نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016

اسم المسودة : نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016
                                                              
                                                       مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2015
                                              نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية


المـادة1
 يسمى هذا النظام (نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المـادة 2
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون الأحزاب السياسية .

اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من القانون .

المساهمة المالية : المبلغ الذي يقدم من أموال الخزينة لدعم الأحزاب وفقاً لأحكام هذا النظام.


المـادة 3
 يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي:

‌أ. مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون.

‌ب. أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن (5%).

ج. ان لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن (10%)0

‌د. مرور سنة على تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة .

هـ. الإنفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية:

1. بدل إيجار لمقار الحزب وفروعه .

2. النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث.

3. رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى (15000)خمسة عشرالف دينار سنويا.

‌و. أن يحدد نظامه الأساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين .

ز. الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام .

المـادة 4
أ- تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين ألف دينار سنوياً تدفع على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الأول.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية خلال السنة الأولى لبدء استحقاقها محسوباً بنسبة عدد الأيام الواقعة بين تاريخ استحقاق الحزب للمساهمة المالية والمدة المتبقية من استحقاقه للدفعة الأولى أو الثانية حسب مقتضى الحال.

المـادة 5
 يستفيد الحزب من مبلغ اضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين الف دينار في السنة وفق الضوابط الآتية:

أ- الفي دينار عن كل مقعد يفوز به أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد أعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات فقط.

ب- خمسة آلاف دينار عن كل مقر جديد للحزب بعد المقر الخامس له.

المـادة 6
 أ- على اللجنة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب.

ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفق احكام هذا النظام.


المـادة 7
إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام يتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً وفي حال استمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدم صرف دفعة أو أكثر من المساهمة المالية او استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة .

المـادة 8
 تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة9
 يلغى (نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم(62) لسنة 2013).
اسم المسودة : نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016
                                                              
                                                       مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2015
                                              نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية


المـادة1
 يسمى هذا النظام (نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المـادة 2
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون الأحزاب السياسية .

اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من القانون .

المساهمة المالية : المبلغ الذي يقدم من أموال الخزينة لدعم الأحزاب وفقاً لأحكام هذا النظام.


المـادة 3
 يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي:

‌أ. مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون.

‌ب. أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن (5%).

ج. ان لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن (10%)0

‌د. مرور سنة على تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة .

هـ. الإنفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية:

1. بدل إيجار لمقار الحزب وفروعه .

2. النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث.

3. رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى (15000)خمسة عشرالف دينار سنويا.

‌و. أن يحدد نظامه الأساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين .

ز. الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام .

المـادة 4
أ- تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين ألف دينار سنوياً تدفع على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الأول.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية خلال السنة الأولى لبدء استحقاقها محسوباً بنسبة عدد الأيام الواقعة بين تاريخ استحقاق الحزب للمساهمة المالية والمدة المتبقية من استحقاقه للدفعة الأولى أو الثانية حسب مقتضى الحال.

المـادة 5
 يستفيد الحزب من مبلغ اضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين الف دينار في السنة وفق الضوابط الآتية:

أ- الفي دينار عن كل مقعد يفوز به أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد أعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات فقط.

ب- خمسة آلاف دينار عن كل مقر جديد للحزب بعد المقر الخامس له.

المـادة 6
 أ- على اللجنة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب.

ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفق احكام هذا النظام.


المـادة 7
إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام يتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً وفي حال استمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدم صرف دفعة أو أكثر من المساهمة المالية او استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة .

المـادة 8
 تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة9
 يلغى (نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم(62) لسنة 2013).
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين