قانون الأسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

قانون الأسماء التجارية
رقم 9 لسنة 2006

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل  القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير:وزير الصناعة والتجارة.
المحل التجاري:المؤسسة الفردية او الشركة.
الاسم التجاري:الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه .
المسجل:مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.
السجل:سجل الاسماء التجارية في الوزارة.

المادة3-
أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.
ب - يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج-يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة  بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.
د-يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .
هـ- يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى.

المادة4-
أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون :-
1- جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
2- مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته.
3- غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها.

المادة5-
لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية :-
أ-اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
ب-اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
ج-اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.
د-اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر.
هـ- اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة.
و-اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته.
ز-اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله بأي صورة من الصور.
ح-اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون موافقة منها.

المادة6-
يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية  اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات رأسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكـة ،  ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير.

المادة7-
أ- يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب-يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ج- اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة8-
أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليــه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه.
ب- اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم .
ج - لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين .
د- تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.
هـ- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة9-
أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كأنها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم
وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:-
1- يقدم مالك الاسـم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، وذلك خلال مدة اقصاها 2006/1/1.
2- يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.
ب-1- اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به ، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.
2-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقـا لاحكام هذه المــادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.

المادة10-
أ- لمالك الاسم التجاري ان يمنح الغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل .
ب- يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير .
ج-  يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير.

المادة11-
أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2-بناء على قرار من المحكمة المختصة.
3- اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.
ب- على الرغــم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص ، اذا توافرت  الشروط التالية:-
1- ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات .
2- ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطـة ان يقــوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور .
ج-يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة12-
أ- لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الاجراءات التالية :-
1- وقف التعدي.
2- الحجز التحفظي على أي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت.
3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.
ب-1- لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه ، ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية  تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعــدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.
2- اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.
3-للمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة  ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.
4-وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
ج-للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.
د-للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.
هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة أي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المادة13-
تختص محكمة البداية بالنظر في أي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري.

المادة14-
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة (15) لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون .

المادة15-
أ- يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ب- يعاقـب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من :-
1- استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون .
2- استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون.

المادة16-
للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانـــون لاي مـــن مديـــري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون  التفويض خطيا ومحددا.

المادة17-
يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة18-
يصــدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري.
ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار أي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها.
ج-الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.

المادة19-
تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين .

المادة20-
يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


قانون الأسماء التجارية
رقم 9 لسنة 2006

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل  القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير:وزير الصناعة والتجارة.
المحل التجاري:المؤسسة الفردية او الشركة.
الاسم التجاري:الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه .
المسجل:مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.
السجل:سجل الاسماء التجارية في الوزارة.

المادة3-
أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.
ب - يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج-يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة  بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.
د-يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .
هـ- يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى.

المادة4-
أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون :-
1- جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
2- مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته.
3- غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها.

المادة5-
لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية :-
أ-اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
ب-اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
ج-اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.
د-اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر.
هـ- اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة.
و-اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته.
ز-اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله بأي صورة من الصور.
ح-اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون موافقة منها.

المادة6-
يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية  اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات رأسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكـة ،  ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير.

المادة7-
أ- يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب-يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ج- اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة8-
أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليــه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه.
ب- اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم .
ج - لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين .
د- تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.
هـ- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة9-
أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كأنها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم
وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:-
1- يقدم مالك الاسـم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، وذلك خلال مدة اقصاها 2006/1/1.
2- يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.
ب-1- اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به ، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.
2-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقـا لاحكام هذه المــادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.

المادة10-
أ- لمالك الاسم التجاري ان يمنح الغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل .
ب- يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير .
ج-  يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير.

المادة11-
أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2-بناء على قرار من المحكمة المختصة.
3- اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.
ب- على الرغــم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص ، اذا توافرت  الشروط التالية:-
1- ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات .
2- ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطـة ان يقــوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور .
ج-يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة12-
أ- لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الاجراءات التالية :-
1- وقف التعدي.
2- الحجز التحفظي على أي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت.
3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.
ب-1- لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه ، ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية  تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعــدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.
2- اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.
3-للمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة  ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.
4-وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
ج-للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.
د-للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.
هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة أي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المادة13-
تختص محكمة البداية بالنظر في أي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري.

المادة14-
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة (15) لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون .

المادة15-
أ- يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ب- يعاقـب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من :-
1- استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون .
2- استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون.

المادة16-
للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانـــون لاي مـــن مديـــري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون  التفويض خطيا ومحددا.

المادة17-
يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة18-
يصــدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري.
ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار أي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها.
ج-الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.

المادة19-
تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين .

المادة20-
يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين