اسم المسودة : نظام تسوية النزاعات لسنة 2015
نظام تسوية النزاعات لسنة 2015
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام تسوية النزاعات لسنة 2015) و الصادر بموجب الفقرة ج من المادة رقم (13) من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون : قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 .
تسوية النزاعات: آلية قانونية رضائية لحل النزاع بين أطرافه أو من ينوب عنهم قانوناً من خلال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتي تقوم بها شرطة الأحداث أو قاضي تسوية النزاع أو الجهة المعتمدة لتسوية النزاع .
المادة (3 ) :
1- تتم إجراءات التسوية في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين والتي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر .
2- تُطبق احكام هذا النظام على الجرائم التي يرتكبها الأحداث في حالات الإشتراك الجرمي.
المادة (4) :
تلتزم الجهات المخولة بموجب القانون بإجراء التسوية بالأسس التالية:
1- الحصول على موافقة أطراف النزاع للسير في اجراءات التسوية .
2. مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع .
3. عدم جواز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية .
4. السرعة في انهاء النزاع والوصول إلى اتفاق .
5. الحفاظ على حقوق الاطراف في اللجوء للتقاضي في أية مرحلة من مراحل التسوية ، وذلك بالطلب من الجهة التي تتولاها وقف اجراءات التسوية وإحالة النزاع إلى المحكمة .
6. أن لا يكون مضمون التسوية مخلاﹰ بالآداب العامة أو بالنظام العام أو يمس بمصلحة الحدث الفضلى .
7. في حال عدم التوصل الى تسوية النزاع فلا يجوز الإحتجاج بأي من إجراءات التسوية أوالتنازلات التي تمت بين أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت .
8. لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن نظره كقاضي تسوية نزاع .
المادة (5)
1- تعمل الجهات المخولة بموجب احكام القانون باجراء التسوية على دعوة اطراف النزاع خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ تقديم الشكوى او ورود الملف إليها.
2- تعرض التسوية على أطراف النزاع وتثبت موافقتهم أو رفضهم للتسوية في محضر رسمي.
المادة (6)
1-لا يتم إجراء التسوية إلا بحضور أحد والدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، ويُراعى قدر الإمكان حضور مراقب السلوك ومحامي الحدث لإجراءات التسوية.
2- إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفَوض.
المادة (7)
1-تعقد الجهة المخولة بإجراء التسوية جلسة أولية تعقد للتداول مع أطراف النزاع في موضوع النزاع وحثهم على تسويته ودياً ومساعدتهم في ذلك.
2-تباشر الإجراءات لغايات تسوية النزاع المعروض أمامها ومحاولة إنهاء النزاع وتسويته مع مراعاة وضع الحدث وظروفه وتحقيق مصلحته الفضلى.
3- يتم حل النزاع وتسويته ودياً خلال اسبوعين من تاريخ عقد أول جلسة ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة كحد اقصى في حال وُجد أن امكانية الحل متوفرة .
4-يجوز تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة او بينات اذا كان ذلك ضرورياً لحل النزاع، مع ضمان اعادة المذكرات والبينات إلى اصحابها بعد اغلاق الملف.
5- يجوز الإنفراد بكل طرف من أطراف النزاع بهدف الوصول الى تسوية النزاع.
المادة (8)
1-تتولى الجهة المخولة بإجراء التسوية تثبيت التسوية او أي اتفاق آخر يتوصل اليه الاطراف في اتفاقية التسويةوتوقيع الأطراف عليها وتزويد كل طرف بنسخة وإغلاق الملف.
2-يتم إفهام الأطراف أن التسوية التي تمت تخضع لأحكام عقد الصلح الواردة في التشريعات النافذة.
3-في حال انتهاء المدة القانونية المقررة لتسوية النزاع أو في حال لم تتم التسوية يُحال ملف القضية الى قاضي تسوية النزاع أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال.
المادة (9)
اذا تم احالة النزاع لتسويته لدى احدى الجهات او الاشخاص المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون فيتم مراعاة الاجراءات التالية :-
1- إصدار التبليغات وتبادل المستندات الخاصة بها بواسطة قاضي تسوية النزاع مع مراعاة السرية.
2- حفظ كافة الأوراق في الملف بعد انتهاء مرحلة التسوية .
3- احالة الملف بعد انتهاء الاجراءات سواء بالتسوية او بعدم التسوية او بانتهاء المدة المحددة الى قاضي تسوية النزاع للتصديق على الاجراءات .
المادة (10) :
لغايات تنفيذ احكام هذا النظام يُصدر الوزير التعليمات الخاصة بمعايير اختيارالاشخاص او الجهات المعتمدين لإجراء التسوية .
المادة (11)
تُراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا النظام ويؤخذ بعين الاعتبار رأي الحدث وفقاً لسنه وقدراته .
نظام تسوية النزاعات لسنة 2015
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام تسوية النزاعات لسنة 2015) و الصادر بموجب الفقرة ج من المادة رقم (13) من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون : قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 .
تسوية النزاعات: آلية قانونية رضائية لحل النزاع بين أطرافه أو من ينوب عنهم قانوناً من خلال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتي تقوم بها شرطة الأحداث أو قاضي تسوية النزاع أو الجهة المعتمدة لتسوية النزاع .
المادة (3 ) :
1- تتم إجراءات التسوية في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين والتي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر .
2- تُطبق احكام هذا النظام على الجرائم التي يرتكبها الأحداث في حالات الإشتراك الجرمي.
المادة (4) :
تلتزم الجهات المخولة بموجب القانون بإجراء التسوية بالأسس التالية:
1- الحصول على موافقة أطراف النزاع للسير في اجراءات التسوية .
2. مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع .
3. عدم جواز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية .
4. السرعة في انهاء النزاع والوصول إلى اتفاق .
5. الحفاظ على حقوق الاطراف في اللجوء للتقاضي في أية مرحلة من مراحل التسوية ، وذلك بالطلب من الجهة التي تتولاها وقف اجراءات التسوية وإحالة النزاع إلى المحكمة .
6. أن لا يكون مضمون التسوية مخلاﹰ بالآداب العامة أو بالنظام العام أو يمس بمصلحة الحدث الفضلى .
7. في حال عدم التوصل الى تسوية النزاع فلا يجوز الإحتجاج بأي من إجراءات التسوية أوالتنازلات التي تمت بين أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت .
8. لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن نظره كقاضي تسوية نزاع .
المادة (5)
1- تعمل الجهات المخولة بموجب احكام القانون باجراء التسوية على دعوة اطراف النزاع خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ تقديم الشكوى او ورود الملف إليها.
2- تعرض التسوية على أطراف النزاع وتثبت موافقتهم أو رفضهم للتسوية في محضر رسمي.
المادة (6)
1-لا يتم إجراء التسوية إلا بحضور أحد والدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، ويُراعى قدر الإمكان حضور مراقب السلوك ومحامي الحدث لإجراءات التسوية.
2- إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفَوض.
المادة (7)
1-تعقد الجهة المخولة بإجراء التسوية جلسة أولية تعقد للتداول مع أطراف النزاع في موضوع النزاع وحثهم على تسويته ودياً ومساعدتهم في ذلك.
2-تباشر الإجراءات لغايات تسوية النزاع المعروض أمامها ومحاولة إنهاء النزاع وتسويته مع مراعاة وضع الحدث وظروفه وتحقيق مصلحته الفضلى.
3- يتم حل النزاع وتسويته ودياً خلال اسبوعين من تاريخ عقد أول جلسة ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة كحد اقصى في حال وُجد أن امكانية الحل متوفرة .
4-يجوز تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة او بينات اذا كان ذلك ضرورياً لحل النزاع، مع ضمان اعادة المذكرات والبينات إلى اصحابها بعد اغلاق الملف.
5- يجوز الإنفراد بكل طرف من أطراف النزاع بهدف الوصول الى تسوية النزاع.
المادة (8)
1-تتولى الجهة المخولة بإجراء التسوية تثبيت التسوية او أي اتفاق آخر يتوصل اليه الاطراف في اتفاقية التسويةوتوقيع الأطراف عليها وتزويد كل طرف بنسخة وإغلاق الملف.
2-يتم إفهام الأطراف أن التسوية التي تمت تخضع لأحكام عقد الصلح الواردة في التشريعات النافذة.
3-في حال انتهاء المدة القانونية المقررة لتسوية النزاع أو في حال لم تتم التسوية يُحال ملف القضية الى قاضي تسوية النزاع أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال.
المادة (9)
اذا تم احالة النزاع لتسويته لدى احدى الجهات او الاشخاص المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون فيتم مراعاة الاجراءات التالية :-
1- إصدار التبليغات وتبادل المستندات الخاصة بها بواسطة قاضي تسوية النزاع مع مراعاة السرية.
2- حفظ كافة الأوراق في الملف بعد انتهاء مرحلة التسوية .
3- احالة الملف بعد انتهاء الاجراءات سواء بالتسوية او بعدم التسوية او بانتهاء المدة المحددة الى قاضي تسوية النزاع للتصديق على الاجراءات .
المادة (10) :
لغايات تنفيذ احكام هذا النظام يُصدر الوزير التعليمات الخاصة بمعايير اختيارالاشخاص او الجهات المعتمدين لإجراء التسوية .
المادة (11)
تُراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا النظام ويؤخذ بعين الاعتبار رأي الحدث وفقاً لسنه وقدراته .
اسم المسودة : نظام تسوية النزاعات لسنة 2015
نظام تسوية النزاعات لسنة 2015
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام تسوية النزاعات لسنة 2015) و الصادر بموجب الفقرة ج من المادة رقم (13) من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون : قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 .
تسوية النزاعات: آلية قانونية رضائية لحل النزاع بين أطرافه أو من ينوب عنهم قانوناً من خلال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتي تقوم بها شرطة الأحداث أو قاضي تسوية النزاع أو الجهة المعتمدة لتسوية النزاع .
المادة (3 ) :
1- تتم إجراءات التسوية في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين والتي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر .
2- تُطبق احكام هذا النظام على الجرائم التي يرتكبها الأحداث في حالات الإشتراك الجرمي.
المادة (4) :
تلتزم الجهات المخولة بموجب القانون بإجراء التسوية بالأسس التالية:
1- الحصول على موافقة أطراف النزاع للسير في اجراءات التسوية .
2. مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع .
3. عدم جواز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية .
4. السرعة في انهاء النزاع والوصول إلى اتفاق .
5. الحفاظ على حقوق الاطراف في اللجوء للتقاضي في أية مرحلة من مراحل التسوية ، وذلك بالطلب من الجهة التي تتولاها وقف اجراءات التسوية وإحالة النزاع إلى المحكمة .
6. أن لا يكون مضمون التسوية مخلاﹰ بالآداب العامة أو بالنظام العام أو يمس بمصلحة الحدث الفضلى .
7. في حال عدم التوصل الى تسوية النزاع فلا يجوز الإحتجاج بأي من إجراءات التسوية أوالتنازلات التي تمت بين أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت .
8. لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن نظره كقاضي تسوية نزاع .
المادة (5)
1- تعمل الجهات المخولة بموجب احكام القانون باجراء التسوية على دعوة اطراف النزاع خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ تقديم الشكوى او ورود الملف إليها.
2- تعرض التسوية على أطراف النزاع وتثبت موافقتهم أو رفضهم للتسوية في محضر رسمي.
المادة (6)
1-لا يتم إجراء التسوية إلا بحضور أحد والدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، ويُراعى قدر الإمكان حضور مراقب السلوك ومحامي الحدث لإجراءات التسوية.
2- إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفَوض.
المادة (7)
1-تعقد الجهة المخولة بإجراء التسوية جلسة أولية تعقد للتداول مع أطراف النزاع في موضوع النزاع وحثهم على تسويته ودياً ومساعدتهم في ذلك.
2-تباشر الإجراءات لغايات تسوية النزاع المعروض أمامها ومحاولة إنهاء النزاع وتسويته مع مراعاة وضع الحدث وظروفه وتحقيق مصلحته الفضلى.
3- يتم حل النزاع وتسويته ودياً خلال اسبوعين من تاريخ عقد أول جلسة ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة كحد اقصى في حال وُجد أن امكانية الحل متوفرة .
4-يجوز تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة او بينات اذا كان ذلك ضرورياً لحل النزاع، مع ضمان اعادة المذكرات والبينات إلى اصحابها بعد اغلاق الملف.
5- يجوز الإنفراد بكل طرف من أطراف النزاع بهدف الوصول الى تسوية النزاع.
المادة (8)
1-تتولى الجهة المخولة بإجراء التسوية تثبيت التسوية او أي اتفاق آخر يتوصل اليه الاطراف في اتفاقية التسويةوتوقيع الأطراف عليها وتزويد كل طرف بنسخة وإغلاق الملف.
2-يتم إفهام الأطراف أن التسوية التي تمت تخضع لأحكام عقد الصلح الواردة في التشريعات النافذة.
3-في حال انتهاء المدة القانونية المقررة لتسوية النزاع أو في حال لم تتم التسوية يُحال ملف القضية الى قاضي تسوية النزاع أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال.
المادة (9)
اذا تم احالة النزاع لتسويته لدى احدى الجهات او الاشخاص المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون فيتم مراعاة الاجراءات التالية :-
1- إصدار التبليغات وتبادل المستندات الخاصة بها بواسطة قاضي تسوية النزاع مع مراعاة السرية.
2- حفظ كافة الأوراق في الملف بعد انتهاء مرحلة التسوية .
3- احالة الملف بعد انتهاء الاجراءات سواء بالتسوية او بعدم التسوية او بانتهاء المدة المحددة الى قاضي تسوية النزاع للتصديق على الاجراءات .
المادة (10) :
لغايات تنفيذ احكام هذا النظام يُصدر الوزير التعليمات الخاصة بمعايير اختيارالاشخاص او الجهات المعتمدين لإجراء التسوية .
المادة (11)
تُراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا النظام ويؤخذ بعين الاعتبار رأي الحدث وفقاً لسنه وقدراته .
نظام تسوية النزاعات لسنة 2015
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام تسوية النزاعات لسنة 2015) و الصادر بموجب الفقرة ج من المادة رقم (13) من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون : قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 .
تسوية النزاعات: آلية قانونية رضائية لحل النزاع بين أطرافه أو من ينوب عنهم قانوناً من خلال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتي تقوم بها شرطة الأحداث أو قاضي تسوية النزاع أو الجهة المعتمدة لتسوية النزاع .
المادة (3 ) :
1- تتم إجراءات التسوية في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين والتي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر .
2- تُطبق احكام هذا النظام على الجرائم التي يرتكبها الأحداث في حالات الإشتراك الجرمي.
المادة (4) :
تلتزم الجهات المخولة بموجب القانون بإجراء التسوية بالأسس التالية:
1- الحصول على موافقة أطراف النزاع للسير في اجراءات التسوية .
2. مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع .
3. عدم جواز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية .
4. السرعة في انهاء النزاع والوصول إلى اتفاق .
5. الحفاظ على حقوق الاطراف في اللجوء للتقاضي في أية مرحلة من مراحل التسوية ، وذلك بالطلب من الجهة التي تتولاها وقف اجراءات التسوية وإحالة النزاع إلى المحكمة .
6. أن لا يكون مضمون التسوية مخلاﹰ بالآداب العامة أو بالنظام العام أو يمس بمصلحة الحدث الفضلى .
7. في حال عدم التوصل الى تسوية النزاع فلا يجوز الإحتجاج بأي من إجراءات التسوية أوالتنازلات التي تمت بين أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت .
8. لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن نظره كقاضي تسوية نزاع .
المادة (5)
1- تعمل الجهات المخولة بموجب احكام القانون باجراء التسوية على دعوة اطراف النزاع خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ تقديم الشكوى او ورود الملف إليها.
2- تعرض التسوية على أطراف النزاع وتثبت موافقتهم أو رفضهم للتسوية في محضر رسمي.
المادة (6)
1-لا يتم إجراء التسوية إلا بحضور أحد والدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، ويُراعى قدر الإمكان حضور مراقب السلوك ومحامي الحدث لإجراءات التسوية.
2- إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفَوض.
المادة (7)
1-تعقد الجهة المخولة بإجراء التسوية جلسة أولية تعقد للتداول مع أطراف النزاع في موضوع النزاع وحثهم على تسويته ودياً ومساعدتهم في ذلك.
2-تباشر الإجراءات لغايات تسوية النزاع المعروض أمامها ومحاولة إنهاء النزاع وتسويته مع مراعاة وضع الحدث وظروفه وتحقيق مصلحته الفضلى.
3- يتم حل النزاع وتسويته ودياً خلال اسبوعين من تاريخ عقد أول جلسة ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة كحد اقصى في حال وُجد أن امكانية الحل متوفرة .
4-يجوز تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة او بينات اذا كان ذلك ضرورياً لحل النزاع، مع ضمان اعادة المذكرات والبينات إلى اصحابها بعد اغلاق الملف.
5- يجوز الإنفراد بكل طرف من أطراف النزاع بهدف الوصول الى تسوية النزاع.
المادة (8)
1-تتولى الجهة المخولة بإجراء التسوية تثبيت التسوية او أي اتفاق آخر يتوصل اليه الاطراف في اتفاقية التسويةوتوقيع الأطراف عليها وتزويد كل طرف بنسخة وإغلاق الملف.
2-يتم إفهام الأطراف أن التسوية التي تمت تخضع لأحكام عقد الصلح الواردة في التشريعات النافذة.
3-في حال انتهاء المدة القانونية المقررة لتسوية النزاع أو في حال لم تتم التسوية يُحال ملف القضية الى قاضي تسوية النزاع أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال.
المادة (9)
اذا تم احالة النزاع لتسويته لدى احدى الجهات او الاشخاص المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون فيتم مراعاة الاجراءات التالية :-
1- إصدار التبليغات وتبادل المستندات الخاصة بها بواسطة قاضي تسوية النزاع مع مراعاة السرية.
2- حفظ كافة الأوراق في الملف بعد انتهاء مرحلة التسوية .
3- احالة الملف بعد انتهاء الاجراءات سواء بالتسوية او بعدم التسوية او بانتهاء المدة المحددة الى قاضي تسوية النزاع للتصديق على الاجراءات .
المادة (10) :
لغايات تنفيذ احكام هذا النظام يُصدر الوزير التعليمات الخاصة بمعايير اختيارالاشخاص او الجهات المعتمدين لإجراء التسوية .
المادة (11)
تُراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا النظام ويؤخذ بعين الاعتبار رأي الحدث وفقاً لسنه وقدراته .