اسم المسودة : نظام اللوازم والأشغال في هيئة تنظيم النقل البري
المادة(1)
يسمى هذا النظام نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة .......... ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري
المجلس : مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المديرالعام : مدير عام الهيئة.
المديرية : مديرية الشؤون المالية.
المدير : مدير المديرية .
المشترك :أي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أوالأشغال او الاستثمار.
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال لها او الاستثمار في مواردها و/او اختصاصاتها.
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ : ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟهيئة ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ من صيانة وقطع تبديلية وفحوصات وتأمين وأي خدمات أخرى تحتاجها الهيئة.
الأشغال : ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻐﺎل، ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻭﻟﻭﺍﺯم ﻭﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ وتشغيل ﻭاي ﺍﺴﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴـﺔ ﺃﻭ هندسية .
الوحدة الاستثمارية: أي جزء من موارد الهيئة من خطوط نقل أو أراض أو منشآت أو أي موارد أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة.
الاستثمار :استغلال المتعهد للوحدة الاستثمارية.
الباب الاول
لجنة العطاءات
المادة (3)
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوين يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها سنويا.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بكامل اعضائها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها وتتخذ قراراتها بالاجماع ،وتصبح هذه القرارت قطعية وفقا لما يلي:-
1- بمصادقة الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال لا تزيد على (50000دينار) خمسون الف دينار.
2- بمصادقة المجلس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز(50000دينار) خمسون الف دينار.
3- بمصادقة المجلس لجميع عطاءات الاستثمار مهما بلغت قيمتها.
ج- يعين المديرالعام أمين سر للجنة من موظفي الهيئة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها
المادة (4)
على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها .
المادة(5)
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وإحالة العطاء والضمانات الواجب تقديمها من قبل المشتركين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الهيئة.
المادة(6)
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة بتوجيهها لها.
المادة (7)
أ- للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين وامين سر اللجنة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.
المادة (8)
للجنة العطاءات ان تنقص او تزيد الكميات المطلوبة من اللوازم في دعوة العطاء قبل الاحالة دون الرجوع الى المشترك او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقصان (25بالمائة) من الكمية المطلوبة سواء قبل الاحالة او بعدها .
المادة (9)
يتولى المدير العام التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.
الباب الثاني : اللوازم
الفصل الاول: شراء اللوازم
المادة (10)
لا تباشر اي عملية لشراء اللوازم الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي الهيئة لهذه الغاية يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفاتها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية لها،ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
المادة(11)
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة قبل وقت يكفي لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب يعطي صفة الإستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يقدرها المدير العام.
ب- تستثنى من احكام هذه المادة اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار.
المادة (12)
أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
1- التأكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء.
2- مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة .
3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة والقدرة على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
4- لجنة العطاءات او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول اقل الاسعار وعلى اللجنة ذات العلاقة في هذه الحالة تعليل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار.
المادة(13)
يمنع تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى اكثر من عملية شراء في السنة الواحدة.
المادة (14)
للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبادلها بما يحقق مصلحة الهيئة.
الفصل الثاني:طرق الشراء
المادة(15)
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في النظام بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- إستدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
4- إذا كان عدد العروض المقدمة للعطاء المطروح اقل من ثلاثة أو كانت أسعارها غير معقولة وإقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية .
3-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير العام.
4- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
5- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
6- اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء 0
7- اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاليات والمعدات والاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة .
9- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
10- شراء خدمات مهنية او فنية او استشارية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة.
11- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لأعمال الهيئة.
12- خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما شابه ذلك.
13-الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك.
صلاحيات الشراء
المادة (16)
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات المختصة وفقَا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء المباشر:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء .
2- بقرار من المدير العـــام اذا كانت قيمة اللوازم تزيدعلى (500) خمسمائة دينار ولا تتجـــاوز( 1000دينار) الف دينار في كل عملية شراء .
3- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من خمسة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من كل سنة على الاكثر وتعقد اجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها وتتخذ توصياتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ، وتخضع توصيات لجنة المشتريات للمصادقة من قبل المدير العام.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (1000) الف دينار في كل عملية شراء .
2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند(3)الفقرة(أ) من هذه المادة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.
المادة (17)
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الهيئة الى خارج المملكة لشراء اللوازم
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
الفصل الرابع
اللوازم وادخالها في القيود وتخزينها
المادة (18)
يشكل المدير العام لجنة أو اكثرمن غير اعضاء لجنة المشتريات تتألف كل منها من ثلاثة من موظفـــــي الهيئة تتولى مهمـــــــة استلام اللوازم التي ترد للهيئـــــــــــة والتي تزيد قيمتها على (500 دينار)خمسمائة دينار ،ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراءعند الضرورة.
المادة (19)
يقوم امين المستودع باستلام اللوازم باعتبارها امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.
المادة (20)
أ- على لجنة استلام اللوازم في الهيئة تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها إذا كانت مخالفة لتلك للمواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملها الهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة، بحيث ترفع تقريرها للمدير العام مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- إذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة الاستلام تبليغ قرارها للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من تبليغه إليه الى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في القبول او الرفض نهائيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة للهيئة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الإمانة ، كما تعتبر اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للهيئة أو لديها بحكم الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الهيئة استعمالها أواستعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
هـ- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للهيئة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك.
و- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.
المادة (21)
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بمحضر الاستلام أو بأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعَا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.
ج- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
د- يقوم امين المستودع بتحزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.
هـ - يراعي امين المستودع عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال.
و- يقوم امين المستودع بترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها ،وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
الفصل الخامس
صرف اللوازم وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة (22)
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير او من يفوضه.
المادة (23)
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المادة (24)
اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في الهيئة قد اصبحت غير صالحة اوفائضه عن الحاجة فيجري بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام لهذه الغاية وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم بالطريقة التي تراها مناسبةلمصلحة الهيئة ووفقَا للصلاحيات التالية:
1- بموافقة المدير إذا كان قيمة اللوازم عند شرائها لا يزيد على(1000 دينار) ألف دينار.
2- بموافقة المدير العام إذا زادت قيمة اللوازم عند شرائها على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار.
3- بموافقة المجلس اذا زادت قيمـــــة اللوازم الفائضة او غير الصالحــــــة عند شرائها عن (10000 دينار) عشرة الاف دينار .
المادة (25)
اذا تم بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع .
المادة (26)
أ . يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :
1. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار .
2. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.
ب. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او لاي سبب اخر .
ج. عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته .
د . للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة
المادة (27)
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصوليا للتاكد من انها غير صالحة للاستعمال او البيع وشطبها من القيود بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية .
المادة (28)
للمجلس بناء على تنسيب المدير أن يعير او ينقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم .
المادة (29)
للهيئة إهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة اومؤسسة اقليمية اودولية وذلك وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (250 دينار) مئتين وخمسين دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (1000 دينار) الف دينار.
2- بقرار من الرئيس إذا زادت قيمة تلك اللوازم على (500 دينار) خمسمئة دينار ولم تتجاوز(2000 دينار)الفي دينار في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على(10000 دينار) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (2000 دينار) الفي دينار في المرة الواحدة.
المادة (30)
يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم ولغايات الجرد السنوي وتقدم هذه اللجنة تقاريرها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
الفصل السادس
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة (31)
تتولى المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الهيئة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة (32)
على امين المستودع في الهيئة :
أ . تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المادة (33)
أ . يجري التسليم والاستلام بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها واستلامها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما .
ب. اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته اللوازم ولاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج. اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والاستلام.
د . يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة .
هـ. عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم المدير العام بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه ذلك وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة .
و. اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت مثل هذه الحالة اعلام المدير العام فورا وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج تلك الاجراءات .
المادة (34)
يكون مسؤول الجهة الطالبة مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم المصروفة ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.
الباب الثالث
الأشغال
المادة (35)
تنفذ أشغال الهيئة بإحدى الطرق التالية:
أ- طرح عطاء.
ب- استدراج العروض.
ج- التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة (36)
تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال:
أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها .
ب-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمشتركين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال ..
ج-التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المشترك للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
د-ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية.
هـ -التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.
المادة (37)
يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى المدير العام مبينا فيه وصف الاشغال ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية للاشغال قبل مدة تكفي للقيام بالاجراءات المطلوبة.
المادة (38)
تنفيذ اشغال الهيئة ،فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (39)
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة مشتركين على الاقل في المرة الاولى ومشتركان اثنان على الاقل في المرة الثانية او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان تقرر اعادة طرح العطاء او الغائه او تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او بإجراء التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة (40)
يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال باستدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:
أ- يجوز تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:
1- لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء وذلك بناء على طلب المدير العام.
2 - إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة- واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء - إن الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض.
3- الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية أو فنية متخصصة.
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً إلى السعر المناسب.
ب- يجوز تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:
1- اذا تم استدراج عروض لتنفيذ الاشغال ولم يتم الحصول على عروض مناسبة.
2- وجود حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء أو استدراج عروض وذلك بناء على طلب الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
3- لغايات توحيد الآليات والأجهزة أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية وإذا لم يكن بالإمكان شراء هذه الأجهزة أو الآليات أو القطع التبديلية إلا من مصدر واحد.
4- إذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة أو كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.
5- إذا كان تنفيذ الأشغال تتطلب خبرات فنية أو مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير المدير العام.
المادة (41)
يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على(500 دينار) خمسمائة دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت كلفة الأشغال على(500 دينار) خمسمائة دينار ولم تتجاوز (1000 دينار)الف دينار.
3 - بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز(10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة حسب مقتضى الحال.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة الاشغال عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب- التنفيذ باستدراج العروض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على(1000 دينار) ألف دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز(10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة الاشغال عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.
المادة (42)
أ- يراعى عدم إجراء أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملاً تغييرياً لغايات هذه المادة تعديل أو إضافة أوتغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا يعتبر عملاً تغييرياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال يتم تنفيذها وفقاً للمخططات وبنود جداول الكميات اذا كانت لا تزيد عن (25%) من قيمة البند .
المادة (43)
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للإشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام بناء على توصية الجهة المشرفة إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار ايهما اقل.
2- بقرار من لجنة العطاءات بناء على توصية الجهة المشرفة اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يتراوح بين (5%-25 %) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (20000 دينار) عشرين الف دينار ايهما اقل.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المشرفة و تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء.
الباب الربع
الاستثمار
المادة (44)
يتم تحديد الوحدات الاستثمارية للاستثماربتنسيب من المدير العام و بقرار من المجلس.
المادة (45)
يتم طرح الوحدات الاستثمارية عن طريق طرح عطاءات بغض النظر عن قيمة البدل او بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة (46)
تتولى المديرية اعداد وثائق دعوة عطاء الاستثمار على ان تتضمن الدعوة الشروط العامة والخاصه بالاستثمارووصفاً مفصلاُ للوحدة الاستثمارية المعروضة والمدة وصيغة العقد الذي سيبرم بين الهيئة والمستثمر وقيمة الكفالات المطلوبة واي امور اخرى ترى المديرية ادراجها في دعوة الاستثمار.
المادة (47)
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء مدة سريان عقد الاستثمارغير المنصوص عليه في العقد، فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى المدير العام يتضمن مبررات التعديل او الإضافة ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار التعديلات وتعديل قيمة اتفاقية الاستثمار من قبل المدير العام .
الباب الرابع
احكام عامة
المادة (48)
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للهيئة.
المادة(49)
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة (50)
تعفى الهيئة من توجيه أي اخطار الى أي متعهد للقيام باي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.
المادة(51)
لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يتنازل عن كليا او جزئيا غلا بموافقة الجهة التي اصدرت قرار الاحالة وفي هذه الحالة يكون المتعهدالاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للهيئة ولها اتخاذ أي اجراء لمواجهتها مجتمعين او منفردين.
المادة(52)
يحق للهيئة الغاء العطاء دون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء أية مطالبة مالية او قانونية .
المادة (53)
للهيئة تحصيل جميع اموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى الهيئة.
المادة (54)
لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أوالمستندات المتعلقة باللوازم أوالأشغال او الاستثمارات او القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به، بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي وقع الخطأ منه في قيدها.
المادة (55)
إذا تسبب أي من العاملين في الهيئة أو من سواهم في فقدان او إتلاف أي لوازم أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار يشكل المدير العام لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على أموال الهيئة
المادة (56)
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تأجير أي أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للهيئة إذا كانت فائضة عن حاجتها أو كانت معدة للتأجير كما يتم استئجار مثل تلك الآموال لتغطية حاجات الهيئة وذلك ضمن عقود رسمية.
المادة(57)
يجوز اتلاف وثائق العطاءات للوازم والاشغال والاستثمار غير الفائزة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقد من قبل المتعهد.
المادة (58)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم واحكام نظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في كل من النظامين.
المادة (59)
للمجلس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
المادة (60)
يلغى نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم (66) لسنة 2002 الصادر بموجب الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001.
نظام رقم ( ) لسنة( )
نظام اللوازم والأشغال في هيئة تنظيم النقل البري
صادر بالاستناد الى المادة (28/ج) من قانون النقل البري رقم (4) لسنة 2011
نظام اللوازم والأشغال في هيئة تنظيم النقل البري
صادر بالاستناد الى المادة (28/ج) من قانون النقل البري رقم (4) لسنة 2011
المادة(1)
يسمى هذا النظام نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة .......... ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري
المجلس : مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المديرالعام : مدير عام الهيئة.
المديرية : مديرية الشؤون المالية.
المدير : مدير المديرية .
المشترك :أي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أوالأشغال او الاستثمار.
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال لها او الاستثمار في مواردها و/او اختصاصاتها.
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ : ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟهيئة ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ من صيانة وقطع تبديلية وفحوصات وتأمين وأي خدمات أخرى تحتاجها الهيئة.
الأشغال : ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻐﺎل، ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻭﻟﻭﺍﺯم ﻭﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ وتشغيل ﻭاي ﺍﺴﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴـﺔ ﺃﻭ هندسية .
الوحدة الاستثمارية: أي جزء من موارد الهيئة من خطوط نقل أو أراض أو منشآت أو أي موارد أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة.
الاستثمار :استغلال المتعهد للوحدة الاستثمارية.
الباب الاول
لجنة العطاءات
المادة (3)
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوين يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها سنويا.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بكامل اعضائها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها وتتخذ قراراتها بالاجماع ،وتصبح هذه القرارت قطعية وفقا لما يلي:-
1- بمصادقة الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال لا تزيد على (50000دينار) خمسون الف دينار.
2- بمصادقة المجلس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز(50000دينار) خمسون الف دينار.
3- بمصادقة المجلس لجميع عطاءات الاستثمار مهما بلغت قيمتها.
ج- يعين المديرالعام أمين سر للجنة من موظفي الهيئة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها
المادة (4)
على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها .
المادة(5)
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وإحالة العطاء والضمانات الواجب تقديمها من قبل المشتركين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الهيئة.
المادة(6)
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة بتوجيهها لها.
المادة (7)
أ- للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين وامين سر اللجنة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.
المادة (8)
للجنة العطاءات ان تنقص او تزيد الكميات المطلوبة من اللوازم في دعوة العطاء قبل الاحالة دون الرجوع الى المشترك او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقصان (25بالمائة) من الكمية المطلوبة سواء قبل الاحالة او بعدها .
المادة (9)
يتولى المدير العام التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.
الباب الثاني : اللوازم
الفصل الاول: شراء اللوازم
المادة (10)
لا تباشر اي عملية لشراء اللوازم الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي الهيئة لهذه الغاية يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفاتها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية لها،ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
المادة(11)
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة قبل وقت يكفي لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب يعطي صفة الإستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يقدرها المدير العام.
ب- تستثنى من احكام هذه المادة اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار.
المادة (12)
أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
1- التأكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء.
2- مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة .
3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة والقدرة على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
4- لجنة العطاءات او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول اقل الاسعار وعلى اللجنة ذات العلاقة في هذه الحالة تعليل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار.
المادة(13)
يمنع تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى اكثر من عملية شراء في السنة الواحدة.
المادة (14)
للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبادلها بما يحقق مصلحة الهيئة.
الفصل الثاني:طرق الشراء
المادة(15)
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في النظام بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- إستدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
4- إذا كان عدد العروض المقدمة للعطاء المطروح اقل من ثلاثة أو كانت أسعارها غير معقولة وإقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية .
3-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير العام.
4- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
5- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
6- اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء 0
7- اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاليات والمعدات والاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة .
9- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
10- شراء خدمات مهنية او فنية او استشارية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة.
11- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لأعمال الهيئة.
12- خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما شابه ذلك.
13-الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك.
صلاحيات الشراء
المادة (16)
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات المختصة وفقَا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء المباشر:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء .
2- بقرار من المدير العـــام اذا كانت قيمة اللوازم تزيدعلى (500) خمسمائة دينار ولا تتجـــاوز( 1000دينار) الف دينار في كل عملية شراء .
3- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من خمسة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من كل سنة على الاكثر وتعقد اجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها وتتخذ توصياتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ، وتخضع توصيات لجنة المشتريات للمصادقة من قبل المدير العام.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (1000) الف دينار في كل عملية شراء .
2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند(3)الفقرة(أ) من هذه المادة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.
المادة (17)
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الهيئة الى خارج المملكة لشراء اللوازم
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
الفصل الرابع
اللوازم وادخالها في القيود وتخزينها
المادة (18)
يشكل المدير العام لجنة أو اكثرمن غير اعضاء لجنة المشتريات تتألف كل منها من ثلاثة من موظفـــــي الهيئة تتولى مهمـــــــة استلام اللوازم التي ترد للهيئـــــــــــة والتي تزيد قيمتها على (500 دينار)خمسمائة دينار ،ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراءعند الضرورة.
المادة (19)
يقوم امين المستودع باستلام اللوازم باعتبارها امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.
المادة (20)
أ- على لجنة استلام اللوازم في الهيئة تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها إذا كانت مخالفة لتلك للمواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملها الهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة، بحيث ترفع تقريرها للمدير العام مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- إذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة الاستلام تبليغ قرارها للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من تبليغه إليه الى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في القبول او الرفض نهائيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة للهيئة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الإمانة ، كما تعتبر اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للهيئة أو لديها بحكم الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الهيئة استعمالها أواستعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
هـ- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للهيئة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك.
و- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.
المادة (21)
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بمحضر الاستلام أو بأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعَا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.
ج- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
د- يقوم امين المستودع بتحزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.
هـ - يراعي امين المستودع عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال.
و- يقوم امين المستودع بترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها ،وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
الفصل الخامس
صرف اللوازم وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة (22)
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير او من يفوضه.
المادة (23)
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المادة (24)
اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في الهيئة قد اصبحت غير صالحة اوفائضه عن الحاجة فيجري بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام لهذه الغاية وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم بالطريقة التي تراها مناسبةلمصلحة الهيئة ووفقَا للصلاحيات التالية:
1- بموافقة المدير إذا كان قيمة اللوازم عند شرائها لا يزيد على(1000 دينار) ألف دينار.
2- بموافقة المدير العام إذا زادت قيمة اللوازم عند شرائها على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار.
3- بموافقة المجلس اذا زادت قيمـــــة اللوازم الفائضة او غير الصالحــــــة عند شرائها عن (10000 دينار) عشرة الاف دينار .
المادة (25)
اذا تم بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع .
المادة (26)
أ . يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :
1. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار .
2. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.
ب. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او لاي سبب اخر .
ج. عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته .
د . للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة
المادة (27)
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصوليا للتاكد من انها غير صالحة للاستعمال او البيع وشطبها من القيود بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية .
المادة (28)
للمجلس بناء على تنسيب المدير أن يعير او ينقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم .
المادة (29)
للهيئة إهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة اومؤسسة اقليمية اودولية وذلك وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (250 دينار) مئتين وخمسين دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (1000 دينار) الف دينار.
2- بقرار من الرئيس إذا زادت قيمة تلك اللوازم على (500 دينار) خمسمئة دينار ولم تتجاوز(2000 دينار)الفي دينار في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على(10000 دينار) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (2000 دينار) الفي دينار في المرة الواحدة.
المادة (30)
يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم ولغايات الجرد السنوي وتقدم هذه اللجنة تقاريرها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
الفصل السادس
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة (31)
تتولى المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الهيئة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة (32)
على امين المستودع في الهيئة :
أ . تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المادة (33)
أ . يجري التسليم والاستلام بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها واستلامها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما .
ب. اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته اللوازم ولاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج. اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والاستلام.
د . يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة .
هـ. عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم المدير العام بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه ذلك وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة .
و. اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت مثل هذه الحالة اعلام المدير العام فورا وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج تلك الاجراءات .
المادة (34)
يكون مسؤول الجهة الطالبة مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم المصروفة ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.
الباب الثالث
الأشغال
المادة (35)
تنفذ أشغال الهيئة بإحدى الطرق التالية:
أ- طرح عطاء.
ب- استدراج العروض.
ج- التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة (36)
تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال:
أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها .
ب-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمشتركين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال ..
ج-التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المشترك للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
د-ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية.
هـ -التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.
المادة (37)
يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى المدير العام مبينا فيه وصف الاشغال ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية للاشغال قبل مدة تكفي للقيام بالاجراءات المطلوبة.
المادة (38)
تنفيذ اشغال الهيئة ،فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (39)
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة مشتركين على الاقل في المرة الاولى ومشتركان اثنان على الاقل في المرة الثانية او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان تقرر اعادة طرح العطاء او الغائه او تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او بإجراء التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة (40)
يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال باستدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:
أ- يجوز تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:
1- لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء وذلك بناء على طلب المدير العام.
2 - إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة- واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء - إن الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض.
3- الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية أو فنية متخصصة.
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً إلى السعر المناسب.
ب- يجوز تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:
1- اذا تم استدراج عروض لتنفيذ الاشغال ولم يتم الحصول على عروض مناسبة.
2- وجود حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء أو استدراج عروض وذلك بناء على طلب الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
3- لغايات توحيد الآليات والأجهزة أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية وإذا لم يكن بالإمكان شراء هذه الأجهزة أو الآليات أو القطع التبديلية إلا من مصدر واحد.
4- إذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة أو كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.
5- إذا كان تنفيذ الأشغال تتطلب خبرات فنية أو مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير المدير العام.
المادة (41)
يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على(500 دينار) خمسمائة دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت كلفة الأشغال على(500 دينار) خمسمائة دينار ولم تتجاوز (1000 دينار)الف دينار.
3 - بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز(10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة حسب مقتضى الحال.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة الاشغال عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب- التنفيذ باستدراج العروض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على(1000 دينار) ألف دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز(10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة الاشغال عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.
المادة (42)
أ- يراعى عدم إجراء أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملاً تغييرياً لغايات هذه المادة تعديل أو إضافة أوتغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا يعتبر عملاً تغييرياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال يتم تنفيذها وفقاً للمخططات وبنود جداول الكميات اذا كانت لا تزيد عن (25%) من قيمة البند .
المادة (43)
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للإشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام بناء على توصية الجهة المشرفة إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار ايهما اقل.
2- بقرار من لجنة العطاءات بناء على توصية الجهة المشرفة اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يتراوح بين (5%-25 %) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (20000 دينار) عشرين الف دينار ايهما اقل.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المشرفة و تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء.
الباب الربع
الاستثمار
المادة (44)
يتم تحديد الوحدات الاستثمارية للاستثماربتنسيب من المدير العام و بقرار من المجلس.
المادة (45)
يتم طرح الوحدات الاستثمارية عن طريق طرح عطاءات بغض النظر عن قيمة البدل او بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة (46)
تتولى المديرية اعداد وثائق دعوة عطاء الاستثمار على ان تتضمن الدعوة الشروط العامة والخاصه بالاستثمارووصفاً مفصلاُ للوحدة الاستثمارية المعروضة والمدة وصيغة العقد الذي سيبرم بين الهيئة والمستثمر وقيمة الكفالات المطلوبة واي امور اخرى ترى المديرية ادراجها في دعوة الاستثمار.
المادة (47)
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء مدة سريان عقد الاستثمارغير المنصوص عليه في العقد، فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى المدير العام يتضمن مبررات التعديل او الإضافة ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار التعديلات وتعديل قيمة اتفاقية الاستثمار من قبل المدير العام .
الباب الرابع
احكام عامة
المادة (48)
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للهيئة.
المادة(49)
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة (50)
تعفى الهيئة من توجيه أي اخطار الى أي متعهد للقيام باي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.
المادة(51)
لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يتنازل عن كليا او جزئيا غلا بموافقة الجهة التي اصدرت قرار الاحالة وفي هذه الحالة يكون المتعهدالاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للهيئة ولها اتخاذ أي اجراء لمواجهتها مجتمعين او منفردين.
المادة(52)
يحق للهيئة الغاء العطاء دون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء أية مطالبة مالية او قانونية .
المادة (53)
للهيئة تحصيل جميع اموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى الهيئة.
المادة (54)
لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أوالمستندات المتعلقة باللوازم أوالأشغال او الاستثمارات او القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به، بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي وقع الخطأ منه في قيدها.
المادة (55)
إذا تسبب أي من العاملين في الهيئة أو من سواهم في فقدان او إتلاف أي لوازم أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار يشكل المدير العام لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على أموال الهيئة
المادة (56)
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تأجير أي أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للهيئة إذا كانت فائضة عن حاجتها أو كانت معدة للتأجير كما يتم استئجار مثل تلك الآموال لتغطية حاجات الهيئة وذلك ضمن عقود رسمية.
المادة(57)
يجوز اتلاف وثائق العطاءات للوازم والاشغال والاستثمار غير الفائزة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقد من قبل المتعهد.
المادة (58)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم واحكام نظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في كل من النظامين.
المادة (59)
للمجلس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
المادة (60)
يلغى نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم (66) لسنة 2002 الصادر بموجب الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001.
اسم المسودة : نظام اللوازم والأشغال في هيئة تنظيم النقل البري
المادة(1)
يسمى هذا النظام نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة .......... ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري
المجلس : مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المديرالعام : مدير عام الهيئة.
المديرية : مديرية الشؤون المالية.
المدير : مدير المديرية .
المشترك :أي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أوالأشغال او الاستثمار.
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال لها او الاستثمار في مواردها و/او اختصاصاتها.
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ : ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟهيئة ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ من صيانة وقطع تبديلية وفحوصات وتأمين وأي خدمات أخرى تحتاجها الهيئة.
الأشغال : ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻐﺎل، ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻭﻟﻭﺍﺯم ﻭﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ وتشغيل ﻭاي ﺍﺴﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴـﺔ ﺃﻭ هندسية .
الوحدة الاستثمارية: أي جزء من موارد الهيئة من خطوط نقل أو أراض أو منشآت أو أي موارد أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة.
الاستثمار :استغلال المتعهد للوحدة الاستثمارية.
الباب الاول
لجنة العطاءات
المادة (3)
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوين يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها سنويا.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بكامل اعضائها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها وتتخذ قراراتها بالاجماع ،وتصبح هذه القرارت قطعية وفقا لما يلي:-
1- بمصادقة الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال لا تزيد على (50000دينار) خمسون الف دينار.
2- بمصادقة المجلس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز(50000دينار) خمسون الف دينار.
3- بمصادقة المجلس لجميع عطاءات الاستثمار مهما بلغت قيمتها.
ج- يعين المديرالعام أمين سر للجنة من موظفي الهيئة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها
المادة (4)
على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها .
المادة(5)
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وإحالة العطاء والضمانات الواجب تقديمها من قبل المشتركين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الهيئة.
المادة(6)
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة بتوجيهها لها.
المادة (7)
أ- للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين وامين سر اللجنة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.
المادة (8)
للجنة العطاءات ان تنقص او تزيد الكميات المطلوبة من اللوازم في دعوة العطاء قبل الاحالة دون الرجوع الى المشترك او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقصان (25بالمائة) من الكمية المطلوبة سواء قبل الاحالة او بعدها .
المادة (9)
يتولى المدير العام التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.
الباب الثاني : اللوازم
الفصل الاول: شراء اللوازم
المادة (10)
لا تباشر اي عملية لشراء اللوازم الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي الهيئة لهذه الغاية يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفاتها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية لها،ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
المادة(11)
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة قبل وقت يكفي لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب يعطي صفة الإستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يقدرها المدير العام.
ب- تستثنى من احكام هذه المادة اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار.
المادة (12)
أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
1- التأكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء.
2- مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة .
3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة والقدرة على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
4- لجنة العطاءات او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول اقل الاسعار وعلى اللجنة ذات العلاقة في هذه الحالة تعليل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار.
المادة(13)
يمنع تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى اكثر من عملية شراء في السنة الواحدة.
المادة (14)
للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبادلها بما يحقق مصلحة الهيئة.
الفصل الثاني:طرق الشراء
المادة(15)
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في النظام بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- إستدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
4- إذا كان عدد العروض المقدمة للعطاء المطروح اقل من ثلاثة أو كانت أسعارها غير معقولة وإقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية .
3-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير العام.
4- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
5- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
6- اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء 0
7- اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاليات والمعدات والاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة .
9- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
10- شراء خدمات مهنية او فنية او استشارية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة.
11- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لأعمال الهيئة.
12- خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما شابه ذلك.
13-الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك.
صلاحيات الشراء
المادة (16)
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات المختصة وفقَا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء المباشر:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء .
2- بقرار من المدير العـــام اذا كانت قيمة اللوازم تزيدعلى (500) خمسمائة دينار ولا تتجـــاوز( 1000دينار) الف دينار في كل عملية شراء .
3- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من خمسة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من كل سنة على الاكثر وتعقد اجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها وتتخذ توصياتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ، وتخضع توصيات لجنة المشتريات للمصادقة من قبل المدير العام.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (1000) الف دينار في كل عملية شراء .
2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند(3)الفقرة(أ) من هذه المادة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.
المادة (17)
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الهيئة الى خارج المملكة لشراء اللوازم
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
الفصل الرابع
اللوازم وادخالها في القيود وتخزينها
المادة (18)
يشكل المدير العام لجنة أو اكثرمن غير اعضاء لجنة المشتريات تتألف كل منها من ثلاثة من موظفـــــي الهيئة تتولى مهمـــــــة استلام اللوازم التي ترد للهيئـــــــــــة والتي تزيد قيمتها على (500 دينار)خمسمائة دينار ،ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراءعند الضرورة.
المادة (19)
يقوم امين المستودع باستلام اللوازم باعتبارها امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.
المادة (20)
أ- على لجنة استلام اللوازم في الهيئة تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها إذا كانت مخالفة لتلك للمواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملها الهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة، بحيث ترفع تقريرها للمدير العام مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- إذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة الاستلام تبليغ قرارها للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من تبليغه إليه الى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في القبول او الرفض نهائيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة للهيئة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الإمانة ، كما تعتبر اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للهيئة أو لديها بحكم الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الهيئة استعمالها أواستعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
هـ- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للهيئة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك.
و- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.
المادة (21)
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بمحضر الاستلام أو بأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعَا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.
ج- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
د- يقوم امين المستودع بتحزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.
هـ - يراعي امين المستودع عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال.
و- يقوم امين المستودع بترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها ،وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
الفصل الخامس
صرف اللوازم وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة (22)
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير او من يفوضه.
المادة (23)
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المادة (24)
اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في الهيئة قد اصبحت غير صالحة اوفائضه عن الحاجة فيجري بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام لهذه الغاية وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم بالطريقة التي تراها مناسبةلمصلحة الهيئة ووفقَا للصلاحيات التالية:
1- بموافقة المدير إذا كان قيمة اللوازم عند شرائها لا يزيد على(1000 دينار) ألف دينار.
2- بموافقة المدير العام إذا زادت قيمة اللوازم عند شرائها على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار.
3- بموافقة المجلس اذا زادت قيمـــــة اللوازم الفائضة او غير الصالحــــــة عند شرائها عن (10000 دينار) عشرة الاف دينار .
المادة (25)
اذا تم بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع .
المادة (26)
أ . يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :
1. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار .
2. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.
ب. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او لاي سبب اخر .
ج. عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته .
د . للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة
المادة (27)
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصوليا للتاكد من انها غير صالحة للاستعمال او البيع وشطبها من القيود بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية .
المادة (28)
للمجلس بناء على تنسيب المدير أن يعير او ينقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم .
المادة (29)
للهيئة إهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة اومؤسسة اقليمية اودولية وذلك وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (250 دينار) مئتين وخمسين دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (1000 دينار) الف دينار.
2- بقرار من الرئيس إذا زادت قيمة تلك اللوازم على (500 دينار) خمسمئة دينار ولم تتجاوز(2000 دينار)الفي دينار في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على(10000 دينار) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (2000 دينار) الفي دينار في المرة الواحدة.
المادة (30)
يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم ولغايات الجرد السنوي وتقدم هذه اللجنة تقاريرها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
الفصل السادس
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة (31)
تتولى المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الهيئة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة (32)
على امين المستودع في الهيئة :
أ . تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المادة (33)
أ . يجري التسليم والاستلام بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها واستلامها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما .
ب. اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته اللوازم ولاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج. اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والاستلام.
د . يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة .
هـ. عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم المدير العام بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه ذلك وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة .
و. اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت مثل هذه الحالة اعلام المدير العام فورا وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج تلك الاجراءات .
المادة (34)
يكون مسؤول الجهة الطالبة مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم المصروفة ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.
الباب الثالث
الأشغال
المادة (35)
تنفذ أشغال الهيئة بإحدى الطرق التالية:
أ- طرح عطاء.
ب- استدراج العروض.
ج- التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة (36)
تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال:
أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها .
ب-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمشتركين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال ..
ج-التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المشترك للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
د-ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية.
هـ -التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.
المادة (37)
يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى المدير العام مبينا فيه وصف الاشغال ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية للاشغال قبل مدة تكفي للقيام بالاجراءات المطلوبة.
المادة (38)
تنفيذ اشغال الهيئة ،فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (39)
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة مشتركين على الاقل في المرة الاولى ومشتركان اثنان على الاقل في المرة الثانية او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان تقرر اعادة طرح العطاء او الغائه او تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او بإجراء التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة (40)
يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال باستدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:
أ- يجوز تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:
1- لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء وذلك بناء على طلب المدير العام.
2 - إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة- واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء - إن الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض.
3- الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية أو فنية متخصصة.
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً إلى السعر المناسب.
ب- يجوز تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:
1- اذا تم استدراج عروض لتنفيذ الاشغال ولم يتم الحصول على عروض مناسبة.
2- وجود حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء أو استدراج عروض وذلك بناء على طلب الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
3- لغايات توحيد الآليات والأجهزة أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية وإذا لم يكن بالإمكان شراء هذه الأجهزة أو الآليات أو القطع التبديلية إلا من مصدر واحد.
4- إذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة أو كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.
5- إذا كان تنفيذ الأشغال تتطلب خبرات فنية أو مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير المدير العام.
المادة (41)
يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على(500 دينار) خمسمائة دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت كلفة الأشغال على(500 دينار) خمسمائة دينار ولم تتجاوز (1000 دينار)الف دينار.
3 - بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز(10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة حسب مقتضى الحال.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة الاشغال عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب- التنفيذ باستدراج العروض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على(1000 دينار) ألف دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز(10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة الاشغال عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.
المادة (42)
أ- يراعى عدم إجراء أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملاً تغييرياً لغايات هذه المادة تعديل أو إضافة أوتغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا يعتبر عملاً تغييرياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال يتم تنفيذها وفقاً للمخططات وبنود جداول الكميات اذا كانت لا تزيد عن (25%) من قيمة البند .
المادة (43)
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للإشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام بناء على توصية الجهة المشرفة إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار ايهما اقل.
2- بقرار من لجنة العطاءات بناء على توصية الجهة المشرفة اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يتراوح بين (5%-25 %) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (20000 دينار) عشرين الف دينار ايهما اقل.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المشرفة و تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء.
الباب الربع
الاستثمار
المادة (44)
يتم تحديد الوحدات الاستثمارية للاستثماربتنسيب من المدير العام و بقرار من المجلس.
المادة (45)
يتم طرح الوحدات الاستثمارية عن طريق طرح عطاءات بغض النظر عن قيمة البدل او بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة (46)
تتولى المديرية اعداد وثائق دعوة عطاء الاستثمار على ان تتضمن الدعوة الشروط العامة والخاصه بالاستثمارووصفاً مفصلاُ للوحدة الاستثمارية المعروضة والمدة وصيغة العقد الذي سيبرم بين الهيئة والمستثمر وقيمة الكفالات المطلوبة واي امور اخرى ترى المديرية ادراجها في دعوة الاستثمار.
المادة (47)
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء مدة سريان عقد الاستثمارغير المنصوص عليه في العقد، فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى المدير العام يتضمن مبررات التعديل او الإضافة ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار التعديلات وتعديل قيمة اتفاقية الاستثمار من قبل المدير العام .
الباب الرابع
احكام عامة
المادة (48)
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للهيئة.
المادة(49)
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة (50)
تعفى الهيئة من توجيه أي اخطار الى أي متعهد للقيام باي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.
المادة(51)
لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يتنازل عن كليا او جزئيا غلا بموافقة الجهة التي اصدرت قرار الاحالة وفي هذه الحالة يكون المتعهدالاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للهيئة ولها اتخاذ أي اجراء لمواجهتها مجتمعين او منفردين.
المادة(52)
يحق للهيئة الغاء العطاء دون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء أية مطالبة مالية او قانونية .
المادة (53)
للهيئة تحصيل جميع اموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى الهيئة.
المادة (54)
لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أوالمستندات المتعلقة باللوازم أوالأشغال او الاستثمارات او القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به، بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي وقع الخطأ منه في قيدها.
المادة (55)
إذا تسبب أي من العاملين في الهيئة أو من سواهم في فقدان او إتلاف أي لوازم أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار يشكل المدير العام لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على أموال الهيئة
المادة (56)
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تأجير أي أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للهيئة إذا كانت فائضة عن حاجتها أو كانت معدة للتأجير كما يتم استئجار مثل تلك الآموال لتغطية حاجات الهيئة وذلك ضمن عقود رسمية.
المادة(57)
يجوز اتلاف وثائق العطاءات للوازم والاشغال والاستثمار غير الفائزة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقد من قبل المتعهد.
المادة (58)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم واحكام نظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في كل من النظامين.
المادة (59)
للمجلس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
المادة (60)
يلغى نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم (66) لسنة 2002 الصادر بموجب الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001.
نظام رقم ( ) لسنة( )
نظام اللوازم والأشغال في هيئة تنظيم النقل البري
صادر بالاستناد الى المادة (28/ج) من قانون النقل البري رقم (4) لسنة 2011
نظام اللوازم والأشغال في هيئة تنظيم النقل البري
صادر بالاستناد الى المادة (28/ج) من قانون النقل البري رقم (4) لسنة 2011
المادة(1)
يسمى هذا النظام نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة .......... ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري
المجلس : مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المديرالعام : مدير عام الهيئة.
المديرية : مديرية الشؤون المالية.
المدير : مدير المديرية .
المشترك :أي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أوالأشغال او الاستثمار.
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال لها او الاستثمار في مواردها و/او اختصاصاتها.
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ : ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟهيئة ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ من صيانة وقطع تبديلية وفحوصات وتأمين وأي خدمات أخرى تحتاجها الهيئة.
الأشغال : ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻐﺎل، ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻭﻟﻭﺍﺯم ﻭﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ وتشغيل ﻭاي ﺍﺴﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴـﺔ ﺃﻭ هندسية .
الوحدة الاستثمارية: أي جزء من موارد الهيئة من خطوط نقل أو أراض أو منشآت أو أي موارد أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة.
الاستثمار :استغلال المتعهد للوحدة الاستثمارية.
الباب الاول
لجنة العطاءات
المادة (3)
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوين يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها سنويا.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بكامل اعضائها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها وتتخذ قراراتها بالاجماع ،وتصبح هذه القرارت قطعية وفقا لما يلي:-
1- بمصادقة الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال لا تزيد على (50000دينار) خمسون الف دينار.
2- بمصادقة المجلس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز(50000دينار) خمسون الف دينار.
3- بمصادقة المجلس لجميع عطاءات الاستثمار مهما بلغت قيمتها.
ج- يعين المديرالعام أمين سر للجنة من موظفي الهيئة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها
المادة (4)
على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها .
المادة(5)
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وإحالة العطاء والضمانات الواجب تقديمها من قبل المشتركين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الهيئة.
المادة(6)
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة بتوجيهها لها.
المادة (7)
أ- للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين وامين سر اللجنة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.
المادة (8)
للجنة العطاءات ان تنقص او تزيد الكميات المطلوبة من اللوازم في دعوة العطاء قبل الاحالة دون الرجوع الى المشترك او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقصان (25بالمائة) من الكمية المطلوبة سواء قبل الاحالة او بعدها .
المادة (9)
يتولى المدير العام التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.
الباب الثاني : اللوازم
الفصل الاول: شراء اللوازم
المادة (10)
لا تباشر اي عملية لشراء اللوازم الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي الهيئة لهذه الغاية يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفاتها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية لها،ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
المادة(11)
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة قبل وقت يكفي لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب يعطي صفة الإستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يقدرها المدير العام.
ب- تستثنى من احكام هذه المادة اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار.
المادة (12)
أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
1- التأكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء.
2- مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة .
3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة والقدرة على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
4- لجنة العطاءات او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول اقل الاسعار وعلى اللجنة ذات العلاقة في هذه الحالة تعليل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار.
المادة(13)
يمنع تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى اكثر من عملية شراء في السنة الواحدة.
المادة (14)
للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبادلها بما يحقق مصلحة الهيئة.
الفصل الثاني:طرق الشراء
المادة(15)
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في النظام بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- إستدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
4- إذا كان عدد العروض المقدمة للعطاء المطروح اقل من ثلاثة أو كانت أسعارها غير معقولة وإقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية .
3-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير العام.
4- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
5- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
6- اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء 0
7- اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاليات والمعدات والاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة .
9- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
10- شراء خدمات مهنية او فنية او استشارية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة.
11- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لأعمال الهيئة.
12- خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما شابه ذلك.
13-الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك.
صلاحيات الشراء
المادة (16)
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات المختصة وفقَا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء المباشر:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء .
2- بقرار من المدير العـــام اذا كانت قيمة اللوازم تزيدعلى (500) خمسمائة دينار ولا تتجـــاوز( 1000دينار) الف دينار في كل عملية شراء .
3- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من خمسة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من كل سنة على الاكثر وتعقد اجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها وتتخذ توصياتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ، وتخضع توصيات لجنة المشتريات للمصادقة من قبل المدير العام.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (1000) الف دينار في كل عملية شراء .
2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند(3)الفقرة(أ) من هذه المادة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.
المادة (17)
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الهيئة الى خارج المملكة لشراء اللوازم
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
الفصل الرابع
اللوازم وادخالها في القيود وتخزينها
المادة (18)
يشكل المدير العام لجنة أو اكثرمن غير اعضاء لجنة المشتريات تتألف كل منها من ثلاثة من موظفـــــي الهيئة تتولى مهمـــــــة استلام اللوازم التي ترد للهيئـــــــــــة والتي تزيد قيمتها على (500 دينار)خمسمائة دينار ،ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراءعند الضرورة.
المادة (19)
يقوم امين المستودع باستلام اللوازم باعتبارها امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.
المادة (20)
أ- على لجنة استلام اللوازم في الهيئة تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها إذا كانت مخالفة لتلك للمواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملها الهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة، بحيث ترفع تقريرها للمدير العام مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- إذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة الاستلام تبليغ قرارها للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من تبليغه إليه الى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في القبول او الرفض نهائيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة للهيئة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الإمانة ، كما تعتبر اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للهيئة أو لديها بحكم الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الهيئة استعمالها أواستعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
هـ- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للهيئة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك.
و- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.
المادة (21)
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بمحضر الاستلام أو بأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعَا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.
ج- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
د- يقوم امين المستودع بتحزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.
هـ - يراعي امين المستودع عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال.
و- يقوم امين المستودع بترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها ،وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
الفصل الخامس
صرف اللوازم وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة (22)
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير او من يفوضه.
المادة (23)
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المادة (24)
اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في الهيئة قد اصبحت غير صالحة اوفائضه عن الحاجة فيجري بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام لهذه الغاية وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم بالطريقة التي تراها مناسبةلمصلحة الهيئة ووفقَا للصلاحيات التالية:
1- بموافقة المدير إذا كان قيمة اللوازم عند شرائها لا يزيد على(1000 دينار) ألف دينار.
2- بموافقة المدير العام إذا زادت قيمة اللوازم عند شرائها على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار.
3- بموافقة المجلس اذا زادت قيمـــــة اللوازم الفائضة او غير الصالحــــــة عند شرائها عن (10000 دينار) عشرة الاف دينار .
المادة (25)
اذا تم بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع .
المادة (26)
أ . يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :
1. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار .
2. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.
ب. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او لاي سبب اخر .
ج. عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته .
د . للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة
المادة (27)
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصوليا للتاكد من انها غير صالحة للاستعمال او البيع وشطبها من القيود بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية .
المادة (28)
للمجلس بناء على تنسيب المدير أن يعير او ينقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم .
المادة (29)
للهيئة إهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة اومؤسسة اقليمية اودولية وذلك وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (250 دينار) مئتين وخمسين دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (1000 دينار) الف دينار.
2- بقرار من الرئيس إذا زادت قيمة تلك اللوازم على (500 دينار) خمسمئة دينار ولم تتجاوز(2000 دينار)الفي دينار في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على(10000 دينار) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (2000 دينار) الفي دينار في المرة الواحدة.
المادة (30)
يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم ولغايات الجرد السنوي وتقدم هذه اللجنة تقاريرها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
الفصل السادس
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة (31)
تتولى المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الهيئة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة (32)
على امين المستودع في الهيئة :
أ . تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المادة (33)
أ . يجري التسليم والاستلام بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها واستلامها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما .
ب. اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته اللوازم ولاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج. اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والاستلام.
د . يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة .
هـ. عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم المدير العام بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه ذلك وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة .
و. اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت مثل هذه الحالة اعلام المدير العام فورا وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج تلك الاجراءات .
المادة (34)
يكون مسؤول الجهة الطالبة مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم المصروفة ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.
الباب الثالث
الأشغال
المادة (35)
تنفذ أشغال الهيئة بإحدى الطرق التالية:
أ- طرح عطاء.
ب- استدراج العروض.
ج- التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة (36)
تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال:
أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها .
ب-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمشتركين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال ..
ج-التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المشترك للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
د-ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية.
هـ -التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.
المادة (37)
يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى المدير العام مبينا فيه وصف الاشغال ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية للاشغال قبل مدة تكفي للقيام بالاجراءات المطلوبة.
المادة (38)
تنفيذ اشغال الهيئة ،فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (39)
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة مشتركين على الاقل في المرة الاولى ومشتركان اثنان على الاقل في المرة الثانية او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان تقرر اعادة طرح العطاء او الغائه او تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او بإجراء التلزيم عن طريق المفاوضة.
المادة (40)
يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال باستدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:
أ- يجوز تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:
1- لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء وذلك بناء على طلب المدير العام.
2 - إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة- واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء - إن الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض.
3- الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية أو فنية متخصصة.
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً إلى السعر المناسب.
ب- يجوز تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:
1- اذا تم استدراج عروض لتنفيذ الاشغال ولم يتم الحصول على عروض مناسبة.
2- وجود حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء أو استدراج عروض وذلك بناء على طلب الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
3- لغايات توحيد الآليات والأجهزة أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية وإذا لم يكن بالإمكان شراء هذه الأجهزة أو الآليات أو القطع التبديلية إلا من مصدر واحد.
4- إذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة أو كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.
5- إذا كان تنفيذ الأشغال تتطلب خبرات فنية أو مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير المدير العام.
المادة (41)
يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على(500 دينار) خمسمائة دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت كلفة الأشغال على(500 دينار) خمسمائة دينار ولم تتجاوز (1000 دينار)الف دينار.
3 - بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز(10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة حسب مقتضى الحال.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة الاشغال عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب- التنفيذ باستدراج العروض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على(1000 دينار) ألف دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز(10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة الاشغال عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.
المادة (42)
أ- يراعى عدم إجراء أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملاً تغييرياً لغايات هذه المادة تعديل أو إضافة أوتغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا يعتبر عملاً تغييرياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال يتم تنفيذها وفقاً للمخططات وبنود جداول الكميات اذا كانت لا تزيد عن (25%) من قيمة البند .
المادة (43)
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للإشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام بناء على توصية الجهة المشرفة إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار ايهما اقل.
2- بقرار من لجنة العطاءات بناء على توصية الجهة المشرفة اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يتراوح بين (5%-25 %) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (20000 دينار) عشرين الف دينار ايهما اقل.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المشرفة و تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء.
الباب الربع
الاستثمار
المادة (44)
يتم تحديد الوحدات الاستثمارية للاستثماربتنسيب من المدير العام و بقرار من المجلس.
المادة (45)
يتم طرح الوحدات الاستثمارية عن طريق طرح عطاءات بغض النظر عن قيمة البدل او بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة (46)
تتولى المديرية اعداد وثائق دعوة عطاء الاستثمار على ان تتضمن الدعوة الشروط العامة والخاصه بالاستثمارووصفاً مفصلاُ للوحدة الاستثمارية المعروضة والمدة وصيغة العقد الذي سيبرم بين الهيئة والمستثمر وقيمة الكفالات المطلوبة واي امور اخرى ترى المديرية ادراجها في دعوة الاستثمار.
المادة (47)
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء مدة سريان عقد الاستثمارغير المنصوص عليه في العقد، فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى المدير العام يتضمن مبررات التعديل او الإضافة ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار التعديلات وتعديل قيمة اتفاقية الاستثمار من قبل المدير العام .
الباب الرابع
احكام عامة
المادة (48)
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للهيئة.
المادة(49)
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة (50)
تعفى الهيئة من توجيه أي اخطار الى أي متعهد للقيام باي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.
المادة(51)
لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يتنازل عن كليا او جزئيا غلا بموافقة الجهة التي اصدرت قرار الاحالة وفي هذه الحالة يكون المتعهدالاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للهيئة ولها اتخاذ أي اجراء لمواجهتها مجتمعين او منفردين.
المادة(52)
يحق للهيئة الغاء العطاء دون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء أية مطالبة مالية او قانونية .
المادة (53)
للهيئة تحصيل جميع اموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى الهيئة.
المادة (54)
لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أوالمستندات المتعلقة باللوازم أوالأشغال او الاستثمارات او القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به، بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي وقع الخطأ منه في قيدها.
المادة (55)
إذا تسبب أي من العاملين في الهيئة أو من سواهم في فقدان او إتلاف أي لوازم أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار يشكل المدير العام لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على أموال الهيئة
المادة (56)
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تأجير أي أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للهيئة إذا كانت فائضة عن حاجتها أو كانت معدة للتأجير كما يتم استئجار مثل تلك الآموال لتغطية حاجات الهيئة وذلك ضمن عقود رسمية.
المادة(57)
يجوز اتلاف وثائق العطاءات للوازم والاشغال والاستثمار غير الفائزة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقد من قبل المتعهد.
المادة (58)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم واحكام نظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في كل من النظامين.
المادة (59)
للمجلس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
المادة (60)
يلغى نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم (66) لسنة 2002 الصادر بموجب الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001.