قانون معدل لقانون الأحوال المدنية 1 لسنة 2015

اسم المسودة : قانون معدل لقانون الأحوال المدنية1 لسنة 2015

                                                                 مشروع قانون رقم( ) لسنة2015
                                                     قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة2001



المادة1-
 يسمى هذا القانون( قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة2015 ) ويقرأ مع قانون الأحوال المدنية رقم(9) لسنة 2001 والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وأية تعديلات طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يلغى نص المادة (39) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

( تعتبر البطاقة الشخصية إثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها بما في ذلك اية تطبيقات او خدمات تتضمنها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها).

المادة3-
 تلغى الفقرة (ب) من المادة (42) من القانون الأصلي ويعتبر ما ورد في الفقرة (أ) منها نصا لهذه المادة.

المادة4-
تعدل المادة (54) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة(أ) .

ثانيا: إضافة فقرة جديدة اليها بالرمز (ب) بالنص التالي:-

( تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال صدور نظام الرسوم المشار اليه في المادة (60) من هذا القانون).
اسم المسودة : قانون معدل لقانون الأحوال المدنية1 لسنة 2015

                                                                 مشروع قانون رقم( ) لسنة2015
                                                     قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة2001



المادة1-
 يسمى هذا القانون( قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة2015 ) ويقرأ مع قانون الأحوال المدنية رقم(9) لسنة 2001 والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وأية تعديلات طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يلغى نص المادة (39) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

( تعتبر البطاقة الشخصية إثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها بما في ذلك اية تطبيقات او خدمات تتضمنها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها).

المادة3-
 تلغى الفقرة (ب) من المادة (42) من القانون الأصلي ويعتبر ما ورد في الفقرة (أ) منها نصا لهذه المادة.

المادة4-
تعدل المادة (54) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة(أ) .

ثانيا: إضافة فقرة جديدة اليها بالرمز (ب) بالنص التالي:-

( تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال صدور نظام الرسوم المشار اليه في المادة (60) من هذا القانون).
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين