مشروع نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة2015

اسم المسودة : مشروع نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة2015


نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( ) لسنة2015
صادر بمقتضى المادة ( 33 ) من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته رقم(20) لسنة 2009


المادة (1) :
يسمى هذا النظام نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة (2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة :جامعة البلقاء التطبيقية .

المجلس :مجلس أمناء الجامعة.

الرئيس :رئيس الجامعة.

الصندوق :صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة :لجنة إدارة الصندوق.

المدير :مدير الصندوق.

المادة (3) :
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع الغير وينوب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية.

المادة (4) :
يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.

المادة (5) :
 تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:

أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.

ب- عائدات استثمار أموال الصندوق.

ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (6) :
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ولا يجوز سحب أو دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة إلا لمصلحة الصندوق.

المادة (7) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار توصيات اللجنة.

1-4


ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على أن تراعى في ذلك أحكام كل من قانون الجامعات الأردنية الرسمية وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المعمول بهما على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

د - تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.

هـ - إبرام اتفاقيات القروض للصندوق.

و - الموافقة على أنشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال

الصندوق ومقدار هذا الدعم على أن لا يشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة.

ز - الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها، كليا أو جزئيا ،من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار التمويل.

ح - إقرار مشروع موازنة الصندوق .

ط - إقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق.

ي - إقرار التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن نشاط الصندوق وأعماله.

ك- إقرار المكافآت لذوي العلاقة بالصندوق وفق الأصول القانونية المقررة.

ل - تكليف مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المجلس وتحديد أتعابهم.

المادة (8) :
أ - تتولى إدارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- اثنين من أعضاء المجلس.

2- اثنين من العاملين في الجامعة.

3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة .

ب - يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.

ج - تكون مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد ويجوز للمجلس إنهاء عضوية أي من أعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.


2-4

المادة (9) :
أ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الاقل .

ب- يعين الرئيس من بين موظفي الجامعة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة (10) :
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.

ب - الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق.

ج - شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.

د- شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.

هـ - استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذهالاستثمارات ونسبها.

و - تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.

ز - التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.

ح - إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره.

ط - إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته وحساباته الختامية وعرضه على المجلس للمصادقة عليه .

ي - إعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسبا.

المادة (11) :
للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهم على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير في الصندوق بصورة دائمة .

المادة (12) :
أ - يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة .

ب - يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفين إداريين أو ماليين أومستخدمين فيه على أن تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة بإعتبارهم ومن جميع النواحي موظفين في الجامعة .

3-4

ج - يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة أو انتدابه للعمل في الصندوق وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه .

د - تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين أو عن طريق التكليف أو الانتداب.

المادة (13) :
يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة والمدير.

المادة (14) :
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة (15) :
أ- يتم بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة تحديد مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم اوجه الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية .

ب - للمجلس في الحالات الاستثنائية والطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك.

المادة (16) :
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية إلى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.

المادة (17) :
عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه .

المادة (18) :
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:

أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه .

ب - تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم .

ص4-4
اسم المسودة : مشروع نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة2015


نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( ) لسنة2015
صادر بمقتضى المادة ( 33 ) من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته رقم(20) لسنة 2009


المادة (1) :
يسمى هذا النظام نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة (2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة :جامعة البلقاء التطبيقية .

المجلس :مجلس أمناء الجامعة.

الرئيس :رئيس الجامعة.

الصندوق :صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة :لجنة إدارة الصندوق.

المدير :مدير الصندوق.

المادة (3) :
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع الغير وينوب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية.

المادة (4) :
يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.

المادة (5) :
 تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:

أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.

ب- عائدات استثمار أموال الصندوق.

ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (6) :
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ولا يجوز سحب أو دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة إلا لمصلحة الصندوق.

المادة (7) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار توصيات اللجنة.

1-4


ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على أن تراعى في ذلك أحكام كل من قانون الجامعات الأردنية الرسمية وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المعمول بهما على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

د - تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.

هـ - إبرام اتفاقيات القروض للصندوق.

و - الموافقة على أنشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال

الصندوق ومقدار هذا الدعم على أن لا يشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة.

ز - الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها، كليا أو جزئيا ،من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار التمويل.

ح - إقرار مشروع موازنة الصندوق .

ط - إقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق.

ي - إقرار التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن نشاط الصندوق وأعماله.

ك- إقرار المكافآت لذوي العلاقة بالصندوق وفق الأصول القانونية المقررة.

ل - تكليف مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المجلس وتحديد أتعابهم.

المادة (8) :
أ - تتولى إدارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- اثنين من أعضاء المجلس.

2- اثنين من العاملين في الجامعة.

3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة .

ب - يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.

ج - تكون مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد ويجوز للمجلس إنهاء عضوية أي من أعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.


2-4

المادة (9) :
أ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الاقل .

ب- يعين الرئيس من بين موظفي الجامعة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة (10) :
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.

ب - الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق.

ج - شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.

د- شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.

هـ - استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذهالاستثمارات ونسبها.

و - تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.

ز - التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.

ح - إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره.

ط - إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته وحساباته الختامية وعرضه على المجلس للمصادقة عليه .

ي - إعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسبا.

المادة (11) :
للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهم على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير في الصندوق بصورة دائمة .

المادة (12) :
أ - يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة .

ب - يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفين إداريين أو ماليين أومستخدمين فيه على أن تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة بإعتبارهم ومن جميع النواحي موظفين في الجامعة .

3-4

ج - يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة أو انتدابه للعمل في الصندوق وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه .

د - تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين أو عن طريق التكليف أو الانتداب.

المادة (13) :
يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة والمدير.

المادة (14) :
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة (15) :
أ- يتم بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة تحديد مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم اوجه الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية .

ب - للمجلس في الحالات الاستثنائية والطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك.

المادة (16) :
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية إلى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.

المادة (17) :
عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه .

المادة (18) :
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:

أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه .

ب - تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم .

ص4-4
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين