اسم المسودة : نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015
المادة 1 -
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمؤسسة
الرئيس : رئيس المجلس التنفيذي
المدير العام : المدير العام للمؤسسة / رئيس المجلس التنفيذي
المديرية : مديرية اللوازم والعطاءات في المؤسسة
المدير : مدير المديرية
المديرية المختصة : أي مديرية من مديريات المؤسسة
المدير المختص : مدير أي مديرية تابعة للمؤسسة
القسم : قسم اللوازم في المؤسسة
اللوازم : أموال المؤسسة المنقولة وصيانتها والتأمين عليها وأي خدمات أخرى تحتاج إليها الشركات والفروع التابعة لها .
الأشغال : إنشاء الأبنية والطرق والجسور والمنشات والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها وتشغيلها وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات اللازمة مع تركيبها في الأماكن المحددة لها والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لدراستها أو تشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
المنتجات : أي مواد آو خدمات تنتجها او تقدمها المؤسسة من مشاريعها المختلفة.
المشروع : نشاط معين رصدت له مخصصات مالية أو أي نشاط ممول من جهة محددة.
المتعهد : أي شخص طبيعي أو معنوي أحيل عليه عطاء بتوريد لوازم أو تنفيذ أشغال.
المناقص : أي شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات لوازم أو أشغال المؤسسة .
اللجنة : لجنة العطاءات الرئيسية المشكلة في المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام .
الشراء : شراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال
الماد 3 -
يسري هذا النظام على المؤسسة والفروع والشركات التي ليس لها أنظمة خاصة تحكم عملها التابعة للمؤسسة والمدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للمؤسسة .
المادة 4 -
يكون المدير العام مسؤولاً عن تامين حاجة المؤسسة من اللوازم وعن تنفيذ الأشغال والمشاريع الخاصة بها وفق أحكام هذا النظام أو أي تعليمات صادرة بموجبه .
الفصل الثاني
أحكام عامة للشراء
المادة 5 -
تباشر عمليات الشراء بموجب طلب مقدم للجهة المختصة بالشراء بشرط توافر مخصصات مالية لذلك ولا يجوز الشراء زيادة عن حاجة المؤسسة .
المادة 6 -
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة نتشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعه .
ب- تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المراد شراؤها أو الأشغال المطلوب تنفيذها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها أو تنفيذها وطريقة شرائها .
ج- يتم الشراء بموجب أمر صادر عن المدير العام أو من يفوضه وفقاً لأحكام هذا النظام
المادة 7 -
تراعي الجهة المختصة في الشراء ما يلي :
أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً.
ب- الحصول على أكثر اللوازم والأشغال جوده وبأنسب الأسعار وأفضل الشروط .
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم وتنفيذ الأشغال حسب الشـروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك .
د.-عدم تجزئة اللوازم والأشغال المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا بموافقة المدير العام وفي الظروف الخاصة التي تحتمها طبيعة اللوازم والأشغال.
المادة 8 -
إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :
أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة أو للمتعهد المحلي على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص .
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة
المادة 9 -
لا يجوز شراء لوازم إذا كانت متوافرة في المستودعات الرئيسية أو الفرعية .
المادة 10 -
مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز شراء لوازم وفقاً لإحكام البروتوكولات التجارية والاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية والأجنبية الأخرى .
المادة 11 -
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على أن تبين لجنة الشراء المشكلة لهذه الغاية الأسباب المبررة لذلك :
(1) إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة .
(2) إذا قررت اللجنة أن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة.
ب- للمدير العام تشكيل لجنة خاصة للسفر في حال قررت اللجنة شراء لوازم من خارج المملكة للسفر من اجل شراء هذه اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بعد دراسة كلفتها والتحقق من جودتها وسرعة توريدها.
المادة 12 -
يجوز للجهة المختصة بالشراء بناءاً على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة المؤسسة .
الفصل الثالث
طــرق الشـراء
المادة 13 -
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال وفق أحكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء على انه يجوز الشراء بإحدى الطريقتين التاليتين :
أ- الشراء المباشر بالتفاوض مع البائعين أو المنتجين أو الموردين أو المنفذين في أي من الحالات التالية :
(1) إذا كانت اللوازم أو الأشغال المطلوب شراؤها محددة الأسعار من الجهات الرسمية .
(2) إذا كانت اللوازم أو الأشغال لا يمكن توريدها أو تنفيذها إلا من مصدر واحد .
(3) إذا كانت اللوازم أو الأشغال المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض .
(4) إذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها بناءً على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة .
(5) إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والأفلام والمطبوعات وما يماثلها .
(6) إذا كان الغرض من الشراء توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
(7) شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء .
(8) إذا طرح عطاء لأكثر من مرة أو استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة .
(9) إذا كان الشراء مباشرة تنفيذاً لنص قانوني أو اتفاقية توجب ذلك .
(10) إذا تم التعاقد على خدمات مهنية أو فنية أو استشارية متخصصة .
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية :
(1) إذا كانت لحاجة مستعجلة وطارئة يصعب توقعها أو التنبوء بها ولا تسمح بطرح عطاء .
(2) إذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين أو منفذين للأشغال أو اللوازم .
(3) إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بالشراء لأسباب مبررة بضرورة الشراء عن طريق استدراج العروض .
الفصل الرابع
صلاحيات الشراء
المادة 14
يتم الشراء للمؤسسة من قبل الجهات التالية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها :
أ- المدير العام .
(1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة ألاف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 10) عشرة ألاف دينار في كل عملية شراء وبالطريقة التي يراها مناسبة .
(2) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (000 50) خمسين ألف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 100) مائة ألف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشكلة لهذه الغاية وتكون مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة يرأسها أحد مدراء المديريات وعلى أن يكون أحد أعضائها مهندساً في حال تنفيذ أشغال .
(3) شراء لوازم أو تنفيذ أشغال محددة الأسعار من قبل السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة .
(4) شراء لوازم وبيعها بين دائرة وأخرى من دوائر المؤسسة بالسعر الذي تتفقان عليه .
ب- المجلس التنفيذي
شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (000 100) مائة ألف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 250) مائتي وخمسين ألف دينار لكل عملية شراء بواسطة لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية وبناءً على تنسيب المدير العام وتكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على أن يكون أحدهم مهندس في حال تنفيذ الأشغال .
المادة 15 –
أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة أحد المساعدين أو المدراء بالإضافة إلى أربعة أعضاء من موظفي المؤسسة يعين المدير العام أحدهم نائبا للرئيس وعضوية المدير أو مدير النشاط المعني وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يعاد تشكيلها كل سنتين.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .
ج- تصدر قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً .
د.- يعين المدير العام أحد موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها .
هـ.- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقـرار من المدير العام إذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (000 750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.
(2) بقرار من المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة العطاء تزيد على (000 750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.
المادة 16-
على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها له وإلا اعتبر ملغاة حكما .
المادة 17 -
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنين المختصين من المؤسسة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها .
المادة 18-
للمدير العام بناء على تنسيب رئيس اللجنة المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة .
المادة 19 -
تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وأثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليها عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحها المؤسسة.
المادة 20 -
يوقع المدير العام على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال مع المتعهدين تنفيذاً للقرارات المتخذة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 21 -
يطرح المدير العام العطاء ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجاريـــة العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومات والجهات التي يرى أن من مصلحة المؤسسة توجيهها لها .
المادة 22 -
للمدير العام أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة في المملكة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم إحالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك .
المادة 23 -
للجنة أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها .
الفصل الخامس
إدارة اللـــــوازم
المادة 24 -
يكون المدير أو المدير المختص مسؤولاً عن الأشراف على اللوازم والأشغال الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 25 -
تتولى المديرية المهام والواجبات التالية :
أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات والفروع الأخرى في المؤسسات وتنفيذ هذه الخطط .
ب- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة إجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن أدائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بإدارة اللوازم.
ج- متابعة تنفيذ إجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء وحتى تسلم اللوازم والأشغال .
د- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات الشراء وطرح العطاءات ومتابعتها.
هـ-متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والأشغال والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة بإعمالها .
و- متابعة إعداد وثائق العطاءات والقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها .
ز-متابعة أي تطور يطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالأشغال أو الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للإفادة منها في عقود المؤسسة .
ح- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم والأشغال التي تستعمل في أنشطة المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية عند إعداد وثائق العطاءات .
ط- الاحتفاظ بعناوين الموردين والمتعهدين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم والأشغال التي تحتاج إليها المؤسسة من وقت لأخر وذلك لاستعمالها عند الطلب .
ي- تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة لتنظيم شؤون اللوازم واستخداماتها في المؤسسة .
ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها .
ل- متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها.
المادة 26 -
يتم باسم المؤسسة شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة .
الفصل السـادس
تسلم اللــوازم والأشغال
المادة 27 -
يشكل المدير العام لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين أو المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة .
المادة 28 -
أ -يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها عن (500) خمسمائة دينار من قبل أمين المستودع المختص .
ب-يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين إتمام إجراءات تسلمها حسب الأصول .
المادة 29 -
أ .تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية :
(1) التثبت من مواصفات اللوازم الموردة أو الإشغال المنفذة ومطابقتها للشروط المقررة في العقود من حيث النوعية والكمية والحجم ومكان التوريد والتنفيذ وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلهـا وإجراء الفحص اللازم عليها .
(2) تسلم اللوازم الموردة خلال أسبوعين من تاريخ توريدها بعد إنهاء كافة إجراء الفحوصات أو حسب شروط دعوة أو طرح العطاء.
(3) تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وتسليم نسخه مـن المحضر للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعاراً له بالقبول أو الرفض.
ب- إذا نشأ خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعياً .
ج- إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة والأشغال المنفذة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم أو نفذ تلك الأشغال الاعتراض على قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه لمحضر الاستلام إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعياً ويعتبر ما تم رفض تسلمه بحكم الأمانة .
د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضت المتطلبات الصحية أو الضرورات الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا لم يقم بذلك بالموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات التخزين والنقل والإتــلاف إذا استدعى الأمر ذلك .
هـ.-يتم تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بعد مطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى.
الفصل الســـابـــع
إدخــال اللـوازم وقيدهـــا
المادة 30 -
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو أمين المستودع حسب مقتضى الحال مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:
(1) مستند الإدخال.
(2) محضر لجنة الاستلام .
(3) قرار الإحالة أو طلب الشراء .
(4) الفاتورة أو بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع أخر وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم .
ج- تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصفات دقيقة إلى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع أو التحويل كلما كان ذلك ممكناً وتتولى الجهة المعنية بالتصنيع تسعير اللوازم المصنعة بعد إضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة .
المادة 31 -
يعتمد المدير العام أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات .
المادة 32 -
تقيد عهدة حسب الأصول اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها .
الفصل الثامـــن
تخزيـن اللــوازم وصرفهـــا
المادة 33 -
يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة .
المادة 34 -
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال .
ب- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم .
المادة 35 -
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام أو من يفوضه .
المادة 36 -
أ-يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع .
ب- لا يجوز إخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسية إلا بموجب مستند الإخراج المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة 37 -
يجوز صرف اللوازم من المستودعات الرئيسية إلى الفروع والدوائر ذات الاستقلال المالي مقابل الثمن الذي يحدده المدير العام .
الفصل التاســــع
بيع وإتلاف وشطب اللوازم
المادة 38-
أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة أشخاص من موظفي المؤسسة بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم .
ب- تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد مصادقة المدير العام
ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة .
المادة 39 -
يجب أن تعزز مستندات الاخراج عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخه من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع .
المادة 40 -
يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب من المدير العام المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار .
ج-بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس التنفيذي المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار .
المادة 41 -
أ- تباع اللوازم الفائضة عن الحاجة بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة الفنية المشكلة من قبل المدير العام لهذه الغاية ويتم بيعها وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار .
(2) بقرار من المجلس التنفيذي بناءاً على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
(3) بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
ب- يتم تسليم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركياً إذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند إخراج يثبت عليه رقم وصول قبض الثمن وتاريخه وقيمته والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد .
الفصل العاشــــر
الإعارة والتأجير والتبرع والإهداء
المادة 42 -
للمدير العام بناءاً على تنسيب المدير او المدير المختص إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها على أن يتم تثبيت هذا الإجراء في قيود اللوازم .
المادة 43 -
يجوز الإهداء أو التبرع بأي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة أو أي من منتجاتها لأي دائرة حكومية أو للمؤسسات الأهلية أو للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو ضيوف المؤسسة الرسميين أو ذوي الحاجة من المتقاعدين أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من المدير العام لأي لوازم تكون قيمتها عند الشراء أو أي منتجات تكون قيمتها عند البيع لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار لمرة واحدة على أن لا تتجاوز (000 20) عشرون ألف دينار في السنة الواحدة .
ب- بقرار من المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء أو أي من منتجات المؤسسة عند البيع لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة على أن لا تتجـاوز (000 50) خمسون ألف دينار في السنة الواحدة .
ج-بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس المستند لتوصية المجلس التنفيذي إذا زادت قيمة اللوازم عند الشراء أو المنتجات عند البيع عن (000 50) خمسين ألف دينار .
المادة 44 -
تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقاً للإجراءات المعمول بها .
الفصل الحادي عشر
الرقابــة علـى اللــوازم
المادة 45 -
يشكل المدير العام لجنة أو أكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات مرة في السنة على الأقل للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها في الوقت الذي يراه مناسباً وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير العام .
المادة 46 -
على أمين المستودع في المؤسسة :
أ- تقديم كفالة عدلية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها المدير العام استنادا إلى تقدير المواد واللوازم التي بعهدته.
ب - تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضـة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المادة 47 -
أ- يجري الاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم من تسليمها لأي سبب من الأسباب إلى من يخلفه فيتم التسليم إلى لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج- إذا تبين وجود أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة أو النقـص والتوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المشتركة بالتسلم والتسليم .
د.- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية .
المادة 48 -
أ- على أمين المستودع إعلام المدير العام ورئيسه المباشر خطياً عن وقوع أي تعد على المستودعات حال اكتشافه وعلى المدير العام إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .
ب -إذا وقع تزوير في القيود أو تلاعب أو اختلاس أو ضياع أو نقص فـي موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة إعـلام المدير العام فوراً بذلك ويقوم المدير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك تشكيل لجان للتحقيق و تشكيل اللجان اللازمة وإعلام الجهات المعنية بنتائج تلك الإجراءات إذا دعت الحاجة لذلك .
المادة 49 -
يشكل المدير العام لجنة خاصة أو أكثر من خارج دائرة المستودعات لإجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لإظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان إظهار التفاوت بالزيادة أو النقصان كميةً وقيمةً ضمن تقرير الجرد وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي .الفصل الثاني عشر
الفصل الثاني عشر
الأعمال والنشاطات التجارية
المادة 50 -
بالرغم مما ورد في أي نص بهذا النظام للمدير العام اعتماد أي نشاطات تجارية أو مالية تقوم بها المؤسسة بما يحقق مصلحتها وأهدافها ويشمل ذلك المتاجرة بالبضائع والمنتجات والمواد والمركبات والآليات شراءاً وبيعاً وتخليصاً ورهناً وفك الرهن ونقل ملكتيها وشراء أو بيع أو استئجار العقارات لغايات النشاطات التجارية أو شراء الأسهم او السندات الحكومية .
المادة 51 -
للمؤسسة او الشركات التابعة لها الحق في الدخول في عطاءات اللوازم والأشغال الصادرة عن المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص بقرار من المدير العام .
المادة 52 -
للمدير العام تأسيس أي شركات أو نشاطات صناعية أو إنتاجية أو تجارية تكون تابعة للمؤسسة لممارسة نشاطاتها التجارية أو الدخول بشراكه مع الجهات المحلية أو الأجنبية حسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة .
المادة 53 -
أ - يتم تسعير وبيع منتجات المؤسسة أو منتجات الشركات التابعة لها اعتماداً على ما يلي :
(1) الأسعار السائدة والمنافسة للمادة المنتجة .
(2) التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمادة المنتجة .
(3) نسبة الربح المعقولة .
ب - يتم تسعير وبيع المنتجات من قبل الجهة المنتجة لها بعد الاستعانة بالخبراء والفنيين أو الاستعانة بلجنة تُشكل في حالات خاصة وبقرار من المدير العام .
الفصل الثالث عشر
أحكـام عامــــــه
المادة 54 -
للمدير العام بتنسيب من المدير او المدير المختص استئجار اللوازم والعقارات وتأجيرها بالطرق التي يراها مناسبة .
المادة 55-
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو الفائضة أو التي تم بيعها إيراداً للمؤسسة .
المادة 56 -
للمدير العام بتنسيب من المدير او المدير المختص حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينه إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة 57 -
للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي المؤسسة و يشترط أن يكون خطياً ومحدداً .
المادة 58 -
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم والأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما .
المادة 59-
تسري أحكام المواد المتعلقة باللوازم في هذا النظام على الأشغال التي لم يرد بشأنها نص خاص .
المادة 60 -
يصدر المدير العام بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مشروع نظام اللوازم والأشغال رقم ( ) لسنة ( )
للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
صادر بمقتضى المواد (5/جـ) و(18) و(24) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
المادة 1 -
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمؤسسة
الرئيس : رئيس المجلس التنفيذي
المدير العام : المدير العام للمؤسسة / رئيس المجلس التنفيذي
المديرية : مديرية اللوازم والعطاءات في المؤسسة
المدير : مدير المديرية
المديرية المختصة : أي مديرية من مديريات المؤسسة
المدير المختص : مدير أي مديرية تابعة للمؤسسة
القسم : قسم اللوازم في المؤسسة
اللوازم : أموال المؤسسة المنقولة وصيانتها والتأمين عليها وأي خدمات أخرى تحتاج إليها الشركات والفروع التابعة لها .
الأشغال : إنشاء الأبنية والطرق والجسور والمنشات والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها وتشغيلها وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات اللازمة مع تركيبها في الأماكن المحددة لها والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لدراستها أو تشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
المنتجات : أي مواد آو خدمات تنتجها او تقدمها المؤسسة من مشاريعها المختلفة.
المشروع : نشاط معين رصدت له مخصصات مالية أو أي نشاط ممول من جهة محددة.
المتعهد : أي شخص طبيعي أو معنوي أحيل عليه عطاء بتوريد لوازم أو تنفيذ أشغال.
المناقص : أي شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات لوازم أو أشغال المؤسسة .
اللجنة : لجنة العطاءات الرئيسية المشكلة في المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام .
الشراء : شراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال
الماد 3 -
يسري هذا النظام على المؤسسة والفروع والشركات التي ليس لها أنظمة خاصة تحكم عملها التابعة للمؤسسة والمدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للمؤسسة .
المادة 4 -
يكون المدير العام مسؤولاً عن تامين حاجة المؤسسة من اللوازم وعن تنفيذ الأشغال والمشاريع الخاصة بها وفق أحكام هذا النظام أو أي تعليمات صادرة بموجبه .
الفصل الثاني
أحكام عامة للشراء
المادة 5 -
تباشر عمليات الشراء بموجب طلب مقدم للجهة المختصة بالشراء بشرط توافر مخصصات مالية لذلك ولا يجوز الشراء زيادة عن حاجة المؤسسة .
المادة 6 -
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة نتشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعه .
ب- تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المراد شراؤها أو الأشغال المطلوب تنفيذها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها أو تنفيذها وطريقة شرائها .
ج- يتم الشراء بموجب أمر صادر عن المدير العام أو من يفوضه وفقاً لأحكام هذا النظام
المادة 7 -
تراعي الجهة المختصة في الشراء ما يلي :
أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً.
ب- الحصول على أكثر اللوازم والأشغال جوده وبأنسب الأسعار وأفضل الشروط .
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم وتنفيذ الأشغال حسب الشـروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك .
د.-عدم تجزئة اللوازم والأشغال المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا بموافقة المدير العام وفي الظروف الخاصة التي تحتمها طبيعة اللوازم والأشغال.
المادة 8 -
إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :
أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة أو للمتعهد المحلي على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص .
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة
المادة 9 -
لا يجوز شراء لوازم إذا كانت متوافرة في المستودعات الرئيسية أو الفرعية .
المادة 10 -
مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز شراء لوازم وفقاً لإحكام البروتوكولات التجارية والاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية والأجنبية الأخرى .
المادة 11 -
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على أن تبين لجنة الشراء المشكلة لهذه الغاية الأسباب المبررة لذلك :
(1) إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة .
(2) إذا قررت اللجنة أن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة.
ب- للمدير العام تشكيل لجنة خاصة للسفر في حال قررت اللجنة شراء لوازم من خارج المملكة للسفر من اجل شراء هذه اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بعد دراسة كلفتها والتحقق من جودتها وسرعة توريدها.
المادة 12 -
يجوز للجهة المختصة بالشراء بناءاً على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة المؤسسة .
الفصل الثالث
طــرق الشـراء
المادة 13 -
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال وفق أحكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء على انه يجوز الشراء بإحدى الطريقتين التاليتين :
أ- الشراء المباشر بالتفاوض مع البائعين أو المنتجين أو الموردين أو المنفذين في أي من الحالات التالية :
(1) إذا كانت اللوازم أو الأشغال المطلوب شراؤها محددة الأسعار من الجهات الرسمية .
(2) إذا كانت اللوازم أو الأشغال لا يمكن توريدها أو تنفيذها إلا من مصدر واحد .
(3) إذا كانت اللوازم أو الأشغال المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض .
(4) إذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها بناءً على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة .
(5) إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والأفلام والمطبوعات وما يماثلها .
(6) إذا كان الغرض من الشراء توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
(7) شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء .
(8) إذا طرح عطاء لأكثر من مرة أو استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة .
(9) إذا كان الشراء مباشرة تنفيذاً لنص قانوني أو اتفاقية توجب ذلك .
(10) إذا تم التعاقد على خدمات مهنية أو فنية أو استشارية متخصصة .
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية :
(1) إذا كانت لحاجة مستعجلة وطارئة يصعب توقعها أو التنبوء بها ولا تسمح بطرح عطاء .
(2) إذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين أو منفذين للأشغال أو اللوازم .
(3) إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بالشراء لأسباب مبررة بضرورة الشراء عن طريق استدراج العروض .
الفصل الرابع
صلاحيات الشراء
المادة 14
يتم الشراء للمؤسسة من قبل الجهات التالية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها :
أ- المدير العام .
(1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة ألاف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 10) عشرة ألاف دينار في كل عملية شراء وبالطريقة التي يراها مناسبة .
(2) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (000 50) خمسين ألف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 100) مائة ألف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشكلة لهذه الغاية وتكون مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة يرأسها أحد مدراء المديريات وعلى أن يكون أحد أعضائها مهندساً في حال تنفيذ أشغال .
(3) شراء لوازم أو تنفيذ أشغال محددة الأسعار من قبل السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة .
(4) شراء لوازم وبيعها بين دائرة وأخرى من دوائر المؤسسة بالسعر الذي تتفقان عليه .
ب- المجلس التنفيذي
شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (000 100) مائة ألف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 250) مائتي وخمسين ألف دينار لكل عملية شراء بواسطة لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية وبناءً على تنسيب المدير العام وتكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على أن يكون أحدهم مهندس في حال تنفيذ الأشغال .
المادة 15 –
أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة أحد المساعدين أو المدراء بالإضافة إلى أربعة أعضاء من موظفي المؤسسة يعين المدير العام أحدهم نائبا للرئيس وعضوية المدير أو مدير النشاط المعني وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يعاد تشكيلها كل سنتين.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .
ج- تصدر قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً .
د.- يعين المدير العام أحد موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها .
هـ.- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقـرار من المدير العام إذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (000 750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.
(2) بقرار من المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة العطاء تزيد على (000 750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.
المادة 16-
على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها له وإلا اعتبر ملغاة حكما .
المادة 17 -
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنين المختصين من المؤسسة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها .
المادة 18-
للمدير العام بناء على تنسيب رئيس اللجنة المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة .
المادة 19 -
تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وأثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليها عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحها المؤسسة.
المادة 20 -
يوقع المدير العام على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال مع المتعهدين تنفيذاً للقرارات المتخذة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 21 -
يطرح المدير العام العطاء ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجاريـــة العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومات والجهات التي يرى أن من مصلحة المؤسسة توجيهها لها .
المادة 22 -
للمدير العام أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة في المملكة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم إحالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك .
المادة 23 -
للجنة أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها .
الفصل الخامس
إدارة اللـــــوازم
المادة 24 -
يكون المدير أو المدير المختص مسؤولاً عن الأشراف على اللوازم والأشغال الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 25 -
تتولى المديرية المهام والواجبات التالية :
أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات والفروع الأخرى في المؤسسات وتنفيذ هذه الخطط .
ب- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة إجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن أدائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بإدارة اللوازم.
ج- متابعة تنفيذ إجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء وحتى تسلم اللوازم والأشغال .
د- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات الشراء وطرح العطاءات ومتابعتها.
هـ-متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والأشغال والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة بإعمالها .
و- متابعة إعداد وثائق العطاءات والقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها .
ز-متابعة أي تطور يطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالأشغال أو الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للإفادة منها في عقود المؤسسة .
ح- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم والأشغال التي تستعمل في أنشطة المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية عند إعداد وثائق العطاءات .
ط- الاحتفاظ بعناوين الموردين والمتعهدين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم والأشغال التي تحتاج إليها المؤسسة من وقت لأخر وذلك لاستعمالها عند الطلب .
ي- تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة لتنظيم شؤون اللوازم واستخداماتها في المؤسسة .
ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها .
ل- متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها.
المادة 26 -
يتم باسم المؤسسة شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة .
الفصل السـادس
تسلم اللــوازم والأشغال
المادة 27 -
يشكل المدير العام لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين أو المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة .
المادة 28 -
أ -يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها عن (500) خمسمائة دينار من قبل أمين المستودع المختص .
ب-يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين إتمام إجراءات تسلمها حسب الأصول .
المادة 29 -
أ .تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية :
(1) التثبت من مواصفات اللوازم الموردة أو الإشغال المنفذة ومطابقتها للشروط المقررة في العقود من حيث النوعية والكمية والحجم ومكان التوريد والتنفيذ وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلهـا وإجراء الفحص اللازم عليها .
(2) تسلم اللوازم الموردة خلال أسبوعين من تاريخ توريدها بعد إنهاء كافة إجراء الفحوصات أو حسب شروط دعوة أو طرح العطاء.
(3) تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وتسليم نسخه مـن المحضر للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعاراً له بالقبول أو الرفض.
ب- إذا نشأ خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعياً .
ج- إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة والأشغال المنفذة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم أو نفذ تلك الأشغال الاعتراض على قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه لمحضر الاستلام إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعياً ويعتبر ما تم رفض تسلمه بحكم الأمانة .
د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضت المتطلبات الصحية أو الضرورات الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا لم يقم بذلك بالموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات التخزين والنقل والإتــلاف إذا استدعى الأمر ذلك .
هـ.-يتم تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بعد مطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى.
الفصل الســـابـــع
إدخــال اللـوازم وقيدهـــا
المادة 30 -
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو أمين المستودع حسب مقتضى الحال مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:
(1) مستند الإدخال.
(2) محضر لجنة الاستلام .
(3) قرار الإحالة أو طلب الشراء .
(4) الفاتورة أو بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع أخر وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم .
ج- تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصفات دقيقة إلى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع أو التحويل كلما كان ذلك ممكناً وتتولى الجهة المعنية بالتصنيع تسعير اللوازم المصنعة بعد إضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة .
المادة 31 -
يعتمد المدير العام أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات .
المادة 32 -
تقيد عهدة حسب الأصول اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها .
الفصل الثامـــن
تخزيـن اللــوازم وصرفهـــا
المادة 33 -
يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة .
المادة 34 -
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال .
ب- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم .
المادة 35 -
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام أو من يفوضه .
المادة 36 -
أ-يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع .
ب- لا يجوز إخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسية إلا بموجب مستند الإخراج المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة 37 -
يجوز صرف اللوازم من المستودعات الرئيسية إلى الفروع والدوائر ذات الاستقلال المالي مقابل الثمن الذي يحدده المدير العام .
الفصل التاســــع
بيع وإتلاف وشطب اللوازم
المادة 38-
أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة أشخاص من موظفي المؤسسة بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم .
ب- تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد مصادقة المدير العام
ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة .
المادة 39 -
يجب أن تعزز مستندات الاخراج عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخه من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع .
المادة 40 -
يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب من المدير العام المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار .
ج-بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس التنفيذي المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار .
المادة 41 -
أ- تباع اللوازم الفائضة عن الحاجة بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة الفنية المشكلة من قبل المدير العام لهذه الغاية ويتم بيعها وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار .
(2) بقرار من المجلس التنفيذي بناءاً على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
(3) بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
ب- يتم تسليم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركياً إذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند إخراج يثبت عليه رقم وصول قبض الثمن وتاريخه وقيمته والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد .
الفصل العاشــــر
الإعارة والتأجير والتبرع والإهداء
المادة 42 -
للمدير العام بناءاً على تنسيب المدير او المدير المختص إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها على أن يتم تثبيت هذا الإجراء في قيود اللوازم .
المادة 43 -
يجوز الإهداء أو التبرع بأي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة أو أي من منتجاتها لأي دائرة حكومية أو للمؤسسات الأهلية أو للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو ضيوف المؤسسة الرسميين أو ذوي الحاجة من المتقاعدين أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من المدير العام لأي لوازم تكون قيمتها عند الشراء أو أي منتجات تكون قيمتها عند البيع لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار لمرة واحدة على أن لا تتجاوز (000 20) عشرون ألف دينار في السنة الواحدة .
ب- بقرار من المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء أو أي من منتجات المؤسسة عند البيع لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة على أن لا تتجـاوز (000 50) خمسون ألف دينار في السنة الواحدة .
ج-بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس المستند لتوصية المجلس التنفيذي إذا زادت قيمة اللوازم عند الشراء أو المنتجات عند البيع عن (000 50) خمسين ألف دينار .
المادة 44 -
تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقاً للإجراءات المعمول بها .
الفصل الحادي عشر
الرقابــة علـى اللــوازم
المادة 45 -
يشكل المدير العام لجنة أو أكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات مرة في السنة على الأقل للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها في الوقت الذي يراه مناسباً وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير العام .
المادة 46 -
على أمين المستودع في المؤسسة :
أ- تقديم كفالة عدلية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها المدير العام استنادا إلى تقدير المواد واللوازم التي بعهدته.
ب - تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضـة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المادة 47 -
أ- يجري الاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم من تسليمها لأي سبب من الأسباب إلى من يخلفه فيتم التسليم إلى لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج- إذا تبين وجود أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة أو النقـص والتوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المشتركة بالتسلم والتسليم .
د.- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية .
المادة 48 -
أ- على أمين المستودع إعلام المدير العام ورئيسه المباشر خطياً عن وقوع أي تعد على المستودعات حال اكتشافه وعلى المدير العام إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .
ب -إذا وقع تزوير في القيود أو تلاعب أو اختلاس أو ضياع أو نقص فـي موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة إعـلام المدير العام فوراً بذلك ويقوم المدير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك تشكيل لجان للتحقيق و تشكيل اللجان اللازمة وإعلام الجهات المعنية بنتائج تلك الإجراءات إذا دعت الحاجة لذلك .
المادة 49 -
يشكل المدير العام لجنة خاصة أو أكثر من خارج دائرة المستودعات لإجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لإظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان إظهار التفاوت بالزيادة أو النقصان كميةً وقيمةً ضمن تقرير الجرد وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي .الفصل الثاني عشر
الفصل الثاني عشر
الأعمال والنشاطات التجارية
المادة 50 -
بالرغم مما ورد في أي نص بهذا النظام للمدير العام اعتماد أي نشاطات تجارية أو مالية تقوم بها المؤسسة بما يحقق مصلحتها وأهدافها ويشمل ذلك المتاجرة بالبضائع والمنتجات والمواد والمركبات والآليات شراءاً وبيعاً وتخليصاً ورهناً وفك الرهن ونقل ملكتيها وشراء أو بيع أو استئجار العقارات لغايات النشاطات التجارية أو شراء الأسهم او السندات الحكومية .
المادة 51 -
للمؤسسة او الشركات التابعة لها الحق في الدخول في عطاءات اللوازم والأشغال الصادرة عن المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص بقرار من المدير العام .
المادة 52 -
للمدير العام تأسيس أي شركات أو نشاطات صناعية أو إنتاجية أو تجارية تكون تابعة للمؤسسة لممارسة نشاطاتها التجارية أو الدخول بشراكه مع الجهات المحلية أو الأجنبية حسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة .
المادة 53 -
أ - يتم تسعير وبيع منتجات المؤسسة أو منتجات الشركات التابعة لها اعتماداً على ما يلي :
(1) الأسعار السائدة والمنافسة للمادة المنتجة .
(2) التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمادة المنتجة .
(3) نسبة الربح المعقولة .
ب - يتم تسعير وبيع المنتجات من قبل الجهة المنتجة لها بعد الاستعانة بالخبراء والفنيين أو الاستعانة بلجنة تُشكل في حالات خاصة وبقرار من المدير العام .
الفصل الثالث عشر
أحكـام عامــــــه
المادة 54 -
للمدير العام بتنسيب من المدير او المدير المختص استئجار اللوازم والعقارات وتأجيرها بالطرق التي يراها مناسبة .
المادة 55-
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو الفائضة أو التي تم بيعها إيراداً للمؤسسة .
المادة 56 -
للمدير العام بتنسيب من المدير او المدير المختص حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينه إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة 57 -
للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي المؤسسة و يشترط أن يكون خطياً ومحدداً .
المادة 58 -
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم والأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما .
المادة 59-
تسري أحكام المواد المتعلقة باللوازم في هذا النظام على الأشغال التي لم يرد بشأنها نص خاص .
المادة 60 -
يصدر المدير العام بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
اسم المسودة : نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015
المادة 1 -
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمؤسسة
الرئيس : رئيس المجلس التنفيذي
المدير العام : المدير العام للمؤسسة / رئيس المجلس التنفيذي
المديرية : مديرية اللوازم والعطاءات في المؤسسة
المدير : مدير المديرية
المديرية المختصة : أي مديرية من مديريات المؤسسة
المدير المختص : مدير أي مديرية تابعة للمؤسسة
القسم : قسم اللوازم في المؤسسة
اللوازم : أموال المؤسسة المنقولة وصيانتها والتأمين عليها وأي خدمات أخرى تحتاج إليها الشركات والفروع التابعة لها .
الأشغال : إنشاء الأبنية والطرق والجسور والمنشات والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها وتشغيلها وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات اللازمة مع تركيبها في الأماكن المحددة لها والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لدراستها أو تشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
المنتجات : أي مواد آو خدمات تنتجها او تقدمها المؤسسة من مشاريعها المختلفة.
المشروع : نشاط معين رصدت له مخصصات مالية أو أي نشاط ممول من جهة محددة.
المتعهد : أي شخص طبيعي أو معنوي أحيل عليه عطاء بتوريد لوازم أو تنفيذ أشغال.
المناقص : أي شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات لوازم أو أشغال المؤسسة .
اللجنة : لجنة العطاءات الرئيسية المشكلة في المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام .
الشراء : شراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال
الماد 3 -
يسري هذا النظام على المؤسسة والفروع والشركات التي ليس لها أنظمة خاصة تحكم عملها التابعة للمؤسسة والمدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للمؤسسة .
المادة 4 -
يكون المدير العام مسؤولاً عن تامين حاجة المؤسسة من اللوازم وعن تنفيذ الأشغال والمشاريع الخاصة بها وفق أحكام هذا النظام أو أي تعليمات صادرة بموجبه .
الفصل الثاني
أحكام عامة للشراء
المادة 5 -
تباشر عمليات الشراء بموجب طلب مقدم للجهة المختصة بالشراء بشرط توافر مخصصات مالية لذلك ولا يجوز الشراء زيادة عن حاجة المؤسسة .
المادة 6 -
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة نتشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعه .
ب- تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المراد شراؤها أو الأشغال المطلوب تنفيذها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها أو تنفيذها وطريقة شرائها .
ج- يتم الشراء بموجب أمر صادر عن المدير العام أو من يفوضه وفقاً لأحكام هذا النظام
المادة 7 -
تراعي الجهة المختصة في الشراء ما يلي :
أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً.
ب- الحصول على أكثر اللوازم والأشغال جوده وبأنسب الأسعار وأفضل الشروط .
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم وتنفيذ الأشغال حسب الشـروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك .
د.-عدم تجزئة اللوازم والأشغال المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا بموافقة المدير العام وفي الظروف الخاصة التي تحتمها طبيعة اللوازم والأشغال.
المادة 8 -
إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :
أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة أو للمتعهد المحلي على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص .
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة
المادة 9 -
لا يجوز شراء لوازم إذا كانت متوافرة في المستودعات الرئيسية أو الفرعية .
المادة 10 -
مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز شراء لوازم وفقاً لإحكام البروتوكولات التجارية والاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية والأجنبية الأخرى .
المادة 11 -
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على أن تبين لجنة الشراء المشكلة لهذه الغاية الأسباب المبررة لذلك :
(1) إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة .
(2) إذا قررت اللجنة أن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة.
ب- للمدير العام تشكيل لجنة خاصة للسفر في حال قررت اللجنة شراء لوازم من خارج المملكة للسفر من اجل شراء هذه اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بعد دراسة كلفتها والتحقق من جودتها وسرعة توريدها.
المادة 12 -
يجوز للجهة المختصة بالشراء بناءاً على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة المؤسسة .
الفصل الثالث
طــرق الشـراء
المادة 13 -
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال وفق أحكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء على انه يجوز الشراء بإحدى الطريقتين التاليتين :
أ- الشراء المباشر بالتفاوض مع البائعين أو المنتجين أو الموردين أو المنفذين في أي من الحالات التالية :
(1) إذا كانت اللوازم أو الأشغال المطلوب شراؤها محددة الأسعار من الجهات الرسمية .
(2) إذا كانت اللوازم أو الأشغال لا يمكن توريدها أو تنفيذها إلا من مصدر واحد .
(3) إذا كانت اللوازم أو الأشغال المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض .
(4) إذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها بناءً على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة .
(5) إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والأفلام والمطبوعات وما يماثلها .
(6) إذا كان الغرض من الشراء توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
(7) شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء .
(8) إذا طرح عطاء لأكثر من مرة أو استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة .
(9) إذا كان الشراء مباشرة تنفيذاً لنص قانوني أو اتفاقية توجب ذلك .
(10) إذا تم التعاقد على خدمات مهنية أو فنية أو استشارية متخصصة .
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية :
(1) إذا كانت لحاجة مستعجلة وطارئة يصعب توقعها أو التنبوء بها ولا تسمح بطرح عطاء .
(2) إذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين أو منفذين للأشغال أو اللوازم .
(3) إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بالشراء لأسباب مبررة بضرورة الشراء عن طريق استدراج العروض .
الفصل الرابع
صلاحيات الشراء
المادة 14
يتم الشراء للمؤسسة من قبل الجهات التالية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها :
أ- المدير العام .
(1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة ألاف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 10) عشرة ألاف دينار في كل عملية شراء وبالطريقة التي يراها مناسبة .
(2) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (000 50) خمسين ألف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 100) مائة ألف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشكلة لهذه الغاية وتكون مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة يرأسها أحد مدراء المديريات وعلى أن يكون أحد أعضائها مهندساً في حال تنفيذ أشغال .
(3) شراء لوازم أو تنفيذ أشغال محددة الأسعار من قبل السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة .
(4) شراء لوازم وبيعها بين دائرة وأخرى من دوائر المؤسسة بالسعر الذي تتفقان عليه .
ب- المجلس التنفيذي
شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (000 100) مائة ألف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 250) مائتي وخمسين ألف دينار لكل عملية شراء بواسطة لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية وبناءً على تنسيب المدير العام وتكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على أن يكون أحدهم مهندس في حال تنفيذ الأشغال .
المادة 15 –
أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة أحد المساعدين أو المدراء بالإضافة إلى أربعة أعضاء من موظفي المؤسسة يعين المدير العام أحدهم نائبا للرئيس وعضوية المدير أو مدير النشاط المعني وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يعاد تشكيلها كل سنتين.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .
ج- تصدر قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً .
د.- يعين المدير العام أحد موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها .
هـ.- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقـرار من المدير العام إذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (000 750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.
(2) بقرار من المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة العطاء تزيد على (000 750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.
المادة 16-
على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها له وإلا اعتبر ملغاة حكما .
المادة 17 -
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنين المختصين من المؤسسة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها .
المادة 18-
للمدير العام بناء على تنسيب رئيس اللجنة المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة .
المادة 19 -
تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وأثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليها عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحها المؤسسة.
المادة 20 -
يوقع المدير العام على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال مع المتعهدين تنفيذاً للقرارات المتخذة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 21 -
يطرح المدير العام العطاء ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجاريـــة العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومات والجهات التي يرى أن من مصلحة المؤسسة توجيهها لها .
المادة 22 -
للمدير العام أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة في المملكة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم إحالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك .
المادة 23 -
للجنة أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها .
الفصل الخامس
إدارة اللـــــوازم
المادة 24 -
يكون المدير أو المدير المختص مسؤولاً عن الأشراف على اللوازم والأشغال الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 25 -
تتولى المديرية المهام والواجبات التالية :
أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات والفروع الأخرى في المؤسسات وتنفيذ هذه الخطط .
ب- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة إجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن أدائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بإدارة اللوازم.
ج- متابعة تنفيذ إجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء وحتى تسلم اللوازم والأشغال .
د- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات الشراء وطرح العطاءات ومتابعتها.
هـ-متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والأشغال والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة بإعمالها .
و- متابعة إعداد وثائق العطاءات والقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها .
ز-متابعة أي تطور يطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالأشغال أو الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للإفادة منها في عقود المؤسسة .
ح- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم والأشغال التي تستعمل في أنشطة المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية عند إعداد وثائق العطاءات .
ط- الاحتفاظ بعناوين الموردين والمتعهدين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم والأشغال التي تحتاج إليها المؤسسة من وقت لأخر وذلك لاستعمالها عند الطلب .
ي- تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة لتنظيم شؤون اللوازم واستخداماتها في المؤسسة .
ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها .
ل- متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها.
المادة 26 -
يتم باسم المؤسسة شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة .
الفصل السـادس
تسلم اللــوازم والأشغال
المادة 27 -
يشكل المدير العام لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين أو المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة .
المادة 28 -
أ -يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها عن (500) خمسمائة دينار من قبل أمين المستودع المختص .
ب-يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين إتمام إجراءات تسلمها حسب الأصول .
المادة 29 -
أ .تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية :
(1) التثبت من مواصفات اللوازم الموردة أو الإشغال المنفذة ومطابقتها للشروط المقررة في العقود من حيث النوعية والكمية والحجم ومكان التوريد والتنفيذ وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلهـا وإجراء الفحص اللازم عليها .
(2) تسلم اللوازم الموردة خلال أسبوعين من تاريخ توريدها بعد إنهاء كافة إجراء الفحوصات أو حسب شروط دعوة أو طرح العطاء.
(3) تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وتسليم نسخه مـن المحضر للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعاراً له بالقبول أو الرفض.
ب- إذا نشأ خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعياً .
ج- إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة والأشغال المنفذة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم أو نفذ تلك الأشغال الاعتراض على قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه لمحضر الاستلام إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعياً ويعتبر ما تم رفض تسلمه بحكم الأمانة .
د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضت المتطلبات الصحية أو الضرورات الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا لم يقم بذلك بالموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات التخزين والنقل والإتــلاف إذا استدعى الأمر ذلك .
هـ.-يتم تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بعد مطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى.
الفصل الســـابـــع
إدخــال اللـوازم وقيدهـــا
المادة 30 -
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو أمين المستودع حسب مقتضى الحال مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:
(1) مستند الإدخال.
(2) محضر لجنة الاستلام .
(3) قرار الإحالة أو طلب الشراء .
(4) الفاتورة أو بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع أخر وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم .
ج- تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصفات دقيقة إلى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع أو التحويل كلما كان ذلك ممكناً وتتولى الجهة المعنية بالتصنيع تسعير اللوازم المصنعة بعد إضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة .
المادة 31 -
يعتمد المدير العام أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات .
المادة 32 -
تقيد عهدة حسب الأصول اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها .
الفصل الثامـــن
تخزيـن اللــوازم وصرفهـــا
المادة 33 -
يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة .
المادة 34 -
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال .
ب- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم .
المادة 35 -
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام أو من يفوضه .
المادة 36 -
أ-يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع .
ب- لا يجوز إخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسية إلا بموجب مستند الإخراج المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة 37 -
يجوز صرف اللوازم من المستودعات الرئيسية إلى الفروع والدوائر ذات الاستقلال المالي مقابل الثمن الذي يحدده المدير العام .
الفصل التاســــع
بيع وإتلاف وشطب اللوازم
المادة 38-
أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة أشخاص من موظفي المؤسسة بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم .
ب- تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد مصادقة المدير العام
ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة .
المادة 39 -
يجب أن تعزز مستندات الاخراج عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخه من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع .
المادة 40 -
يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب من المدير العام المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار .
ج-بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس التنفيذي المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار .
المادة 41 -
أ- تباع اللوازم الفائضة عن الحاجة بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة الفنية المشكلة من قبل المدير العام لهذه الغاية ويتم بيعها وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار .
(2) بقرار من المجلس التنفيذي بناءاً على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
(3) بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
ب- يتم تسليم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركياً إذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند إخراج يثبت عليه رقم وصول قبض الثمن وتاريخه وقيمته والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد .
الفصل العاشــــر
الإعارة والتأجير والتبرع والإهداء
المادة 42 -
للمدير العام بناءاً على تنسيب المدير او المدير المختص إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها على أن يتم تثبيت هذا الإجراء في قيود اللوازم .
المادة 43 -
يجوز الإهداء أو التبرع بأي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة أو أي من منتجاتها لأي دائرة حكومية أو للمؤسسات الأهلية أو للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو ضيوف المؤسسة الرسميين أو ذوي الحاجة من المتقاعدين أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من المدير العام لأي لوازم تكون قيمتها عند الشراء أو أي منتجات تكون قيمتها عند البيع لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار لمرة واحدة على أن لا تتجاوز (000 20) عشرون ألف دينار في السنة الواحدة .
ب- بقرار من المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء أو أي من منتجات المؤسسة عند البيع لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة على أن لا تتجـاوز (000 50) خمسون ألف دينار في السنة الواحدة .
ج-بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس المستند لتوصية المجلس التنفيذي إذا زادت قيمة اللوازم عند الشراء أو المنتجات عند البيع عن (000 50) خمسين ألف دينار .
المادة 44 -
تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقاً للإجراءات المعمول بها .
الفصل الحادي عشر
الرقابــة علـى اللــوازم
المادة 45 -
يشكل المدير العام لجنة أو أكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات مرة في السنة على الأقل للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها في الوقت الذي يراه مناسباً وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير العام .
المادة 46 -
على أمين المستودع في المؤسسة :
أ- تقديم كفالة عدلية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها المدير العام استنادا إلى تقدير المواد واللوازم التي بعهدته.
ب - تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضـة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المادة 47 -
أ- يجري الاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم من تسليمها لأي سبب من الأسباب إلى من يخلفه فيتم التسليم إلى لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج- إذا تبين وجود أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة أو النقـص والتوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المشتركة بالتسلم والتسليم .
د.- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية .
المادة 48 -
أ- على أمين المستودع إعلام المدير العام ورئيسه المباشر خطياً عن وقوع أي تعد على المستودعات حال اكتشافه وعلى المدير العام إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .
ب -إذا وقع تزوير في القيود أو تلاعب أو اختلاس أو ضياع أو نقص فـي موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة إعـلام المدير العام فوراً بذلك ويقوم المدير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك تشكيل لجان للتحقيق و تشكيل اللجان اللازمة وإعلام الجهات المعنية بنتائج تلك الإجراءات إذا دعت الحاجة لذلك .
المادة 49 -
يشكل المدير العام لجنة خاصة أو أكثر من خارج دائرة المستودعات لإجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لإظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان إظهار التفاوت بالزيادة أو النقصان كميةً وقيمةً ضمن تقرير الجرد وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي .الفصل الثاني عشر
الفصل الثاني عشر
الأعمال والنشاطات التجارية
المادة 50 -
بالرغم مما ورد في أي نص بهذا النظام للمدير العام اعتماد أي نشاطات تجارية أو مالية تقوم بها المؤسسة بما يحقق مصلحتها وأهدافها ويشمل ذلك المتاجرة بالبضائع والمنتجات والمواد والمركبات والآليات شراءاً وبيعاً وتخليصاً ورهناً وفك الرهن ونقل ملكتيها وشراء أو بيع أو استئجار العقارات لغايات النشاطات التجارية أو شراء الأسهم او السندات الحكومية .
المادة 51 -
للمؤسسة او الشركات التابعة لها الحق في الدخول في عطاءات اللوازم والأشغال الصادرة عن المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص بقرار من المدير العام .
المادة 52 -
للمدير العام تأسيس أي شركات أو نشاطات صناعية أو إنتاجية أو تجارية تكون تابعة للمؤسسة لممارسة نشاطاتها التجارية أو الدخول بشراكه مع الجهات المحلية أو الأجنبية حسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة .
المادة 53 -
أ - يتم تسعير وبيع منتجات المؤسسة أو منتجات الشركات التابعة لها اعتماداً على ما يلي :
(1) الأسعار السائدة والمنافسة للمادة المنتجة .
(2) التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمادة المنتجة .
(3) نسبة الربح المعقولة .
ب - يتم تسعير وبيع المنتجات من قبل الجهة المنتجة لها بعد الاستعانة بالخبراء والفنيين أو الاستعانة بلجنة تُشكل في حالات خاصة وبقرار من المدير العام .
الفصل الثالث عشر
أحكـام عامــــــه
المادة 54 -
للمدير العام بتنسيب من المدير او المدير المختص استئجار اللوازم والعقارات وتأجيرها بالطرق التي يراها مناسبة .
المادة 55-
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو الفائضة أو التي تم بيعها إيراداً للمؤسسة .
المادة 56 -
للمدير العام بتنسيب من المدير او المدير المختص حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينه إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة 57 -
للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي المؤسسة و يشترط أن يكون خطياً ومحدداً .
المادة 58 -
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم والأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما .
المادة 59-
تسري أحكام المواد المتعلقة باللوازم في هذا النظام على الأشغال التي لم يرد بشأنها نص خاص .
المادة 60 -
يصدر المدير العام بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مشروع نظام اللوازم والأشغال رقم ( ) لسنة ( )
للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
صادر بمقتضى المواد (5/جـ) و(18) و(24) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
المادة 1 -
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمؤسسة
الرئيس : رئيس المجلس التنفيذي
المدير العام : المدير العام للمؤسسة / رئيس المجلس التنفيذي
المديرية : مديرية اللوازم والعطاءات في المؤسسة
المدير : مدير المديرية
المديرية المختصة : أي مديرية من مديريات المؤسسة
المدير المختص : مدير أي مديرية تابعة للمؤسسة
القسم : قسم اللوازم في المؤسسة
اللوازم : أموال المؤسسة المنقولة وصيانتها والتأمين عليها وأي خدمات أخرى تحتاج إليها الشركات والفروع التابعة لها .
الأشغال : إنشاء الأبنية والطرق والجسور والمنشات والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها وتشغيلها وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات اللازمة مع تركيبها في الأماكن المحددة لها والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لدراستها أو تشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
المنتجات : أي مواد آو خدمات تنتجها او تقدمها المؤسسة من مشاريعها المختلفة.
المشروع : نشاط معين رصدت له مخصصات مالية أو أي نشاط ممول من جهة محددة.
المتعهد : أي شخص طبيعي أو معنوي أحيل عليه عطاء بتوريد لوازم أو تنفيذ أشغال.
المناقص : أي شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات لوازم أو أشغال المؤسسة .
اللجنة : لجنة العطاءات الرئيسية المشكلة في المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام .
الشراء : شراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال
الماد 3 -
يسري هذا النظام على المؤسسة والفروع والشركات التي ليس لها أنظمة خاصة تحكم عملها التابعة للمؤسسة والمدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للمؤسسة .
المادة 4 -
يكون المدير العام مسؤولاً عن تامين حاجة المؤسسة من اللوازم وعن تنفيذ الأشغال والمشاريع الخاصة بها وفق أحكام هذا النظام أو أي تعليمات صادرة بموجبه .
الفصل الثاني
أحكام عامة للشراء
المادة 5 -
تباشر عمليات الشراء بموجب طلب مقدم للجهة المختصة بالشراء بشرط توافر مخصصات مالية لذلك ولا يجوز الشراء زيادة عن حاجة المؤسسة .
المادة 6 -
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة نتشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعه .
ب- تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المراد شراؤها أو الأشغال المطلوب تنفيذها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها أو تنفيذها وطريقة شرائها .
ج- يتم الشراء بموجب أمر صادر عن المدير العام أو من يفوضه وفقاً لأحكام هذا النظام
المادة 7 -
تراعي الجهة المختصة في الشراء ما يلي :
أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً.
ب- الحصول على أكثر اللوازم والأشغال جوده وبأنسب الأسعار وأفضل الشروط .
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم وتنفيذ الأشغال حسب الشـروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك .
د.-عدم تجزئة اللوازم والأشغال المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا بموافقة المدير العام وفي الظروف الخاصة التي تحتمها طبيعة اللوازم والأشغال.
المادة 8 -
إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :
أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة أو للمتعهد المحلي على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص .
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة
المادة 9 -
لا يجوز شراء لوازم إذا كانت متوافرة في المستودعات الرئيسية أو الفرعية .
المادة 10 -
مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز شراء لوازم وفقاً لإحكام البروتوكولات التجارية والاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية والأجنبية الأخرى .
المادة 11 -
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على أن تبين لجنة الشراء المشكلة لهذه الغاية الأسباب المبررة لذلك :
(1) إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة .
(2) إذا قررت اللجنة أن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة.
ب- للمدير العام تشكيل لجنة خاصة للسفر في حال قررت اللجنة شراء لوازم من خارج المملكة للسفر من اجل شراء هذه اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بعد دراسة كلفتها والتحقق من جودتها وسرعة توريدها.
المادة 12 -
يجوز للجهة المختصة بالشراء بناءاً على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة المؤسسة .
الفصل الثالث
طــرق الشـراء
المادة 13 -
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال وفق أحكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء على انه يجوز الشراء بإحدى الطريقتين التاليتين :
أ- الشراء المباشر بالتفاوض مع البائعين أو المنتجين أو الموردين أو المنفذين في أي من الحالات التالية :
(1) إذا كانت اللوازم أو الأشغال المطلوب شراؤها محددة الأسعار من الجهات الرسمية .
(2) إذا كانت اللوازم أو الأشغال لا يمكن توريدها أو تنفيذها إلا من مصدر واحد .
(3) إذا كانت اللوازم أو الأشغال المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض .
(4) إذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها بناءً على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة .
(5) إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والأفلام والمطبوعات وما يماثلها .
(6) إذا كان الغرض من الشراء توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
(7) شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء .
(8) إذا طرح عطاء لأكثر من مرة أو استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة .
(9) إذا كان الشراء مباشرة تنفيذاً لنص قانوني أو اتفاقية توجب ذلك .
(10) إذا تم التعاقد على خدمات مهنية أو فنية أو استشارية متخصصة .
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية :
(1) إذا كانت لحاجة مستعجلة وطارئة يصعب توقعها أو التنبوء بها ولا تسمح بطرح عطاء .
(2) إذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين أو منفذين للأشغال أو اللوازم .
(3) إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بالشراء لأسباب مبررة بضرورة الشراء عن طريق استدراج العروض .
الفصل الرابع
صلاحيات الشراء
المادة 14
يتم الشراء للمؤسسة من قبل الجهات التالية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها :
أ- المدير العام .
(1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة ألاف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 10) عشرة ألاف دينار في كل عملية شراء وبالطريقة التي يراها مناسبة .
(2) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (000 50) خمسين ألف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 100) مائة ألف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشكلة لهذه الغاية وتكون مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة يرأسها أحد مدراء المديريات وعلى أن يكون أحد أعضائها مهندساً في حال تنفيذ أشغال .
(3) شراء لوازم أو تنفيذ أشغال محددة الأسعار من قبل السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة .
(4) شراء لوازم وبيعها بين دائرة وأخرى من دوائر المؤسسة بالسعر الذي تتفقان عليه .
ب- المجلس التنفيذي
شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (000 100) مائة ألف دينار أو تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على (000 250) مائتي وخمسين ألف دينار لكل عملية شراء بواسطة لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية وبناءً على تنسيب المدير العام وتكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على أن يكون أحدهم مهندس في حال تنفيذ الأشغال .
المادة 15 –
أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة أحد المساعدين أو المدراء بالإضافة إلى أربعة أعضاء من موظفي المؤسسة يعين المدير العام أحدهم نائبا للرئيس وعضوية المدير أو مدير النشاط المعني وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يعاد تشكيلها كل سنتين.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .
ج- تصدر قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً .
د.- يعين المدير العام أحد موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها .
هـ.- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقـرار من المدير العام إذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (000 750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.
(2) بقرار من المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة العطاء تزيد على (000 750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.
المادة 16-
على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها له وإلا اعتبر ملغاة حكما .
المادة 17 -
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنين المختصين من المؤسسة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها .
المادة 18-
للمدير العام بناء على تنسيب رئيس اللجنة المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة .
المادة 19 -
تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وأثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليها عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحها المؤسسة.
المادة 20 -
يوقع المدير العام على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال مع المتعهدين تنفيذاً للقرارات المتخذة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 21 -
يطرح المدير العام العطاء ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجاريـــة العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومات والجهات التي يرى أن من مصلحة المؤسسة توجيهها لها .
المادة 22 -
للمدير العام أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة في المملكة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم إحالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك .
المادة 23 -
للجنة أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها .
الفصل الخامس
إدارة اللـــــوازم
المادة 24 -
يكون المدير أو المدير المختص مسؤولاً عن الأشراف على اللوازم والأشغال الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 25 -
تتولى المديرية المهام والواجبات التالية :
أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات والفروع الأخرى في المؤسسات وتنفيذ هذه الخطط .
ب- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة إجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن أدائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بإدارة اللوازم.
ج- متابعة تنفيذ إجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء وحتى تسلم اللوازم والأشغال .
د- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات الشراء وطرح العطاءات ومتابعتها.
هـ-متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والأشغال والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة بإعمالها .
و- متابعة إعداد وثائق العطاءات والقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها .
ز-متابعة أي تطور يطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالأشغال أو الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للإفادة منها في عقود المؤسسة .
ح- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم والأشغال التي تستعمل في أنشطة المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية عند إعداد وثائق العطاءات .
ط- الاحتفاظ بعناوين الموردين والمتعهدين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم والأشغال التي تحتاج إليها المؤسسة من وقت لأخر وذلك لاستعمالها عند الطلب .
ي- تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة لتنظيم شؤون اللوازم واستخداماتها في المؤسسة .
ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها .
ل- متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها.
المادة 26 -
يتم باسم المؤسسة شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة .
الفصل السـادس
تسلم اللــوازم والأشغال
المادة 27 -
يشكل المدير العام لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين أو المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة .
المادة 28 -
أ -يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها عن (500) خمسمائة دينار من قبل أمين المستودع المختص .
ب-يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين إتمام إجراءات تسلمها حسب الأصول .
المادة 29 -
أ .تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية :
(1) التثبت من مواصفات اللوازم الموردة أو الإشغال المنفذة ومطابقتها للشروط المقررة في العقود من حيث النوعية والكمية والحجم ومكان التوريد والتنفيذ وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلهـا وإجراء الفحص اللازم عليها .
(2) تسلم اللوازم الموردة خلال أسبوعين من تاريخ توريدها بعد إنهاء كافة إجراء الفحوصات أو حسب شروط دعوة أو طرح العطاء.
(3) تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وتسليم نسخه مـن المحضر للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعاراً له بالقبول أو الرفض.
ب- إذا نشأ خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعياً .
ج- إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة والأشغال المنفذة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم أو نفذ تلك الأشغال الاعتراض على قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه لمحضر الاستلام إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعياً ويعتبر ما تم رفض تسلمه بحكم الأمانة .
د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضت المتطلبات الصحية أو الضرورات الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا لم يقم بذلك بالموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات التخزين والنقل والإتــلاف إذا استدعى الأمر ذلك .
هـ.-يتم تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بعد مطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى.
الفصل الســـابـــع
إدخــال اللـوازم وقيدهـــا
المادة 30 -
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو أمين المستودع حسب مقتضى الحال مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:
(1) مستند الإدخال.
(2) محضر لجنة الاستلام .
(3) قرار الإحالة أو طلب الشراء .
(4) الفاتورة أو بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع أخر وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم .
ج- تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصفات دقيقة إلى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع أو التحويل كلما كان ذلك ممكناً وتتولى الجهة المعنية بالتصنيع تسعير اللوازم المصنعة بعد إضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة .
المادة 31 -
يعتمد المدير العام أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات .
المادة 32 -
تقيد عهدة حسب الأصول اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها .
الفصل الثامـــن
تخزيـن اللــوازم وصرفهـــا
المادة 33 -
يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة .
المادة 34 -
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال .
ب- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم .
المادة 35 -
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام أو من يفوضه .
المادة 36 -
أ-يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع .
ب- لا يجوز إخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسية إلا بموجب مستند الإخراج المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة 37 -
يجوز صرف اللوازم من المستودعات الرئيسية إلى الفروع والدوائر ذات الاستقلال المالي مقابل الثمن الذي يحدده المدير العام .
الفصل التاســــع
بيع وإتلاف وشطب اللوازم
المادة 38-
أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة أشخاص من موظفي المؤسسة بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم .
ب- تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد مصادقة المدير العام
ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة .
المادة 39 -
يجب أن تعزز مستندات الاخراج عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخه من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع .
المادة 40 -
يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب من المدير العام المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار .
ج-بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس التنفيذي المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار .
المادة 41 -
أ- تباع اللوازم الفائضة عن الحاجة بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة الفنية المشكلة من قبل المدير العام لهذه الغاية ويتم بيعها وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار .
(2) بقرار من المجلس التنفيذي بناءاً على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
(3) بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
ب- يتم تسليم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركياً إذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند إخراج يثبت عليه رقم وصول قبض الثمن وتاريخه وقيمته والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد .
الفصل العاشــــر
الإعارة والتأجير والتبرع والإهداء
المادة 42 -
للمدير العام بناءاً على تنسيب المدير او المدير المختص إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها على أن يتم تثبيت هذا الإجراء في قيود اللوازم .
المادة 43 -
يجوز الإهداء أو التبرع بأي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة أو أي من منتجاتها لأي دائرة حكومية أو للمؤسسات الأهلية أو للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو ضيوف المؤسسة الرسميين أو ذوي الحاجة من المتقاعدين أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من المدير العام لأي لوازم تكون قيمتها عند الشراء أو أي منتجات تكون قيمتها عند البيع لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار لمرة واحدة على أن لا تتجاوز (000 20) عشرون ألف دينار في السنة الواحدة .
ب- بقرار من المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء أو أي من منتجات المؤسسة عند البيع لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة على أن لا تتجـاوز (000 50) خمسون ألف دينار في السنة الواحدة .
ج-بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس المستند لتوصية المجلس التنفيذي إذا زادت قيمة اللوازم عند الشراء أو المنتجات عند البيع عن (000 50) خمسين ألف دينار .
المادة 44 -
تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقاً للإجراءات المعمول بها .
الفصل الحادي عشر
الرقابــة علـى اللــوازم
المادة 45 -
يشكل المدير العام لجنة أو أكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات مرة في السنة على الأقل للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها في الوقت الذي يراه مناسباً وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير العام .
المادة 46 -
على أمين المستودع في المؤسسة :
أ- تقديم كفالة عدلية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها المدير العام استنادا إلى تقدير المواد واللوازم التي بعهدته.
ب - تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضـة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المادة 47 -
أ- يجري الاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم من تسليمها لأي سبب من الأسباب إلى من يخلفه فيتم التسليم إلى لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج- إذا تبين وجود أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة أو النقـص والتوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المشتركة بالتسلم والتسليم .
د.- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية .
المادة 48 -
أ- على أمين المستودع إعلام المدير العام ورئيسه المباشر خطياً عن وقوع أي تعد على المستودعات حال اكتشافه وعلى المدير العام إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .
ب -إذا وقع تزوير في القيود أو تلاعب أو اختلاس أو ضياع أو نقص فـي موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة إعـلام المدير العام فوراً بذلك ويقوم المدير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك تشكيل لجان للتحقيق و تشكيل اللجان اللازمة وإعلام الجهات المعنية بنتائج تلك الإجراءات إذا دعت الحاجة لذلك .
المادة 49 -
يشكل المدير العام لجنة خاصة أو أكثر من خارج دائرة المستودعات لإجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لإظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان إظهار التفاوت بالزيادة أو النقصان كميةً وقيمةً ضمن تقرير الجرد وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي .الفصل الثاني عشر
الفصل الثاني عشر
الأعمال والنشاطات التجارية
المادة 50 -
بالرغم مما ورد في أي نص بهذا النظام للمدير العام اعتماد أي نشاطات تجارية أو مالية تقوم بها المؤسسة بما يحقق مصلحتها وأهدافها ويشمل ذلك المتاجرة بالبضائع والمنتجات والمواد والمركبات والآليات شراءاً وبيعاً وتخليصاً ورهناً وفك الرهن ونقل ملكتيها وشراء أو بيع أو استئجار العقارات لغايات النشاطات التجارية أو شراء الأسهم او السندات الحكومية .
المادة 51 -
للمؤسسة او الشركات التابعة لها الحق في الدخول في عطاءات اللوازم والأشغال الصادرة عن المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص بقرار من المدير العام .
المادة 52 -
للمدير العام تأسيس أي شركات أو نشاطات صناعية أو إنتاجية أو تجارية تكون تابعة للمؤسسة لممارسة نشاطاتها التجارية أو الدخول بشراكه مع الجهات المحلية أو الأجنبية حسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة .
المادة 53 -
أ - يتم تسعير وبيع منتجات المؤسسة أو منتجات الشركات التابعة لها اعتماداً على ما يلي :
(1) الأسعار السائدة والمنافسة للمادة المنتجة .
(2) التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمادة المنتجة .
(3) نسبة الربح المعقولة .
ب - يتم تسعير وبيع المنتجات من قبل الجهة المنتجة لها بعد الاستعانة بالخبراء والفنيين أو الاستعانة بلجنة تُشكل في حالات خاصة وبقرار من المدير العام .
الفصل الثالث عشر
أحكـام عامــــــه
المادة 54 -
للمدير العام بتنسيب من المدير او المدير المختص استئجار اللوازم والعقارات وتأجيرها بالطرق التي يراها مناسبة .
المادة 55-
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو الفائضة أو التي تم بيعها إيراداً للمؤسسة .
المادة 56 -
للمدير العام بتنسيب من المدير او المدير المختص حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينه إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة 57 -
للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي المؤسسة و يشترط أن يكون خطياً ومحدداً .
المادة 58 -
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم والأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما .
المادة 59-
تسري أحكام المواد المتعلقة باللوازم في هذا النظام على الأشغال التي لم يرد بشأنها نص خاص .
المادة 60 -
يصدر المدير العام بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .