نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2015

اسم المسودة : نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2015

                                               نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2015


مادة(1)
يسمى هذا النظام (نظام الرعاية اللاحقة للأحداث) والصادر بموجب المادة 41 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الرعاية اللاحقة: الخدمات المقدمة لإعادة دمج الحدث المفرج عنه ومساعدته على العودة للمجتمع من خلال عملية تتبعه وتقويمه في بيئته الاجتماعية الطبيعية وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي له.

برنامج الرعاية اللاحقة: هي خطة التدخل المعدة لغايات تقديم الرعاية اللاحقة.

الأخصائي الاجتماعي: هو الموظف المعين لمتابعة حالات المنتفعين في دور تربية وتأهيل ورعاية الأحداث والقيام بالمهام الموكلة إليه بما في ذلك تحسين مستوى الحدث تربوياً وصحياً واجتماعياً.

المدير: هو مدير المديرية المختصة في الوزارة.

رئيس القسم: رئيس قسم الرعاية اللاحقة المنشأة في المديرية الفنية المختصة.

اللجنة: هي اللجنة المنشأة بموجب هذا النظام لغايات الرعاية اللاحقة.

المادة (3)
1. يُنشأ في الوزارة قسماً متخصصاً بالرعاية اللاحقة في كل مديرية مختصة وضمن تنظيمها الإداري.

2. يتولى القسم المهام التالية :

أ- الإشراف والمتابعة على تنفيذ إجراءات الرعاية اللاحقة المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة التوجيهية.

ج- التنسيق مع أقسام الرعاية اللاحقة الأخرى و الجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تساهم في تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للحدث.

د- إعداد وتنفيذ برامج ونشاطات تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين القائمين على تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع المديرية المعنية في الوزارة.

هـ- التوجه باقتراح أية تعديلات أو مشاريع تطويرية لبرامج الرعاية اللاحقة.

و- المتابعة والتقييم لبرامج الرعاية اللاحقة ورفع التقارير التقييمية إلى مدير المديرية.

ز- أية مهام أخرى تُسند إلى القسم من قبل المدير المختص.

مادة (4)
1- يشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث) برئاسة الأمين العام أو مساعده وعضوية كل من:

أ- مندوب عن كل مديرية مختصة في الوزارة.

ب-مندوب عن وزارة الداخلية.

ج- مندوب عن وزارة العدل.

د- مندوب عن وزارة التربية والتعليم.

هـ- مندوب عن وزارة الصحة.

و- مندوب عن وزارة العمل.

ز- مندوب عن وزارة الأوقاف.

ح- مندوب عن المجلس الأعلى للشباب.

ط -.مندوب عن مديرية الأمن العام/ إدارة شرطة الأحداث.

ك- مندوب عن مديرية الأمن العام / إدارة حماية الاسرة.

ل- مندوب عن مؤسسة التدريب المهني.

2- يُسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الجهات ذات العلاقة، ولها أن تستبدل ممثلها بغيره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من رئيس اللجنة ويكون طلب اللجنة مسبباً.

3- للجنة الاستعانة بأية جهة أو شخص من أصحاب الاختصاص والخبرة حسب الضرورة.

4 - تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ- وضع السياسة العامة لخدمات الرعاية اللاحقة للأحداث.

ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسات الرعاية اللاحقة .

ج- المساهمة في بناء منهجيات وأدوات تقييميه لواقع عملية الرعاية اللاحقة للأحداث.

د- مراجعة وتقييم لأثر تطبيق نظام الرعاية اللاحقة على الأحداث المفرج عنهم.

4. تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

5. تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بدعوة من الرئيس أو مساعده.

6. تتم المصادقة على قرارات اللجنة من قبل الوزير.

7. مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (5)
تُطبَق أحكام هذا النظام على الحدث المفرج عنه من دار تأهيل أو رعاية أو تربية الأحداث بناءً على الأسس والإجراءات المحددة في هذا النظام.

المادة (6)
تُراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته ويؤخذ بعين الاعتبار رأي الحدث وفقاً لسنه وقدراته عند تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (7)
1- يتولى الأخصائي الاجتماعي في الدار تصميم برنامج الرعاية اللاحقة للحدث وحسب المبادئ والأسس المنصوص عليها في هذا النظام، وبمشاركة مراقب السلوك حسب الإختصاص المكاني للبيئة الاجتماعية الطبيعية للحدث.

2- للأخصائي الاجتماعي الاستعانة بأي شخص أو جهة في تصميم البرنامج.

3- يوافق مدير المديرية أو من يفوضه على برنامج الرعاية اللاحقة للحدث بناء على تنسيب مدير الدار.

3- تتم المخاطبات الرسمية المتعلقة بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة من خلال مدير المديرية.

مادة (8)
تهدف الرعاية اللاحقة المنظمة بموجب أحكام هذا النظام إلى ما يلي:

1- استكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار.

2- تأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية الشعور بالمسؤولية.

3- مساندة الحدث المفرج عنه على مواجهة الصعوبات التي تعيق تكيفه واندماجه في المجتمع.

4- تمكين الحدث لترسيخ وضعه التعليمي والمهني.

5- تحصين الحدث من العودة إلى الجنوح من خلال تدعيم السلوك الايجابي المتوافق مع النظم والمعايير الاجتماعية والقانونية.

المادة (9)
يرتكز تصميم برنامج تطوير قدرات ومهارات الحدث في الرعاية اللاحقة على المبادئ التالية:

1- مراعاة الخصائص النمائية للحدث.

2- مراعاة الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للحدث وأسرته وعوامل الخطورة المحتملة.

3- الأخذ بالاعتبار قدرات الحدث وامكاناته وخبراته الفردية.

4- إتباع نهج إدارة الحالة.

المادة (10)
يلتزم مُعد البرنامج عند تصميم برنامج الرعاية اللاحقة بالأسس التالية:

1- مراعاة برامج الرعاية والتربية والتأهيل المقدَمة للحدث داخل الدار.

2- تهيئة الحدث قبل الافراج عنه بفترة زمنية يقدَرها الأخصائي الاجتماعي حسب حالة الحدث للاندماج في البيئة الاجتماعية الطبيعية.

3_ تحديد المدة الزمنية لبرنامج الرعاية اللاحقة حسب حالة وخصوصية كل حدث.

4_ تصميم برنامج الرعاية اللاحقة وتنفيذه بناءً على الاحتياجات الفردية للحدث وظروفه على أن تشمل نوع الجرم المرتكب ومدى تكراره و سبب الإيداع وجنس الحدث.

5- مراعاة إشراك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة.

المادة (11)
يُنفذ مراقب السلوك المختص برنامج الرعاية اللاحقة من خلال الإجراءات التالية :

‌1. تهيئة البيئة الطبيعية للحدث لاستقباله قبل الإفراج عنه بوقت كافٍ من خلال الزيارة الميدانية للبيئة الاجتماعية الطبيعية للحدث وإعداد تقرير يتضمن العنوان الدقيق وعوامل الخطورة المحتملة وأية ملاحظات أخرى.

2.التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة المعد.

3. استلام ودراسة ملف الحدث من الأخصائي الاجتماعي، والتأكد من توفَر الدراسات والتقارير والاختبارات التي طبقت عليه منذ لحظة دخوله الدار، وتوضيح الأسباب التي ساعدت على انحرافه ومدى تفاعله ومدى استجابته لبرنامج الرعاية والتأهيل خلال وجوده في الدار.

4. اجراء الزيارات الميدانية للتأكد من التزام الحدث بتنفيذ البرنامج خاصة تلك المتعلقة بالتعليم أو التدريب.

5. إعداد التقارير الدورية عن نتائج تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة في تعديل سلوك الحدث.

6. إجراء تقييم ختامي يبين مدى استفادة الحدث من برنامج الرعاية اللاحقة.

المادة (12)
إذا ارتكب الحدث جرماً أثناء تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة أو أصبح محتاجاً للحماية والرعاية يوقف تنفيذ البرنامج وعلى مراقب السلوك إعداد تقرير تقييمي لما وصلت إليه الحالة متضمناً أسباب توقف البرنامج.

المادة (13)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
اسم المسودة : نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2015

                                               نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2015


مادة(1)
يسمى هذا النظام (نظام الرعاية اللاحقة للأحداث) والصادر بموجب المادة 41 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الرعاية اللاحقة: الخدمات المقدمة لإعادة دمج الحدث المفرج عنه ومساعدته على العودة للمجتمع من خلال عملية تتبعه وتقويمه في بيئته الاجتماعية الطبيعية وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي له.

برنامج الرعاية اللاحقة: هي خطة التدخل المعدة لغايات تقديم الرعاية اللاحقة.

الأخصائي الاجتماعي: هو الموظف المعين لمتابعة حالات المنتفعين في دور تربية وتأهيل ورعاية الأحداث والقيام بالمهام الموكلة إليه بما في ذلك تحسين مستوى الحدث تربوياً وصحياً واجتماعياً.

المدير: هو مدير المديرية المختصة في الوزارة.

رئيس القسم: رئيس قسم الرعاية اللاحقة المنشأة في المديرية الفنية المختصة.

اللجنة: هي اللجنة المنشأة بموجب هذا النظام لغايات الرعاية اللاحقة.

المادة (3)
1. يُنشأ في الوزارة قسماً متخصصاً بالرعاية اللاحقة في كل مديرية مختصة وضمن تنظيمها الإداري.

2. يتولى القسم المهام التالية :

أ- الإشراف والمتابعة على تنفيذ إجراءات الرعاية اللاحقة المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة التوجيهية.

ج- التنسيق مع أقسام الرعاية اللاحقة الأخرى و الجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تساهم في تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للحدث.

د- إعداد وتنفيذ برامج ونشاطات تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين القائمين على تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع المديرية المعنية في الوزارة.

هـ- التوجه باقتراح أية تعديلات أو مشاريع تطويرية لبرامج الرعاية اللاحقة.

و- المتابعة والتقييم لبرامج الرعاية اللاحقة ورفع التقارير التقييمية إلى مدير المديرية.

ز- أية مهام أخرى تُسند إلى القسم من قبل المدير المختص.

مادة (4)
1- يشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث) برئاسة الأمين العام أو مساعده وعضوية كل من:

أ- مندوب عن كل مديرية مختصة في الوزارة.

ب-مندوب عن وزارة الداخلية.

ج- مندوب عن وزارة العدل.

د- مندوب عن وزارة التربية والتعليم.

هـ- مندوب عن وزارة الصحة.

و- مندوب عن وزارة العمل.

ز- مندوب عن وزارة الأوقاف.

ح- مندوب عن المجلس الأعلى للشباب.

ط -.مندوب عن مديرية الأمن العام/ إدارة شرطة الأحداث.

ك- مندوب عن مديرية الأمن العام / إدارة حماية الاسرة.

ل- مندوب عن مؤسسة التدريب المهني.

2- يُسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الجهات ذات العلاقة، ولها أن تستبدل ممثلها بغيره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من رئيس اللجنة ويكون طلب اللجنة مسبباً.

3- للجنة الاستعانة بأية جهة أو شخص من أصحاب الاختصاص والخبرة حسب الضرورة.

4 - تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ- وضع السياسة العامة لخدمات الرعاية اللاحقة للأحداث.

ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسات الرعاية اللاحقة .

ج- المساهمة في بناء منهجيات وأدوات تقييميه لواقع عملية الرعاية اللاحقة للأحداث.

د- مراجعة وتقييم لأثر تطبيق نظام الرعاية اللاحقة على الأحداث المفرج عنهم.

4. تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

5. تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بدعوة من الرئيس أو مساعده.

6. تتم المصادقة على قرارات اللجنة من قبل الوزير.

7. مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (5)
تُطبَق أحكام هذا النظام على الحدث المفرج عنه من دار تأهيل أو رعاية أو تربية الأحداث بناءً على الأسس والإجراءات المحددة في هذا النظام.

المادة (6)
تُراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته ويؤخذ بعين الاعتبار رأي الحدث وفقاً لسنه وقدراته عند تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (7)
1- يتولى الأخصائي الاجتماعي في الدار تصميم برنامج الرعاية اللاحقة للحدث وحسب المبادئ والأسس المنصوص عليها في هذا النظام، وبمشاركة مراقب السلوك حسب الإختصاص المكاني للبيئة الاجتماعية الطبيعية للحدث.

2- للأخصائي الاجتماعي الاستعانة بأي شخص أو جهة في تصميم البرنامج.

3- يوافق مدير المديرية أو من يفوضه على برنامج الرعاية اللاحقة للحدث بناء على تنسيب مدير الدار.

3- تتم المخاطبات الرسمية المتعلقة بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة من خلال مدير المديرية.

مادة (8)
تهدف الرعاية اللاحقة المنظمة بموجب أحكام هذا النظام إلى ما يلي:

1- استكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار.

2- تأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية الشعور بالمسؤولية.

3- مساندة الحدث المفرج عنه على مواجهة الصعوبات التي تعيق تكيفه واندماجه في المجتمع.

4- تمكين الحدث لترسيخ وضعه التعليمي والمهني.

5- تحصين الحدث من العودة إلى الجنوح من خلال تدعيم السلوك الايجابي المتوافق مع النظم والمعايير الاجتماعية والقانونية.

المادة (9)
يرتكز تصميم برنامج تطوير قدرات ومهارات الحدث في الرعاية اللاحقة على المبادئ التالية:

1- مراعاة الخصائص النمائية للحدث.

2- مراعاة الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للحدث وأسرته وعوامل الخطورة المحتملة.

3- الأخذ بالاعتبار قدرات الحدث وامكاناته وخبراته الفردية.

4- إتباع نهج إدارة الحالة.

المادة (10)
يلتزم مُعد البرنامج عند تصميم برنامج الرعاية اللاحقة بالأسس التالية:

1- مراعاة برامج الرعاية والتربية والتأهيل المقدَمة للحدث داخل الدار.

2- تهيئة الحدث قبل الافراج عنه بفترة زمنية يقدَرها الأخصائي الاجتماعي حسب حالة الحدث للاندماج في البيئة الاجتماعية الطبيعية.

3_ تحديد المدة الزمنية لبرنامج الرعاية اللاحقة حسب حالة وخصوصية كل حدث.

4_ تصميم برنامج الرعاية اللاحقة وتنفيذه بناءً على الاحتياجات الفردية للحدث وظروفه على أن تشمل نوع الجرم المرتكب ومدى تكراره و سبب الإيداع وجنس الحدث.

5- مراعاة إشراك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة.

المادة (11)
يُنفذ مراقب السلوك المختص برنامج الرعاية اللاحقة من خلال الإجراءات التالية :

‌1. تهيئة البيئة الطبيعية للحدث لاستقباله قبل الإفراج عنه بوقت كافٍ من خلال الزيارة الميدانية للبيئة الاجتماعية الطبيعية للحدث وإعداد تقرير يتضمن العنوان الدقيق وعوامل الخطورة المحتملة وأية ملاحظات أخرى.

2.التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة المعد.

3. استلام ودراسة ملف الحدث من الأخصائي الاجتماعي، والتأكد من توفَر الدراسات والتقارير والاختبارات التي طبقت عليه منذ لحظة دخوله الدار، وتوضيح الأسباب التي ساعدت على انحرافه ومدى تفاعله ومدى استجابته لبرنامج الرعاية والتأهيل خلال وجوده في الدار.

4. اجراء الزيارات الميدانية للتأكد من التزام الحدث بتنفيذ البرنامج خاصة تلك المتعلقة بالتعليم أو التدريب.

5. إعداد التقارير الدورية عن نتائج تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة في تعديل سلوك الحدث.

6. إجراء تقييم ختامي يبين مدى استفادة الحدث من برنامج الرعاية اللاحقة.

المادة (12)
إذا ارتكب الحدث جرماً أثناء تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة أو أصبح محتاجاً للحماية والرعاية يوقف تنفيذ البرنامج وعلى مراقب السلوك إعداد تقرير تقييمي لما وصلت إليه الحالة متضمناً أسباب توقف البرنامج.

المادة (13)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين