النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016

اسم المسودة : النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016


مشروع نظام رقم( )
النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016
صادر استنادا لاحكام الفقرة(د) من المادة(9) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015



المادة(1)
هذا النظام (النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ بدء ولاية مجالس المحافظات وفق قانون اللامركزية النافذ رقم (49) لسنة 2015 .

المادة(2)
لغايات هذا النظام:

أ‌- يقصد بكلمة(القانون) اينما وردت في هذا النظام (قانون اللامركزية).

ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة(3)
يلتزم اعضاء المجالس باحكام الدستور والتشريعات الاردنية النافذة وباحكام هذا النظام .

المادة (4)
 لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.

                                          انتخاب الرئيس ونائبه ومساعده واللجان الدائمة

المادة(5):
‌أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً.،فاذا لم تتم هذه الدعوة خلال هذه المدة،يعقد المجلس اجتماعه حكما في اليوم التالي لانتهائها.

‌ب- يعلن رئيس الجلسة وفق احكام الفقرة(أ) من هذه المادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس.

‌ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه لجنة للاشراف على الانتخاب تتالف من رئيس وعضوين.

‌د- يعلن رئيس الجلسة عن قائمة المرشحين ثم يشرع في عملية التصويت.

‌هـ- يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه ومساعده بالاقتراع السري المباشر على اوراق مختومة بخاتم المجلس المعتمد.

‌و- يدعو رئيس الجلسة الاعضاء الحاضرين واحداً فواحداً ، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة .

‌ز- يؤشر العضو على اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع المعدة لذلك ، في المعزل الخاص ، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور .

‌ح- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع :

1. غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة .

2. إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم .

3. إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت .

4. إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق أحكام هذا النظام .

‌ط- إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس الدائمة على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم يتم شطب الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة .

‌ي- يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المرشح الفائز برئاسة المجلس ويدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.

‌ك- يجري انتخاب نائب ومساعد رئيس المجلس وفقا لذات الاجراءات المبينه في هذه المادة.

‌ل- يعتبر فائزاًبمنصب رئيس المجلس ونائبه ومساعده من نال اعلى اصوات اعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات بين مرشحين او أكثر تجري القرعة بينهم .

‌م- تكون مدة رئيس المجلس ونائبه ومساعده سنتان .

‌ن- اذا شغر منصب الرئيس او نائبه او مساعده قبل انتهاء مدة اي منهما يجري انتخاب بدلا عن اي منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شغور المنصب .

                                                                      مكتب المجلس

المادة (6)
أ ـ يكون لكل مجلس محافظة مكتب يسمى (مكتب المجلس) يتألف من رئيس المجلس ونائبه ومساعده

ب-يتولى مكتب المجلس ما يلي:ـ

1ـ دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وصلاحياتها ونتائج الاقتراع والتحقيق بها واصدار القرارات المناسبة.

2ـ الاشراف على اعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة الحسابات الختامية.

3ـ تشكيل الوفود التي تمثل المجلس داخليا وخارجيا.

4- اية مهام اخرى يقرر المجلس احالتها اليه .

ج ـ يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيس المجلس وتدون قراراته في سجل خاص يوقعها الحاضرون.



                                                          صلاحيات رئيس المجلس

المادة(7)
يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية:ـ

أ ـ تمثيل المجلس والتحدث باسمه.

ب ـ اعداد جدول الاعمال لكل جلسة ولمكتب المجلس اضافة ما يراه للجدول.

ج ـ ترؤس جلسات المجلس وافتتاحها وانهائها وتأجيلها وضبطها ومتابعة تطبيق جدول الاعمال.

د ـ العمل على تطبيق القوانين النافذة وهذا النظام.

هـ ـ ادارة المناقشات واعطاء الاذن بالكلام والمحافظة على التزام الاعضاء بالكلام بحدود الموضوع.

و ـ التوقيع على القرارات والمخاطبات الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.

ز ـ رئاسة الجهاز الاداري للمجلس.

ح ـ حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن الرئاسة ولا يعود اليها الا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث او تعذر قيامه بمهامه او اشتراكه في المناقشة

ط ـ اذا تغيب الرئيس ونائبه او تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس أكبر اعضائه سنا.

                                                              صلاحيات نائب الرئيس

المادة(8)
يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس.

                                                            صلاحيات مساعد الرئيس

المادة(9)
يساهم مساعد رئيس المجلس في ادارة و ضبط الجلسات وحفظ النظام ومتابعة الحضور والغياب وتسجيل اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم ومراقبة تدوين محاضر الجلسات وعد الاصوات واية مهام تناط به من قبل رئيس المجلس.


                                                                    اجتماعات المجلس

المادة(10)
أ ـ يعقد المجلس جلسة عادية واحدة في الشهر على الاقل.

ب ـ لرئيس المجلس او لـ 20% من اعضائه الدعوة الى اجتماع استثنائي على ان يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة على ان يبلغ اعضاء المجلس قبل (12 ) ساعة من موعد الاجتماع الاستثنائي على الاقل.

ج ـ يكون النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس العادية والاستثنائية بحضور اغلبية اعضاء المجلس .

د ـ لا يجوز عرض اي موضوع غير مدرج على جدول الاعمال ومناقشته الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين او موافقة رئيس الجلسة اذا تعلق بأمر هام ومستعجل.

هـ ـ يحق للعضو اثناء جلسات المجلس حق الاعتراض على سير المناقشات متمسكا بنقطة نظام اذا خالفت احكام القانون او احكام هذا النظام على ان يشير الى النص الذي تم مخالفته تحديدا.

و ـ لا يسمح لغير رئيس الجلسة مقاطعة العضو المتحدث.

ز ـ اذا حدث اخلال بسير الجلسة ولم يتمكن رئيس الجلسة من اعادة النظام فيها فعليه رفعها.

ح ـ لرئيس الجلسة شطب اي كلام يصدر من عضو المجلس في اي من الحالات الواردة في الفقرة (ف) من هذه المادة .

ط- يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتض الضرورة غير ذلك .

ي - يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص ، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة وأمين سر المجلس .

‌ك. عند الاقتراع بالمناداة بالاسم يجب أن يضم المحضر أسماء الأعضاء الحاضرين ورأي كل منهم .

‌ل. يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على الاعضاء في مدة خمسة عشر يوماً على الأكثر.

‌م. ينشر المحضر التفصيلي بعد موافقة المجلس عليه على الموقع الالكتروني للمجلس .

ن-لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة

س- ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس

ع- لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه ، أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العضو أمراً مخلاً بالنظام

ف- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه ، دون قرار من المجلس ، في الحالات التالية :

1. إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور .

2. إذا تكلم دون إذن الرئاسة .

3. إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد اعضاء المجلس أو إحدى لجانه .

4. إذا تعرض للحياة الخاصة للغير .

5. إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي .

6. إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها .

7. إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها .

8- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس .

ص- جلسات المجلس علنية الا اذا قرر المجلس عقدها سرا. 
 
                                                                      آلية اتخاذ القرارات

المادة(11)
أ ـ تتخذ القرارات داخل المجلس بما في ذلك قرارات فقدان العضوية وقبول استقالة الاعضاء بأغلبية اصوات الحاضرين وبالتصويت العلني الا اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين اجراؤها بالاقتراع السري.

ب ـ عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

ج ـ يكون التصويت حسب ما يقرره رئيس الجلسة وذلك اما برفع الايدي او بالوقوف او بأي وسيلة الكترونية متاحة.

د ـ يحق لخمسة اعضاء على الاقل طلب اعادة التصويت اذا وقع شك في نتائج التصويت الحقيقية.

                                                                اللجان الدائمة

المادة (12)
ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان الدائمة التالية:ـ

أ ـ اللجنة القانونية.

ب ـ اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية.

ج ـ لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية.

د ـ لجنة التربية والتعليم.

هـ ـ لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة.

و ـ اللجنة الادارية.

المادة (13)
تناط باللجنة القانونية المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة القضايا المتعلقة بالعضوية.

ب ـ تقديم المساعدة القانونية للمجلس ولجانه الاخرى بناء على طلب رئيس المجلس او اي من رؤساء اللجان حسب مقتضى الحال.

ج ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (14)
تناط باللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة مشروع موازنة المحافظة والبلديات وتقديم الاقتراحات بشأنها.

ب ـ دراسة الوضع التمويني وتوفر السلع وحركة الاسعار.

ج ـ دراسة دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والاولويات والاحتياجات.

د ـ دراسة المشاريع الخدمية الاستثمارية.

هـ ـ تقديم الاقتراحات بانشاء مشاريع استثمارية وسياحية او ذات نفع عام داخل المحافظة او بالمشاركة مع محافظات اخرى.

وـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (15)
تناط بلجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة الواقع الز راعي ومصادر المياه والطاقة والثروة المعدنية وتقديم الاقتراحات لادامتها وتطويرها.

ب ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (16)
 تناط بلجنة التربية والتعليم المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة واقع التربية التعليم في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير القطاع.

ب ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.


المادة (17)
تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها.

ب ـ دراسة الواقع البيئي في المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة للمحافظة على البيئة والتخفيف من مصادر التلوث.

ج ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (18)
 تناط باللجنة الادارية المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة تقارير اللجان ومتابعة تقدم سير العمل في المشاريع المنفذة في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها .

ب ـ دراسة اسس تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة .

ج ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (19)
أ ـ تنتخب اللجان الدائمة في اول جلسة لها رئيسا ومقررا.

ب ـ يتولى رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لاجتماعاتها وادارتها وضبطها واعطاء الاذن بالكلام والتحدث باسمها.

ج ـ يتولى مقرر اللجنة شرح وجهة نظر اللجنة والدفاع عنه في اي موضوع عند عرضه على المجلس.

د- لا يجوز للعضو الاشتراك في اكثر من ثلاث لجان دائمة.

هـ - يحق لاي عضو مجلس حضور اجتماعات اي لجنة دائمة والاشتراك في المناقشات وابداء الاراء والاقتراحات على ان ينحصر حق التصويت على اعضاء اللجنة.

و- تتكون اللجنة الدائمة من عدد لا يقل عن اربعة ولا يزيد على سبعة اعضاء.

‌ز- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أي قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس .

‌ح- تنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رئيسيها ومقرريها .

‌ط- تنتخب اللجنة المشتركة نائباً لرئيسها من بين أعضائها .

ي- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ، أو بناء على طلب من رئيس المجلس ، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها .

ك- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو المقرر وتعتبر مستمرة لغايات النصاب .

ل- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل .

م- يوضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات ، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها وأمين سرها .

المادة (20)
تراعي اللجنة المؤقته التي يتم تعيينها بمقتضى المادة (36/ح) من القانون احكام هذا النظام

المادة (21)
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
اسم المسودة : النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016


مشروع نظام رقم( )
النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016
صادر استنادا لاحكام الفقرة(د) من المادة(9) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015



المادة(1)
هذا النظام (النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ بدء ولاية مجالس المحافظات وفق قانون اللامركزية النافذ رقم (49) لسنة 2015 .

المادة(2)
لغايات هذا النظام:

أ‌- يقصد بكلمة(القانون) اينما وردت في هذا النظام (قانون اللامركزية).

ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة(3)
يلتزم اعضاء المجالس باحكام الدستور والتشريعات الاردنية النافذة وباحكام هذا النظام .

المادة (4)
 لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.

                                          انتخاب الرئيس ونائبه ومساعده واللجان الدائمة

المادة(5):
‌أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً.،فاذا لم تتم هذه الدعوة خلال هذه المدة،يعقد المجلس اجتماعه حكما في اليوم التالي لانتهائها.

‌ب- يعلن رئيس الجلسة وفق احكام الفقرة(أ) من هذه المادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس.

‌ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه لجنة للاشراف على الانتخاب تتالف من رئيس وعضوين.

‌د- يعلن رئيس الجلسة عن قائمة المرشحين ثم يشرع في عملية التصويت.

‌هـ- يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه ومساعده بالاقتراع السري المباشر على اوراق مختومة بخاتم المجلس المعتمد.

‌و- يدعو رئيس الجلسة الاعضاء الحاضرين واحداً فواحداً ، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة .

‌ز- يؤشر العضو على اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع المعدة لذلك ، في المعزل الخاص ، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور .

‌ح- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع :

1. غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة .

2. إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم .

3. إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت .

4. إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق أحكام هذا النظام .

‌ط- إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس الدائمة على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم يتم شطب الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة .

‌ي- يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المرشح الفائز برئاسة المجلس ويدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.

‌ك- يجري انتخاب نائب ومساعد رئيس المجلس وفقا لذات الاجراءات المبينه في هذه المادة.

‌ل- يعتبر فائزاًبمنصب رئيس المجلس ونائبه ومساعده من نال اعلى اصوات اعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات بين مرشحين او أكثر تجري القرعة بينهم .

‌م- تكون مدة رئيس المجلس ونائبه ومساعده سنتان .

‌ن- اذا شغر منصب الرئيس او نائبه او مساعده قبل انتهاء مدة اي منهما يجري انتخاب بدلا عن اي منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شغور المنصب .

                                                                      مكتب المجلس

المادة (6)
أ ـ يكون لكل مجلس محافظة مكتب يسمى (مكتب المجلس) يتألف من رئيس المجلس ونائبه ومساعده

ب-يتولى مكتب المجلس ما يلي:ـ

1ـ دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وصلاحياتها ونتائج الاقتراع والتحقيق بها واصدار القرارات المناسبة.

2ـ الاشراف على اعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة الحسابات الختامية.

3ـ تشكيل الوفود التي تمثل المجلس داخليا وخارجيا.

4- اية مهام اخرى يقرر المجلس احالتها اليه .

ج ـ يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيس المجلس وتدون قراراته في سجل خاص يوقعها الحاضرون.



                                                          صلاحيات رئيس المجلس

المادة(7)
يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية:ـ

أ ـ تمثيل المجلس والتحدث باسمه.

ب ـ اعداد جدول الاعمال لكل جلسة ولمكتب المجلس اضافة ما يراه للجدول.

ج ـ ترؤس جلسات المجلس وافتتاحها وانهائها وتأجيلها وضبطها ومتابعة تطبيق جدول الاعمال.

د ـ العمل على تطبيق القوانين النافذة وهذا النظام.

هـ ـ ادارة المناقشات واعطاء الاذن بالكلام والمحافظة على التزام الاعضاء بالكلام بحدود الموضوع.

و ـ التوقيع على القرارات والمخاطبات الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.

ز ـ رئاسة الجهاز الاداري للمجلس.

ح ـ حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن الرئاسة ولا يعود اليها الا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث او تعذر قيامه بمهامه او اشتراكه في المناقشة

ط ـ اذا تغيب الرئيس ونائبه او تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس أكبر اعضائه سنا.

                                                              صلاحيات نائب الرئيس

المادة(8)
يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس.

                                                            صلاحيات مساعد الرئيس

المادة(9)
يساهم مساعد رئيس المجلس في ادارة و ضبط الجلسات وحفظ النظام ومتابعة الحضور والغياب وتسجيل اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم ومراقبة تدوين محاضر الجلسات وعد الاصوات واية مهام تناط به من قبل رئيس المجلس.


                                                                    اجتماعات المجلس

المادة(10)
أ ـ يعقد المجلس جلسة عادية واحدة في الشهر على الاقل.

ب ـ لرئيس المجلس او لـ 20% من اعضائه الدعوة الى اجتماع استثنائي على ان يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة على ان يبلغ اعضاء المجلس قبل (12 ) ساعة من موعد الاجتماع الاستثنائي على الاقل.

ج ـ يكون النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس العادية والاستثنائية بحضور اغلبية اعضاء المجلس .

د ـ لا يجوز عرض اي موضوع غير مدرج على جدول الاعمال ومناقشته الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين او موافقة رئيس الجلسة اذا تعلق بأمر هام ومستعجل.

هـ ـ يحق للعضو اثناء جلسات المجلس حق الاعتراض على سير المناقشات متمسكا بنقطة نظام اذا خالفت احكام القانون او احكام هذا النظام على ان يشير الى النص الذي تم مخالفته تحديدا.

و ـ لا يسمح لغير رئيس الجلسة مقاطعة العضو المتحدث.

ز ـ اذا حدث اخلال بسير الجلسة ولم يتمكن رئيس الجلسة من اعادة النظام فيها فعليه رفعها.

ح ـ لرئيس الجلسة شطب اي كلام يصدر من عضو المجلس في اي من الحالات الواردة في الفقرة (ف) من هذه المادة .

ط- يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتض الضرورة غير ذلك .

ي - يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص ، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة وأمين سر المجلس .

‌ك. عند الاقتراع بالمناداة بالاسم يجب أن يضم المحضر أسماء الأعضاء الحاضرين ورأي كل منهم .

‌ل. يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على الاعضاء في مدة خمسة عشر يوماً على الأكثر.

‌م. ينشر المحضر التفصيلي بعد موافقة المجلس عليه على الموقع الالكتروني للمجلس .

ن-لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة

س- ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس

ع- لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه ، أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العضو أمراً مخلاً بالنظام

ف- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه ، دون قرار من المجلس ، في الحالات التالية :

1. إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور .

2. إذا تكلم دون إذن الرئاسة .

3. إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد اعضاء المجلس أو إحدى لجانه .

4. إذا تعرض للحياة الخاصة للغير .

5. إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي .

6. إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها .

7. إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها .

8- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس .

ص- جلسات المجلس علنية الا اذا قرر المجلس عقدها سرا. 
 
                                                                      آلية اتخاذ القرارات

المادة(11)
أ ـ تتخذ القرارات داخل المجلس بما في ذلك قرارات فقدان العضوية وقبول استقالة الاعضاء بأغلبية اصوات الحاضرين وبالتصويت العلني الا اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين اجراؤها بالاقتراع السري.

ب ـ عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

ج ـ يكون التصويت حسب ما يقرره رئيس الجلسة وذلك اما برفع الايدي او بالوقوف او بأي وسيلة الكترونية متاحة.

د ـ يحق لخمسة اعضاء على الاقل طلب اعادة التصويت اذا وقع شك في نتائج التصويت الحقيقية.

                                                                اللجان الدائمة

المادة (12)
ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان الدائمة التالية:ـ

أ ـ اللجنة القانونية.

ب ـ اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية.

ج ـ لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية.

د ـ لجنة التربية والتعليم.

هـ ـ لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة.

و ـ اللجنة الادارية.

المادة (13)
تناط باللجنة القانونية المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة القضايا المتعلقة بالعضوية.

ب ـ تقديم المساعدة القانونية للمجلس ولجانه الاخرى بناء على طلب رئيس المجلس او اي من رؤساء اللجان حسب مقتضى الحال.

ج ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (14)
تناط باللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة مشروع موازنة المحافظة والبلديات وتقديم الاقتراحات بشأنها.

ب ـ دراسة الوضع التمويني وتوفر السلع وحركة الاسعار.

ج ـ دراسة دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والاولويات والاحتياجات.

د ـ دراسة المشاريع الخدمية الاستثمارية.

هـ ـ تقديم الاقتراحات بانشاء مشاريع استثمارية وسياحية او ذات نفع عام داخل المحافظة او بالمشاركة مع محافظات اخرى.

وـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (15)
تناط بلجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة الواقع الز راعي ومصادر المياه والطاقة والثروة المعدنية وتقديم الاقتراحات لادامتها وتطويرها.

ب ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (16)
 تناط بلجنة التربية والتعليم المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة واقع التربية التعليم في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير القطاع.

ب ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.


المادة (17)
تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها.

ب ـ دراسة الواقع البيئي في المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة للمحافظة على البيئة والتخفيف من مصادر التلوث.

ج ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (18)
 تناط باللجنة الادارية المهام التالية:ـ

أ ـ دراسة تقارير اللجان ومتابعة تقدم سير العمل في المشاريع المنفذة في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها .

ب ـ دراسة اسس تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة .

ج ـ اية مهام اخرى يقرر المجلس اناطتها بها.

المادة (19)
أ ـ تنتخب اللجان الدائمة في اول جلسة لها رئيسا ومقررا.

ب ـ يتولى رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لاجتماعاتها وادارتها وضبطها واعطاء الاذن بالكلام والتحدث باسمها.

ج ـ يتولى مقرر اللجنة شرح وجهة نظر اللجنة والدفاع عنه في اي موضوع عند عرضه على المجلس.

د- لا يجوز للعضو الاشتراك في اكثر من ثلاث لجان دائمة.

هـ - يحق لاي عضو مجلس حضور اجتماعات اي لجنة دائمة والاشتراك في المناقشات وابداء الاراء والاقتراحات على ان ينحصر حق التصويت على اعضاء اللجنة.

و- تتكون اللجنة الدائمة من عدد لا يقل عن اربعة ولا يزيد على سبعة اعضاء.

‌ز- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أي قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس .

‌ح- تنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رئيسيها ومقرريها .

‌ط- تنتخب اللجنة المشتركة نائباً لرئيسها من بين أعضائها .

ي- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ، أو بناء على طلب من رئيس المجلس ، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها .

ك- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو المقرر وتعتبر مستمرة لغايات النصاب .

ل- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل .

م- يوضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات ، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها وأمين سرها .

المادة (20)
تراعي اللجنة المؤقته التي يتم تعيينها بمقتضى المادة (36/ح) من القانون احكام هذا النظام

المادة (21)
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين