها؛
ج- تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك؛
د- تعزيز مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهات التطوعية على تطبيقه ضمن برامجها ونشاطاتها؛
ه- توفير برامج تطوير القدرات المهارية الاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبها على كيفية الوصول إلى الخدمات المتاحة وعلى أساليب الرعاية الصحية بما في ذلك أهمية الكشف والتدخل المبكر عن الإعاقة؛
و- توفير خدمات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي والمهني في مناطق قريبة من أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم إليها؛
ز- تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيه المبادئ العامة المبينة في المادة (4) من هذا القانون؛
ح- توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والطبي، بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ط- توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار في حالة وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والأهالي؛
ي- تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل.
المادة (20):
أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو المساس بتكامله الجسدي، أو إلحاق الأذى العقلي و/أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- على كل من علم بوقوع عنف ضد شخص ذي إعاقة القيام بتبليغ الجهات المختصة.
ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والصحفيين وغيرهم، ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بإعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي:
1. عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم؛
2. السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم؛
3. عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة؛
4. توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة؛
5. اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
د- يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد حالات العنف والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية، والكشف عنها.
المادة (21):
على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، على أساس من المساواة مع الآخرين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو شهوداً، وفي كافة مراحل الدعوى؛
ب- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وتعميم أسمائهم على الجهات القضائية والمراكز الأمنية، بعد منحهم رخصة مزاولة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يكون من بينهم:
1. مترجمو لغة إشارة متخصصون في ترجمة الإشارة القانونية؛
2. خبراء تربويون في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛
3. خبراء لتيسير التواصل مع الأشخاص الصم المكفوفين.
ج- تطبيق إمكانية الوصول على المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون واتخاذ البدائل المناسبة لضمان استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائط مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين
د- تدريب الكوادر العاملة بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التواصل الفعال معهم؛
هـ- توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا.
المادة (22):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- على وزارة الأشغال بالتنسيق مع أمانة عمان والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي:
1. وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون، وتطبيق إمكانية الوصول عليها، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال سنة من تاريخ نفاذه، ولا يتجاوز إتمامها عشر سنوات؛
2. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية؛
3. إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها؛
4. التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ القرار اللازم لتصويب الأوضاع وتنفيذ البدائل الدائمة والمؤقتة.
ج- يراعى في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1. العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعة والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع؛
2. اعتبارات الأمن والسلامة؛
3. الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان؛
4. أي ضوابط يضعها وزير الأشغال بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (23):
أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول؛
ب- على وزارة الأشغال وأمانة عمان والجهات ذات العلاقة إلزام الجهات التي تخالف إمكانية الوصول بعد نفاذ هذا القانون بتصويب أوضاعها، قبل منح إذن الأشغال. وتتخذ وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق ذلك الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إزالة المباني أو أجزائها المخالفة والإغلاق المؤقت أو الدائم.
المادة (24):
على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول؛
ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارىء والكوارث الطبيعية؛
د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي.
المادة (25):
على أمانة عمان ووزارة البلديات وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان؛
ب- وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية ونهاية الرصيف ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق؛
ج- تدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- وضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، مثل الحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها؛
هـ- عدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر؛
و- تطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها.
المادة (26):
على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات المرخصة ومؤسسة الموانئ الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل؛
ب- إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الاقتضاء؛
ج- إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص منها بتوفير وسائط نقل مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية؛
د- إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة؛
هـ- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام؛
و- عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
المادة (27):
على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت السياحية بها؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع؛
ج- تدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة، بمن فيهم الأدلاء السياحيين، على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة؛
د- توفير نماذج توضيحية بالأشكال الميسرة تحاكي المعالم الأثرية التي يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتعرف عليها؛
هـ- توفير النشرات والمطبوعات والمعلومات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالأشكال الميسرة.
المادة (28):
على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفاعليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها؛
ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها الوزارة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة؛
ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة وغيرها من الأماكن الثقافية؛
د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (29):
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1. يكفل مجلس المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المعلومات بالأشكال الميسرة؛
2. يجوز تحويل المصنفات الأدبية والفنية وغيرها إلى الأشكال الميسرة، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها واستخدامها في الأغراض الثقافية والتعليمية؛
3. لا يجوز تقاضي أي مقابل مالي عن تحويل المصنفات المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة إلى أحد الأشكال الميسرة، إلا في حدود تكلفة التحويل، ولا يعد تغييراً في المصنف القيام بإدخال تغييرات شكلية غير جوهرية عليه بغرض تحويله لأحد الأشكال الميسرة بما في ذلك تعديل تنسيق فقراته أو حجم ونوع خط الطباعة أو طريقة عرضه والاستعاضة عن الرسوم والأشكال بشرح توضيحي بطريقة بريل، وعرض المحتوى بلغة مبسطة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو بلغة الإشارة للأشخاص الصم.
ب. على المكتبات العامة والجامعات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمتلك مواقع ألكترونية متاحةً للكافة جعل تلك المواقع ميسورة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئتها وفقا للمعايير الدولية وأي معايير أخرى يصدرها أو يعتمدها المجلس.
ج. على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة تضمين استراتيجياتها وخططها وبرامجها وكافة خدماتها تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها واستفادتهم منها.
المادة (30):
على هيئة الإعلام المرئي والمسموع ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقبولهم باعتبارهم تنوعاً بشرياً واختلافا طبيعيا، وتبني سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة؛
ب- تضمين تعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط المعتمدة دوليا أو من المجلس التي تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية؛
ج- تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم؛
د- تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة؛
ه- تطبيق إمكانية الوصول على المباني والمقار الصحفية والإعلامية وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (31):
على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بوصفهم تنوعاً بشرياً واختلافاً طبيعيا؛
ب- مراجعة المناهج الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتضمينها مباحث وممارسات نموذجية ترسخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة؛
ج- مكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛
د- المساهمة في مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وأحكام الأهلية القانونية وتعديلها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ه- تدريب الكوادر العاملة في الحقل الديني على ثقافة التنوع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التواصل الفعال معهم؛
و- توفير ترجمة بلغة الإشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس حيثما كان ذلك لازما وتوفير المطبوعات والنشرات الدينية بالأشكال الميسرة.
المادة (32):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للألعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- تلتزم اللجنة الأولومبية الأردنية والجهات ذات العلاقة، خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بما يلي:
1. تضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة؛
2. إدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوي الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وتوفيرها بأشكال مهيأة بما يحقق لهم الاندماج الكامل فيها؛
3. ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية المختلفة؛
4. تهيئة الأماكن الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها.
المادة (33):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان القيام بما يلي:
1. توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة، وكفالة احترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على أساس من المساواة مع الآخرين؛
2. اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة مقراً باطلاعه وعلمه بمضمون وإجراءات المعاملة، إذا وقع عليها بالإمضاء أو ختمها بخاتمه أو بالبصمة الإلكترونية، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحةً لهم؛
3. الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة، وفقاً لنص البند السابق من هذه الفقرة لمدة 6 أشهر، ولا يقبل بعد انقضاء هذه المدة الاعتراض على أي منها؛
4. تطبيق إمكانية الوصول على مباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها؛
5. تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.
ج- يراقب البنك المركزي الأردني تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة.
المادة (34):
أ- لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الاقتراع أو الترشح في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أساس الإعاقة أو بسببها .
ب- تلتزم الهيئة المستقلة للانتخابات، وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بواسطة مرافقيهم؛
ج- لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الانضمام للنقابات والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (35):
على دائرة الإحصاءات العامة بالتنسيق مع المجلس، خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها تدابير تكفل شمولها للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- تضمين الاستبانات والنماذج المستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان بنوداً تبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي ونوعهم الاجتماعي وفئاتهم العمرية، وأنواع إعاقاتهم ودرجتها وطبيعتها وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون، وعدد الحاملين للبطاقة منهم؛
ج- القيام بإجراء المسوحات والإحصاءات المتخصصة حول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الجهات المعنية بحقوقهم وقضاياهم والخدمات المقدمة لهم من الاطلاع عليها، بما لا يخل بحقهم في الخصوصية.
المادة (36):
أ- يعفى من جميع أنواع الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات ومن ضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم تسجيل العقارات وأية ضرائب أو عوائد تحسين، كل ما يلي:
1. الترتيبات التيسيرية المعقولة المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة أو لمنظماتهم أو للجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج التي تقدم خدماتها لهم؛
2. الحافلات المخصصة لنقل (9) أفراد فأكثر من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس والجمعيات والمراكز والأندية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة؛
3. الحافلات الكبيرة والحافلات المتوسطة المصممة لاستيعاب كرسي متحرك فأكثر، والمخصصة لاستعمال الجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والتي يستفيد من خدماتها الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس جدولاً بالترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة السابقة من هذه المادة.
ج- تعفى من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مركبة واحدة مخصصة لاستعمال الشخص ذي الإعاقة، وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يكون طالب الإعفاء حاملاً للبطاقة؛
2. أن تستخدم المركبة المعفاة لمصلحة المستفيد من الإعفاء دون غيره تحت طائلة المسؤولية؛
3. أن لا يكون طالب الإعفاء حاصلا على إعفاء مماثل بموجب أي تشريع آخر.
د- تحدد بتعليمات تصدرها دائرة الجمارك إجراءات تقديم طلبات ومنح الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (37):
أ- تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى اللجنة الطبية الفنية ، برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة يسميه وزير الصحة وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزير التنمية الاجتماعية؛
2. ممثل عن المجلس يسميه الرئيس؛
3. اختصاصيين في التشخيص التربوي والعلاج السلوكي من الجامعات الرسمية، يسميهما رئيس الجامعة؛
4. ثلاث من الأطباء و/أو الأخصائيين الفنيين من الخدمات الطبية الملكية، يسميهم مديرها؛
5. ثلاث من الأطباء و/أو الأخصائيين الفنيين من وزارة الصحة يسميهما وزير الصحة؛
6. اثنين من الخبراء في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهما الرئيس.
ب- يراعى في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل التخصصات الطبية والفنية الآتية:
1. دماغ وأعصاب؛
2. أمراض نفسية؛
3. بصريات؛
4. سمعيات؛
5. علاج وظيفي؛
6. علاج طبيعي؛
7. علاج نطقي.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تَلَقّي طلبات الحصول على التقارير الطبية الفنية لغايات إستصدار البطاقة؛
2. مقابلة وفحص طالبي التقارير المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة؛
3. إصدار التقارير الطبية الفنية وبيان نوع ودرجة الإعاقة وطبيعتها من حيث كونها دائمة أو مؤقتة وفقاً لأحكام المادة (3) والفقرة (ط) من المادة (5) من هذا القانون.
4. الاستعانة بأهل الخبرة من مختلف التخصصات حيثما كان ذلك لازما.
د- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها؛
هـ- يسمي وزير الصحة أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها، كما يصدر وزير الصحة تعليمات تحدد آلية عملها ومواعيد وأماكن انعقاد اجتماعاتها وإجراءات تقديم الطلبات لها واللجنة المختصة بفحص الاعتراضات الخاصة بقراراتها؛
و- يحدد وزير الصحة مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها ومكافآت أهل الخبرة الذين تستعين بهم وفقاً للتشريعات ذات الصلة؛
ز- تعفى الطلبات المقدمة إلى اللجنة والتقارير الصادرة عنها من الرسوم أياً كان نوعها.
المادة (38):
أ- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إصدار البطاقة ومنحها وفقا للضوابط الآتية:
1. أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة أردني الجنسية أو حاملاً للبطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات؛
2. أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة لديه إعاقة دائمة وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة؛
3. أن تحتوي البطاقة على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع ودرجة وطبيعة إعاقته؛
4. أن يتم تجديد البطاقة مرة كل ثلاث سنوات.
ب- تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية الإجراءات الخاصة باستلام التقارير الصادرة عن اللجنة وتقديم طلبات الحصول على البطاقة وآلية إصدارها وتجديدها واستصدار بدل الفاقد أو التالف منها.
المادة (39):
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية؛
ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان، وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (40):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
أ- رسم السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس؛
ب- تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ج- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات في مجال الإعاقة، وطرق تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق تكامل الجهود في ما بينها؛
د- متابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام هذا القانون والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
هـ- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني، والتحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها؛
و- إصدار المعايير المنصوص عليها في هذا القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها؛
ز- القيام بإجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
ح- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها؛
ط- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وإقرار نتائج ومخرجات عملها، وتحديد مكافآت أعضائها وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (41):
أ- يصدر المجلس تقريراً سنوياً حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة يبين فيه ما يلي:
1. الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة؛
2. التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة؛
3. مدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها؛
4. الشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها؛
5. التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات.
ب- لغايات إصدار التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، لمجلس الأمناء من خلال الرئيس دعوة الوزراء والأمناء العامين وغيرهم من موظفي الدولة ذوي العلاقة بمهام المجلس لمناقشتهم والاستفسار منهم وعرض الاقتراحات عليهم وتنسيق العمل معهم، وله أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الجهات ذات العلاقة التي عليها إجابة الطلب، دون إبطاء أو تأخير؛
ج- يرفع الرئيس التقرير السنوي المنصوص عليه في هذه المادة إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب.
المادة (42):
أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية ويتولى المهام والصلاحيات الآتية:
1. متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس؛
2. تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة؛
3. التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود المبرمة بين المجلس والجهات الأخرى؛
4. تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة؛
ب- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه؛
ج- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا
المادة (43):
يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) لا يزيد عدد أعضائه على خمسة وعشرين عضواً، من بينهم الرئيس رئيساً لمجلس الأمناء، على أن يتم تعيين باقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس وفقاً للضوابط الآتية:
أ- تسعة أعضاء على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ب- ثلاثة أعضاء يمثلون أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. والداً أو والدةً أو قريبا من الدرجة الأولى لشخص ذي إعاقة؛
4. لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو حقوق الإنسان أو التخطيط أو الإدارة أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة بمهام المجلس؛
4. لديه خبرة متصلة بمهام المجلس لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
د- يراعى في المرشحين لعضوية المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل الإعاقات المختلفة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والعمال والمرأة والطلبة.
هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ا) من المادة (42) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس، ويجوز إنهاء عضوية أياً من أعضائه بطريقة التعيين ذاتها ، وإذا كان العضو يمثل الطلبة ذوي الإعاقة فلا يجوز تجديد عضويته.
و- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى رئاسة الجلسات حال غيابه.
المادة (44):
أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات الآتية:
1. وضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها؛
2. دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها؛
3. دراسة التقرير السنوي للمجلس وإقراره؛
4. بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس والأمين العام واتخاذ القرار بشأنها؛
5. التشبيك مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وتعزيز علاقة المجلس بهم؛
6. تقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس؛
7. دراسة وإقرار التعليمات الخاصة بسير عمل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة؛
8. دراسة وإقرار اقتراحات القوانين والأنظمة التي يضعها المجلس؛
9. إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته الختامية؛
10. تقديم الاقتراحات الهادفة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير عمل المجلس.
ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو الأمين العام، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛
ج- لمجلس الأمناء أن يفوض الرئيس أو أحد أعضائه أو أي من اللجان المنبثقة عنه بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض بقرار وأن يكون محدداً ومؤقتا.
المادة (45):
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات الآتية:
أ- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس؛
ب- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه؛
ج- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره؛
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقرارها؛
ه- إعداد الحساب الختامي السنوي المدقق وعرضه على مجلس الأمناء، خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقراره؛
و- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس؛
ز- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها؛
ح- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس أو يكون مخولا بها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
المادة (46):
أ- يكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها؛
ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها؛
ج- تتشكل موارد المجلس مما يلي:
1. المبالغ المخصصة في ميزانية الدولة؛
2. الهبات والتبرعات والمنح من الجهات الوطنية والأجنبية، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة؛
3. 10% من صافي أرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية؛
4. 50 فلسا إضافية عن كل علبة سجائر يتم بيعها؛
د- يصدر وزير المالية، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، التعليمات اللازمة لاستيفاء الرسوم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (47):
أ- تشكل لجنة وزارية تسمى اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تتولى متابعة الحالة العامة لتطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- يترأس اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل من:
1. وزير العدل؛
2. وزير التربية والتعليم؛
3. وزير العمل؛
4. وزير الصحة؛
5. وزير التنمية الاجتماعية؛
6. وزير الأشغال؛
7. وزير التخطيط والتعاون الدولي؛
8. الرئيس.
ج- تجتمع اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مرة كل 6 أشهر على الأقل بدعوى من رئيسها، وتكون اجتماعاتها قانونيةً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين؛
د- للجنة دعوة من تراه مناسبا من الوزراء والموظفين وأهل الخبرة لتحقيق مهامها؛
هـ- تحدد بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء صلاحيات اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية عملها.
المادة (48):
أ- تسري أحكام قانون العقوبات على الأفعال الآتية:
1. انتحال الهوية بإدعاء الإعاقة كذباً أو التعريف عن علم بكذب من يدعيها أمام اللجنة أو أي جهة رسمية للحصول على البطاقة ؛
2. تزوير البطاقة؛
3. إعداد أو إعطاء أو استخدام المصدقة الكاذبة بغرض الحصول على البطاقة أو استخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أحد أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ج- يترتب على جهات العمل غير الحكومية التي تخالف أحكام الفقرة ( هـ ) من المادة ( 14 ) من هذا القانون دفع غرامة من خمسمائة إلى الف دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (49):
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه؛
ب- يلغى قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها؛
ج- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.
اسم المسودة : قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( ) لسنة 2016
المادة (1):
يسمى هذا القانون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم () لسنة 2016، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- المجلس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الرئيس: رئيس المجلس.
- الأمين العام: أمين عام المجلس.
- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المجلس المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
- البطاقة: بطاقة الإعاقة التعريفية التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة: اللجنة الطبية الفنية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار، مباشراً كان أو غير مباشر، مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ويعد تمييزاً على أساس الإعاقة الامتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- الموافقة الحرة المستنيرة: رضا الشخص ذي الإعاقة أو من ينيبه عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.
- الترتيبات التيسيرية المعقولة: تعديل الظروف البيئية أو الزمانية ضمن نطاق مكاني أو زماني محدد لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من المساواة مع الآخرين، بما في ذلك توفير وسائط النقل المهيأة والمعينات والمعدات والأدوات والوسائل التقنية المساعدة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير المرافق الشخصي وتعديل طرق تدريس المناهج التعليمية ومواءمتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية دون الإخلال بجوهرها، والتعديل في مواعيد العمل أو تقديم الخدمة.
- الأشكال الميسرة: تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل، أو طباعتها بحروف كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية أو صوتية، أو ترجمتها بلغة الإشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
- إمكانية الوصول: تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور، ومواءمتها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني النافذ وأية معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس.
- التصميم الشامل: مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة.
- منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: الجمعيات والأندية والاتحادات والشركات غير الربحية وغيرها من الجهات غير الحكومية المسجلة والمرخصة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة أغلبية أعضاء مجلس إدارتها ويتولى رئاسته أحدهم وتهدف إلى تعزيز الحقوق أو التمكين أو تيسير الوصول إلى الخدمات أو تنفيذ البرامج الخاصة بالإعاقة.
- المؤسسة التعليمية: المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم، وكذلك مراكز التربية الخاصة والجمعيات التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها.
المادة (3):
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال؛
ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال فترة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل؛
ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة؛
د- تشمل نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة؛
2. الحركة والتنقل؛
3. التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي؛
4. التعلم والتأهيل والتدريب؛
5. العمل؛
هـ- تشمل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من الحقوق والحريات المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
و- تحول الإعاقة دون ممارسة الشخص باستقلال لنشاطات الحياة الرئيسية وحقوقه وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (د) والفقرة (ه) من هذه المادة، إذا كانت ممارسته لأي منها تتطلب وجود أحد أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول أو المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4):
تشكل نصوص ومبادئ الدستور الأردني واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المرجعية الأساس في تفسير أحكام هذا القانون، ويجب مراعاة المبادئ الآتية في تطبيق أحكامه:
أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية؛
ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم؛
ج- عدم التمييز على أساس الإعاقة؛
د- قبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً من التنوع البشري والاختلاف الطبيعي؛
ه- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة؛
و- تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة؛
ز- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات؛
ح- تكافؤ الفرص؛
ط- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع؛
ي- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك من المتطلبات الضرورية لممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
المادة (5):
أ- لا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه أو حرياته أو تقييد تمتعه بها أو ممارسته لأي منها،كما لا يجوز تقييد حريته في اتخاذ قراراته على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- يعد فعلاً ضاراً يستوجب التعويض كل تمييز يرتكب على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ج- تعد القرارات الإدارية التي تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز مباشراً كان أو غير مباشر على أساس الإعاقة قرارات منعدمة؛
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة كافة الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
هـ- لا يجوز إجراء التجارب أو الأبحاث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة .
و- يجب مراعاة حجم الموارد المالية والتقنية والبشرية لجهات العمل غير الحكومية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وذلك وفقاً لما تقرره لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون؛
ز- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول التحاق الشخص ذي الإعاقة غير العامل بأي برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي إعفاء منصوص عليه في هذا القانون، دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.
ح- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملاً للبطاقة؛
ط- لا يجوز إصدار البطاقة للأشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة الذين يتوقع زوال إعاقتهم خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ومع ذلك يظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز أن يستفيدوا من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة.
المادة (6):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية نتيجة لعدم توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى .
ج- لا يجوز حرمان أو إعفاء الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها بالمخالفة للأسس والمعايير المطبقة على الطلبة من غير ذوي الإعاقة.
المادة (7):
على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لكافة البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية، وتحقيق الحد الأقصى للتحصيل الأكاديمي لهم؛
ب- ضمان التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم الإلزامي بالمؤسسات التعليمية، والعمل على منع إبعادهم عنها، وإخطار الجهات القضائية المختصة عن حالات الحرمان من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية أو تقييد الوصول إليها، وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون؛
ج- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك توفير أسئلة الامتحانات والإجابة عليها بلغة مبسطة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية، ومنح وقت إضافي في الامتحانات وأي تسهيلات أخرى؛
د- مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم بوصفهم تنوعاً بشرياً واختلافاً طبيعياً.
هـ- وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، على أن يبدأ العمل على تنفيذ هذه الخطة خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمال تنفيذها فترة 7 سنوات؛
و- تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية غير الحكومية؛
ز- توفير إمكانية الوصول في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية، والقيام بمواءمة القائم منها قبل نفاذ هذا القانون، والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية غير الحكومية بتوفيرها، ولا يجوز منح ترخيص إقامة أي مؤسسة تعليمية خلافاً لأحكام هذه الفقرة
المادة (8):
على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي وبرامج التدخل المبكر، ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب وتأهيل الكوادر عليها، من خلال فرق متعددة التخصصات تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة والأكاديميين والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وذوي الخبرة والاختصاص، في مجال التربية والتعليم وحقوق الإنسان وفقاً للضوابط الآتية:
أ- تحقيق الحد الأقصى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى أعلى مراحل التعليم؛
ب- توفير الحد الأقصى من البيئات التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة؛
ج- تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى أقصى حد ممكن؛
د- تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعّال والعلاج الوظيفي؛
هـ- وضع آليات لتقييم تلك المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.
المادة (9):
أ- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، وعلى العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم؛
ب- تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية والإشراف عليها بما في ذلك تلك التي تتضمن برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة أياً كانت فئاتهم العمرية ، وعلى المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
المادة (10):
لا يجوز استبعاد الشخص من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها على أساس الإعاقة أو بسببها، وعلى وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية التابعة لها، بالتنسيق مع المجلس القيام، بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة التخصصات؛
ج- تطوير أسس قبول الطلبة ذوي الاعاقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن احترام خياراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (11):
أ- تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي، وفقاً لما يتحمله الشخص ذي الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس.
ب- يكون الحد الأعلى من الرسوم الذي يتحمله الشخص ذي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (10%) للنظام التنافسي و(50%) للنظام الموازي؛
ج- إذا أثبتت مؤسسة التعليم العالي قيامها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة، فعلى المجلس التحقق من ذلك والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره منها أو الغائه في حال مطابقتها التامة للمعايير المعتمدة ذات الصلة.
المادة (12):
على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وإلزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفيرها، باعتبارها شرطاً من شروط منح الترخيص وتجديده؛
ج- تصويب أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم إنشائها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الصحة؛
د- تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى عليهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية؛
هـ- تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وتصميم وتنفيذ برامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، وما يصاحبها من أمراض؛
و- تدريب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها؛
ز- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة التي تضمن وصول المرأة ذات الإعاقة إلى برامج وخدمات الصحة الإنجابية، بما يحقق استفادتها الكاملة من تلك البرامج والخدمات؛
ح- توفير النشرات الدوائية والغذائية والصحية المتاحة للكافة بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (13):
أ- تصدر وزارة الصحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية؛
ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة أجور المعالجة ولا أثمان الأدوية؛
ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية؛
د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على كافة أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:
1. العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها؛
2. الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية؛
3. العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي؛
هـ- يحدد وزير الصحة وفقاً لأحكام هذه المادة إجراءات منح بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وتجديدها وإصدار بدل التالف منها؛
و- يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.
المادة (14):
أ. لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها. ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الترشح لعمل أو وظيفة وشغلهما والاستمرار والترفيع فيهما؛
ب. لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالترشح لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة؛
ج. على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
1. تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين؛
2. تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها؛
3. عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.
د. على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما؛
هـ. مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) عاملاً وموظفاً ولا يزيد عددهم عن (50)، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها ، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (50)، تخصص نسبة تصل الى 4% من شواغرها وفقاً لما تقرره وزارة العمل؛
و. تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون إلى وزارة العمل، على أن يتم تخصيصها لدعم برامج تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية؛
ز. على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل حول عدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.
المادة (15):
أ- تشكل لجنة تسمى لجنة تكافؤ الفرص برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة العمل يسميه وزير العمل؛
2. ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية؛
3. ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها؛
4. ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها؛
5. ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن يسميه رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن؛
6. ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يسميهم الرئيس؛
7. ثلاثة من أصحاب الخبرات المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهم الرئيس؛
8. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
ب- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات الآتية:
1. تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية؛
2. إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل ومدى معقوليتها، بناءً على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية؛
3. تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة بغرض تعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل؛
4. التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية حول متطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل؛
5. الاستعانة بالخبراء والمختصين حيثما كان ذلك لازماً؛
6. أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
ج- تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوى من رئيسها مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها قانونيةً بحضور ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
د- يعين مجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته حال غيابه، وتكون مدة شغل هذا المنصب سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة؛
هـ- يعين الأمين العام مقرراً للجنة تكافؤ الفرص يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.
و- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص، بما في ذلك إجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ومقررها ومن تستعين بهم من أهل الخبرة.
المادة (16):
على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين؛
ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛
ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع بها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (17):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون؛
ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة، لتحويل الجهات الحكومية وغير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 سنوات.
د- لا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية جديدة بعد نفاذ هذا القانون.
هـ- على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على أن تكون دور الحضانة ومراكز ومؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري دامجةً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
المادة (18):
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (17) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
1. تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل؛
2. إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري على الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق التفتيش المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة على نتائجه؛
3. توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفاء هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية؛
4. تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول هذه الجهات في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيها وعلى أوضاع الملتحقين بها؛
5. تمكين أسر وأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول هذه الجهات وزيارتهم في أي وقت.
ب- يشترط في من يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
1. الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي، أو أي تخصص ذي صلة بطبيعة العمل المناط به؛
2. اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
3. الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- على فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة توثيق نتائج زياراتها، والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، في حال وجود مخالفة للمعايير والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك التبليغ عن أي حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- يترتب على مخالفة المعايير والضوابط المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً وفقاً لما يقرره وزير التنمية الاجتماعية .
المادة (19)
على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها؛
ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع الإنتاجية وخدمات صناديق الائتمان المحلي، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها؛
ج- تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك؛
د- تعزيز مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهات التطوعية على تطبيقه ضمن برامجها ونشاطاتها؛
ه- توفير برامج تطوير القدرات المهارية الاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبها على كيفية الوصول إلى الخدمات المتاحة وعلى أساليب الرعاية الصحية بما في ذلك أهمية الكشف والتدخل المبكر عن الإعاقة؛
و- توفير خدمات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي والمهني في مناطق قريبة من أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم إليها؛
ز- تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيه المبادئ العامة المبينة في المادة (4) من هذا القانون؛
ح- توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والطبي، بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ط- توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار في حالة وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والأهالي؛
ي- تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل.
المادة (20):
أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو المساس بتكامله الجسدي، أو إلحاق الأذى العقلي و/أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- على كل من علم بوقوع عنف ضد شخص ذي إعاقة القيام بتبليغ الجهات المختصة.
ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والصحفيين وغيرهم، ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بإعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي:
1. عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم؛
2. السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم؛
3. عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة؛
4. توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة؛
5. اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
د- يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد حالات العنف والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية، والكشف عنها.
المادة (21):
على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، على أساس من المساواة مع الآخرين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو شهوداً، وفي كافة مراحل الدعوى؛
ب- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وتعميم أسمائهم على الجهات القضائية والمراكز الأمنية، بعد منحهم رخصة مزاولة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يكون من بينهم:
1. مترجمو لغة إشارة متخصصون في ترجمة الإشارة القانونية؛
2. خبراء تربويون في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛
3. خبراء لتيسير التواصل مع الأشخاص الصم المكفوفين.
ج- تطبيق إمكانية الوصول على المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون واتخاذ البدائل المناسبة لضمان استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائط مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين
د- تدريب الكوادر العاملة بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التواصل الفعال معهم؛
هـ- توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا.
المادة (22):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- على وزارة الأشغال بالتنسيق مع أمانة عمان والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي:
1. وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون، وتطبيق إمكانية الوصول عليها، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال سنة من تاريخ نفاذه، ولا يتجاوز إتمامها عشر سنوات؛
2. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية؛
3. إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها؛
4. التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ القرار اللازم لتصويب الأوضاع وتنفيذ البدائل الدائمة والمؤقتة.
ج- يراعى في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1. العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعة والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع؛
2. اعتبارات الأمن والسلامة؛
3. الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان؛
4. أي ضوابط يضعها وزير الأشغال بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (23):
أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول؛
ب- على وزارة الأشغال وأمانة عمان والجهات ذات العلاقة إلزام الجهات التي تخالف إمكانية الوصول بعد نفاذ هذا القانون بتصويب أوضاعها، قبل منح إذن الأشغال. وتتخذ وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق ذلك الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إزالة المباني أو أجزائها المخالفة والإغلاق المؤقت أو الدائم.
المادة (24):
على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول؛
ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارىء والكوارث الطبيعية؛
د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي.
المادة (25):
على أمانة عمان ووزارة البلديات وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان؛
ب- وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية ونهاية الرصيف ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق؛
ج- تدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- وضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، مثل الحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها؛
هـ- عدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر؛
و- تطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها.
المادة (26):
على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات المرخصة ومؤسسة الموانئ الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل؛
ب- إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الاقتضاء؛
ج- إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص منها بتوفير وسائط نقل مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية؛
د- إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة؛
هـ- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام؛
و- عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
المادة (27):
على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت السياحية بها؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع؛
ج- تدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة، بمن فيهم الأدلاء السياحيين، على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة؛
د- توفير نماذج توضيحية بالأشكال الميسرة تحاكي المعالم الأثرية التي يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتعرف عليها؛
هـ- توفير النشرات والمطبوعات والمعلومات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالأشكال الميسرة.
المادة (28):
على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفاعليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها؛
ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها الوزارة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة؛
ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة وغيرها من الأماكن الثقافية؛
د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (29):
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1. يكفل مجلس المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المعلومات بالأشكال الميسرة؛
2. يجوز تحويل المصنفات الأدبية والفنية وغيرها إلى الأشكال الميسرة، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها واستخدامها في الأغراض الثقافية والتعليمية؛
3. لا يجوز تقاضي أي مقابل مالي عن تحويل المصنفات المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة إلى أحد الأشكال الميسرة، إلا في حدود تكلفة التحويل، ولا يعد تغييراً في المصنف القيام بإدخال تغييرات شكلية غير جوهرية عليه بغرض تحويله لأحد الأشكال الميسرة بما في ذلك تعديل تنسيق فقراته أو حجم ونوع خط الطباعة أو طريقة عرضه والاستعاضة عن الرسوم والأشكال بشرح توضيحي بطريقة بريل، وعرض المحتوى بلغة مبسطة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو بلغة الإشارة للأشخاص الصم.
ب. على المكتبات العامة والجامعات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمتلك مواقع ألكترونية متاحةً للكافة جعل تلك المواقع ميسورة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئتها وفقا للمعايير الدولية وأي معايير أخرى يصدرها أو يعتمدها المجلس.
ج. على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة تضمين استراتيجياتها وخططها وبرامجها وكافة خدماتها تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها واستفادتهم منها.
المادة (30):
على هيئة الإعلام المرئي والمسموع ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقبولهم باعتبارهم تنوعاً بشرياً واختلافا طبيعيا، وتبني سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة؛
ب- تضمين تعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط المعتمدة دوليا أو من المجلس التي تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية؛
ج- تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم؛
د- تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة؛
ه- تطبيق إمكانية الوصول على المباني والمقار الصحفية والإعلامية وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (31):
على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بوصفهم تنوعاً بشرياً واختلافاً طبيعيا؛
ب- مراجعة المناهج الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتضمينها مباحث وممارسات نموذجية ترسخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة؛
ج- مكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛
د- المساهمة في مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وأحكام الأهلية القانونية وتعديلها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ه- تدريب الكوادر العاملة في الحقل الديني على ثقافة التنوع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التواصل الفعال معهم؛
و- توفير ترجمة بلغة الإشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس حيثما كان ذلك لازما وتوفير المطبوعات والنشرات الدينية بالأشكال الميسرة.
المادة (32):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للألعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- تلتزم اللجنة الأولومبية الأردنية والجهات ذات العلاقة، خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بما يلي:
1. تضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة؛
2. إدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوي الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وتوفيرها بأشكال مهيأة بما يحقق لهم الاندماج الكامل فيها؛
3. ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية المختلفة؛
4. تهيئة الأماكن الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها.
المادة (33):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان القيام بما يلي:
1. توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة، وكفالة احترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على أساس من المساواة مع الآخرين؛
2. اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة مقراً باطلاعه وعلمه بمضمون وإجراءات المعاملة، إذا وقع عليها بالإمضاء أو ختمها بخاتمه أو بالبصمة الإلكترونية، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحةً لهم؛
3. الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة، وفقاً لنص البند السابق من هذه الفقرة لمدة 6 أشهر، ولا يقبل بعد انقضاء هذه المدة الاعتراض على أي منها؛
4. تطبيق إمكانية الوصول على مباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها؛
5. تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.
ج- يراقب البنك المركزي الأردني تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة.
المادة (34):
أ- لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الاقتراع أو الترشح في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أساس الإعاقة أو بسببها .
ب- تلتزم الهيئة المستقلة للانتخابات، وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بواسطة مرافقيهم؛
ج- لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الانضمام للنقابات والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (35):
على دائرة الإحصاءات العامة بالتنسيق مع المجلس، خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها تدابير تكفل شمولها للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- تضمين الاستبانات والنماذج المستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان بنوداً تبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي ونوعهم الاجتماعي وفئاتهم العمرية، وأنواع إعاقاتهم ودرجتها وطبيعتها وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون، وعدد الحاملين للبطاقة منهم؛
ج- القيام بإجراء المسوحات والإحصاءات المتخصصة حول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الجهات المعنية بحقوقهم وقضاياهم والخدمات المقدمة لهم من الاطلاع عليها، بما لا يخل بحقهم في الخصوصية.
المادة (36):
أ- يعفى من جميع أنواع الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات ومن ضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم تسجيل العقارات وأية ضرائب أو عوائد تحسين، كل ما يلي:
1. الترتيبات التيسيرية المعقولة المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة أو لمنظماتهم أو للجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج التي تقدم خدماتها لهم؛
2. الحافلات المخصصة لنقل (9) أفراد فأكثر من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس والجمعيات والمراكز والأندية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة؛
3. الحافلات الكبيرة والحافلات المتوسطة المصممة لاستيعاب كرسي متحرك فأكثر، والمخصصة لاستعمال الجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والتي يستفيد من خدماتها الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس جدولاً بالترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة السابقة من هذه المادة.
ج- تعفى من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مركبة واحدة مخصصة لاستعمال الشخص ذي الإعاقة، وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يكون طالب الإعفاء حاملاً للبطاقة؛
2. أن تستخدم المركبة المعفاة لمصلحة المستفيد من الإعفاء دون غيره تحت طائلة المسؤولية؛
3. أن لا يكون طالب الإعفاء حاصلا على إعفاء مماثل بموجب أي تشريع آخر.
د- تحدد بتعليمات تصدرها دائرة الجمارك إجراءات تقديم طلبات ومنح الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (37):
أ- تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى اللجنة الطبية الفنية ، برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة يسميه وزير الصحة وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزير التنمية الاجتماعية؛
2. ممثل عن المجلس يسميه الرئيس؛
3. اختصاصيين في التشخيص التربوي والعلاج السلوكي من الجامعات الرسمية، يسميهما رئيس الجامعة؛
4. ثلاث من الأطباء و/أو الأخصائيين الفنيين من الخدمات الطبية الملكية، يسميهم مديرها؛
5. ثلاث من الأطباء و/أو الأخصائيين الفنيين من وزارة الصحة يسميهما وزير الصحة؛
6. اثنين من الخبراء في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهما الرئيس.
ب- يراعى في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل التخصصات الطبية والفنية الآتية:
1. دماغ وأعصاب؛
2. أمراض نفسية؛
3. بصريات؛
4. سمعيات؛
5. علاج وظيفي؛
6. علاج طبيعي؛
7. علاج نطقي.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تَلَقّي طلبات الحصول على التقارير الطبية الفنية لغايات إستصدار البطاقة؛
2. مقابلة وفحص طالبي التقارير المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة؛
3. إصدار التقارير الطبية الفنية وبيان نوع ودرجة الإعاقة وطبيعتها من حيث كونها دائمة أو مؤقتة وفقاً لأحكام المادة (3) والفقرة (ط) من المادة (5) من هذا القانون.
4. الاستعانة بأهل الخبرة من مختلف التخصصات حيثما كان ذلك لازما.
د- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها؛
هـ- يسمي وزير الصحة أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها، كما يصدر وزير الصحة تعليمات تحدد آلية عملها ومواعيد وأماكن انعقاد اجتماعاتها وإجراءات تقديم الطلبات لها واللجنة المختصة بفحص الاعتراضات الخاصة بقراراتها؛
و- يحدد وزير الصحة مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها ومكافآت أهل الخبرة الذين تستعين بهم وفقاً للتشريعات ذات الصلة؛
ز- تعفى الطلبات المقدمة إلى اللجنة والتقارير الصادرة عنها من الرسوم أياً كان نوعها.
المادة (38):
أ- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إصدار البطاقة ومنحها وفقا للضوابط الآتية:
1. أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة أردني الجنسية أو حاملاً للبطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات؛
2. أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة لديه إعاقة دائمة وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة؛
3. أن تحتوي البطاقة على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع ودرجة وطبيعة إعاقته؛
4. أن يتم تجديد البطاقة مرة كل ثلاث سنوات.
ب- تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية الإجراءات الخاصة باستلام التقارير الصادرة عن اللجنة وتقديم طلبات الحصول على البطاقة وآلية إصدارها وتجديدها واستصدار بدل الفاقد أو التالف منها.
المادة (39):
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية؛
ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان، وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (40):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
أ- رسم السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس؛
ب- تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ج- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات في مجال الإعاقة، وطرق تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق تكامل الجهود في ما بينها؛
د- متابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام هذا القانون والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
هـ- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني، والتحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها؛
و- إصدار المعايير المنصوص عليها في هذا القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها؛
ز- القيام بإجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
ح- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها؛
ط- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وإقرار نتائج ومخرجات عملها، وتحديد مكافآت أعضائها وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (41):
أ- يصدر المجلس تقريراً سنوياً حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة يبين فيه ما يلي:
1. الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة؛
2. التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة؛
3. مدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها؛
4. الشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها؛
5. التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات.
ب- لغايات إصدار التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، لمجلس الأمناء من خلال الرئيس دعوة الوزراء والأمناء العامين وغيرهم من موظفي الدولة ذوي العلاقة بمهام المجلس لمناقشتهم والاستفسار منهم وعرض الاقتراحات عليهم وتنسيق العمل معهم، وله أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الجهات ذات العلاقة التي عليها إجابة الطلب، دون إبطاء أو تأخير؛
ج- يرفع الرئيس التقرير السنوي المنصوص عليه في هذه المادة إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب.
المادة (42):
أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية ويتولى المهام والصلاحيات الآتية:
1. متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس؛
2. تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة؛
3. التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود المبرمة بين المجلس والجهات الأخرى؛
4. تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة؛
ب- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه؛
ج- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا
المادة (43):
يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) لا يزيد عدد أعضائه على خمسة وعشرين عضواً، من بينهم الرئيس رئيساً لمجلس الأمناء، على أن يتم تعيين باقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس وفقاً للضوابط الآتية:
أ- تسعة أعضاء على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ب- ثلاثة أعضاء يمثلون أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. والداً أو والدةً أو قريبا من الدرجة الأولى لشخص ذي إعاقة؛
4. لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو حقوق الإنسان أو التخطيط أو الإدارة أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة بمهام المجلس؛
4. لديه خبرة متصلة بمهام المجلس لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
د- يراعى في المرشحين لعضوية المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل الإعاقات المختلفة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والعمال والمرأة والطلبة.
هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ا) من المادة (42) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس، ويجوز إنهاء عضوية أياً من أعضائه بطريقة التعيين ذاتها ، وإذا كان العضو يمثل الطلبة ذوي الإعاقة فلا يجوز تجديد عضويته.
و- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى رئاسة الجلسات حال غيابه.
المادة (44):
أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات الآتية:
1. وضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها؛
2. دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها؛
3. دراسة التقرير السنوي للمجلس وإقراره؛
4. بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس والأمين العام واتخاذ القرار بشأنها؛
5. التشبيك مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وتعزيز علاقة المجلس بهم؛
6. تقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس؛
7. دراسة وإقرار التعليمات الخاصة بسير عمل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة؛
8. دراسة وإقرار اقتراحات القوانين والأنظمة التي يضعها المجلس؛
9. إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته الختامية؛
10. تقديم الاقتراحات الهادفة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير عمل المجلس.
ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو الأمين العام، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛
ج- لمجلس الأمناء أن يفوض الرئيس أو أحد أعضائه أو أي من اللجان المنبثقة عنه بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض بقرار وأن يكون محدداً ومؤقتا.
المادة (45):
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات الآتية:
أ- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس؛
ب- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه؛
ج- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره؛
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقرارها؛
ه- إعداد الحساب الختامي السنوي المدقق وعرضه على مجلس الأمناء، خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقراره؛
و- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس؛
ز- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها؛
ح- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس أو يكون مخولا بها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
المادة (46):
أ- يكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها؛
ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها؛
ج- تتشكل موارد المجلس مما يلي:
1. المبالغ المخصصة في ميزانية الدولة؛
2. الهبات والتبرعات والمنح من الجهات الوطنية والأجنبية، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة؛
3. 10% من صافي أرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية؛
4. 50 فلسا إضافية عن كل علبة سجائر يتم بيعها؛
د- يصدر وزير المالية، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، التعليمات اللازمة لاستيفاء الرسوم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (47):
أ- تشكل لجنة وزارية تسمى اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تتولى متابعة الحالة العامة لتطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- يترأس اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل من:
1. وزير العدل؛
2. وزير التربية والتعليم؛
3. وزير العمل؛
4. وزير الصحة؛
5. وزير التنمية الاجتماعية؛
6. وزير الأشغال؛
7. وزير التخطيط والتعاون الدولي؛
8. الرئيس.
ج- تجتمع اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مرة كل 6 أشهر على الأقل بدعوى من رئيسها، وتكون اجتماعاتها قانونيةً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين؛
د- للجنة دعوة من تراه مناسبا من الوزراء والموظفين وأهل الخبرة لتحقيق مهامها؛
هـ- تحدد بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء صلاحيات اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية عملها.
المادة (48):
أ- تسري أحكام قانون العقوبات على الأفعال الآتية:
1. انتحال الهوية بإدعاء الإعاقة كذباً أو التعريف عن علم بكذب من يدعيها أمام اللجنة أو أي جهة رسمية للحصول على البطاقة ؛
2. تزوير البطاقة؛
3. إعداد أو إعطاء أو استخدام المصدقة الكاذبة بغرض الحصول على البطاقة أو استخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أحد أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ج- يترتب على جهات العمل غير الحكومية التي تخالف أحكام الفقرة ( هـ ) من المادة ( 14 ) من هذا القانون دفع غرامة من خمسمائة إلى الف دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (49):
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه؛
ب- يلغى قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها؛
ج- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( ) لسنة (2016)
المادة (1):
يسمى هذا القانون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم () لسنة 2016، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- المجلس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الرئيس: رئيس المجلس.
- الأمين العام: أمين عام المجلس.
- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المجلس المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
- البطاقة: بطاقة الإعاقة التعريفية التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة: اللجنة الطبية الفنية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار، مباشراً كان أو غير مباشر، مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ويعد تمييزاً على أساس الإعاقة الامتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- الموافقة الحرة المستنيرة: رضا الشخص ذي الإعاقة أو من ينيبه عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.
- الترتيبات التيسيرية المعقولة: تعديل الظروف البيئية أو الزمانية ضمن نطاق مكاني أو زماني محدد لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من المساواة مع الآخرين، بما في ذلك توفير وسائط النقل المهيأة والمعينات والمعدات والأدوات والوسائل التقنية المساعدة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير المرافق الشخصي وتعديل طرق تدريس المناهج التعليمية ومواءمتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية دون الإخلال بجوهرها، والتعديل في مواعيد العمل أو تقديم الخدمة.
- الأشكال الميسرة: تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل، أو طباعتها بحروف كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية أو صوتية، أو ترجمتها بلغة الإشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
- إمكانية الوصول: تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور، ومواءمتها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني النافذ وأية معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس.
- التصميم الشامل: مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة.
- منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: الجمعيات والأندية والاتحادات والشركات غير الربحية وغيرها من الجهات غير الحكومية المسجلة والمرخصة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة أغلبية أعضاء مجلس إدارتها ويتولى رئاسته أحدهم وتهدف إلى تعزيز الحقوق أو التمكين أو تيسير الوصول إلى الخدمات أو تنفيذ البرامج الخاصة بالإعاقة.
- المؤسسة التعليمية: المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم، وكذلك مراكز التربية الخاصة والجمعيات التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها.
المادة (3):
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال؛
ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال فترة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل؛
ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة؛
د- تشمل نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة؛
2. الحركة والتنقل؛
3. التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي؛
4. التعلم والتأهيل والتدريب؛
5. العمل؛
هـ- تشمل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من الحقوق والحريات المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
و- تحول الإعاقة دون ممارسة الشخص باستقلال لنشاطات الحياة الرئيسية وحقوقه وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (د) والفقرة (ه) من هذه المادة، إذا كانت ممارسته لأي منها تتطلب وجود أحد أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول أو المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4):
تشكل نصوص ومبادئ الدستور الأردني واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المرجعية الأساس في تفسير أحكام هذا القانون، ويجب مراعاة المبادئ الآتية في تطبيق أحكامه:
أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية؛
ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم؛
ج- عدم التمييز على أساس الإعاقة؛
د- قبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً من التنوع البشري والاختلاف الطبيعي؛
ه- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة؛
و- تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة؛
ز- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات؛
ح- تكافؤ الفرص؛
ط- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع؛
ي- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك من المتطلبات الضرورية لممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
المادة (5):
أ- لا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه أو حرياته أو تقييد تمتعه بها أو ممارسته لأي منها،كما لا يجوز تقييد حريته في اتخاذ قراراته على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- يعد فعلاً ضاراً يستوجب التعويض كل تمييز يرتكب على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ج- تعد القرارات الإدارية التي تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز مباشراً كان أو غير مباشر على أساس الإعاقة قرارات منعدمة؛
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة كافة الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
هـ- لا يجوز إجراء التجارب أو الأبحاث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة .
و- يجب مراعاة حجم الموارد المالية والتقنية والبشرية لجهات العمل غير الحكومية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وذلك وفقاً لما تقرره لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون؛
ز- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول التحاق الشخص ذي الإعاقة غير العامل بأي برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي إعفاء منصوص عليه في هذا القانون، دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.
ح- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملاً للبطاقة؛
ط- لا يجوز إصدار البطاقة للأشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة الذين يتوقع زوال إعاقتهم خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ومع ذلك يظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز أن يستفيدوا من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة.
المادة (6):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية نتيجة لعدم توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى .
ج- لا يجوز حرمان أو إعفاء الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها بالمخالفة للأسس والمعايير المطبقة على الطلبة من غير ذوي الإعاقة.
المادة (7):
على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لكافة البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية، وتحقيق الحد الأقصى للتحصيل الأكاديمي لهم؛
ب- ضمان التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم الإلزامي بالمؤسسات التعليمية، والعمل على منع إبعادهم عنها، وإخطار الجهات القضائية المختصة عن حالات الحرمان من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية أو تقييد الوصول إليها، وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون؛
ج- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك توفير أسئلة الامتحانات والإجابة عليها بلغة مبسطة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية، ومنح وقت إضافي في الامتحانات وأي تسهيلات أخرى؛
د- مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم بوصفهم تنوعاً بشرياً واختلافاً طبيعياً.
هـ- وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، على أن يبدأ العمل على تنفيذ هذه الخطة خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمال تنفيذها فترة 7 سنوات؛
و- تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية غير الحكومية؛
ز- توفير إمكانية الوصول في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية، والقيام بمواءمة القائم منها قبل نفاذ هذا القانون، والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية غير الحكومية بتوفيرها، ولا يجوز منح ترخيص إقامة أي مؤسسة تعليمية خلافاً لأحكام هذه الفقرة
المادة (8):
على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي وبرامج التدخل المبكر، ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب وتأهيل الكوادر عليها، من خلال فرق متعددة التخصصات تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة والأكاديميين والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وذوي الخبرة والاختصاص، في مجال التربية والتعليم وحقوق الإنسان وفقاً للضوابط الآتية:
أ- تحقيق الحد الأقصى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى أعلى مراحل التعليم؛
ب- توفير الحد الأقصى من البيئات التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة؛
ج- تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى أقصى حد ممكن؛
د- تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعّال والعلاج الوظيفي؛
هـ- وضع آليات لتقييم تلك المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.
المادة (9):
أ- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، وعلى العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم؛
ب- تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية والإشراف عليها بما في ذلك تلك التي تتضمن برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة أياً كانت فئاتهم العمرية ، وعلى المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
المادة (10):
لا يجوز استبعاد الشخص من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها على أساس الإعاقة أو بسببها، وعلى وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية التابعة لها، بالتنسيق مع المجلس القيام، بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة التخصصات؛
ج- تطوير أسس قبول الطلبة ذوي الاعاقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن احترام خياراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (11):
أ- تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي، وفقاً لما يتحمله الشخص ذي الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس.
ب- يكون الحد الأعلى من الرسوم الذي يتحمله الشخص ذي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (10%) للنظام التنافسي و(50%) للنظام الموازي؛
ج- إذا أثبتت مؤسسة التعليم العالي قيامها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة، فعلى المجلس التحقق من ذلك والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره منها أو الغائه في حال مطابقتها التامة للمعايير المعتمدة ذات الصلة.
المادة (12):
على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وإلزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفيرها، باعتبارها شرطاً من شروط منح الترخيص وتجديده؛
ج- تصويب أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم إنشائها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الصحة؛
د- تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى عليهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية؛
هـ- تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وتصميم وتنفيذ برامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، وما يصاحبها من أمراض؛
و- تدريب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها؛
ز- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة التي تضمن وصول المرأة ذات الإعاقة إلى برامج وخدمات الصحة الإنجابية، بما يحقق استفادتها الكاملة من تلك البرامج والخدمات؛
ح- توفير النشرات الدوائية والغذائية والصحية المتاحة للكافة بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (13):
أ- تصدر وزارة الصحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية؛
ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة أجور المعالجة ولا أثمان الأدوية؛
ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية؛
د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على كافة أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:
1. العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها؛
2. الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية؛
3. العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي؛
هـ- يحدد وزير الصحة وفقاً لأحكام هذه المادة إجراءات منح بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وتجديدها وإصدار بدل التالف منها؛
و- يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.
المادة (14):
أ. لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها. ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الترشح لعمل أو وظيفة وشغلهما والاستمرار والترفيع فيهما؛
ب. لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالترشح لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة؛
ج. على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
1. تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين؛
2. تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها؛
3. عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.
د. على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما؛
هـ. مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) عاملاً وموظفاً ولا يزيد عددهم عن (50)، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها ، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (50)، تخصص نسبة تصل الى 4% من شواغرها وفقاً لما تقرره وزارة العمل؛
و. تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون إلى وزارة العمل، على أن يتم تخصيصها لدعم برامج تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية؛
ز. على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل حول عدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.
المادة (15):
أ- تشكل لجنة تسمى لجنة تكافؤ الفرص برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة العمل يسميه وزير العمل؛
2. ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية؛
3. ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها؛
4. ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها؛
5. ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن يسميه رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن؛
6. ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يسميهم الرئيس؛
7. ثلاثة من أصحاب الخبرات المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهم الرئيس؛
8. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
ب- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات الآتية:
1. تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية؛
2. إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل ومدى معقوليتها، بناءً على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية؛
3. تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة بغرض تعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل؛
4. التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية حول متطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل؛
5. الاستعانة بالخبراء والمختصين حيثما كان ذلك لازماً؛
6. أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
ج- تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوى من رئيسها مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها قانونيةً بحضور ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
د- يعين مجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته حال غيابه، وتكون مدة شغل هذا المنصب سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة؛
هـ- يعين الأمين العام مقرراً للجنة تكافؤ الفرص يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.
و- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص، بما في ذلك إجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ومقررها ومن تستعين بهم من أهل الخبرة.
المادة (16):
على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين؛
ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛
ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع بها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (17):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون؛
ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة، لتحويل الجهات الحكومية وغير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 سنوات.
د- لا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية جديدة بعد نفاذ هذا القانون.
هـ- على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على أن تكون دور الحضانة ومراكز ومؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري دامجةً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
المادة (18):
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (17) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
1. تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل؛
2. إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري على الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق التفتيش المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة على نتائجه؛
3. توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفاء هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية؛
4. تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول هذه الجهات في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيها وعلى أوضاع الملتحقين بها؛
5. تمكين أسر وأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول هذه الجهات وزيارتهم في أي وقت.
ب- يشترط في من يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
1. الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي، أو أي تخصص ذي صلة بطبيعة العمل المناط به؛
2. اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
3. الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- على فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة توثيق نتائج زياراتها، والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، في حال وجود مخالفة للمعايير والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك التبليغ عن أي حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- يترتب على مخالفة المعايير والضوابط المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً وفقاً لما يقرره وزير التنمية الاجتماعية .
المادة (19)
على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها؛
ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع الإنتاجية وخدمات صناديق الائتمان المحلي، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها؛
ج- تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك؛
د- تعزيز مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهات التطوعية على تطبيقه ضمن برامجها ونشاطاتها؛
ه- توفير برامج تطوير القدرات المهارية الاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبها على كيفية الوصول إلى الخدمات المتاحة وعلى أساليب الرعاية الصحية بما في ذلك أهمية الكشف والتدخل المبكر عن الإعاقة؛
و- توفير خدمات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي والمهني في مناطق قريبة من أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم إليها؛
ز- تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيه المبادئ العامة المبينة في المادة (4) من هذا القانون؛
ح- توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والطبي، بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ط- توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار في حالة وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والأهالي؛
ي- تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل.
المادة (20):
أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو المساس بتكامله الجسدي، أو إلحاق الأذى العقلي و/أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- على كل من علم بوقوع عنف ضد شخص ذي إعاقة القيام بتبليغ الجهات المختصة.
ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والصحفيين وغيرهم، ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بإعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي:
1. عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم؛
2. السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم؛
3. عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة؛
4. توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة؛
5. اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
د- يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد حالات العنف والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية، والكشف عنها.
المادة (21):
على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، على أساس من المساواة مع الآخرين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو شهوداً، وفي كافة مراحل الدعوى؛
ب- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وتعميم أسمائهم على الجهات القضائية والمراكز الأمنية، بعد منحهم رخصة مزاولة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يكون من بينهم:
1. مترجمو لغة إشارة متخصصون في ترجمة الإشارة القانونية؛
2. خبراء تربويون في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛
3. خبراء لتيسير التواصل مع الأشخاص الصم المكفوفين.
ج- تطبيق إمكانية الوصول على المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون واتخاذ البدائل المناسبة لضمان استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائط مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين
د- تدريب الكوادر العاملة بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التواصل الفعال معهم؛
هـ- توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا.
المادة (22):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- على وزارة الأشغال بالتنسيق مع أمانة عمان والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي:
1. وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون، وتطبيق إمكانية الوصول عليها، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال سنة من تاريخ نفاذه، ولا يتجاوز إتمامها عشر سنوات؛
2. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية؛
3. إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها؛
4. التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ القرار اللازم لتصويب الأوضاع وتنفيذ البدائل الدائمة والمؤقتة.
ج- يراعى في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1. العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعة والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع؛
2. اعتبارات الأمن والسلامة؛
3. الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان؛
4. أي ضوابط يضعها وزير الأشغال بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (23):
أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول؛
ب- على وزارة الأشغال وأمانة عمان والجهات ذات العلاقة إلزام الجهات التي تخالف إمكانية الوصول بعد نفاذ هذا القانون بتصويب أوضاعها، قبل منح إذن الأشغال. وتتخذ وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق ذلك الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إزالة المباني أو أجزائها المخالفة والإغلاق المؤقت أو الدائم.
المادة (24):
على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول؛
ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارىء والكوارث الطبيعية؛
د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي.
المادة (25):
على أمانة عمان ووزارة البلديات وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان؛
ب- وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية ونهاية الرصيف ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق؛
ج- تدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- وضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، مثل الحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها؛
هـ- عدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر؛
و- تطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها.
المادة (26):
على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات المرخصة ومؤسسة الموانئ الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل؛
ب- إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الاقتضاء؛
ج- إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص منها بتوفير وسائط نقل مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية؛
د- إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة؛
هـ- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام؛
و- عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
المادة (27):
على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت السياحية بها؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع؛
ج- تدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة، بمن فيهم الأدلاء السياحيين، على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة؛
د- توفير نماذج توضيحية بالأشكال الميسرة تحاكي المعالم الأثرية التي يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتعرف عليها؛
هـ- توفير النشرات والمطبوعات والمعلومات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالأشكال الميسرة.
المادة (28):
على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفاعليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها؛
ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها الوزارة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة؛
ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة وغيرها من الأماكن الثقافية؛
د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (29):
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1. يكفل مجلس المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المعلومات بالأشكال الميسرة؛
2. يجوز تحويل المصنفات الأدبية والفنية وغيرها إلى الأشكال الميسرة، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها واستخدامها في الأغراض الثقافية والتعليمية؛
3. لا يجوز تقاضي أي مقابل مالي عن تحويل المصنفات المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة إلى أحد الأشكال الميسرة، إلا في حدود تكلفة التحويل، ولا يعد تغييراً في المصنف القيام بإدخال تغييرات شكلية غير جوهرية عليه بغرض تحويله لأحد الأشكال الميسرة بما في ذلك تعديل تنسيق فقراته أو حجم ونوع خط الطباعة أو طريقة عرضه والاستعاضة عن الرسوم والأشكال بشرح توضيحي بطريقة بريل، وعرض المحتوى بلغة مبسطة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو بلغة الإشارة للأشخاص الصم.
ب. على المكتبات العامة والجامعات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمتلك مواقع ألكترونية متاحةً للكافة جعل تلك المواقع ميسورة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئتها وفقا للمعايير الدولية وأي معايير أخرى يصدرها أو يعتمدها المجلس.
ج. على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة تضمين استراتيجياتها وخططها وبرامجها وكافة خدماتها تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها واستفادتهم منها.
المادة (30):
على هيئة الإعلام المرئي والمسموع ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقبولهم باعتبارهم تنوعاً بشرياً واختلافا طبيعيا، وتبني سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة؛
ب- تضمين تعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط المعتمدة دوليا أو من المجلس التي تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية؛
ج- تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم؛
د- تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة؛
ه- تطبيق إمكانية الوصول على المباني والمقار الصحفية والإعلامية وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (31):
على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بوصفهم تنوعاً بشرياً واختلافاً طبيعيا؛
ب- مراجعة المناهج الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتضمينها مباحث وممارسات نموذجية ترسخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة؛
ج- مكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛
د- المساهمة في مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وأحكام الأهلية القانونية وتعديلها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ه- تدريب الكوادر العاملة في الحقل الديني على ثقافة التنوع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التواصل الفعال معهم؛
و- توفير ترجمة بلغة الإشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس حيثما كان ذلك لازما وتوفير المطبوعات والنشرات الدينية بالأشكال الميسرة.
المادة (32):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للألعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- تلتزم اللجنة الأولومبية الأردنية والجهات ذات العلاقة، خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بما يلي:
1. تضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة؛
2. إدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوي الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وتوفيرها بأشكال مهيأة بما يحقق لهم الاندماج الكامل فيها؛
3. ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية المختلفة؛
4. تهيئة الأماكن الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها.
المادة (33):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان القيام بما يلي:
1. توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة، وكفالة احترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على أساس من المساواة مع الآخرين؛
2. اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة مقراً باطلاعه وعلمه بمضمون وإجراءات المعاملة، إذا وقع عليها بالإمضاء أو ختمها بخاتمه أو بالبصمة الإلكترونية، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحةً لهم؛
3. الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة، وفقاً لنص البند السابق من هذه الفقرة لمدة 6 أشهر، ولا يقبل بعد انقضاء هذه المدة الاعتراض على أي منها؛
4. تطبيق إمكانية الوصول على مباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها؛
5. تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.
ج- يراقب البنك المركزي الأردني تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة.
المادة (34):
أ- لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الاقتراع أو الترشح في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أساس الإعاقة أو بسببها .
ب- تلتزم الهيئة المستقلة للانتخابات، وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بواسطة مرافقيهم؛
ج- لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الانضمام للنقابات والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (35):
على دائرة الإحصاءات العامة بالتنسيق مع المجلس، خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها تدابير تكفل شمولها للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- تضمين الاستبانات والنماذج المستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان بنوداً تبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي ونوعهم الاجتماعي وفئاتهم العمرية، وأنواع إعاقاتهم ودرجتها وطبيعتها وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون، وعدد الحاملين للبطاقة منهم؛
ج- القيام بإجراء المسوحات والإحصاءات المتخصصة حول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الجهات المعنية بحقوقهم وقضاياهم والخدمات المقدمة لهم من الاطلاع عليها، بما لا يخل بحقهم في الخصوصية.
المادة (36):
أ- يعفى من جميع أنواع الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات ومن ضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم تسجيل العقارات وأية ضرائب أو عوائد تحسين، كل ما يلي:
1. الترتيبات التيسيرية المعقولة المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة أو لمنظماتهم أو للجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج التي تقدم خدماتها لهم؛
2. الحافلات المخصصة لنقل (9) أفراد فأكثر من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس والجمعيات والمراكز والأندية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة؛
3. الحافلات الكبيرة والحافلات المتوسطة المصممة لاستيعاب كرسي متحرك فأكثر، والمخصصة لاستعمال الجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والتي يستفيد من خدماتها الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس جدولاً بالترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة السابقة من هذه المادة.
ج- تعفى من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مركبة واحدة مخصصة لاستعمال الشخص ذي الإعاقة، وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يكون طالب الإعفاء حاملاً للبطاقة؛
2. أن تستخدم المركبة المعفاة لمصلحة المستفيد من الإعفاء دون غيره تحت طائلة المسؤولية؛
3. أن لا يكون طالب الإعفاء حاصلا على إعفاء مماثل بموجب أي تشريع آخر.
د- تحدد بتعليمات تصدرها دائرة الجمارك إجراءات تقديم طلبات ومنح الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (37):
أ- تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى اللجنة الطبية الفنية ، برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة يسميه وزير الصحة وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزير التنمية الاجتماعية؛
2. ممثل عن المجلس يسميه الرئيس؛
3. اختصاصيين في التشخيص التربوي والعلاج السلوكي من الجامعات الرسمية، يسميهما رئيس الجامعة؛
4. ثلاث من الأطباء و/أو الأخصائيين الفنيين من الخدمات الطبية الملكية، يسميهم مديرها؛
5. ثلاث من الأطباء و/أو الأخصائيين الفنيين من وزارة الصحة يسميهما وزير الصحة؛
6. اثنين من الخبراء في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهما الرئيس.
ب- يراعى في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل التخصصات الطبية والفنية الآتية:
1. دماغ وأعصاب؛
2. أمراض نفسية؛
3. بصريات؛
4. سمعيات؛
5. علاج وظيفي؛
6. علاج طبيعي؛
7. علاج نطقي.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تَلَقّي طلبات الحصول على التقارير الطبية الفنية لغايات إستصدار البطاقة؛
2. مقابلة وفحص طالبي التقارير المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة؛
3. إصدار التقارير الطبية الفنية وبيان نوع ودرجة الإعاقة وطبيعتها من حيث كونها دائمة أو مؤقتة وفقاً لأحكام المادة (3) والفقرة (ط) من المادة (5) من هذا القانون.
4. الاستعانة بأهل الخبرة من مختلف التخصصات حيثما كان ذلك لازما.
د- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها؛
هـ- يسمي وزير الصحة أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها، كما يصدر وزير الصحة تعليمات تحدد آلية عملها ومواعيد وأماكن انعقاد اجتماعاتها وإجراءات تقديم الطلبات لها واللجنة المختصة بفحص الاعتراضات الخاصة بقراراتها؛
و- يحدد وزير الصحة مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها ومكافآت أهل الخبرة الذين تستعين بهم وفقاً للتشريعات ذات الصلة؛
ز- تعفى الطلبات المقدمة إلى اللجنة والتقارير الصادرة عنها من الرسوم أياً كان نوعها.
المادة (38):
أ- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إصدار البطاقة ومنحها وفقا للضوابط الآتية:
1. أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة أردني الجنسية أو حاملاً للبطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات؛
2. أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة لديه إعاقة دائمة وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة؛
3. أن تحتوي البطاقة على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع ودرجة وطبيعة إعاقته؛
4. أن يتم تجديد البطاقة مرة كل ثلاث سنوات.
ب- تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية الإجراءات الخاصة باستلام التقارير الصادرة عن اللجنة وتقديم طلبات الحصول على البطاقة وآلية إصدارها وتجديدها واستصدار بدل الفاقد أو التالف منها.
المادة (39):
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية؛
ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان، وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (40):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
أ- رسم السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس؛
ب- تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ج- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات في مجال الإعاقة، وطرق تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق تكامل الجهود في ما بينها؛
د- متابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام هذا القانون والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
هـ- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني، والتحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها؛
و- إصدار المعايير المنصوص عليها في هذا القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها؛
ز- القيام بإجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
ح- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها؛
ط- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وإقرار نتائج ومخرجات عملها، وتحديد مكافآت أعضائها وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (41):
أ- يصدر المجلس تقريراً سنوياً حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة يبين فيه ما يلي:
1. الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة؛
2. التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة؛
3. مدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها؛
4. الشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها؛
5. التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات.
ب- لغايات إصدار التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، لمجلس الأمناء من خلال الرئيس دعوة الوزراء والأمناء العامين وغيرهم من موظفي الدولة ذوي العلاقة بمهام المجلس لمناقشتهم والاستفسار منهم وعرض الاقتراحات عليهم وتنسيق العمل معهم، وله أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الجهات ذات العلاقة التي عليها إجابة الطلب، دون إبطاء أو تأخير؛
ج- يرفع الرئيس التقرير السنوي المنصوص عليه في هذه المادة إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب.
المادة (42):
أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية ويتولى المهام والصلاحيات الآتية:
1. متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس؛
2. تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة؛
3. التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود المبرمة بين المجلس والجهات الأخرى؛
4. تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة؛
ب- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه؛
ج- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا
المادة (43):
يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) لا يزيد عدد أعضائه على خمسة وعشرين عضواً، من بينهم الرئيس رئيساً لمجلس الأمناء، على أن يتم تعيين باقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس وفقاً للضوابط الآتية:
أ- تسعة أعضاء على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ب- ثلاثة أعضاء يمثلون أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. والداً أو والدةً أو قريبا من الدرجة الأولى لشخص ذي إعاقة؛
4. لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون المرشح للتعيين:
1. أردني الجنسية؛
2. أتم الثامنة عشرة من عمره؛
3. من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو حقوق الإنسان أو التخطيط أو الإدارة أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة بمهام المجلس؛
4. لديه خبرة متصلة بمهام المجلس لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
د- يراعى في المرشحين لعضوية المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل الإعاقات المختلفة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والعمال والمرأة والطلبة.
هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ا) من المادة (42) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس، ويجوز إنهاء عضوية أياً من أعضائه بطريقة التعيين ذاتها ، وإذا كان العضو يمثل الطلبة ذوي الإعاقة فلا يجوز تجديد عضويته.
و- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى رئاسة الجلسات حال غيابه.
المادة (44):
أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات الآتية:
1. وضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها؛
2. دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها؛
3. دراسة التقرير السنوي للمجلس وإقراره؛
4. بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس والأمين العام واتخاذ القرار بشأنها؛
5. التشبيك مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وتعزيز علاقة المجلس بهم؛
6. تقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس؛
7. دراسة وإقرار التعليمات الخاصة بسير عمل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة؛
8. دراسة وإقرار اقتراحات القوانين والأنظمة التي يضعها المجلس؛
9. إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته الختامية؛
10. تقديم الاقتراحات الهادفة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير عمل المجلس.
ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو الأمين العام، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛
ج- لمجلس الأمناء أن يفوض الرئيس أو أحد أعضائه أو أي من اللجان المنبثقة عنه بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض بقرار وأن يكون محدداً ومؤقتا.
المادة (45):
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات الآتية:
أ- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس؛
ب- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه؛
ج- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره؛
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقرارها؛
ه- إعداد الحساب الختامي السنوي المدقق وعرضه على مجلس الأمناء، خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقراره؛
و- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس؛
ز- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها؛
ح- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس أو يكون مخولا بها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
المادة (46):
أ- يكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها؛
ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها؛
ج- تتشكل موارد المجلس مما يلي:
1. المبالغ المخصصة في ميزانية الدولة؛
2. الهبات والتبرعات والمنح من الجهات الوطنية والأجنبية، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة؛
3. 10% من صافي أرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية؛
4. 50 فلسا إضافية عن كل علبة سجائر يتم بيعها؛
د- يصدر وزير المالية، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، التعليمات اللازمة لاستيفاء الرسوم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (47):
أ- تشكل لجنة وزارية تسمى اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تتولى متابعة الحالة العامة لتطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- يترأس اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل من:
1. وزير العدل؛
2. وزير التربية والتعليم؛
3. وزير العمل؛
4. وزير الصحة؛
5. وزير التنمية الاجتماعية؛
6. وزير الأشغال؛
7. وزير التخطيط والتعاون الدولي؛
8. الرئيس.
ج- تجتمع اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مرة كل 6 أشهر على الأقل بدعوى من رئيسها، وتكون اجتماعاتها قانونيةً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين؛
د- للجنة دعوة من تراه مناسبا من الوزراء والموظفين وأهل الخبرة لتحقيق مهامها؛
هـ- تحدد بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء صلاحيات اللجنة العليا لحقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية عملها.
المادة (48):
أ- تسري أحكام قانون العقوبات على الأفعال الآتية:
1. انتحال الهوية بإدعاء الإعاقة كذباً أو التعريف عن علم بكذب من يدعيها أمام اللجنة أو أي جهة رسمية للحصول على البطاقة ؛
2. تزوير البطاقة؛
3. إعداد أو إعطاء أو استخدام المصدقة الكاذبة بغرض الحصول على البطاقة أو استخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أحد أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ج- يترتب على جهات العمل غير الحكومية التي تخالف أحكام الفقرة ( هـ ) من المادة ( 14 ) من هذا القانون دفع غرامة من خمسمائة إلى الف دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (49):
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه؛
ب- يلغى قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها؛
ج- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.