اسم المسودة : نظام معدل لنظام التركات
الـمادة1-
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التركات لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام رقم ( 54 ) لسنة (2008) الصادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الـمادة2-
تعدل المادة (8) من النظام الاصلي بالغاء عبارة ( ثلاثة خبراء) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين .
المادة3-
تعدل المادة (14) من النظام الاصلي بالغاء كلمة خبراء الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين .
المادة4-
تعدل المادة (26) من النظام الاصلي بجعل المادة فقرة (أ) و اضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنص التالي :
ب- للورثة أن يتصالحوا على اقتسام اعيان التركة المنقولة المضبوطة دون بيعها وتقدر المحكمة قيمة الاعيان وبعد استيفاء رسوم التقسيم والتسليم تسلم لمستحقيها .
ج- إذا كان بين الورثة قاصرون فعلى المحكمة اعلام النيابة العامة الشرعية قبل اعتماد المصالحة وعلى ان تراعى مصلحة القاصرين فيها .
المادة5-
تعدل المادة (31) من النظام الاصلي باعتبار نصها الفقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنص التالي:
ب- على المحكمة مصدرة الاذن ارسال صورة عن حجة الاذن الى النيابة العامة الشرعية .
ج- للنيابة العامة الشرعية الاطلاع على معاملات منح الاذن المتعلقة باموال القاصرين والغائبين والمفقودين وحقوقهم وتجري المقتضى القانوني وفقا لنتيجة التدقيق .
المادة 6-
يلغى نص المادة (32) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة32-
أ- على الولي والوصي والقيم تنظيم قيود محاسبية وتسليم نسخة منها سنويا للنيابة العامة الشرعية لتبدي مطالعتها عليها .
ب- تصدق المحكمةعلى القيود المحاسبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد التأكد والتحقق من صحتها وبعد تدقيق مطالعة النيابة العامة الشرعية حولها وتسلم نسخة منها للولي أو الوصي أو القيم بعد التصديق وتحفظ النسخة الاخرى لدى النيابة العامة الشرعية .
ج- للمحكمة و النيابة العامة الشرعية ان تستعين بخبير او اكثر في الشؤون المحسابية وغيرها لتدقيق اي حساب او قيد .
د- يحدد قاضي القضاة الاموال الواجب تنظيم قيود محاسبية بها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة 7-
يلغى نص المادة ( 33 ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- إذا ارتابت النيابة العامة الشرعية في سلوك الولي أو الوصي أو القيم فلها أن تطلب من المحكمة كف يده وتعيين وصي مؤقت أو قيم مؤقت حسب مقتضى الحال وتحدد له مهامه بقرار التعيين .
ب-إذا لم تقم الدعوى من ذي الشأن تمهل النيابة العامة مدة ثلاثين يوما لاقامة الدعوى حسب مقتضى الحال وبالنتيجة تقرر المحكمة عزل الوصي أو القيم أو سلب ولاية الولي المالية وإلزامه بإعادة ما ترتب بذمته للقاصرين أو تعيد إليه صلاحياته منفرداً أو تضم إليه غيره او تعين مشرفا معه .
المادة 8–
يعدل النظام الأصلي بإضافة المواد (34) و(35) و (36) و (37) و(38) و (39) و (40) اليه بالنص التالي :
المادة (34)
تتلقى النيابة العامة الشرعية البلاغات المتعلقة بأموال فاقدي الاهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين .
المادة (35)
أ- للنيابة العامة الشرعية أن تتدخل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و ( ب) و( ج ) و (د ) من المادة (3) من هذا النظام و على قلم المحكمة اعلام النيابة العامة الشرعية عن هذه التركات عند تسجيلها.
ب-تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف التركة ولا يمنع ذلك المحكمة من القيام بالاجراءات المستعجلة لتحرير وضبط التركة .
ج-تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في التركة التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة او كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة ابداء لرأيها شفاهة .
د- في جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة العامة الشرعية أيا من اجراءات التركة إلا اذا نص النظام على ذلك .
المادة (36)
للنيابة العامة الشرعية في الحالات التي تتدخل فيها الطلب من المحكمة اتخاذ اي اجراء تحفظي بحق اي من واضعي اليد على اموال التركة كالمنع من السفر أو الحجز على امواله وللمحكمة كف الطلب عنه بعد تقديم الضمان اللازم .
المادة (37)
لا يجوز اتلاف اية معاملات أو وثائق تتعلق بأموال القاصرين والمفقودين والغائبين الا بعد أخذ موافقة النيابة العامة الشرعية الخطية على ذلك .
المادة (38)
تودع اموال التركات في مصرف أو اكثر يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية بقرار من قاضي القضاة .
المادة (39)
أ- توزع 50% من الارباح المتحصلة من أموال التركات المودعة على رؤوس الاموال المودعة وبالشروط التالية :
1- أن يكون مضى على ايداع المال مدة سنة شمسية فأكثر.
2- اذا انتهت اجراءات ضبط التركة وفقا لأحكام هذا النظام ولم يطلب الوارث تسلم حصته الارثية خلال ثلاث سنوات تعتبرحصته وارباحها المترصدة له أمانات وترد له عند الطلب ولا يستحق عليها أية أرباح عن السنوات اللاحقة.
ب-يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة (40)
تصرف 50% من الارباح المتحصلة من الاموال المودعة بموجب المادة (38) من هذا النظام لدائرة قاضي القضاة ويتم هذا الصرف بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية .
المادة 9–
يعاد ترقيم المادة (34) من النظام الأصلي لتصبح المادة (41).
مشروع
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام التركات
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام التركات
الـمادة1-
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التركات لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام رقم ( 54 ) لسنة (2008) الصادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الـمادة2-
تعدل المادة (8) من النظام الاصلي بالغاء عبارة ( ثلاثة خبراء) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين .
المادة3-
تعدل المادة (14) من النظام الاصلي بالغاء كلمة خبراء الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين .
المادة4-
تعدل المادة (26) من النظام الاصلي بجعل المادة فقرة (أ) و اضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنص التالي :
ب- للورثة أن يتصالحوا على اقتسام اعيان التركة المنقولة المضبوطة دون بيعها وتقدر المحكمة قيمة الاعيان وبعد استيفاء رسوم التقسيم والتسليم تسلم لمستحقيها .
ج- إذا كان بين الورثة قاصرون فعلى المحكمة اعلام النيابة العامة الشرعية قبل اعتماد المصالحة وعلى ان تراعى مصلحة القاصرين فيها .
المادة5-
تعدل المادة (31) من النظام الاصلي باعتبار نصها الفقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنص التالي:
ب- على المحكمة مصدرة الاذن ارسال صورة عن حجة الاذن الى النيابة العامة الشرعية .
ج- للنيابة العامة الشرعية الاطلاع على معاملات منح الاذن المتعلقة باموال القاصرين والغائبين والمفقودين وحقوقهم وتجري المقتضى القانوني وفقا لنتيجة التدقيق .
المادة 6-
يلغى نص المادة (32) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة32-
أ- على الولي والوصي والقيم تنظيم قيود محاسبية وتسليم نسخة منها سنويا للنيابة العامة الشرعية لتبدي مطالعتها عليها .
ب- تصدق المحكمةعلى القيود المحاسبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد التأكد والتحقق من صحتها وبعد تدقيق مطالعة النيابة العامة الشرعية حولها وتسلم نسخة منها للولي أو الوصي أو القيم بعد التصديق وتحفظ النسخة الاخرى لدى النيابة العامة الشرعية .
ج- للمحكمة و النيابة العامة الشرعية ان تستعين بخبير او اكثر في الشؤون المحسابية وغيرها لتدقيق اي حساب او قيد .
د- يحدد قاضي القضاة الاموال الواجب تنظيم قيود محاسبية بها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة 7-
يلغى نص المادة ( 33 ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- إذا ارتابت النيابة العامة الشرعية في سلوك الولي أو الوصي أو القيم فلها أن تطلب من المحكمة كف يده وتعيين وصي مؤقت أو قيم مؤقت حسب مقتضى الحال وتحدد له مهامه بقرار التعيين .
ب-إذا لم تقم الدعوى من ذي الشأن تمهل النيابة العامة مدة ثلاثين يوما لاقامة الدعوى حسب مقتضى الحال وبالنتيجة تقرر المحكمة عزل الوصي أو القيم أو سلب ولاية الولي المالية وإلزامه بإعادة ما ترتب بذمته للقاصرين أو تعيد إليه صلاحياته منفرداً أو تضم إليه غيره او تعين مشرفا معه .
المادة 8–
يعدل النظام الأصلي بإضافة المواد (34) و(35) و (36) و (37) و(38) و (39) و (40) اليه بالنص التالي :
المادة (34)
تتلقى النيابة العامة الشرعية البلاغات المتعلقة بأموال فاقدي الاهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين .
المادة (35)
أ- للنيابة العامة الشرعية أن تتدخل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و ( ب) و( ج ) و (د ) من المادة (3) من هذا النظام و على قلم المحكمة اعلام النيابة العامة الشرعية عن هذه التركات عند تسجيلها.
ب-تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف التركة ولا يمنع ذلك المحكمة من القيام بالاجراءات المستعجلة لتحرير وضبط التركة .
ج-تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في التركة التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة او كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة ابداء لرأيها شفاهة .
د- في جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة العامة الشرعية أيا من اجراءات التركة إلا اذا نص النظام على ذلك .
المادة (36)
للنيابة العامة الشرعية في الحالات التي تتدخل فيها الطلب من المحكمة اتخاذ اي اجراء تحفظي بحق اي من واضعي اليد على اموال التركة كالمنع من السفر أو الحجز على امواله وللمحكمة كف الطلب عنه بعد تقديم الضمان اللازم .
المادة (37)
لا يجوز اتلاف اية معاملات أو وثائق تتعلق بأموال القاصرين والمفقودين والغائبين الا بعد أخذ موافقة النيابة العامة الشرعية الخطية على ذلك .
المادة (38)
تودع اموال التركات في مصرف أو اكثر يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية بقرار من قاضي القضاة .
المادة (39)
أ- توزع 50% من الارباح المتحصلة من أموال التركات المودعة على رؤوس الاموال المودعة وبالشروط التالية :
1- أن يكون مضى على ايداع المال مدة سنة شمسية فأكثر.
2- اذا انتهت اجراءات ضبط التركة وفقا لأحكام هذا النظام ولم يطلب الوارث تسلم حصته الارثية خلال ثلاث سنوات تعتبرحصته وارباحها المترصدة له أمانات وترد له عند الطلب ولا يستحق عليها أية أرباح عن السنوات اللاحقة.
ب-يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة (40)
تصرف 50% من الارباح المتحصلة من الاموال المودعة بموجب المادة (38) من هذا النظام لدائرة قاضي القضاة ويتم هذا الصرف بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية .
المادة 9–
يعاد ترقيم المادة (34) من النظام الأصلي لتصبح المادة (41).
اسم المسودة : نظام معدل لنظام التركات
الـمادة1-
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التركات لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام رقم ( 54 ) لسنة (2008) الصادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الـمادة2-
تعدل المادة (8) من النظام الاصلي بالغاء عبارة ( ثلاثة خبراء) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين .
المادة3-
تعدل المادة (14) من النظام الاصلي بالغاء كلمة خبراء الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين .
المادة4-
تعدل المادة (26) من النظام الاصلي بجعل المادة فقرة (أ) و اضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنص التالي :
ب- للورثة أن يتصالحوا على اقتسام اعيان التركة المنقولة المضبوطة دون بيعها وتقدر المحكمة قيمة الاعيان وبعد استيفاء رسوم التقسيم والتسليم تسلم لمستحقيها .
ج- إذا كان بين الورثة قاصرون فعلى المحكمة اعلام النيابة العامة الشرعية قبل اعتماد المصالحة وعلى ان تراعى مصلحة القاصرين فيها .
المادة5-
تعدل المادة (31) من النظام الاصلي باعتبار نصها الفقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنص التالي:
ب- على المحكمة مصدرة الاذن ارسال صورة عن حجة الاذن الى النيابة العامة الشرعية .
ج- للنيابة العامة الشرعية الاطلاع على معاملات منح الاذن المتعلقة باموال القاصرين والغائبين والمفقودين وحقوقهم وتجري المقتضى القانوني وفقا لنتيجة التدقيق .
المادة 6-
يلغى نص المادة (32) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة32-
أ- على الولي والوصي والقيم تنظيم قيود محاسبية وتسليم نسخة منها سنويا للنيابة العامة الشرعية لتبدي مطالعتها عليها .
ب- تصدق المحكمةعلى القيود المحاسبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد التأكد والتحقق من صحتها وبعد تدقيق مطالعة النيابة العامة الشرعية حولها وتسلم نسخة منها للولي أو الوصي أو القيم بعد التصديق وتحفظ النسخة الاخرى لدى النيابة العامة الشرعية .
ج- للمحكمة و النيابة العامة الشرعية ان تستعين بخبير او اكثر في الشؤون المحسابية وغيرها لتدقيق اي حساب او قيد .
د- يحدد قاضي القضاة الاموال الواجب تنظيم قيود محاسبية بها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة 7-
يلغى نص المادة ( 33 ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- إذا ارتابت النيابة العامة الشرعية في سلوك الولي أو الوصي أو القيم فلها أن تطلب من المحكمة كف يده وتعيين وصي مؤقت أو قيم مؤقت حسب مقتضى الحال وتحدد له مهامه بقرار التعيين .
ب-إذا لم تقم الدعوى من ذي الشأن تمهل النيابة العامة مدة ثلاثين يوما لاقامة الدعوى حسب مقتضى الحال وبالنتيجة تقرر المحكمة عزل الوصي أو القيم أو سلب ولاية الولي المالية وإلزامه بإعادة ما ترتب بذمته للقاصرين أو تعيد إليه صلاحياته منفرداً أو تضم إليه غيره او تعين مشرفا معه .
المادة 8–
يعدل النظام الأصلي بإضافة المواد (34) و(35) و (36) و (37) و(38) و (39) و (40) اليه بالنص التالي :
المادة (34)
تتلقى النيابة العامة الشرعية البلاغات المتعلقة بأموال فاقدي الاهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين .
المادة (35)
أ- للنيابة العامة الشرعية أن تتدخل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و ( ب) و( ج ) و (د ) من المادة (3) من هذا النظام و على قلم المحكمة اعلام النيابة العامة الشرعية عن هذه التركات عند تسجيلها.
ب-تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف التركة ولا يمنع ذلك المحكمة من القيام بالاجراءات المستعجلة لتحرير وضبط التركة .
ج-تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في التركة التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة او كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة ابداء لرأيها شفاهة .
د- في جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة العامة الشرعية أيا من اجراءات التركة إلا اذا نص النظام على ذلك .
المادة (36)
للنيابة العامة الشرعية في الحالات التي تتدخل فيها الطلب من المحكمة اتخاذ اي اجراء تحفظي بحق اي من واضعي اليد على اموال التركة كالمنع من السفر أو الحجز على امواله وللمحكمة كف الطلب عنه بعد تقديم الضمان اللازم .
المادة (37)
لا يجوز اتلاف اية معاملات أو وثائق تتعلق بأموال القاصرين والمفقودين والغائبين الا بعد أخذ موافقة النيابة العامة الشرعية الخطية على ذلك .
المادة (38)
تودع اموال التركات في مصرف أو اكثر يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية بقرار من قاضي القضاة .
المادة (39)
أ- توزع 50% من الارباح المتحصلة من أموال التركات المودعة على رؤوس الاموال المودعة وبالشروط التالية :
1- أن يكون مضى على ايداع المال مدة سنة شمسية فأكثر.
2- اذا انتهت اجراءات ضبط التركة وفقا لأحكام هذا النظام ولم يطلب الوارث تسلم حصته الارثية خلال ثلاث سنوات تعتبرحصته وارباحها المترصدة له أمانات وترد له عند الطلب ولا يستحق عليها أية أرباح عن السنوات اللاحقة.
ب-يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة (40)
تصرف 50% من الارباح المتحصلة من الاموال المودعة بموجب المادة (38) من هذا النظام لدائرة قاضي القضاة ويتم هذا الصرف بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية .
المادة 9–
يعاد ترقيم المادة (34) من النظام الأصلي لتصبح المادة (41).
مشروع
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام التركات
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام التركات
الـمادة1-
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التركات لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام رقم ( 54 ) لسنة (2008) الصادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الـمادة2-
تعدل المادة (8) من النظام الاصلي بالغاء عبارة ( ثلاثة خبراء) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين .
المادة3-
تعدل المادة (14) من النظام الاصلي بالغاء كلمة خبراء الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين .
المادة4-
تعدل المادة (26) من النظام الاصلي بجعل المادة فقرة (أ) و اضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنص التالي :
ب- للورثة أن يتصالحوا على اقتسام اعيان التركة المنقولة المضبوطة دون بيعها وتقدر المحكمة قيمة الاعيان وبعد استيفاء رسوم التقسيم والتسليم تسلم لمستحقيها .
ج- إذا كان بين الورثة قاصرون فعلى المحكمة اعلام النيابة العامة الشرعية قبل اعتماد المصالحة وعلى ان تراعى مصلحة القاصرين فيها .
المادة5-
تعدل المادة (31) من النظام الاصلي باعتبار نصها الفقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنص التالي:
ب- على المحكمة مصدرة الاذن ارسال صورة عن حجة الاذن الى النيابة العامة الشرعية .
ج- للنيابة العامة الشرعية الاطلاع على معاملات منح الاذن المتعلقة باموال القاصرين والغائبين والمفقودين وحقوقهم وتجري المقتضى القانوني وفقا لنتيجة التدقيق .
المادة 6-
يلغى نص المادة (32) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة32-
أ- على الولي والوصي والقيم تنظيم قيود محاسبية وتسليم نسخة منها سنويا للنيابة العامة الشرعية لتبدي مطالعتها عليها .
ب- تصدق المحكمةعلى القيود المحاسبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد التأكد والتحقق من صحتها وبعد تدقيق مطالعة النيابة العامة الشرعية حولها وتسلم نسخة منها للولي أو الوصي أو القيم بعد التصديق وتحفظ النسخة الاخرى لدى النيابة العامة الشرعية .
ج- للمحكمة و النيابة العامة الشرعية ان تستعين بخبير او اكثر في الشؤون المحسابية وغيرها لتدقيق اي حساب او قيد .
د- يحدد قاضي القضاة الاموال الواجب تنظيم قيود محاسبية بها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة 7-
يلغى نص المادة ( 33 ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- إذا ارتابت النيابة العامة الشرعية في سلوك الولي أو الوصي أو القيم فلها أن تطلب من المحكمة كف يده وتعيين وصي مؤقت أو قيم مؤقت حسب مقتضى الحال وتحدد له مهامه بقرار التعيين .
ب-إذا لم تقم الدعوى من ذي الشأن تمهل النيابة العامة مدة ثلاثين يوما لاقامة الدعوى حسب مقتضى الحال وبالنتيجة تقرر المحكمة عزل الوصي أو القيم أو سلب ولاية الولي المالية وإلزامه بإعادة ما ترتب بذمته للقاصرين أو تعيد إليه صلاحياته منفرداً أو تضم إليه غيره او تعين مشرفا معه .
المادة 8–
يعدل النظام الأصلي بإضافة المواد (34) و(35) و (36) و (37) و(38) و (39) و (40) اليه بالنص التالي :
المادة (34)
تتلقى النيابة العامة الشرعية البلاغات المتعلقة بأموال فاقدي الاهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين .
المادة (35)
أ- للنيابة العامة الشرعية أن تتدخل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و ( ب) و( ج ) و (د ) من المادة (3) من هذا النظام و على قلم المحكمة اعلام النيابة العامة الشرعية عن هذه التركات عند تسجيلها.
ب-تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف التركة ولا يمنع ذلك المحكمة من القيام بالاجراءات المستعجلة لتحرير وضبط التركة .
ج-تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في التركة التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة او كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة ابداء لرأيها شفاهة .
د- في جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة العامة الشرعية أيا من اجراءات التركة إلا اذا نص النظام على ذلك .
المادة (36)
للنيابة العامة الشرعية في الحالات التي تتدخل فيها الطلب من المحكمة اتخاذ اي اجراء تحفظي بحق اي من واضعي اليد على اموال التركة كالمنع من السفر أو الحجز على امواله وللمحكمة كف الطلب عنه بعد تقديم الضمان اللازم .
المادة (37)
لا يجوز اتلاف اية معاملات أو وثائق تتعلق بأموال القاصرين والمفقودين والغائبين الا بعد أخذ موافقة النيابة العامة الشرعية الخطية على ذلك .
المادة (38)
تودع اموال التركات في مصرف أو اكثر يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية بقرار من قاضي القضاة .
المادة (39)
أ- توزع 50% من الارباح المتحصلة من أموال التركات المودعة على رؤوس الاموال المودعة وبالشروط التالية :
1- أن يكون مضى على ايداع المال مدة سنة شمسية فأكثر.
2- اذا انتهت اجراءات ضبط التركة وفقا لأحكام هذا النظام ولم يطلب الوارث تسلم حصته الارثية خلال ثلاث سنوات تعتبرحصته وارباحها المترصدة له أمانات وترد له عند الطلب ولا يستحق عليها أية أرباح عن السنوات اللاحقة.
ب-يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة (40)
تصرف 50% من الارباح المتحصلة من الاموال المودعة بموجب المادة (38) من هذا النظام لدائرة قاضي القضاة ويتم هذا الصرف بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية .
المادة 9–
يعاد ترقيم المادة (34) من النظام الأصلي لتصبح المادة (41).