نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة

اسم المسودة : نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة


نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (10) والفقرة (أ)
من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008



المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2015) ويقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة المادة (18) إليه بالنص التالي:

المادة 18
يشترط لمنح المستشفى الخاص المنوي ترخيصه لأول مرة الترخيص المطلوب توفر مهبط للطائرة العمودية داخل حرم المستشفى لغايات الإنقاذ والإسعاف الجوي، ويستثنى من تطبيق هذا النص المستشفيات الخاصة المرخصة قبل إصدار هذا التعديل.

ثانيا:- بإعادة ترقيم المواد من (18) إلى (22) منه لتصبح من (19) إلى (23) على التوالي.
اسم المسودة : نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة


نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (10) والفقرة (أ)
من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008



المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2015) ويقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة المادة (18) إليه بالنص التالي:

المادة 18
يشترط لمنح المستشفى الخاص المنوي ترخيصه لأول مرة الترخيص المطلوب توفر مهبط للطائرة العمودية داخل حرم المستشفى لغايات الإنقاذ والإسعاف الجوي، ويستثنى من تطبيق هذا النص المستشفيات الخاصة المرخصة قبل إصدار هذا التعديل.

ثانيا:- بإعادة ترقيم المواد من (18) إلى (22) منه لتصبح من (19) إلى (23) على التوالي.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين